اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف

منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف ملتقى معلمى التعليم الأزهرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-01-2015, 12:07 PM
الصورة الرمزية the keng
the keng the keng غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,250
معدل تقييم المستوى: 16
the keng is on a distinguished road
Icon113 المالية تخرج لسانها لاحكام القضاء " لن ننفذ حكم اعفاء علاوات ومكافأت الموظفين


وزارة المالية كتبت/ هدي حسني : بعد ايام من فرحة جموع العاملين بالدولة بالحكم التاريخي الذي اصدرته المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل نائب رئيس مجلس الدولة ، بإعفاء علاوات العاملين بالجهات الإدارية والمكافآت الخاصة من الضرائب والرسوم، واستعادة هذه الخصومات بأثر رجعى،

جاء رد المالية والذي تناولته بعض الصحف والمواقع خلال الساعات الماضية ، ان الحكم ليس الأول من نوعه، وانه صدر حكم مماثل في أغسطس 2010 من محكمة استئناف القاهرة، وهو عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي الراتب الأساسي، وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت. وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

ودائما المالية تقف كحائط الصد في في فرحة وسعادة العاملين بالدولة ، فذكرت مصادر بها بحسب مع ذكرته بعض الصحف امس ، أن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لن يطبقا حكم مجلس الدولة. والاحكام السابقة

جدير ان حيثيات الحكم الصادر منذ ايام ، جاءت متمثلة ان المحكمة قد استقبلت العشرات من الدعاوي المرفوعة من العاملين في عدد من الجهات الإدارية بالدولة منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للمرتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استرداد ما تم خصمه من مبالغ ماليه دون وجه حق.

هذا وقد استند هذا الحكم على الفتوي التي اقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيث أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات وأن هذا الاعفاء يمتد على هذه العلاوات دون أن يمتد إلى غيرها من أي مبالغ.


http://www.alsbbora.com/main_edu.asp...3#.VLOce3tPjT8

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-01-2015, 08:32 PM
الشوكاني الشوكاني غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 416
معدل تقييم المستوى: 12
الشوكاني is on a distinguished road
افتراضي

جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى
تجرى الماده 123 من قانون العقوبات بالآتى:ـ
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف .
( اضيفت بالقانون رقم 123 لسنه 1952 )

فهل نحن في دولة قانون وسيعزل وزير المالية لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء؟ أم لا توجد دولة بالمعنى القانوني؟
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-01-2015, 09:49 PM
الصورة الرمزية محمد محمود بدر
محمد محمود بدر محمد محمود بدر غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,998
معدل تقييم المستوى: 38
محمد محمود بدر is just really nice
افتراضي

جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم

لا اعتقد ان هذا اول حكم قضائى لا تنفذه الدولة ولن يكون الاخير

لكن السؤال : هل هناك آلية لمحاسبة من لم ينفذ الحكم ؟ هذا هو السؤال !!!



جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:04 AM.