اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-08-2013, 07:48 PM
الصورة الرمزية شريف حسن .
شريف حسن . شريف حسن . غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 6,998
معدل تقييم المستوى: 21
شريف حسن . is just really nice
Exll «المالية» تصدر قرارًا بضم العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة فى شهر 9 القادم















أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، القرار رقم 422 لسنة 2013 الخاص بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013 للعاملين بالدولة، اعتبارًا من يوليو الماضي.

شمل القرار العاملين الدائمين أو المؤقتين على مستوى الجمهورية بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، سواء الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة، بما في ذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ووفقًا للوائح والقواعد المنظمة لكل فئة منهم، بالنسبة للمناصب العامة والربط الثابت.

حصلت «البديل» على نسخة من القرار، وجاء فيه أن العلاوة تصرف بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل بنهاية يونيو الماضي، أو من يتم تعيينه بعد تلك المدة بالجهات الإدارية المذكورة، ودون أن يكون للعلاوة حد أدنى أو أقصى، أو اعتبارها جزء من الراتب الأساسي للموظف.

وأكد أنها غير خاضعة للضرائب أو الرسوم، موضحًا استمرارها بنفس النسبة وبعد 30 يونيو الماضي، ودون الاعتداد بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو حتى بدلات أو علاوات اجتماعية وإضافية، أو الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 128 لسنة 2009 و70 لسنة 2010، والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 والقانون رقم 82 لسنة 2012.

وأوضح القرار أن ضم تلك العلاوة اعتبارًا من أول يوليو 2018، والمقرر قانونًا بعد مضي 5 سنوات من تعيين الموظف بالجهاز الإداري بالدولة، حتى وإن تجاوز العامل نهاية ربط الدرجة أو مربوطه الثابت، وأنه لا يترتب على الضم حرمانه من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو الترقية، طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح، مشيرًا إلى عدم خضوع العلاوة المضمومة للضرائب أو رسوم، مع مراعاة عدم سريان الإعفاء السابق على المكافآت أو المزايا وغيرها نتيجة ضم العلاوة الخاصة للراتب الأساسي.

وحدد القرار بموجب قراره الحالات التي لا يتم صرف العلاوة للعامل، في عدد من الحالات، أبرزها العاملين بالخارج والتابعين للجهات السابقة فيما عدا من يعتبر عمله خارجيا امتداد لعمله الاصلي، والموظفون المعارون والمنتدبون سواء داخليا او خارجيا، وكذلك الحاصلون علي اجازة خاصة بدون مرتب، بالاضافة لمن لا يتقاضي راتبه من الداخل اذا كان من العاملين بالخارجفي اجازة خاصة او منح دراسية او بعثات خلال تلك المدة وبحسب السبب، لافتا الي صرف العلاوة عند العودة من الخارج او انتهاء فترة الاجازة او البعثة او المنحة اعتبارا من تاريخ تسلمه لعمله بالداخل بعد نهاية يونيو الماضي .

وأشار إلى قواعد صرف العلاوة للعاملين المؤقتين، من خلال صدور قرار من السلطات المختصة بذلك، على أن يتم خصمها على الاعتمادات المقررة على العلاوة الخاصة، مشيرا الي عدم استحقاقها بالنسبة للعمال التابعين للمقاولين او متعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات الادارية المذكورة.

من جهة أخرى حدد القرار قواعد صرف العلاوة في حالات الجمع بين المعاش ودخل عمل جهة اخري، بحسب مجموعة من الضوابط ابرزها حالة استحقاق العامل للمعاش عن نفسه اذا كان عمره اقل من عاما مدي توافرت شروط الاستحقاق علي ان يتم اخطار جهة صرف المعاش بذلك، وفي حالة تساوي العلاوة مع المعاش او تزيد عنه فلا يتم صرفها، بالاضافة الي حالة تجاوز الموظف للسن المذكور وكان مستحقا للمعاش مع قلة تلك الزيادة بالعلاوة، فإنه يتم تأدية الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد حصوله علي بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة.

وأخيرًا في حالة استحقاقه للمعاش عن الغير، فيمكنه الجمع بين العلاوة والمعاش بعد مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي المقررة برقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

وأكد القرار أنه يتم خصم تلك العلاوة بالنسبة للجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة على اعتمادات الاجور و تعويضات العاملين بالباب الاول من موازنة كل جهة سواء كانت في صورة الاجور والبدلات النقدية والعينية، مطالبا تلك الجهات بموافاة وزارة المالية بنهاية يناير القادم بموقفها الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الاول من الموازنة وبعد استنفاذ المخصصات فيما لا يتجاوز قيمة تلك العلاوة.كما طالب الجهات المذكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الشهرية في المواعيد المحددة.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26-08-2013, 11:18 PM
محمد فيثاغورس محمد فيثاغورس غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 1,400
معدل تقييم المستوى: 16
محمد فيثاغورس is on a distinguished road
افتراضي

يعنى ايهخلاصة هذا الكلام بالنسبة للمعلم المعين جديدفى2011
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27-08-2013, 12:05 AM
abu ragab abu ragab غير متواجد حالياً
عضو رائع
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 773
معدل تقييم المستوى: 14
abu ragab will become famous soon enough
افتراضي

الكلام ده كله علشان العلاوة 10 % طب لو كانت 15% كان كتبوا ايه .......................................؟( احلي شيئ انها ) غير خاضعة للضرائب أو الرسوم،يا عيني علي الموظف معدوم الدخل
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:45 AM.