اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27-05-2016, 08:55 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي الرئيسية أخبار عاجلة البرلمان يخاطب المركزى للمحاسبات لحضور جلسات استماع قانون الخدمة المدنية http

أرسلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خطابات إلى الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارات المالية والتخطيط والقوى العاملة، ونقابة الأطباء ونقابة العاملين بالضرائب وبعض النقابات العمالية والمهنية الأخرى، لدعوتهم لحضور جلسات الاستماع التى ستعقدها اللجنة لهم الأسبوع المقبل، حول رأيهم ووجهات نظرهم بشأن قانون الخدمة المدنية. وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن اللجنة خاطبت هذه الجهات من خلال الأمانة العامة للمجلس، لحضور جلسات الاستماع التى ستنعقد على مدار يومى الأربعاء والخميس الأسبوع المقبل. وأضاف، أن اللجنة تستهدف تحقيق أكبر قدر من التوافق حول قانون الخدمة المدنية، وتعمل على التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، حتى لا تجير على حق أى طرف.

http://www.youm7.com/story/2016/5/27
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27-05-2016, 08:58 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

أرسل المستشار هشام بدوى – القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خطاب ومذكرة إلى الدكتور على عبد العال – رئيس مجلس النواب بشأن المادتين 59 و64 من مشروع قانون الخدمة المدنية المعروض على مجلس النواب، التى أحالها مكتب المجلس للجنة القوى العاملة لمناقشتها. وحصل "اليوم السابع" على نص مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يوضح فيه الجهاز أن المادة 197 من الدستور تنص على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطة المقررة لجهة الإدارة المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا". وتنص المادة 219 من الدستور على أن: "يتولى الجهاز المركزى الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية". وتنص المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن: "أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية..". وتنص المادة 3 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 على أن يمارس الجهاز أنواع الرقابة على أن يمارس الجهاز أنواع الرقابة ومنها الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، ونصت المادة 5 من ذات القانون على أن يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة 2 ومنها فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، بأن يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى بها تقع وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق. ونصت المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة على أن: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق وفى المخالفات المالية التى ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك". وجاء النص المقترح من الجهاز المركزى للمحاسبات كالتالى: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا، وتختص كذلك دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية دون الإخلال باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن تلك المخالفات، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية التى ترى الجهات الإدارية إحالتها إليها ويكون له بالنسبة للمخالفات الأخيرة السلطة المقررة لجهة الإدارة فى الحفظ أو توقيع الجزاء، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك". وتنص المادة 64 من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، على أنه: "لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ". بينما أضاف مقترح الجهاز المركزى للمحاسبات فقرة ثانية على هذه المادة وهى: "ويعتبر الموظف محالا للمحكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات تقديمه للمحاكمة التأديبية".
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:15 AM.