اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-05-2013, 10:24 PM
شيرين عجوه شيرين عجوه غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 105
معدل تقييم المستوى: 15
شيرين عجوه is on a distinguished road
Neww1qw1 معلمي الغربية ارجوا الرد للاهميه بخصوص علاوة 2008 والخصم

ياجماعه انا ادارة شرق طنطا من شهر 9 بيخصموا من مرتبي 60 جنيه بقيض 765 ولما اتنقلت ادارة غرب طنطا لقيت زمايلي بيقبضوا808 ولما رجعت اسال ادارة شرق قالولي المرتب اتعمله تسوية واحنا اللي صح وادارة غرب غلط ودلوقتي في كلام على النت بيقول ان تعيين 1/4/2008 ياخد العلاوه43 اما 1/7/2008 ياخد العلاوة 14 جنيه وانا تعيين1/4/2008 قصدي معلم مساعد وفي ادارات نفذت ده بالفعل انا مش عارفه اعمل ايه لان الفرق كبير وهيبقى على الاساسي وده نص الخبر



بالنسبة لعلاوة 2008 فقد صدر بها القانون رقم 114 لسنة 2008 الذى ينص فى مادته
الثالثة على

(المادة الثالثة)


أولا : اعتبارا من 1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/4/2008 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .

ثانيا : يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
رابعا : تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة .

ومن البند الأول يتضح أن الذين كانوا على رأس عملهم فى تاريخ 30 / 4 / 2008 تحسب لهم نسبة 30 % على أساسيهم فى ذلك الوقت ، أما الذين تم تعيينه بعد هذا التاريخ تحسب لهم على أساسى مربوط الدرجة و مربوط الدرجة الثالثة كما هو معروف 48 جنيها وعلى ذلك تكون هذه العلاوة للدرجة الثالثة 14.40
ومن البند ثانيا يتضح أن هذه العلاوة يستحقها جميع العاملين سواء الدائمون أو المؤقتون
ومن البند رابعا يتضح أن اضافة هذه العلاوة الى الاجر الاساسى يكون فى 1/5/2013 بحكم القانون

معنى الكلام اللي في
البند الاول أن كل اللي اتعين بعد 30/4/2008 ليه في العلاوة دي
اعتبارا من
1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/4/2008 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ،
يبقى من حق تعيين 1/3/2011 هذه العلاوة

ahmed772007

ياريت نتفق ونعرف حقنا فين لان ده ظلم قانون الماده اللي فوق يعني اننا من حقنا العلاوه كامله على الاساسي عند التعيين ارجوا الافاده وشكرا
  #2  
قديم 06-05-2013, 10:41 PM
خالد جمال888 خالد جمال888 غير متواجد حالياً
معلم أول لغة انجليزية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 382
معدل تقييم المستوى: 17
خالد جمال888 is on a distinguished road
افتراضي

والعلاوة الجديدة المساة علاوة 2008 اللي هية 30% صفيهم 14 جنية .......وعلية العوض
__________________
  #3  
قديم 07-05-2013, 02:18 PM
محمد امين* محمد امين* غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 41
معدل تقييم المستوى: 0
محمد امين* is on a distinguished road
افتراضي

كل قرار لازم يكون متلخبط علشان محدش يفهم حاجة وفى الاخر ترسى على خصم ونسكت


 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:23 PM.