اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-08-2008, 12:13 AM
الصورة الرمزية mohamedkamal2008
mohamedkamal2008 mohamedkamal2008 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 102
معدل تقييم المستوى: 17
mohamedkamal2008 is on a distinguished road
Impp قانون التعليم الجديد 155

نص قانون الكادر للاطلاع

الصفحة الرئيسية قرارات وزارية وقوانين قوانين قانون رقم 155 لسنة 2007

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة
المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة
جدول معادلة وظائف التعليم



المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:

الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية

مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين

مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .




المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم





المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون




المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .




المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .




المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها







جدول معادلة وظائف التعليم

الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪
كبير معلمين العالية - 150٪
معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪
معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪
معلم أول الثانية 5سنوات 75٪
معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪
معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -
  #2  
قديم 18-08-2008, 01:39 AM
ksmn ksmn غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 18
معدل تقييم المستوى: 0
ksmn is on a distinguished road
افتراضي

شكرا على نص القانون فابسط شىء نعرف القانون اللى هيطبق علينا وفعلا فيه حاجات مهمة مثل الترقية الى مستوى اعلى لا يشترط اجتياز الاختبار فقط بل لازم اخر تقريين يكونا فوق المتوسط

جزاك الله كل الخير
  #3  
قديم 18-08-2008, 08:53 AM
الصورة الرمزية السندباد المصري
السندباد المصري السندباد المصري غير متواجد حالياً
معلم اقسامMaths للمرحلة الابتدائية لمدارس اللغات
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 1,670
معدل تقييم المستوى: 0
السندباد المصري is an unknown quantity at this point
افتراضي

جزاك الله خيرا
لكن مفيش نص في القانون يقول أن الكل يبدأ امتحان قبل تطبيق القانون
لأكن مع الترقيه لازم يدخل امتحان لتحديد الصلاحية
  #4  
قديم 06-12-2008, 01:39 AM
الصورة الرمزية sssahmed
sssahmed sssahmed غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 174
معدل تقييم المستوى: 17
sssahmed is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيك
__________________

شحاتةعبدالغنى
عضو وحدة قياس الجودة
  #5  
قديم 06-12-2008, 05:13 AM
الصورة الرمزية حننيا
حننيا حننيا غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 68
معدل تقييم المستوى: 17
حننيا is on a distinguished road
افتراضي

شكراجزيلاً
__________________
من يتهيب صعود الجبال يظل ابد الدهر بين الحفر
  #6  
قديم 06-12-2008, 06:18 AM
الصورة الرمزية gomaa ashour
gomaa ashour gomaa ashour غير متواجد حالياً
مدرس الرياضيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,952
معدل تقييم المستوى: 18
gomaa ashour is on a distinguished road
Icon114 قانون التعليم الجديد

بارك الله فيك
وجعله فى ميزان حسناتك
  #7  
قديم 06-12-2008, 06:26 AM
walidbadr walidbadr غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 269
معدل تقييم المستوى: 17
walidbadr is on a distinguished road
افتراضي

يعني هيتعاقد المدرس ومكتوب عليه مدة الصلاحية وتاريخ الإنتاج؟ ولا إيه بالظبط؟
__________________
واتقوا الله ويعلمكم الله
  #8  
قديم 06-12-2008, 06:41 AM
الصورة الرمزية mohamedkamal2008
mohamedkamal2008 mohamedkamal2008 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 102
معدل تقييم المستوى: 17
mohamedkamal2008 is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله لكم على تعليقاتكم
  #9  
قديم 06-12-2008, 06:55 AM
الصورة الرمزية mohamedkamal2008
mohamedkamal2008 mohamedkamal2008 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 102
معدل تقييم المستوى: 17
mohamedkamal2008 is on a distinguished road
Neww1qw1 قرار وزارىرقم ( 397 ) بتاريخ 30/11/2008 تعديل الدرجات الفعلية

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
قرار وزارى

رقم ( 397 ) بتاريخ 30/11/2008 م
وزير التربية والتعليم :
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 م وتعديلاته ، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 2007 و 198 لسنة 2008 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه ،
وعلى نتيجة اختبارات المعلمين الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من " كادر المعلمين "
قــرر
المادة الأولى :
ينقل المعلمون والموجهون والأخصائيون الإجتماعيون والنفسيون وأخصائيو التكنولوجيا و أخصائيو الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها الذين اجتازوا الاختبارات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين "وحصلوا على شهادة الصلاحية إلى الوظائف الموضحة فيما بعد ، وذلك بعد التحقق من استيفائهم مدة الخبرة اللازمة وباقى متطلبات التسكين عليها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها وذلك طبقاً لما يلى :
1 – ينقل شاغلو الدرجة الثالثة إلى وظيفة " معلم / أخصائى " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 50% من أجرهم الأساسى .
2 – ينقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة " معلم أول / أخصائى أول " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 75% من أجرهم الأساسى .
3 – ينقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة " معلم أول (أ) / أخصائى أول (أ) / موجه " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 100% من أجرهم الأساسى .
4 – ينقل شاغلو درجة مدير عام إلى وظيفة " معلم خبير / أخصائى خبير/ موجه أول " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 125% من أجرهم الأساسى .
5 – ينقل شاغلو الدرجة العالية إلى وظيفة "كبير معلمين / كبيرأخصائيين / موجه عام " ويمنحون بدل اعتماد مقداره 150% من أجرهم الأساسى .
المادة الثانية :
يصدر المحافظون – كل فى نطاق اختصاصـه – القرارات اللازمة لنقــل المعلمين وغيرهم ممن تنص عليهـم المادة الأولـى من هذا القرار إلـى الوظيفة المستحقة لكـل منهم ومنحهم بدل الإعتمـاد . وذلك طبقاً لماتنص عليـه المادة السابقة مـع مراعـاة ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفـة واحـدة بحسب أوضاعهـم السابقـة على أن يكون تاريـخ العمل بقرارالنقل واستحقاق بدل الإعتماد اعتباراً من 1/12/2008 .
المادة الثالثة :
على جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار .

وزير التربية والتعليم
(دكتور يسرى صابر حسين الجمل)
  #10  
قديم 06-12-2008, 07:10 AM
الصورة الرمزية منى عبد الحافظ
منى عبد الحافظ منى عبد الحافظ غير متواجد حالياً
عضو ضمان جودة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 566
معدل تقييم المستوى: 17
منى عبد الحافظ is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله كل خير
__________________

  #11  
قديم 06-12-2008, 10:12 AM
الصورة الرمزية mohsenhalem
mohsenhalem mohsenhalem غير متواجد حالياً
عضو رائع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 874
معدل تقييم المستوى: 17
mohsenhalem is on a distinguished road
افتراضي

شكرا وكل عام والجميع بخير
__________________
الاستاذ/محسن البورسعيدى
  #12  
قديم 06-12-2008, 10:13 AM
abou wafaa abou wafaa غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 672
معدل تقييم المستوى: 17
abou wafaa is on a distinguished road
افتراضي

مشكور جدا يافندم
  #13  
قديم 06-12-2008, 01:50 PM
هانى جودة هانى جودة غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 243
معدل تقييم المستوى: 17
هانى جودة is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيرا

هل مع كل الترقيه لازم يدخل امتحان لتحديد الصلاحية
  #14  
قديم 06-12-2008, 04:26 PM
gamal68h gamal68h غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 86
معدل تقييم المستوى: 16
gamal68h is on a distinguished road
افتراضي

ما دام القانون نص على تطبيق بدل الاعتماد من 1-7-2008 كحد اقصى لذلك اقترح ان نجمع انفسنا ونعمل توكيلات ونرفع قضية لصرفة من 1-7-2008 بلا من 12-2008
  #15  
قديم 08-12-2008, 02:09 PM
الصورة الرمزية إسماعيل القاضى
إسماعيل القاضى إسماعيل القاضى غير متواجد حالياً
معلم لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 755
معدل تقييم المستوى: 17
إسماعيل القاضى is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيرا

هل مع كل ترقيه سندخل امتحان لتحديد الصلاحية
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg فتى فلسطينى].jpg‏ (52.3 كيلوبايت, المشاهدات 69)
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:19 PM.