اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-06-2015, 03:08 PM
ostaznemr ostaznemr غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 279
معدل تقييم المستوى: 14
ostaznemr is on a distinguished road
Icon114 بالأرقام..علاوة كل درجة وظيفية وما يشمله الأجر الأساسي وفقًا للتصنيف الجديد


كتب - أحمد عمار:
أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لعرضه على الحوار المجتمعي تمهيدًا لإعداد المشروع في صيغته النهائية.
وكانت ألغت الحكومة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، في إطار إعادة هيكلة أجور العاملين بالدولة، وتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع أن يتم بدء العمل به وصدور اللائحة التنفيذية له خلال شهر يوليو المقبل.
وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، ما يخص الأجور والعلاوات الذي تم تعديلهم في قانون الخدمة المدنية.
وجاء في المادة (131) من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ''يحدد الأجر الوظيفي للموظف المعين بعد 30 يونيو 2015 وفقًا لجداول الأجر الوظيفي الذي تضمنها القانون، للإطلاع عليها اضغط هنا
وفي المادة (132) الموظفنين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 يراعي عند تحديد الأجر الوظيفي الشهري، أنه يمثل الأجر الأساسي لهم في 30 يونيو 2015، ويشمل:
بدايات مربوط الدرجات المالية الواردة بجدول الأجور الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978 بالإضافة إلى كل من العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الوظيفي حتى 1 يوليو 2014.
وكذلك ما حصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وترقية وغيرها وضمت لأجره الأساسي، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الوظيفي حتى 1 يوليو 2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنهيات شهريًا.
والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات شهريًا ومنحة عيد العمال بفئة 10 جنيهات شهريًا، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو مايعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها، ومايعادل نسبة 100 بالمئة من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015.
وعرفت المادة (134) أن الأجر المكمل هو كافة مايصرف للموظف في 30 يونيو 2015، بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وكان قال أشرف العربي وزير التخطيط، إنه هناك علاوة دورية بنسبة 5 بالمئة من الأجر الوظيفي اعتباراً من 1يوليو 2015، موضحًا أن الأجر الوظيفي أصبح يشكل 75 بالمئة من الأجر الذي يحصل علية الموظف.
وأوضحت المادة (136) علاوة التميز العلمي، وتمنح وفقًا للشروط الآتية:
- أن يحصل الموظف على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهم مما يصدر بتحديد قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
-أن يتصل المؤهل الأعلى بطبيعته الوظيفية التي يشغلها الموظف.
-تستحق العلاوة اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالبنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالسنبة لشاغلي باقي الوظائف.
وحدد المادة (133) فئة العلاوة لكل درجة وظيفية، حيث جاء فيها ''أن الجهات التي صرف بها علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 جزئيًا أو لم يصرف بها، يصرف لهم علاوة الحد الأدنى وذلك
http://www.masrawy.com/mobile/News/N...MOBILE-FEATURE
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-06-2015, 10:34 PM
ostaznemr ostaznemr غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 279
معدل تقييم المستوى: 14
ostaznemr is on a distinguished road
افتراضي

اكثر من 320 مشاهدة ولا تعليق واحد هو الموضوع بايخ ولا ايه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-06-2015, 11:44 PM
خالد فضل صادق خالد فضل صادق غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 185
معدل تقييم المستوى: 12
خالد فضل صادق is on a distinguished road
افتراضي

ببساطة محدش فاهم حاجه ومحدش عارف هل سيتم تطبيق القانون الجديد على المعلمين ام لا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-06-2015, 05:28 AM
saeed elsayed saeed elsayed غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 426
معدل تقييم المستوى: 16
saeed elsayed is on a distinguished road
افتراضي

بالأرقام.. أجور العاملين بالدولة من أول يوليو طبقًا للتصنيف الجديد (جدول)


قامت الحكومة في قانون الخدمة المدنية الجديد - الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الحالي -، بوضع تصنيف جديد للوظائف في الدولة.

وبحسب نسخة القانون الذي نشرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على موقعها بعد نشره بالجريدة الرسمية ''ينقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى الوظائف المعادلة (بقانون الخدمة المدنية الجديد) لوظائفهم الحالية''.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغير بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015.

وتلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف ودورات العمل وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك في مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونيًا، وسبل تحقيق رضا المواطنين.

ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفذية لقانون الخدمة المدنية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

ويستعرض مصراوي التصنيف الجديد للوظائف الحكومية والراتب لكل درجة وظيفية وطريقة الحصول على الدرجة - وسيتم العمل بتلك الجداول اعتبارًا من شهر يوليو المقبل
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-06-2015, 08:26 PM
drahmedsaid drahmedsaid غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 42
معدل تقييم المستوى: 0
drahmedsaid is on a distinguished road
افتراضي

هذا القانون لا يطبق علي المعلمين لانهم بياخدوا كادر خاص
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:59 AM.