اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-02-2014, 07:28 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New حكم إجبار المرأة على الزواج

حكم إجبار المرأة

على الزواج


مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد:
فإن من المشكلات التي تعاني منها بعض المجتمعات، تزويج البنات بالإجبار والإكراه، ونظرًا لما لهذه القضية من أهمية، رأيت أن أفراد لها بحثًا لعله يساهم في معالجة هذه المشكلة الدقيقة والحساسة والمهمة، فكان هذا البحث الموسوم بحكم إجبار المرأة على الزواج).

وجاء بعد هذه المقدمة على النحو الآتي:
1- المبحث الأول: القائلون بالإجبار من العلماء، على تفصيل في بعض الجزئيات.
2- المبحث الثاني: القائلون بعدم جواز الإجبار.
3- المبحث الثالث: الرأي الراجح.
4- خاتمة وتوصيات.

سائلًا الله تعالى أن أكون قد وفقت للصواب فإن كان ذلك كذلك، فهذا من توفيق الله تعالى، فله الحمد والشكر، وإن كان غير ذلك، فمني وأستغفر الله العظيم. وأتوب إليه.
الدكتور عامر بن حسين العبد الله الكدرو العثمان آل دحيم البو سلامة الصيادي

المبحث الأول
القائلون بالإجبار على تفصيل في بعض المسائل
سنعرض أقوال الأئمة القائلين بهذا على النحو الآتي:
أولًا: في مذهب المالكية:- في هذه المسألة حالات:
الأولى: للأب إجبار البكر البالغ على الزواج، ولو خالف ذلك رأيها.
وذلك لما يلي:
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (تستأمر اليتيمة في نفسها)[1].

فدل الحديث، على أن غيرها خلافها - أي لا تستأمر - ولأنه لا يفتقر إلى نطقها في عقد نكاحها، مع القدرة عليه كالصغيرة.

وربما يعلل الأمر بالبكارة، وعدم البروز، كما يعلل بولاية الأب الثابتة عليها بالمال، وإن بلغت، والنكاح مبني على ذلك، ولأن كل ولاية يملك بها إنكاح الصغيرة، جاز أن يملك بها إنكاح الكبيرة، كولاية الكفاءَة[2].

وهناك قول لمالك، ينص على أن البكر المعنسة، لا يجوز للأب أن يجبرها على النكاح.

قال ابن رشد: (وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة: لا بد من اعتبار رضاها، ووافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القولين عنه )[3].

الثانية: للأب تزويج الثيب الصغيرة جبرًا، لعموم الخبر الظاهر، ولأن حال الصغيرة يثبت معها الإجبار، وولاية الأب ثابتة عليها في هذه الحال كالغلام، ومن جانب آخر، فإن كل معنى لم يؤثر في سقوط الولاية عليها في المال، لم يؤثر في إجبار الأب إياها على النكاح، ولأنها ولاية ثابتة للأب على ولده الصغير، فلم يؤثر في إزالته ذهاب البكارة - الثيوبة - على أي وجه ذهبت، وأصله ولاية المال، ولأنه عقد على منفعة، يتضمن العوض، فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة، مثل هذا مثل الإجارة، وكذلك لأنه عقد يتضمن عوضًا، فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة كالبيع، وكذلك؛ لأن الثيوبة التي تسقط الإجبار، هي التي يثبت معها حكم الإذن كالكبيرة، ولأنها إحدى حالتي المرأة، فلم ينفك عنها من جواز إنكاح الأب إياها، كحال البكارة[4].

الثالثة: لا تجبر الثيب على النكاح، والثيوبة التي يرفع الإجبار بها، هي التي تكون بوطء في نكاح، أو شبهة نكاح، أو ملك، أو شبهته، دون الزنا والغصب، أي لو زالت بكارتها بزنا، أو عن طريق الغصب، لا تعتبر ثيبًا، بل تبقى بكرًا.

ذلك أن المعنى الذي لأجله ارتفع إجبار الثيب بالنكاح، أن الحياء الذي يكون في البكر، مع الانقباض وعدم البروز، يزول عنها بالزواج، وتصير من أهل الاختيار، وهذا المعنى لا يوجد في المزني بها، لأن الحياء يغلب عليها أشد من غلبته على البكر، لقبح ما ارتكبته، وللعار الذي لحقها، لما زهد الناس فيها، فلم يرتفع الإجبار عنها، وكذلك لأن ذهاب البكارة إذا لم يحصل معها الإجبار، فذهاب الحياء لا يزيل الإجبار، كالوثبة.

كما أن البكارة، يتعلق بها أمران، حجر في المال، وإجبار التزويج. وولاية المال لا تسقط بفعل الزنا، أو زوال البكارة بوثبة، وكذلك هنا في مسألة الإجبار، فيبقى الإجبار في مثل هذه الحالة[5].

الرابعة: لا يزوج الصغيرة، ولا يملك إجبار البكر البالغ، إلا الأب حصريًا، أما غيره، فلا يحق له ذلك، ولو زوجها بدون مهر مثلها[6].

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم (تستأمر اليتيمة)[7].

فيعم. فكان مناط الأمر باليتم، هذا من جانب، ومن جانب آخر: لأن كل من لا يملك التصرف في مالها بنفسه، لا يملك إجبارها على النكاح كالأجنبي؛ وكذلك لأنها ليست ولدًا له تنسب إليه على وجه، كالخال[8].

الخامسة: (وصية الأب على إنكاح البكر تصح، ويملك الوصي بها عقد النكاح بإذنها)[9].

ثانيًا: في مذهب الشافعية:
ولاية الأب والجد، على موليته البكر. أي: التي لم توطأ في قبلها، وليس بينها وبينه عداوة ظاهرة، ولاية إجبار، في النكاح. أي: يجبر الأب والجد موليته على النكاح.

على أن يكون من كفء لها، وبمهر المثل من نقد البلد، صغيرة كانت أو كبيرة، سواء بقيت البكارة، أو فقدتها بلا وطء، كأن زالت بإصبع أو وثبة أو سقطة، أو خلقت بلا بكارة، وعندما نقول: الوطء في القبل، خرج الوطء في الدبر، ويندب استئذان البكر تطييبًا لقلبها[10].

قال النووي: (فقال الشافعي، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم: الاستئذان في البكر مأمور به، فإن كان الولي أبًا أو جدًا، كان الاستئذان مندوبًا إليه، ولو زوجها بغير استئذانها صح، لكمال شفقته، وإن كان غيرهما من الأولياء، وجب الاستئذان)[11].

أما الثيب، بعد البلوغ، فلا يجوز تزويجها، من أب أو غيره، إلا بصريح الإذن منها، فإذا كانت خرساء، فبإشارتها المفهمة، والظاهر كما قاله الأذرعي الاكتفاء بكتبها.

في هذا يقول ابن رسلان:
والأب والجد لبكر أجبرا
وثيب زواجها تعذرا


بل إذنها بعد البلوغ قد وجب وحرموا من الرضاع والنسب[12].

جاء في متن أبي شجاع: (والنساء على ضربين: ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارهما على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها إذنها)[13].

أما الثيب الصغيرة، فلا تزوج حتى تبلغ. قال النووي:
(وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها، ويستحب استئذانها، وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها، فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ)[14].

والجد كالأب عند عدمه، أما غيرهما كأخ وعم، لا يزوج صغيرة بحال[15].

ثالثًا: مذهب الحنابلة، وفيه التفصيل الآتي:
1- يجوز للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة البكر، وهذا لا خلاف فيه، وإن كرهت وامتنعت، شرط أن يزوجها من كفؤ.

2- أما البكر البالغة فعن أحمد روايتان: له إجبارها على النكاح، وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة، وممن قال بهذا، ابن أبي ليلى وإسحاق.

الثانية: ليس له ذلك، واختارها أبو بكر، وهو مذهب الأوزاعي، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

3- إذا زوجها أبوها من غير كفء، فنكاحها باطل، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كفء، فلم يصح كسائر الأنكحة المحرمة، ولأنه عقد لموليته عقدًا لا حظّ لها فيه، بغير إذنها، فلم يصح كبيعه عقارها من غير رضاها، ولا حاجة، أو بيعه بدون ثمن مثله، ولأنه نائب عنها شرعًا، لم يصح تصرفه لها شرعًا بما لا حظ لها فيه كالوكيل.

وفي الرواية الثانية: يصح لأنه عيب في المعقود عليه، فلم يمنع الصحة، كشراء المعيب الذي لا يعلم عيبه، ويحتمل أن لا يصح النكاح، إذا علم أن الزوج ليس بكفء، ويصح إذا لم يعلم، ويحتمل أن يصح نكاح الكبيرة، لأنه يمكن استدراك الضرر بإثبات الخيار لها، فتفسخ إن كرهت، وإن لم تفسخ كان كإجازتها وإذنها بخلاف نكاح الصغيرة على القول بصحته.

4- ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدًا كان أو غيره، وممن قال بهذا: مالك وأبو عبيد والثوري وابن أبي ليلى.

5- لا يوجد خلاف في استحباب استئذانها- أي البكر البالغة- من قبل والدها.

6- أما الثيب، فلها حالتان:
الأولى: الكبيرة، فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها، في قول عامة أهل العلم.

الثانية: الثيب الصغيرة، فيها وجهان: لا يجوز تزويجها.

الوجه الثاني: أن لأبيها تزويجها ولا يستأ مرها.
الأول: من اختيار ابن حامد، وابن بطة، والقاضي، وظاهر قول الخرقي.
والثاني: من اختيار أبي بكر وعبد العزيز[16].

المبحث الثاني
القائلون بعدم جواز الإجبار.
وذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز إجبار المرأة على الزواج، وممن ذهب إليه:
أولًا: مذهب الحنفية:
أ- العاقلة البالغة:
يرى الحنفية، أنه لا يجوز إجبار البالغة العاقلة في النكاح، لأن هذا يتنافى مع الأدلة السنية، كما أنه يتنافى مع الإرادة، والاختيار الذاتي، لمن هو عاقل بالغ، يستطيع تحديد مصيره، ومستقبله، في أمر يتعلق به بصورة مباشرة، ويلامس حياته ملامسة، لا تقبل التوسط.

يقول الموصلي: (ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح)[17].

ويقول المرغيناني: (ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح )[18].

ذلك لأنها حرة، مخاطبة بتكاليف الشريعة، كمل عقلها بالبلوغ، بدليل توجه الخطاب، فصارت كالغلام، وكالتصرف في المال، وما إلى ذلك من مسائل[19].

( وعلى هذا يبتني أن الأب والجد، لا يملكان إنكاح البكر البالغة، بغير رضاها)[20].

وكما أن هذا الحكم على البكر البالغة، يكون من باب أولى على الثيب البالغة، فلا يجوز إجبارها على النكاح، والجامع بينهما وجهان:
الأول: طريقة أبي حنيفة. أن المرأة بالبلوغ والعقل زال عجزها، وثبتت قدرتها حقيقة، ولهذا صارت من أهل الخطاب في أحكام الشرع، إلا أنها مع قدرتها حقيقة عاجزة عن مباشرة النكاح، عجز ندب واستحباب، لأنها تحتاج إلى الخروج إلى محافل الرجال، والمرأة مخمرة مستورة، والخروج إلى محفل الرجال من النساء عيب في العادة، فكان عجزها عجز ندب واستحباب لا حقيقة.

فثبتت الولاية عليها على حسب العجز، وهي ولاية ندب واستحباب، لا ولاية حتم وإيجاب، إثباتًا للحكم على قدر العلة.

الثاني: طريقة الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فهو أن الثابت بعد البلوغ ولاية الشركة، لا ولاية الاستبداد، فلا بد من الرضا، كما في الثيب البالغة، وإنما ملك الأب قبض صداقها لوجود الرضا بذلك منها دلالة، لأنه جرت العادة أن الأب يضم إلى الصداق من خالص ماله، ويجهز بنته البكر حتى لو نهته عن القبض لا يملك، بخلاف الثيب، فإنه جرت العادة ما جرت بتكرار الجهاز، وإذا كان الرضا في نكاح البالغة شرط الجواز، فإذا زوجت بغير إذنها توقف التزويج على رضاها، فإن رضيت جاز، وإن ردت بطل، ثم إن كانت ثيبًا، فرضاها يعرف بالقول تارة، وبالفعل أخرى.[21].

من هنا، فإن من السنة، أن يقوم الولي غير المستبد بطلب أمر البكر قبل النكاح، ويذكر لها الزوج الذي تقدم يريد زواجها، وينبغي أن يذكر لها الزوج بما تعرفه، من غير تدليس ولا تلبيس، فإذا سكتت فقد رضيت، ولو ضحكت فهو إذن، ولو بكت إن كان بغير صوت، فهو رضًا، وإن كان بصوت مرتفع، فهو دليل السخط، وعدم القبول[22]. يقول المرغيناني:
(الضحك أدل على الرضا من السكوت، بخلاف ما إذا بكت، لأنه دليل السخط والكراهية، وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضًا، وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردًا)[23].

أما اعتبار السكوت رضًا، لأن البكر يمنعها حياؤها، وقلة تجربتها، تستحي عن النطق، بالإذن في النكاح، لما فيه من إظهار رغبتها في الرجال، فتنسب إلى الوقاحة، فلو لم يجعل سكوتها إذنًا ورضًا بالنكاح دلالة، وشرط استنطاقها، وأنها لا تنطق عادةً لفاتت عليها مصالح النكاح مع حاجتها إلى ذلك، وهذا لا يجوز[24].

هذا في الولي، أما لو استأمرها غير الولي، فلا بد من القول الصريح منها، لأن هذا السكوت في مثل هذه الحالة، لم يقع دلالة على الرضا، ولو وقع فهو محتمل، والاحتفاء بمثله للحاجة، ولا حاجة في حق غير الأولياء، ورسول الولي قائم مقامه[25].

ب- الثيب، فلا بد أن يستأذنها الولي، بأن يسمع منها ما يدل على موافقتها بالقول، وإنما جعل السكوت رضًا في حق البكر لمحل الحاجة، فلا يقاس عليه أمر الثيب لعدم الحاجة، ولا يوجد لديها الحياء المانع كتلك[26].

(ولأن النطق لا يعد عيبًا منها، وقل الحياء بالممارسة، فلا مانع من النطق في حقها )[27].

واستدلوا بما يلي:
1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)[28].

2- (وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله، صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر) فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت له: فإنها تستحيي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك إذنها إذا هي سكتت)[29].

3- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها) قال: نعم[30].

4- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها، وربما قال: وصمتها إقرارها)[31].

ج- الصغيرة والمجنونة:
أما بالنسبة للصغيرة والمجنونة، فيجوز للولي أن يزوجها ولو جبرًا[32].

قال الكاساني: (وأما ولاية الحتم والإيجاب والاستبداد، فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا، كون المولى عليه صغيرًا أو صغيرة، أو مجنونًا كبيرًا، أو مجنونةً كبيرة، سواء كانت الصغيرة بكرًا أو ثيبًا، فلا تثبت هذه الولاية على البالغ العاقل، ولا على العاقلة البالغة)[33].

واستدلوا على هذا بما يلي:
1) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأن بنت تسع سنين[34].

2) (لأن النكاح يتضمن المصالح، وذلك يكون بين المتكافئين، والكفء لا يتفق في كل وقت، فمست الحاجة إلى إثبات الولاية على الصغار، تحصيلًا للمصلحة، وإعدادًا للكفء إلى وقت الحاجة، والقرابة موجبة للنظر والشفقة، فينتظم الجميع[35].

وهنا ننظر، فإن كان الولي الذي زوج الصغيرة هو الأب أو الجد، فلا خيار لها بعد البلوغ، لأن الأب أو الجد كاملا الرأي، وافرا الشفقة، فيلزم العقد بمباشرتهما مثل إذا باشراه برضاها بعد البلوغ.

أما إذا زوجها غير الأب أو الجد، فلها الخيار إذا بلغت. فإن شاءت أقامت على النكاح، وإن شاءت فسخت.

هذا عند الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني.

أما عند الإمام أبي يوسف، فلا خيار لها اعتبارًا بالأب والجد. وحجتهما، أن قرابة غير الأب والجد، ناقصة، والنقصان يشعر بقصور الشفقة، فيتطرق الخلل في النظر إلى المقاصد، فشفقة الأخ غير شفقة الأب، مثالًا على ذلك. والتدارك ممكن بخيار الإدراك.

ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، أن الصغيرة حال بلوغها، إذا علمت بالنكاح فسكتت فهو رضًا، وإن لم تعلم بالنكاح، فلها الخيار حتى تعلم فتسكت[36].

ثانيا: مذهب الظاهرية:
وممن ذهب إلى عدم جواز تزويج الأب ولا غيره، المرأة إذا بلغت، بكرًا كانت أم ثيبًا، ابن حزم الظاهري، حيث قال وإذا بلغت البكر والثيب، لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها، فإن وقع فهو مفسوخ أبدًا)[37].

المبحث الثالث
الرأي الراجح:

والذي يظهر من أقوال العلماء، قول من قال: بعدم جواز تزويج المرأة العاقلة البالغة، بكرًا كانت أم ثيبًا، جبرًا عنها، بل لا بد من رضاها، ولو كان المزوِّج لها أبًا أو جدًّا.

يقول ابن القيم: (وموجب هذا الحكم، أنه لا تجبر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره، ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته)[38].

ويقول سيد سابق: (ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة، فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة، ويعرف رضاها قبل العقد. إذ أن الزواج معاشرة دائمة، وشركة قائمة بين الرجل والمرأة...... ولا يدوم الوئام، ويبقى الود والانسجام، مالم يعلم رضاها، ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة بكرًا كانت أو ثيبًا، على الزواج، وإجبارها على من لا رغبة لها فيه، وجعل العقد عليها قبل استئذانها غير صحيح، ولها حق المطالبة بالفسخ إبطالًا لتصرفات الولي المستبد، إذا عقد عليها )[39].

والدليل على هذا الترجيح، ما يلي:
1- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تنكح أيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)[40].

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي، قال: رضاها صمتها[41].

فهذه الأحاديث دالة بالأمر والنهي، على أنه لا يجوز أن تزوج المرأة إلا برضاها.

والإمام البخاري، ترجم لهذه الأحاديث بقوله: (باب: لا يُنكِحُ الأب وغيره، البكر والثيب، إلا برضاها)[42].

ويقول ابن القيم: (وأما موافقة هذا القول لأمره، فإنه قال: (والبكر تستأذن) وهذا أمر مؤكد، لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق الخبر به، وثبوته، ولزومه، والأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم، أن تكون للوجوب، ما لم يقم إجماع على خلافه)[43].

2- عن خنساء بنت خدام الأنصارية، أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحه[44].

وترجم الإمام البخاري للحديث بقوله: (باب: إذا زوج ابنته، وهي كارهة، فنكاحه مردود)[45].

3- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم[46].

قال ابن القيم: (وهذه غير خنساء، فهما قضيتان، قضى في أحدهما بتخيير الثيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر)[47].

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس، أن ليس للآباء من الأمر شيء)[48].

فنحن نجد في الأحاديث السابقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف خير النسوة، وجعل الحق لهن في رد النكاح، إذا لم تكن لهن رغبة في هذا النكاح، حتى يعلم الناس، كل الناس، أن الإسلام لا يرضى بإكراه المرأة على النكاح.

قال ابن الأمير معلقًا على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: (وهذا الحديث أفاد ما أفاده فدل على تحريم إجبار الأب ابنته البكر على النكاح، وغيره من الأولياء بالأولى)[49].

4- ثم إن قواعد الشريعة، تؤيد الحكم بعدم جواز إكراه الفتاة على الزواج، ذلك أن البكر البالغة العاقلة الرشيدة، لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، كما أنه لا يجبرها على إخراج اليسير منه، بدون رضاها، فكيف يجوز له أنّ يرقها، ويخرج بضعها منها، بغير رضاها، إلى من يريده هو، وهي لا ترغب فيه، بل ربما يكون أبغض شيء إليها؟!

ومع هذا، فينكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى من يريده، ويجعلها أسيرة عنده.

ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها، أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها، وهذا لا يجوز[50].

فإذا كان هذا في الأمر المالي المادي الذي في نهاية المطاف، لا يقدم ولا يؤخر على سيبل الحتم، وتقرير أمور الحياة، أو مستقبل الأشياء، لأن المال - كما يقولون - يروح ويجيء، وهو عرض زائل.

فكيف إذا تعلق بأمر معنوي أو نفسي، أو يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقضية الإرادة.

5- الظلم ظلمات يوم القيامة، وينبغي أن يكون المؤمن متحريًا في هذا الشأن، بحيث أنه لا يقع في الظلم، بأي صورة من صوره، أو حالة من حالاته، أو مستوى من مستوياته، والأب والجد، ينبغي أن لا يقعا في الظلم، تجاه أبنائهما، سواء في شأن مادي، أو معنوي، وأبناؤه مسؤولية عظيمة، سيسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلا من أتى الله بقلبٍ سليم.

وليت شعري، إذا لم يكن تزويج المرأة مكرهة، من إنسان لا تحبه، ولا تريده، ظلمًا، فكيف يكون الظلم إذًا؟!

إن المرأة إنسانة لها مشاعرها وعواطفها، ورغباتها، كما أن لها تصوراتها، التي تحدد أطر مستقبلها، بما تراه مناسبًا لها.

ولا يجوز تجاوز مثل هذه المعاني، في شأن المرأة، بل هو نوع من الجاهلية، التي توقع الناس بالظلم بالنسبة لهذه المرأة الرقيقة، بسمة الحياة.

ويكون هذا الأمر واضحًا بصورة جلية، في بعض المجتمعات التي لها وصف معين، بالنظر إلى المرأة، فيتعاملون معها بناءً على هذه النظرة، بصورة مزرية، وبحالٍ لا تليق، وكأن هذه المرأة، جماد، أو حيوان، فلا يحق لها أن تختار، أو ترد، بل يا ويلها - عند بعض الناس - في بعض المجتمعات - إن نطقت بكلمة، أو نبست ببنت شفة فهو العار والشنار، والمصيبة والكارثة، فالرأي لغيرها وليس لها إلا التنفيذ.

أي مصيبة هذه؟ أي كارثة هذه؟ أي طامة من طامات الاجتماع هذا الذي يحدث؟
ويتأكد هذا الظلم، أذا كان الولي - الأب أو الجد - قاسيًا، جافيًا، لا يهمه إلا المال أو الجاه، ولا يلتفت إلا إلى مصالحه ورغباته وشهواته.

فإذا أعطي المال الذي يلبي رغبته في النهم والجشع، فلا مانع أن يبيع ابنته، ومثلها إذا كان الأمر يلبي حاجته، في باب الجاه والشهرة، وهكذا.

أما قول جماعة من أهل العلم - جزاهم الله خيرًا، وبارك الله فيهم-: بأن الأب يجوز له ذلك، وكذلك الجد، لأنهما أشفق وأرحم بها، وهما أدرى بمصلحتها، ولا يتصور غير ذلك.

نقول: بل يتصور ذلك، والأمر ليس مطردًا بهذه الصورة التي تذكر، فكثير من الآباء، كما تقولون، لكن بالمقابل يوجد عدد كبير، على غير هذه الصورة.

6- من منطلق المصالح والمفاسد: فالشريعة جاءت بالمصالح وتنميتها، وإن من أعظم المصالح في هذا الشأن الذي نحن بصدده، أن تزوج المرأة بمن ترغب وتحب، وهو الموافق (لمصالح الأمة، فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه. فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح، وقواعد الشريعة، لا تقتضي غيره)[51].

أما المفاسد التي تترتب على إجبار المرأة على النكاح، فكثيرة منها:-
أ‌- الألم الذي يلحق البنت التي تتزوج مكرهة، و يا له من ألم عظيم، و يا لها من حسرة كبيرة، تدخل نفس هذه المرأة الضحية. وهذه مفسدة كبيرة، وهو أمر غير جائز من الناحية الشرعية.

فالزواج حتى تتحقق مقاصده، من المودة، والرحمة، والسكن، واللباس، والطمأنينة، والاستقرار، والمحبة، والتعاون، لابد أن يكون برضا الطرفين.

أما في حالة الإكراه، فيظلم البيت، وتبنى قواعده على غير تقوى الله تعالى، ويشعل فيه فتيل القهر والضيم والثبور والويل. وهذا أمر لا تحمد عقباه، ونتائجه في مجال الاحتمال كبيرة، وعظيمة، وخطيرة.

ب- ومن ذلك تعريضها للفتنة: وكم سمعنا من قصص في هذا المجال يندى لها الجبين، ويخجل منها الإنسان السوي.

سواء كان هذا على مستوى الإرواء العاطفي، إذ تشعر في فراغ كبير، ولهفة تهفو - من خلالها نفسها - لسد هذا الفراغ الواسع. ولكن كيف؟ ومتى؟ وبأي طريقة؟ ومن خلال أي سلوك؟

كل ذلك راجع إلى قوة الإيمان، وحسن التربية، ومن يضمن لنا السلامة في كل حالة، وفي كل ظرف، وتحت أي ضغط.

ألقاه في اليم مكتوفًا وقال لهُ إياك إياك أن تبتل بالماء.

وساعتها، لا ينفع الندم، ولا يتدارك الخطأ، ولا تتلافى الكارثة والمقدمات لها نتائج والسلامة من الله تعالى.

ج- عدم استقرار الحياة الزوجية: وهذا ما يكون في الغالب الأعم، لأن بيت الزوجية بني على غير أساس صحيح.

فيبقى الخلل قائمًا، ويصبح مهددًا بالزوال والانهيار والتهدم، مهما كان البناء جميلًا في الظاهر، ومزخرفًا بالألوان الجميلة، ومزينًا بالنقوش الرائعة، وبالأشكال الأخاذة، لأنها تبقى مظاهر، ما لم يسندها مخبر واقعي صحيح.

خاتمة وتوصيات
بعد أن عرفنا من خلال ما سبق، أن الراجح عدم جواز إجبار المرأة على الزواج، سواء أكانت بكرًا أم ثيبًا، المهم أن تكون عاقلة بالغة.

فإننا نوصي بما يلي:-
أ‌- على الآباء أن يتقوا الله تعالى، فلا يزوجوا بناتهم إلا بعد أخذ رأيهن، والاطمئنان إلى موافقتهن، على الزوج. ويمكن أن يكون ذلك بعالم (الشورى) و(الحوار) فإن وافقت بهذه الروحية الطيبة، كان بها، وإلا فحرام عليهم إكراههن على الزواج، سواء كان هذا الإكراه بلغة مباشرة، كالصياح والتهديد والوعيد، أو بصورة غير مباشرة، كإظهار الغضب واستغلال سيف الحياء، وما أدقه وأرقه عند الفتاة.

ب‌- وليعلم الآباء، بأن زواجًا يتم بالإكراه لا خير فيه، ومستقبله ينذر بخطر عظيم.

وحذار أن يجعل بعض التجارب التي مرت، مثلًا على ما يفعلون، وذلك لسببين:-
1- النادر لا حكم له.
2- البيوت أسرار، فلا تدري حقيقة الذي يجري.

ج- على المجتمع الإسلامي بكل أطيافه، أن يعمل على تعميق هذا الفقه، من خلال المنطق الكلامي، والسلوك العملي الاجتماعي، الذي يدعم ويؤيد ذلك.

نقول هذا، ونحن نعلم بأن ضغط المجتمع، من أهم عوامل انتشار ظاهرة الإكراه.

د- على أهل القانون في مجال (الأحوال الشخصية) أن يأخذوا بالقول الذي يمنع من إكراه الفتاة على الزواج، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة، والكفيلة لتطبيق هذا القانون.

ومن ذلك على سبيل المثال:-
1- لا يتم تسجيل الزواج رسميًا، إلا بعد التأكد من موافقة المرأة التي ستتزوج، على هذا الزوج، موافقة صريحة، مع ملاحظة: إمكان الإكراه على هذا أيضًا، فلابد من أخذ الحيطة، في مثل هذا الموضوع.

2- كل من ثبت عليه شيء من ذلك، كأب وجد، فضلًا عن غيرهما لابد أن تتخذ في حقه الإجراءات التعزيرية الرادعة، وأقلها التأنيب، وتوجيه اللوم.

3- إذا تقدمت امرأة إلى القاضي بطلب النظر في قضيتها، إذا تزوجت مكرهة، فعلى القاضي أن يقبل النظر في القضية، فإن ثبت ذلك خيرها، بعد البيان والإرشاد، والتعريف بالنواتج والمالآت. وبعد ذلك:
إن شاءت أمضت النكاح، وإن شاءت فسخته.
والحمد لله رب العالمين

المراجع والمصادر:
1) (الاختيار لتعديل المختار) - عبدالله بن محمود الموصلي - علق عليه: الشيخ خالد العك - دار المعرفة - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية 2002م.

2) (الإشراف على نكت. مسائل الخلاف)- عبدالوهاب بن علي البغدادي - تحقيق: الحبيب بن طاهر - دار ابن حزم - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى - 1999م.

3) (بدائع الصنائع) - علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني - صححها وخرج أحاديثها: محمد بن عدنان بن ياسين درويش - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية 1998م.

4) (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) - محمد بن أحمد بن رشد. تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق - مكتبة ابن تيمية - القاهرة. الطبعة الأولى: 1415ه.

5) (التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب) تأليف الدكتور مصطفى ديب البغا - دار ابن كثير - دمشق - بيروت. الطبعة الخامسة -1992م.

6) (حاشية ابن عابدين) - تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسين - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 1998م.

7) (زاد المعاد في هدي خير العباد) - ابن قيم الجوزية تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط - شعيب الأرنؤوط- مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. الطبعة السادسة 1404هـ. 1984م.

8) (سبل السلام) محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني تحقيق: محمد صبحي حلاق - دار ابن الجوزي. الطبعة الثالثة 1423هـ. المملكة العربية السعودية.

9) (سنن ابن ماجه) - ابن ماجه القزويني - دار الفكر - بيروت - لبنان.

10) (سنن أبي داود) - لأبي داود السجستاني - دار الكتاب الحديث - القاهرة.

11) (سنن الترمذي) - أبو عيسى الترمذي - تحقيق: أحمد محمد شاكر - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 1991م.

12) (الشرح الكبير) - أبو البركات سيدي أحمد بن محمد العدوي المالكي الشهير بالدردير. دار إحياء الكتب العربية - مصر - عيسى البابي الحلبي.

13) (صحيح البخاري) - دار الفكر - بيروت - لبنان. 1991م.

14) (صحيح مسلم بشرح النووي) - يحيى بن شرف النووي - تحقيق: خليل شيحا. دار المعرفة - بيروت - 1995م.

15) (غاية البيان شرح زبد ابن رسلان). محمد بن أحمد الرملي الأنصاري - تخريج وتعليق وضبط: خالد عبدالفتاح شبل أبو سليمان - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة.

16) (فقه السنة) - سيد سابق- مكتبة المسلم - القاهرة.

17) (قوانين الأحكام الشرعية). محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي - دار العلم للملايين - بيروت - لبنان.

18) (المحلى) - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري - منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان.

19) (مسند أحمد) - أحمد بن حنبل - دار المعارف - القاهرة. تحقيق: أحمد شاكر.

20) (المغني) - ابن قدامة المقدسي الموفق.
دار المنار - القاهرة - مصر - تقديم العلامة محمد رشيد رضا
(الشرح الكبير) - لابن قدامة الشمس المقدسي.
مع (الإنصاف) علي بن سليمان المرداوي.
تحقيق: عبدالله التركي وعبد الفتاح الحلو - دار الهجرة.

21) (منهاج الطالبين وعمدة المفتين) يحيى بن شرف النووي الشافعي - دار الفكر - بيروت - لبنان. 1992م.

22) (الهداية شرح بداية المبتدي) - علي بن أبي بكر الرشداني المرغيناني - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 1990م.

[1] ( سنن أبي داود) (2 / 573 رقم 2094)- لأبي داود السجستاني - دار الكتاب الحديث - القاهرة.
و( سنن الترمذي) (3 / 417 رقم 1109)- أبو عيسى الترمذي - تحقيق: أحمد محمد شاكر - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 1991م.
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن.

[2] (الإشراف على نكت. مسائل الخلاف) (2 / 687) - عبدالوهاب بن علي البغدادي - تحقيق: الحبيب بن طاهر - دار ابن حزم - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى - 1999م

[3] (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (3 / 15 )- محمد بن أحمد بن رشد. تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق - مكتبة ابن تيمية - القاهرة. الطبعة الأولى: 1415هـ.

[4] (الإشراف) (2/ 688)- البغدادي.

[5] (الإشراف) (2/ 288)- البغدادي.

[6] (الشرح الكبير) (2/ 222)- أبو البركات سيدي أحمد بن محمد العدوي المالكي الشهير بالدردير. دار إحياء الكتب العربية - مصر - عيسى البابي الحلبي.

[7] تقدم تخريج الحديث هامش (1).

[8] (الإشراف) (2/ 689)- البغدادي.

[9] (الإشراف) (2/ 690)- البغدادي و( قوانين الأحكام الشرعية) ص222. محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي - دار العلم للملايين - بيروت - لبنان.

[10] (غاية البيان شرح زبد ابن رسلان) ص346. محمد بن أحمد الرملي الأنصاري - تخريج وتعليق وضبط: خالد عبد الفتاح شبل أبو سليمان - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة.

[11] (صحيح مسلم بشرح النووي) (9/ 208)- يحيى بن شرف النووي - تحقيق: خليل شيحا. دار المعرفة - بيروت - 1995م.

[12] (غاية البيان) ص 346. الرملي.

[13] (التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب) ص 164 تأليف الدكتور مصطفى ديب البغا - دار ابن كثير - دمشق - بيروت. الطبعة الخامسة -1992م.

[14] (منهاج الطالبين وعمدة المفتين) ص 206 يحيى بن شرف النووي الشافعي - دار الفكر - بيروت - لبنان. 1992م.

[15] المرجع السابق. ص 206. و(غاية البيان) ص 346. الرملي.

[16] (المغني) (7/ 279)- ابن قدامة المقدسي الموفق.
دار المنار - القاهرة - مصر - تقديم العلامة محمد رشيد رضا
(الشرح الكبير) (20/ 113)- لابن قدامة الشمس المقدسي.
مع (الإنصاف) (20/ 113) علي بن سليمان المرداوي.
تحقيق: عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو - دار الهجرة.

[17] (الاختيار لتعديل المختار) (3/ 115)- عبدالله بن محمود الموصلي - علق عليه: الشيخ خالد العك - دار المعرفة - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية 2002م.

[18] (الهداية شرح بداية المبتدي) (1/ 213)- علي بن أبي بكر الرشداني المرغيناني - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 1990م.

[19] المرجع السابق (1/ 114).

[20] ( بدائع الصنائع) (2/ 504)- علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني - صححها وخرج أحاديثها: محمد بن عدنان بن ياسين درويش - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. الطبعة الثانية 1998م.

[21] المرجع السابق (2/ 505).

[22] (الاختيار) (3/ 116)- الموصلي.

[23] (الهداية) (1/ 241)- المرغيناني.

[24] (بدائع الصنائع) (2/ 506)- الكاساني.

[25] (الهداية) (1/ 214)- المرغيناني.

[26] (الاختيار) (3/ 116 - 117)- الموصلي.

[27] (الهداية) (1/214)- المرغيناني.

[28] (صحيح البخاري) (7/ 88 رقم 5136)- دار الفكر - بيروت - لبنان. 1991م.
(صحيح مسلم - شرح النووي) (9/ 206 رقم 3458)

[29] (صحيح مسلم بشرح النووي) (9/ 207 رقم 3460).

[30] المرجع السابق برقم 3461.

[31] المرجع السابق برقم 3463.

[32] (حاشية ابن عابدين) (4/ 127 )- تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق وعامر حسين - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 1998م.

[33] (بدائع الصنائع) (2/ 504 )- الكاساني.

[34] (صحيح البخاري) (4/ 321 رقم 3896) (صحيح مسلم بشرح النووي) (9/ 210 رقم 3464 ).

[35] (الاختيار) (3/118) الموصلي.

[36] (الهداية) (1/ 216 )- المرغيناني (حاشية ابن عابدين) (4/ 135) ابن عابدين.

[37] (المحلى) (9/ 459 )- أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري - منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان.

[38] (زاد المعاد في هدي خير العباد) (5/ 96 )- ابن قيم الجوزية تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - شعيب الأرنؤوط- مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. الطبعة السادسة 1404ه. 1984م.

[39] ( فقه السنة) (2/ 115 )- سيد سابق- مكتبة المسلم - القاهرة.

[40] تقدم تخريج الأحاديث هامش (28-29-30-31).

[41] تقدم تخريج الأحاديث هامش (28-29-30-31).

[42] (صحيح البخاري) (6/ 164).

[43] (زاد المعاد) (5/ 97 )- ابن القيم.

[44] (صحيح البخاري) (6/ 165 رقم 5138 ).

[45] المرجع السابق (6/ 165 ).

[46] ( سنن أبي داود) (2/ 575) (رقم 2096) و (سنن ابن ماجه) (2/175) (رقم 1875 )- ابن ماجه القزويني - دار الفكر - بيروت - لبنان. وسنده صحيح. انظر هامش (زاد المعاد) (5/ 96).

[47] (زاد المعاد) (5/ 95) - ابن القيم.

[48] (مسند أحمد) (6/ 316 )- أأحمد بن حنبل - دار المعارف - القاهرة. تحقيق: أحمد شاكر- وهو صحيح. انظر هامش (زاد المعاد) (5/ 97).

[49] (سبل السلام) (6/ 39- 40) محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني تحقيق: محمد صبحي حلاق - دار ابن الجوزي. الطبعة الثالثة 1423ه. المملكة العربية السعودية.

[50] (زاد المعاد) (5/ 97) - ابن القيم.

[51] المرجع السابق (5/ 97).




د. عامر البوسلامة





__________________
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:39 AM.