اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-11-2013, 06:41 PM
mr/Guirguis George mr/Guirguis George غير متواجد حالياً
معلم مواد فلسفية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
العمر: 38
المشاركات: 2,177
معدل تقييم المستوى: 15
mr/Guirguis George is on a distinguished road
افتراضي نص قانون التظاهر الصادر اليوم


ننشر نص قانون التظاهر الصادر اليوم..حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها .. تجريم حمل الأسلحة أو الألعاب فى الاجتماعات العامة..ويجوز لوزير الداخلية إرجاء المظاهرة أو تغيير مسارها

الأحد، 24 نوفمبر 2013 - 17:51


عدلى منصور رئيس الجمهورية

كتب محمد الجالى و نور ذو الفقار

صرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلى منصور أصدر أمس القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وأضاف بدوى، أن نص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص الفصل الأول المتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
تنص المادة الأولى على: "حق المواطنين فى تنظيم المواكب السلمية والانضمام إليها وفقًا لأحكام وضوابط هذا القانون".

وتناول المادة الثانية تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب، والرابعة بتعريف التظاهرة، وفيما يختص بالمادة الخامسة فهى تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها، كما يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة حمل أى أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للخطر وحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
وأوضح أن المادة السابعة تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون التأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر.
أما الفصل الثانى الضوابط التنظيمية للاجتماعات، حيث المادة الثامنة للإخطار: " يجب أن يخطر بتنظيم المظاهرة قسم الشرطة الذى يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو إنذار على يد محضر.

ويجب أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وموعد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها، وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

والمادة التاسعة تتناول شأن تنظيمى ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة، تكون مهمتها وضوح الإجراءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات، وسبل التعامل معها فى حال خروجها عن السلمية.

المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم فيجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرارا بإرجائها أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع عدم الإخلال بالاختصاص الخاص بمحكمة القضاء الإدارى، ويجوز لمقدمى الإخطار التظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الخاصة، على أن يصدر قراراه على وجه السرعة.

والمادة الحادية عشرة :"إذا صدر أى فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة ويجوز للقائد الميدانى أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة".

المادة الثانية عشرة: "تختص بالتعامل الأمنى المتدرج فى حالة فضل الاجتماع، فتلتزم قوات الأمن فى فض التظاهرة أن تقوم بذلك وفقا للمسائل والمراحل الآتية: أولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعى من خلال إنذارات شفهية متكررة بصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم، وفى حالة عدم استجابة المشاركين للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتى: "استخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع ".

المادة الثالثة عشرة: "فى حالة القيام بأعمال *** أو التعدى تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطى وغير المطاطى، وفى حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر".

والرابعة عشرة: "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية الرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمنشآت والمتاحف والأماكن الأثرية، ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفترة السابقة.

المادة الخامسة عشرة: "تمنح التظاهر دون إخطار فى أماكن محددة سلفًا، فيصدر المحافظ بتحديد منطقة كافية بالمظاهرة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمى عن الرأى دون التقيد بالإخطار".

المادة السادسة عشرة: "تتعلق بالعقوبات مع الإخلال: "يعاقب على الأفعال المنصوص عيها بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لها".

المادة السابعة عشرة: "تتعلق بالعقوبات بإحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لكل من أحرز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويعاقب بالسجن والغرامة 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة فى المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة، والحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنين وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام، ومن خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة.

والمادة الحادية والعشرون: "يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفًا لكل من دعا لمظاهرة دون إخطار.

والمادة الثانية والعشرون: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية تقضى المحكمة ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 وهو منصوص عليه فى ديباجة هذا القرار بقانون، ويلغى كل من يخالف هذه القانون بأحكام ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لتنفيذ أحكام القانون ويعمل بالقانون فى اليوم التالى للنشر".

القانون صدر بناء على طلب من الحكومة، والرئاسة حريصة على تفعيل هذه القانون، ويعد القانون دقيقًا بما يلزم.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...2#.UpCE9id-nxY
__________________
صن لسانك عن الشر و شفتيك عن التحدث بالغش
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24-11-2013, 06:47 PM
العمده وطنى العمده وطنى غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 715
معدل تقييم المستوى: 12
العمده وطنى will become famous soon enough
Icon6

مشكور على الخبر
هذا القانون ضد الحريات العامه والخاصه
الانقلاب الى زوال وايضا قوانينه
طيب مفيش قوانين للفساد وعدم الامن وكثره السرقات وايضا القطارات وكذلك الانابيب والسولار والخدمات
__________________
أنا مصرى وهم مصريين
وستبقى مصر حرة وطنا للمصريين الأحرار
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24-11-2013, 07:15 PM
الصورة الرمزية المصري أشرف
المصري أشرف المصري أشرف غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 4,386
معدل تقييم المستوى: 0
المصري أشرف is an unknown quantity at this point
افتراضي

شكرا علي الخبر .. مستر جرجس جورج
كفانا سرادقات .. نريد أن نري محاكمات
لكل إرهابي خارج عن القانون مكدر للأمن العام
نريد قانونا مفعلا .. لامواد وبنود محفوظة بكتب
نريد أن نري تطبيقا في أول مناسبة يردع كل من
يفكر في إفساد حياتنا لصالح جماعته الإرهابية
__________________
12801102_1082880788434647_3889092406397348155_n
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24-11-2013, 08:26 PM
انا تلميذ ياباشا انا تلميذ ياباشا غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
العمر: 64
المشاركات: 849
معدل تقييم المستوى: 0
انا تلميذ ياباشا is on a distinguished road
افتراضي

الحبس من سنتين إلى 5 سنوات لاى متظاهر تسبب فى تعطيل المرور(م7/21)
إخطار الداخلية قبلها بأسبوع (م8)
يجوز للداخلية رفضها (م11)
يجوز لها فضها(م12)
يحدد المحافظ الأماكن المباحة للتظاهر كما يحدد عدد المتظاهرين (م17)
وعقوبات تصل الى 10 سنوات (م19)
يجوز استخدام الغاز والهراوات والخرطوش المطاطي و"كافة الوسائل عند اللزوم" (م13/14/15)
..................
هدية للشعب المصري وللثورة والثوار من "خريطة الطريق المجيدة" لتحقيق الديمقراطية الشاملة
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 25-11-2013, 12:05 AM
الصورة الرمزية د.عبدالله محمود
د.عبدالله محمود د.عبدالله محمود غير متواجد حالياً
معلم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 9,573
معدل تقييم المستوى: 26
د.عبدالله محمود is just really nice
افتراضي

إجمالاً :
قانون قمعى
صنعه الحائك ليحتوى مظاهرات رافضى الإنقلاب
خطى فشله تسبق خطى اعتماده
و المنطق يقول :
إن من يخرج فى التظاهرات تحت زخات الرصاص ودانات المدافع ،
لا ترد بأسه مجرد سطور مضافة لكتب القوانين

__________________

استودعكم من لا تضيع ودائعه
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 25-11-2013, 01:06 AM
الصورة الرمزية د.عبدالله محمود
د.عبدالله محمود د.عبدالله محمود غير متواجد حالياً
معلم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 9,573
معدل تقييم المستوى: 26
د.عبدالله محمود is just really nice
افتراضي

اعرف القاتل بنفسك وتوصل له بعقلك لتعرف الحقيقة
ابحث عن المستفيد في كل حوادث
قـتل الجنود وقـتل المقدم محمد مبروك
وطبعا المستفيد هو من دبر القـ
تل ليستغله لإصدار قانون التظاهر ولكنه غبي لانه لو اعتقد ان قانون التظاهر سيحميه كان قانون الطوارئ حمي مبارك من قبله
العقيد / عمر عفيفى
__________________

استودعكم من لا تضيع ودائعه
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 25-11-2013, 03:27 AM
الصورة الرمزية راغب السيد رويه
راغب السيد رويه راغب السيد رويه غير متواجد حالياً
معلم لغة عربية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 9,278
معدل تقييم المستوى: 24
راغب السيد رويه is a jewel in the rough
افتراضي

لك الله يا مصر
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:13 AM.