اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-01-2014, 12:51 PM
seryo seryo غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 1,903
معدل تقييم المستوى: 17
seryo is on a distinguished road
Icon11 بالمستندات ..وزير المالية يحدد قواعد صرف الحد الأدني


أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشورا بالتعليمات المالية الواجب الالتزام بها المحاسبون عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين المدنيين بالدولة .
واكد المنشور علي صرف علاوة الحد الأدنى المقررة بالمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 اعتبارًا من شهر يناير الجارى للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة، والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
واوضح المنشور .. أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهريًا للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية، أو بدلات أو غير ذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، أو أيًا من أبواب الموازنة الأخرى يقل إجمالها عن 400% من رواتبهم الأساسية فى 31 ديسمبر 2013.
وذكر أن تحدد قيمة العلاوة بالجنيه على أساس الفرق بين قيمة نسبة 400% من الرواتب الأساسية للعاملين المشار إليهم فى 31 ديسمبر الماضى، والمتوسط الشهرى لقيمة ما يحصلون عليه سنويًا فى ذات التاريخ من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيًا كان مصدر تمويلها "خزانة، ذاتى، أخرى".
واضاف منشور وزارة المالية إلى أنه يراعى فى حساب الفرق أية مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه عند حساب تلك العلاوة.
واشار أنه يتم الخصم بتكاليف العلاوة المقررة على اعتمادات الباب الأول "أجور وتعويضات العاملين" بموازنة الحدة الإدارية للسنة المالية 2013/2014 على بند 5/8 علاوة الحد الأدنى للأجور، وعلى أن توافى وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص" فى موعد غايته الأول من أبريل المقبل بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول بها بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها فى حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة، ومراعاة عدم استخدام الاعتمادات التى ستخصص لهذه العلاوة أو وفوراتها فى أى غرض آخر بخلاف الغرض المخصص من أجله.
وهذا تأكيد لانفراد (السبورة )بأن اليوم تقرر رسميا تطبيق الحد الادني للاجور من اليوم بعد نشره في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية http://www.alsbbora.com/main_edu.asp...8#.UteXDNIb6NA
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf قواعد.PDF‏ (289.5 كيلوبايت, المشاهدات 481)


آخر تعديل بواسطة seryo ، 16-01-2014 الساعة 12:56 PM سبب آخر: رفع ملف
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:40 AM.