اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-02-2013, 08:04 PM
الصورة الرمزية simsim elmasry
simsim elmasry simsim elmasry غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,873
معدل تقييم المستوى: 15
simsim elmasry has a spectacular aura about
Impp ضرورة الحكم ومقاصده في النّظام السّياسي الإسلامي

ضرورة الحكم ومقاصده في النّظام السّياسي الإسلامي

يُشكّل الحكم في النظام السياسي الإسلامي أحد المحاور الكبرى، حيث أخذ جانبا مهما من التشريع بالتأصـيل والتقعيد والتأسيس، بما وُضع له من مبادئ، ذلك لكون الحكم ركيزة أساسية لإقامة الدّين وسياسـة المحكومــين بالعدل والقسط، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، ورفع الظّلم والغُبن عن المستضعفين في الأرض· وبذلـك يعيـش الناس على اختلاف درجاتهم الاجتماعية، في ظلّ الأمن والسّكينة، لا يشعرون بالتمايز ولا التفاوت، ولا الاضطهاد·
ولولا عناية الشّارع الحكيم بتنظيم أمور الناس وأحوالهم، تحت سُلطة عادلة تسوسهم بالحقّ، وتحميهم من الجور لعاشت المجتمعات تحت القهر والاستبداد، وتَسلّط الأقوياء على الضعفاء، والأغنياء على الفقراء، وبذلـك تكثـر المظالم، وتسود الفتن، وينتشر الفساد في الأرض· وهذا ما يتنافى مع الغاية من الخلق والوجود، وهـي العمــارة والعبادة والتعاون على البرّ والتقوى· كما أنّ ترك الناس فُرادى يحتكمون للفطرة أو للوازع الديني أو للأعـراف غير كاف في حفظ حقوقهم، واستتباب الأمن والرّخاء، إذ قد تتدخّل عوامل في الميل عن الحقّ، كالمحاباة، وقُـوّة النفوذ، والقرابة، والحمية القبلية، والعصبية العشائرية، والتعصّب الديني، وغيرها من الأسباب التي تحــول دون إقامة العدل·
من هنا أقام الدّين سلطة عليا تحكم بين الناس بالحقّ والعدل، في إطار مبادئ الشريعة وكلياتها العامة، ووضع ضمانات قانونية لعدم جور الحُكاّم، والدفاع عن الحقوق، ومنع التعسّف في استعمال السلطــة لأغـراض غيـر مشروعة، وذلك بمراقبة الحُكام ومُساءلتهم فيما يتعلق بشؤون الرّعية، وليس هذا فحسب، بل أمــر الله الحُكّـام بالرجوع إلى المحكومين لاستشارتهم وأخذ آرائهم فيما له صلة بمصالحهم، منعا للاستبداد والانفراد في اتخــاذ القرارات والأحكام·
هذه تَوطئة لبيان مدى ضرورة إقامة نظام الحكم أو الدولة بالمفهوم المعاصر ، وليس هذا فحسـب بل لابدّ أن يُحقّق من إقامته مقاصد الشارع، وإلّا كان لامعنى له ولا فائدة مرجوة منه، لذا تأتي هذه الدراسة المتواضعة لبيان مدى ضرورة إقامة الحكم، وكذا التنبيه إلى أهمّ أغراضه ومقاصده في ضوء الشريعة الإسلامية·
ضرورة إقامة الحُكم:
إقامة الحُكم، أو الدولة، أو الخلافة، كلّها ألفاظ متقاربة المعنى، وتدلّ دلالة واحدة، هي:"خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدّين وسياسة الدنيا به " (1)، وغايتها "حمل الكل على مقتضى النّظر الشّرعي في مصالحهم الأخروية
والدنيوية الراجعة إليها"(2) وهي من أهمّ الإصلاحات السياسية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، حيث أوجبت
إقامتَها، لرعي مصالح الدّين والدّنيا، إذ بدونها يضيع الدّين، وتؤُول أمور الناس إلى الفساد، بسبب طغيان النزعات
الفردية، وما يصحبها من آثار نفسانية، كاتباع الهوى، والتسلّط، والجور ، وهلاك الحرث والنّسل، وغيرها مــن
المفاسد والأضرار الناشئة عن غياب الحكومة، قال تعالى مبيّنا أضرار الحكم الجائر: {وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد}(البقرة،205)، هذا في ظل حُكم جائر، فما بالك في غيــاب الحكم أصلا·
من هنا كانت إقامة الحكومة التي تنوب عن الشّارع في حمل المكلَّفين وفق منهاجه، واجبا كفائيا(3) متعينا على مَن هو أهلُُ لها، فإذا قام بها سقط الإثم عن الأمّة، وإلّا كان جميعُ أفرادها آثمين(4)، كما أنّ إقامتها تقع في مرتبة الضّروري من الدّين ( 5)، وهو الأمر الذي لا تستقيم حال الأمّة إلّا به، وإلّا آلت إلى الهلاك والتلاشي، فكانت بذلك من أعظم الواجبات الدّينية، بل لاقيام للدّين إلا بها(6)، لكونها:"رياسة عامّة في أمور الدّين والدنيا"( 7) وقد ثبـت وجوبُها بالكتاب والسُّنة والإجماع والمعقول:
أولا- دليل الكتاب: دلّ القرآن على وجوب إقامة الحكم في عدة آيات، كقوله:{ياأيها الذين آمنوا أطيعـوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم}(النساء، 59)، ووجه الاستدلال، أنّ الآية أمرت بطاعة الله وطاعة الرّســـول وطاعة أُولي الأمر، وأُولوا الأمر هم"أصحاب الشّؤون، ولا شأن أعظم من الولاية العامة، فكان مَن يتولاها أجـدر بالطاعة، فدلّ ذلك لزوماعلى وجوب توليته"( 8) وقال تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}(آل عمران، 104)، ووجه الاستدلال، "أنّ الأمر بالمعروف، هو الشريعة كلّها، وتنفيذ الشريعة واجب، فمن يتوقف عليه القيام على الشريعة بتنفيذ أحكامها من المسلمين، تجب إقامته بالنص الآمر، كماتجب طاعته"( 9) وقال تعالى:{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديـد العقاب}(الحشر، 7)، ووجه الاستدلال، أنّ الرسول كانت له وظيفتان، الأولى:التبليغ عن رب العالمــين، والثانية:
سياسةُ الدولة، وقد انتهى التبليغ بعد وفاته، لكون الناس ليسوا في حاجة إليه، وبقي ما هم في أشد الحاجة إليه وهو سياسة الدولة(10)، فكانت أمرا واجبا·
ثانيا- دليل السنة: دلّت السنّة العملية وأفعال الرسول [ على وجوب إقامة الدولة، ومن ذلك الأعمال السياسية التي مهَّد الله بها لإقامة الحكومة في المدينة، كبيعتي العقبة الأولى والثانية، وكذا نص الصحيفة التي أعدها بعد وصوله إلى المدينة، فإنها تعتبر بمنزلة أول وثيقة تتضمن حقوق وواجبات الرعية داخل الدولـة الإسلامية وقد تولّى الرسول بنفسه رئاسة الدولة في المدينة، فجمع بالإضافة إلى صفة النبوة والرسالة، صفــة الإمامة والرسالة، فكان بتلك المهمّة يولي الولاة، ويُعيّن القضاة، ويَعقد الألوية، ويُرسل الجيوش، ويَجمع الزكــاة والغنائم ويوزّعها في مصارفها، ويُقيم الحدود، ويَعقد العهود، ويُرسل الرسل والوفود إلى الملوك، وهـذه الأعمال كلها من صلاحيات الحاكم وحده، ومن ثَم يتولاها بصفته حاكما للدولة والمجتمع ( 11)،
ثالثا- دليل الإجماع:دلّ على أن إقامة الدولة ونصب الحاكم واجب، إجماع الصــحابة -رضي الله عنهم-حيث بادروا عند وفاة الرسول [ إلى بيعة أبي بكر -رضي الله عنه-(12) وسارعوا بعد سماع خبرالوفاة إلى سقيفة بني ساعدة، وتركوا أهمّ الأشياء وهو الدفن، واختلافُهم في بداية الأمر في تعيين الخليفة الذي يتولّى الأمر لا يقدح في ذلك الاتفاق( 13)، وتَواتَر هذا الإجماعُ في الصّدر الأول بعد وفاة الرسول [، علــى امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام(14)، يتولّى شئون الناس، واستقرّ هذا الإجماع إلى يوم الناس هذا، مما يدل دلالة قاطعة على أنّ نَصب الإمام، وإقامةَ الخلافة واجبُُ ديني( 15)، وهذا ما أكده الفقيه السياسي الماوردي:"وعقـدها - أي الإمامة - لمن يقوم بها واجب بالإجماع"( 16)·
رابعا- دليل العقل:أما دليل العقل على وجوب إقامة الدولة ونصب من يتولاها، فيظهر من عدّة أوجه:
أ- أنّ الإنسان كائن اجتماعي، وهو بالضّرورة يعيش مع غيره، من أجل تبادل المنافع والمصالح وقضـــاء الحاجات، مما يؤدّي إلى الاختلاف والتنازع، بمقتضى الطبيعة البشرية وما ركب فيها من قوى شهوية وغضبية، فيفضي ذلك إلى الظلم والعدوان، والهرج وسفك الدّماء، وإذهاب النفوس، المؤدّي إلى انقطاع النوع الإنسان الذي كرّمه الله بالحفظ، ومن ثَمّ كانوا في حاجة إلى حاكم يزَع بعضهم عن بعض( 17)، وسلطان قاهر سائس، يقطع تلك الخصومات، وينفّذ حكم الله، وينظم مصالح الخلق( 18)·
ب- كما تَضمّن التشريع الإلهي العديد من الأحكام والقوانين، المتعلقة بالشّؤون العامة، داخليا وخارجــيا بين المسلمين وغيرهم من الشعوب، كإقامة الحدود، والقضاء في المنازعات، وحفظ الدّ ين من الانتهاك، وحـــفظ الحُرُمات، وإقامة السّلم، والدفاع عن الحَوزة، وعقد الألوية، وتعيين الولاة والقضاة، وغيرها من مظاهر سيادة الدولة في الداخل والخارج· وهذه الأحكام واجبة التنفيذ، وهي لاتُوكل إلى الأفراد لعجزهم منفردين عن إقامتها، فاحتاجت إلى إمام على رأس دولة ( 19)، يتولّى تنفيذها وحراستها، وإلاّ تعطلت تلك الأحكام، وبذلك تضيع الفائدة مـــنها والمصلحة من تشريعها، ومن ثَمَّ كان نَصبُ الدولة واجبا، لأنَّ مالا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب ( 20)، وفي هذا الشأن جاء في كتاب شرح المواقف:"في نصب الإمام دفعُ ضَرر مظنون، وأنه واجب على العباد إذا قـدروا عليه إجماعا، وبيان ذلك أنا نعلم علما يقارب الضّرورة أنّ مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحـــات والجهاد والحدود والمَقاصات، وإظهار شعائرالشرع في الأعياد والجمعات، إنما هومصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا، وذلك المقصود لايتم إلّا بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعنُّ لهم، فإنهم مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء، وما بينهم من الشحناء، قلما ينقاد بعضُهم لبعض، فيفضي ذلك إلى التنازع والتواثب وربما أدى إلى هلاكهم جميعا، ويشهد له التجربة والفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر، بحيث لو تمـــادى لعطلت المعايش، وصار كل أحد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه، وذلك يؤدّي إلى رفع الدين وهلاك جميـــع المسلمين، ففي نصب الإمام دفعُ مضرَّة لا يتصور أعظم منها، بل نقول: نصب الإمام من أتم مصالـح المسلمين، وأعظم مقاصد الدين( 21)·
بهذه الأدلة القاطعة، يظهر جليا أنّ إقامة الحُكم ونصب الدولة من أعظم الواجبات الشرعية والد ينية، التــي لاتقوم مصالحُ الدين والدنيا إلا به، فما هي تلك المقاصد ؟؟؟
مقاصد الحكم:
ممّا سبق تبين أن إقامة الحكومة أونصب الدولة، واجبُُ وضرورةُُ شرعية استقر عليها الإجماع، ولم يــخلُ عصرُُ من لدن الصحابة إلى اليوم من وجود حُكُومة ورياسة عامة للمسلمين، تَسوس شؤونهم الدينية والدنيويـة·
إنَّ هذا الإجماع المتواتر، قرينة على أهمية الدولة في نظر الشارع، لما تقوم به من واجبات لاتتم إلابإقاتهاونصبها·
من هنا يجدر بالباحث الثاقب النظر، أن يبحث عمّا لأجله أوجب الشارع ذلك، وأجمع عليه المسلمون وحرصـوا عليه، وما هي المقاصد والأغراض التي توخّاها الشارع من ذلك؟
وقد أشار السّلف والخلف إلى هذه الأغراض بإجمال من غير تفصيل، عند تعريفهم للخلافة، وبيان مهام الإمام·
واقتداء بهم وانطلاقا ممّا أصلوه وقعّدوه، أُحاول إجلاء تلك المقاصد وتوضيحها بما يناسب الغرض منها، وقد لخَّص
فقهاء السياسة الشرعية مقاصد الحكم في أمرين اثنين، هما:حراسة الدين، وسيا سة الدنيا، وذلك عند تعريفـهم
لحقيقة الخلافة والإمامة، حيث عرفوها بقولهم:"الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"( 22)
وبأنها :"خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا"(23)، والتعريفان متفقان على أن الإمامة هــي خلافة قائمة مَقام النبوة، وأنها تَهدف إلى تحقيق مقصدين عظيمين هما: مقصد حراسة الدين، ومقصد سياسة الدنيا·
أمّا حراسة الدين، فالمراد منه إقامته كما أمر الشّارع، وحفظه على الدوام من الزّوال والتبديل والتحريف، أي حفظه وجودا وعدما كما ذكر الشاطبي( 24)، وأما سياسة الدنيا، فالمراد منه حفظ مصالح الخلق، ذلك أن الدنيا لم تُخلَق لذاتها، إنّما خلقت لأجل المخلوقين، ومن ثَمَّ فلا معنى لوجودها بدون رعاية مصالح المقيمين فيها، وحفـظ هذه المصالح غير ممكن من قبَل الأفراد، بل لابد لها من حكومة مؤهلة لذلك، وكذلك الدّين، فإن حفظَه وإقامتَـه، هولمصلحة الخلق، ذلك أن الله تعالى لاتنفعه طاعة ولا تضره معصية، وهذا المعنى الجامع لمقاصد الحكم عبَّر عنه ابن تيمية، بقوله:" فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خســرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح مالا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم "( 25)·
وبجانب هذين المقصدين العامين، فإن هناك مقاصد فرعية أخرى، ملازمة للأولى، ينبني الحكم عليها، فإذا ما فُقدت، ضاع الحُكم، وضاعت معه مصالح الدنيا والدّين، وقد ذكر الماوردي جملة من هذه المقاصد الفرعية أثناء عرضه لوظائف الإمام ومهامه على رأس الحكومة والدولة، وهي حفظ الدين على أصوله المستقرة، وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وحماية البيضة والذُبّ عن الحريم، وإقامة الحدود، وتحصين الثغور، وجهاد المعـاندين، وجباية الفيء والصدقات، وتقدير العطايا وتوزيعها، وتولية الأمناء والأكفاء، ومشارفة الأمور، وتصفُّح الأحــوال، دون تفويض( 26)، فهذه المقاصد هي بمثابة تفصيل للمقاصد العامة المتمثلة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وبناء عليه فإن المنهج يقتضي بيان كلّ مقصد من المقاصد العامة على حدة وما ينطوي عليه من مقاصد خاصة ملازمة لـه وتابعة(27)·
المقصد الأول: حراسة الدين·
والمراد به دينُ الإسلام، كما قال تعالى:{إنّ الدين عند الله الإسلام}(آل عمران، 19)، والمراد بحراسته، حفظه وتنفيذ أحكامه، على وجه يبقى قائما كما أراده الله تعالى من غير تعطيل ولا تحريف·
أولا/حفظ الدين: وحقيقة ذلك كما عبر عنه الماوردي هي:"حفظه على أصوله المستقرة وما أجمع عليــه سلف الأمة"( 28)، أي حفظه كما أنزله الله تعالى خاليا من الابتداع، والتبديل والتحريف، ولايتحقق للدّين هذا الحفــظ إلا بالوسائل الآتية:
ا- نشر حقائقه وتعاليمه بين الناس، حتى يعرفها العامّة والخاصّة، كما أنزلت في القرآن، وكما بلغها الرسـول [ وكما فهمه الصحابة والتابعون والسلف الصالح، ولتحقيق هذا الغرض لابد من بناء المعـاهد والمدارس والجامعات، وفتحها أمام طلاب العلوم الشرعية، وتيسير السبل وإتاحة فرص التكوين والتعليم، وجـلب العلماء المختصين في العلوم الد ينية، والمؤهلين للتدريس، وكذا تأليف الكتاب وطبعه ونشره، من أجل بث العـلوم والمعارف الصحيحة بين الناس، وكذا تسخير وسائل الإعلام المرئية والسمعية لخدمة هذا الغرض، وبث حــقائق الدين أمام الجمهور·
ب- منعُ انتشار العقائد الضالة، كالوثنية والكفر والإلحاد، ومنع الابتداع في الدين بالزيادة والنقصان بدعــوى التجديد والتحديث، ومنع التحريف لأصول الدين وفروعه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بدعوى حرّيـة الـــرّأي والاجتهاد، ومنع الغلُوّ في تفسير الدين من قبل المتنطعين والمتشددين، وهذا المنع يكون بالتصدّي لأصحــاب الأهواء من المبتدعة والمؤولة، عن طريق الردّ على أفكارهم الضالة، فإن لم يكفوا ألسنتهم عزّرهم وليُّ الأمـر حتى ينزجروا عن الإساءة للدين·
ج- إقامة الحدّ على المرتدين المارقين، الذين استبدلوا بالإسلام غيره من الأوثان والأديان حتى يحفظ الدين في أصوله وفروعه·
د- إقامة دور العبادة كالمساجد، من أجل تمكين الناس من أداء مختلف الشعائر والعبادات، وتيسير سبل ذلك، ليكون المسلم موصولا بالله تعالى، قائما بحقّ العبودية في كلّ وقت وحين، لما في ذلك من تحصين الديــــن والأخلاق من الغواية والضلال، ففي انتشار المساجد في القرى والأرياف والمدن، دور فعال في غرس الفضــائل والقيم الخلقية والدينية، مما يكون له أثر في صلاح الفرد والمجتمع، وكذلك نشر الدعوة الإسلامية لإظهار حقائــق الدين خارج الديار الإسلامية، ونصرة الدعاة، وإقامة كلّ ما يتطلبه ذلك من مرافق ضرورية للتعريف بالإســلام عقيدة وشريعة وأخلاقا·
هـ- جهاد المعاندين والمكابرين الذين يَصدُّون عن سبيل الله ويمنعون انتشار الدعوة، ويعيقون عمــل الدعاة، ويحاولون فتنة الناس· فجهادهم حينئذ فرض من أجل حفظ الدين ( 29)·
وقد ذكر العلماء هذه الوسائل لحفظ الدين في الجملة، فقال الماوردي:"حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نَجَم مبتدع أو زاغ ذو شُبهة عنه أوضح له الحجّة وبين له الصواب بما يلومه من الحــقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة من زلل"( 30)، وقال الشيخ دَرَّاز:"فإن حفظ الدين حاصله في ثـلاثة معان، وهي :الإسلام، والإيمان، والإحسان، فأصلها في الكتاب وبيانها في السنة، ومكملها ثلاثة أشياء، وهي:الدعاء له بالترغيب والترهيب، وجهاد من عانده أو رام فساده، وتلافي النقصان الطارىء في أصله، بمحافظة الإمام عـلى إقامة أصول الدين، بإقامة الحدود الشرعية كقتال المرتدين"( 31)
ثانيا/تنفيذ أحكام الدين:-هذه هي الوسيلة الثانية لحفظ الدين، وهي تنفيذ أحكامه المختلفة ليظهر واقعا ملموسا، وقد عَبَّر الماوردي عنها بقوله:"تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعُمَّ النصفة، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم" وقوله:"إقامة الحدود لتصان المحارم، محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عبـاده من إتلاف واستهلاك"( 32)·
فتنفيذ أحكام الدين، يهدف إلى تحقيق عدة غايات، أهمُّها:
أ- حفظ الدين قائما من التعطيل، فلا يبقى من غير عمل، بل يُنفذ في النوازل والحوادث التي تقع بين الأفــراد والجماعات فيما يتعلق بمعاشهم ومعادهم·
ب-تحقيق العدل بين الناس بإيصال الحقوق إلى أهلها، ومنع عُدوان الظالمين، وبذلك يشيع الأمن والنظــام في المجتمع·
ج- صون المحارم من الانتهاك والاعتداء، بإقامة الحدود على مستحقيها، كحد السرقة والشـرب والزنا والقذف والحرابة، وبذلك تُحفظ حقوقُ الله وحقوقُ العباد جميعا·
والخلاصة أنَّ حراسة الدين ترجع إلى حفظه على أصوله المستقرة، وكذا تنفيذ أحكامه، وهذا لايتأتى إلا بواسطة الحاكم الذي يعمل على حراسته وحفظه وتنفيذ أحكامه، وحمل الناس على التدين به، ليبقى الدينُ في النفوس محترما ذا هيبة وحُرمة، وقد عبَّر ابن خلدون عن هذه المعاني بقوله:"ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم، فوجـــب بمقتضى الشرائع حمل الجميع على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم، وكان هذا الحكم لأهل الشريعــة وهم الأنبياء، ومَن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء"( 33)·
المقصد الثاني: سياسة الدنيا·
والمراد بذلك :"إدارة شئون الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة ويدرؤ المفسدة، وفقا لنصوص الشريعــة وقواعدها ومبادئها"( 34)، فسياسة الدنيا لاتخرج عن إقامة المصالح ودرء المفاسد وفقالماجاء به الدين نصا واجتهادا، ذلك لأن أمور الدنيا ليست مفصولة عن الدين ين ولاخارجة عنه، بل هي محكومة بقوانينه وحدوده، وهذا ما عبُّر عنـه ابن تيمية بقوله:"فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق التي متى فاتهم خَسروا خُسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح مالا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم"( 35)·
أولا/ حفظ الأمن الداخلي والخارجي:
وقد عبر الماوردي عن الأول بقوله:"حماية البيضة والذُّب عن الحـريم ليتصرف الناس في المعاش، وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو بمال"، وعبر عن الثاني بقوله:"تحصين الثغور بالعُدَّة المانعة والقُوة اللازمة حتى لاتظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أومعاهد دما"( 36)، فتحقيق أمن الناس ضرورة من الضرورات التي تفرضها السياسة الشرعية على أولي الأمر والحكام، فبها تُحفظ الأوطان من العدوان، والسيادة من الابتزاز، وتُصان حقوق المحكومين من الانتهاك، فلا تطال أرواحـهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، وهذا يتطلب من أولي الأمر إعداد الوسائل الكفيلة، والقدرات اللازمة للدفاع عن حوزة الأمة خارجيا بمنع دخول الأعداء إلى أراضي المسلمين، وذلك بإعداد الجيوش الكافية، والتزود بالأسلحة الضــرورية لحماية حدود الوطن جَوا وبرّا وبحرا، لقوله تعالى: {وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}(الأنفال، 60) وأما في الداخل فتحقيق الأمن، يكون بإقامة الحدود على المعتدين على الحرمات، وذلك يتطلب إقامة أجهزة الأمن الضرورية، كالشرطة، وكذا نصب المحاكم ومجالس القضاء وإقامة السجــون، وغيرها من وسائل حفظ الأمن، وبذلك يطمئن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويتصرفون في المعاش بكل حرية، فينتقلون آمنين في أسفارهم، وهي أكبر نعمة يطمح إليها الإنسان، نعمة الأمن، قال تعالى حكاية عمَّا أنعم به على قوم سبأ: {وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيــاما آمنين}(سبأ، 18)·
ثانيا/إقامة العدل بين الناس:
ومن سياسة الدنيا، توفير العدل في القضاء بين المحكومين، ومعناه إعطاء كل ذي حقّ حقّه، دون محاباة ولا تمييز بين قويّ وضعيف، ولا بين غنيّ وفقير، فالكُلُّ سواء أمام القانون الشرعي، وبـذلك يأمن الناس على حقوقهم، ويثـقون في حُكامهم، ويَنضوون تحت لوائهم طائعين·
ومظاهر العدل كثيرة، كالعدل في توزيع الأعمال والأجور وثروات البلاد، والتسوية في الحقوق الطبيعية، كحقّ العمل، وحقّ التعليم، وحقّ التملك، وحقّ المأوى، وحقّ التقاضي، وحقّ السفر والتنقل، وغيرها من الحقوق، وقـد أشار الماوردي إلى جانب منها بقوله:"تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ، ودفعه في وقت لاتقديم فيه ولا تأخير"( 37)، ومقصوده العدل في توزيع مصارف الزكاة بين ذوي الحقوق، وكذا الحرص على دفعها في أوقاتها لتصل إلى مستحقيها دون مطل أو تأخير·
وبإقامة العدل تتقوى سلطة الحاكم في أعين الناس، ويجد العون الكافي ، واليد الطولى لمؤازرته ومناصرته على الحق، فيتقوّى حكمه وسلطانه، ويظهر الدين في الأرض، ويسود الأمن والرخاء في البلاد، ويتطلب العدل تأهيل القضاة وإقامة مجالس القضاء، وتسهيل سبل الوصول إلى القاضي من أجل رفع الدعوى، ومنع الرشا والهدايا وغيـرها من العوائق التي تُفسد القضاء، وتُخرجه عن أغراضه، وكذا تنفيذ أحكام القضاء بعد صدورها دون تأخير وبـذلك يحصل الناس على حقوقهم في أقرب الآجال دون تأخير، وهذا ما أشار إليه الماوردي، وهو اختيار الأمناء والأكفاء بقوله:" استكفاء الأمناء وتقليد النُّصفاء فيما يفوض إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأموال، لتكون الأعمــال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة"( 38)، ومقصودُه اختيار العدول ونصبهم على تولّي شؤون القضـاء والمال، وضابط ذلك القوة والأمانة، لقوله تعالى، معلّلا طلب يوسف -عليه السلام- تولّي منصب وزارة المـــالية والإشراف على خزائن الأرض، بقوله:{قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم}(يوسف، 55)، وكذا تعليل تولي موسى-عليه السلام- خدمة شعيب، بقوله: {قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمـــين}(القصص، 26) فبالقوة والأمانة تحفظ حقوق الناس، ومرد ذلك إلى القدرة على ما يتولاه، ومرد الأمانة عدم التفريط في شؤون ماولي عليه من أمور( 39)·
أما مراقبة القائمين على الولايات والوزارات، ومصالح الحكومة، وخاصة في شؤون القضاءوالمال، فقد عبَّر عنها الماوردي بقوله:"أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفُّح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة، وحراسة الملة ولايعول على التفويض، تشاغلا بلذَّة أوعبادة، فقد يَخون الأمين ويغش الناصح"( 40)، ومقصودُه ألا يكتفي الحاكم بتعيين القضاة والولاة، بل عليه أن يراقبهم في أعمالهم، لئلَّا يخونوا أو يغشوا أو يجوروا، وحينئذ يجب عليه أن يحاسبهم عــلى تقصيرهم، ويعاقبهم بالعزل، ويستخلف غيرهم ممن هو أحسن حال منهم·
ثالثا/كفاية المحتاجين:
أي كفاية مطالبهم وحاجاتهم في العيش، لأن :"من مظاهر سياسة الدنيا بالدين، قيام الحاكم الإسلامي بتهيئة مايحتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم، فهذه من فروض الكفاية التي يــجب وجودها في الأمة لسدّ حاجاتها"( 41)، فالحاكم إذا مطالب بتوفير أسباب العيش، ومتطلبات الحياة، وما يحتاجه الناس في العرف والعادة، وللوصول إلى هذا الغرض لابدّ على الدولة من بناء المصانع، والمعامــل، لتوفـير الآلآت والتجهيزات اللا زمة للحياة، مثل: مصانع الألبسة والأغذية والأدوية، ووسائل البناء والعمران، وكذا تهيئة الطرقات والجسور، وإصلاح الأراضي الزراعية، وتربية الثروة الحيوانية، وإقامة السّدود ومجاري المياه، وبناء المصحَّات والمستشفيات ودور العلم والمعرفة والثــقافة، وغيرها من المرافق الضرورية للحياة الدنيا، التي هي من مسئولية الدولة إذ يعجز الأفراد عن إقامة مثل هذه المشاريع التي تتطلب ميزانيات ضخمة، وقد أشار الماوردي لبعض هذه الأغراض، بقوله: "جباية الفيء والصدقات على ماأوجبه الشرع نصّا واجتهادا من غير خوف ولا عســف"( 42)، ومقصودُه على الدولة أن تتولّى جباية الفيء والصدقات، وكذا الزكوات الواجبة بالنَّص، وكذا فرض الضرائب عند
الضرورة الواجبة بالاجتهاد عندما تدعو المصلحة العامة إلى ذلك، من غير خوف من أحد لأن ذلك يد خــل في واجبات الحاكم، ومن غير عسف ولا ظلم تجاه أصحاب الأموال، بل يأخذ بقدر الحاجة، وبحسب ما يحقق الكفاية من تلك الأموال والجباية، هذه أهمّ مقاصد الحكم في التشريع السياسي الإسلامي، ومنها يتبين أنَّ الحُكم وسيلة وليس غاية، فهو أداة للوصول إلى تحقيق مقاصد عامة وخاصة، يعجز الأفراد عن تحقيقها، ومن ثَمَّ كُلف بها وليُّ الأمر والحُكام، وأوكــل إليهم العمل على تحقيقها والحفاظ عليها، وتتلخص إجمالا تلك المقاصد في مقصدين عامين هما: حراسة الدين وسياسة الدنيا، أما تفصيلا فهي دائرة بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، كالتجنيد، وتأمين السبل، ونصب المحاكم، ونشر العلم، ووعظ الناس، وتثقيف العقول، وإيجاد الملاجيء والمطابخ الرفيعة، والمتنزهات، ومواضع الاستجمـام والإسعافات العدلية والصّحّية( 43)، وغيرها من المرافق المحققة لتلك المقاصد·


مسرد الإحالات:
1- عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، مؤسسة الكتاب الثقافية- بيروت، لبنان- ط2/ 1417هـ - 1996م، ج1/202
2- ابن خلدون: المصدر نفسه، ج1/202
3- عبد القاهر البغدادي: كتاب أصول الدين، دار الكتب العلمية- بيروت، لبنان- ط2/1402هـ -1981م، ص:271
- عضد الدين الإيجي: شرح المواقف، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان- ط1/1419هـ - 1998م ، ج8/376
- أبو الحسين عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ج20/41
4- عبد القادر عودة: الإسلام وأوضاعنا السياسية، مؤسسة الرسالة- بيروت، لبنان- ط/ 1985م، ص:124
5- ابن عاشور: أصول النظام الاجتماعي، الدار العربية للكتاب، تونس، ط/1979م، ص:211
6- ابن تيمية:السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، قصر الكتاب - البليدة، الجزائر- ص:153
7- الإيجي: المصدر السابق، ج8/376
8- الدريني: خصائص التشريع في السياسة والحكم، مؤسسة الرسالة-بيروت، لبنان- ط2/1407هـ -1987م، ص: 327
9- الدريني: المرجع نفسه ص:327
10- عبد القادر عودة: المرجع السابق، ص:127
11- محمد المبارك: نظام الإسلام - الحكم والدولة- دار الفكر، مصر، ط/1409هـ - 1989م ص:16
12- ابن خلدون: المصدر السابق، ج1/203
13- الإيجي: المصدر السابق، ج8/377
14- الإيجي: المصدر السابق، ج8/377
15- ابن خلدون :المصدر السابق، ج1/203
16- الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية-بيروت، لبنان- ط1/1405هـ -1985م، ص:5
17- ابن خلدون :المصدر السابق، ج1/198
18- فخر الدين الرازي:التفسير الكبير، دار الفكر -بيروت، لبنان- ط1/1401هـ -1981م، ج 200/26، 199
19- عبد القاهر البغدادي:المصدر السابق، ص:272
_ أبو الحسين عبد الجبار:المصدر السابق، ج20/47
20- عبد القادر عودة:المرجع السابق، ص:129
- محمد المبارك:المرجع السابق، ص:13
- الدريني: المرجع السابق، ص: 329، 330
21- الإيجي: المصدر السابق، ج8/377، 378
22- الماوردي: المصدر السابق، ص:5
23- ابن خلدون: المصدر السابق، ج1/202
24- الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة-مكة، السعودية-ط2/1395هـ-1975م، ج2/8
25- ابن تيمية: المصدر السابق، ص:18
26- الماوردي: المصدر السابق، ص:18
27- عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة، قصر الكتاب- البليدة، الجزائر- ط/1990م، ص:230 فما بعدها
- محمد المبارك: المرجع السابق، ص:87 فما بعدها
28- الماوردي: المصدر السابق ص:18
29- زيدان: المرجع السابق، ص:230، 231، 232
-محمد المبارك: المرجع السابق، من /ص:89 إلى ص:93
30-الماوردي: المصدر السابق، ص:18
31- عبد الله دراز: هامش الموافقات، ج 27/4، 28، 29
32-الماوردي: المصدر السابق، ص:18
33-ابن خلدون: المصدر السابق، ج1/202
34-زيدان: المرجع السابق، ص:232
35-ابن تيمية: المصدر السابق، ص:26
36-الماوردي: المصدر السابق، ص:18
37-الماوردي: المصدر السابق، ص:18
38-الماوردي: المصدر السابق، ص:18
39-زيدان: المرجع السابق، ص:233
40-الماوردي: المصدر السابق، ص:18
41-زيدان: المرجع السابق، ص:235
42-الماوردي: المصدر السابق، ص:18
43-ابن عاشور: المرجع السابق، ص:222
، 223 ·
__________________________________________________ ________________
مجلة الوعى الاسلامى العدد485
__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-02-2013, 09:39 PM
la salos la salos غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 183
معدل تقييم المستوى: 0
la salos will become famous soon enough
افتراضي

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً ونفع بكم
أحسنت بطرحك هذا الموضوع الكافى الوافى
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-02-2013, 09:49 PM
الصورة الرمزية alqadhi
alqadhi alqadhi غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 4,238
معدل تقييم المستوى: 17
alqadhi will become famous soon enough
افتراضي

جزاااااااااااااااكم الله خيرااااااااااااااا
__________________
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-02-2013, 09:58 PM
الصورة الرمزية simsim elmasry
simsim elmasry simsim elmasry غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,873
معدل تقييم المستوى: 15
simsim elmasry has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة la salos مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً ونفع بكم
أحسنت بطرحك هذا الموضوع الكافى الوافى


__________________
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-02-2013, 10:00 PM
الصورة الرمزية simsim elmasry
simsim elmasry simsim elmasry غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,873
معدل تقييم المستوى: 15
simsim elmasry has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alqadhi مشاهدة المشاركة
جزاااااااااااااااكم الله خيرااااااااااااااا

__________________
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 13-02-2013, 12:28 AM
الصورة الرمزية محمد محمود بدر
محمد محمود بدر محمد محمود بدر غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,998
معدل تقييم المستوى: 38
محمد محمود بدر is just really nice
افتراضي



جزاكم الله خيرا

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 13-02-2013, 04:37 PM
الصورة الرمزية simsim elmasry
simsim elmasry simsim elmasry غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,873
معدل تقييم المستوى: 15
simsim elmasry has a spectacular aura about
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر مشاهدة المشاركة


جزاكم الله خيرا

مشكور على مرورك العطر
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:21 AM.