اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2017, 03:43 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد إحالته إلى لجنة الإسكان بالبرلمان


ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إحالته للجنة الإسكان أمس الأربعاء.

الباب الأول


الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.

مادة (1)


تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)


استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.

مادة (3)


وبخصوص الوحدات الآخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

مادة (4)


تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.

مادة (5)


يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.

مادة (6)


تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.

مادة (7)


يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المحررة بينهما.

مادة (8)


يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.

مادة (9)


لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائى.

مادة (10)


يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.

مادة (11)


يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.

ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.

ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.

مادة (12)


ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.

وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.

باب الأحكام الانتقالية


مادة ( 13)


ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.

ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط "اقتصادى شعبى" نوعيته البناء "خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى".

المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:


الكهرباء ومياه الصرف الصحى – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.

وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.

وتسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.

مادة ( 14)


تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى:

العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997


العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

وتحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:

السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:


السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.

مادة (15)


تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون

مادة (16)


ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-01-2017, 03:46 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي


"البلد هتبات فى الشارع"، النتيجة الأكثر بروزا لما أكدته مصادر برلمانية، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذى يعده كل من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوى لجنة الإسكان بالبرلمان به مادة تنص على "إعطاء فترة سماح 10 سنوات لكل قاطنى الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم ومن ثم يعد العقد لاغى ولا قيمة له".


زيادة سنوية تتراوح من 20% إلى 60%

وأضافت المصادر، أنه بعد فترة السماح سيصبح العقد لاغى وسيتم فرض زيادة سنوية تتراوح من %20 إلى 60% وذلك حسب المنطقة الواقعة بها الوحدة السكنية ولن يتم تعميم هذه الزيادة على جميع الشقق وذلك تفعيلا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

ومن جانبه، أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، الانتهاء من القانون وتقديمه للأمانة العامة للبرلمان الاثنين المقبل.

وقال "نصر الدين"، إنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى لجنة الإسكان مباشرة لمناقشته، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون الجديد راعى العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق السلام الاجتماعى، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة السابقة رفضت مناقشة الموضوع وترك الأمر كما هو عليه، مما تسبب فى إرهاق المحاكم بملايين القضايا.
وأضاف، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدا.

وأوضح صاحب مشروع القانون، أن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية، حيث إنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها، كما أنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.


تطبيق القانون على ثلاث مراحل

وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، قال "نصر الدين": "سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام".. موضحاً أن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.

وفيما يخص المرحلة الثانية، تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.

والمرحلة الثالثة والأخيرة، تستهدف تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط ميسرة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.

وتابع النائب قائلاً: "لجنة الإسكان لن تدخر جهدًا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل تعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها".

كما أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، وشريك فى إعداد مشروع القانون أنه سيبدأ يوم الإثنين، المقبل، بجمع توقيعات من النواب على تعديلات القانون والتى تقضى بتحرير المبانى المؤجرة للحكومة، بعد خمس سنوات وإخلائها تماما وعودتها لمالكيها من الأهالى.

وأضاف محمود، أن فحوى التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وسيتم البدء فى دور الانعقاد الحالى بالانتهاء من العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، وتبدأ فى فترة سماح سنه، يتم الحساب فيها على القيمة الموجودة فى العقد، ثم أربع سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقيه والإيجار العادل، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها، حتى نرفع عنهم الظلم من عقود الايجار الجائرة.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-01-2017, 03:48 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي


أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، الانتهاء من القانون وتقديمه للأمانة العامة للبرلمان الاثنين المقبل.

وقال "نصر الدين" فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى لجنة الإسكان مباشرة لمناقشته، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد عضو لجنة الإسكان أن مشروع القانون الجديد راعى العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق السلام الاجتماعى، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة السابقة رفضت مناقشة الموضوع وترك الأمر كما هو عليه، مما تسبب فى إرهاق المحاكم بملايين القضايا.

وأضاف أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدا.

وأوضح أن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية، حيث إنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها، كما أنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.

وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، قال "نصر الدين": "سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام".. موضحاً أن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية، تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.

كما أوضح أن المرحلة الثالثة تستهدف تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط ميسرة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.

وتابع النائب قائلاً: "لجنة الإسكان لن تدخر جهدًا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل تعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها"
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:52 AM.