اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-09-2016, 09:04 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
المدير التنفيذي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 26,982
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond reputeaymaan noor has a reputation beyond repute
افتراضي «السيسي» يصدر قانوني «تشديد عقوبة ختان الإناث وتعديل رسوم إقامة الأجانب»

«السيسي» يصدر قانوني «تشديد عقوبة ختان الإناث وتعديل رسوم إقامة الأجانب»




أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القوانين التي قررها مجلس النواب في دورته البرلمانية السابقة التي انقضت قبل عيد الأضحى المبارك.

أبرز هذه القوانين رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

وبموجبه أصبحت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات تنص على الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت".

كما يضيف القانون مادة جديدة برقم 242 مكرر "أ" بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرر من هذا القانون".

كما أصدر الرئيس القانون 77 لسنة 2016 بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية، الذي يتيح في المادة 15 التصالح في بعض جرائم إقامة الأجانب مقابل دفع المتهم لغرامة، مع انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له.

وتنص المادة 36 على أن "يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً".

ويضيف القانون مادة برقم 36 مكرر تخصص ما يعادل نبسة 5% من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة
نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30-09-2016, 11:03 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,440
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

شكرا جزيلا على الخبر وجزاكم الله كل خير
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:05 PM.