اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-12-2013, 10:55 AM
الاستاذة نجلاء علي الاستاذة نجلاء علي غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 4,702
معدل تقييم المستوى: 18
الاستاذة نجلاء علي will become famous soon enough
افتراضي أسئلة شائعة للمصريين بالداخل

أسئلة شائعة للمصريين بالداخل


س: بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التصويت؟

ج: نعم، يمكنك الإدلاء بصوتك حتى بعد تاريخ انتهاء بطاقة الرقم القومي الخاصة بك (وهو بعد ٧ سنوات من تاريخ الإصدار). ونرجو من السادة المواطنين تجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للرقم القومي.



س: من يحق له التصويت؟

ج: يحق التصويت لكل مصري ما عدا:

- من يقل سنه عن ١٨ عام

- المعفي من أداء واجب الانتخاب وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة

- المحروم من مباشرة الحقوق السياسية :

١. المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٢. من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم

٣. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.

٤. المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من ٤١ إلى ٥١ من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه ، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.

٥. من لم يمر عليه خمس سنوات من تاريخ حصوله على ال***ية المصرية.

٦. من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .

- الموقوف عن مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :

١. المحجور عليهم مدة الحجر

٢. المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم

٣. الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك



س: اسمي غير موجود بكشوف الناخبين وموانع التصويت لا تنطبق علي، ماذا أفعل؟

ج: يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدوره سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة. ويمكن التعديل حسب سبب المنع على النحو التالي:

- في حالة أن سبب المنع هو جهة العمل يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت عكس ذلك

- في حالة أن سبب المنع هو ال***ية يمكن التوجه لمقر اللجنة العليا للانتخابات بما يثبت الحصول على ال***ية المصرية ومرور ٥ سنوات أو أكثر من تاريخ الحصول عليها

- في حالة أن سبب المنع هو صدور حكم قضائي نهائي يمكن التوجه لمكتب النائب العام للتحقق واتخاذ الإجراء اللازم

- في حالة أن سبب المنع هو أن العنوان غير محدد بالبطاقة، مع العلم بأن صاحب الرقم القومي له عنوان بجمهورية مصر العربية يمكن إثباته، يمكن التوجه للسجل المدني لتعديل البيانات المثبتة بالرقم القومي.



س: هناك خطأ في بياناتي، ماذا أفعل؟

ج: يمنع إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدوره سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة. ويمكن التعديل بالتوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني.



س: استعلمت عن الرقم القومي لشخص متوفي وكانت النتيجة (موجود) في قاعدة بيانات الناخبين. ماذا أفعل؟

ج: لا يمكن التصويت في لجان الاقتراع إلا بعد تأكد رئيس اللجنة (عضو القضاء) من شخصية الناخب عن طريق التحقق من بطاقة الرقم القومي.

ويرجى العلم بأنه لا يجوز إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل، ولذا يجب إجراء التعديل قبل صدور قرار الدعوة. ويمكن التعديل بالتوجه إلى أحد مكاتب السجل المدني.



س: أين يجب أن أدلي بصوتي؟

ج: سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي وفقاً لعناوين إقامتهم وسيتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي).



س: هل سيتمكن المقيمون بمحافظات غير المسجلة على بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم من الإدلاء بأصواتهم في لجان وافدين؟

ج: لن يتمكن المقيمون بمحافظات غير المسجلة على بطاقة الرقم القومي من الإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٣، وعلى كل من له حق التصويت التوجه إلى اللجنة المخصصة له.



س: كيف يمكنني الاستعلام عن لجنتي؟

ج: سوف يتم إتاحة خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية الخاصة بالناخبين مع إظهار أرقامهم بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات أو بالاتصال برقم ١٤٠ أو إرسال رسالة قصيرة برقمك القومي إلى ٥١٥١ أو الاستعلام في أقسام/مراكز الشرطة، وذلك بعد فترة من صدور قرار دعوة الناخبين.



س: لم أسجل لتغيير لجنتي الانتخابية لخارج أو داخل مصر، ماذا أفعل؟

ج: تم فتح باب التسجيل لنقل مقر التصويت لخارج جمهورية مصر العربية أو تعديل بيانات المصريين بالخارج أو نقل مقر التصويت للمصريين العائدين من الخارج لداخل جمهورية مصر العربية للتصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور ٢٠١٣ إبتداء من يوم السبت ١٢ أكتوبر ٢٠١٣ وذلك حتى يوم الإثنين ٢ ديسمبر ٢٠١٣ أو يوم صدور قرار دعوة الناخبين، أيهما أقرب.

__________________





 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:57 AM.