اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-08-2012, 05:05 PM
الصورة الرمزية شريف منير
شريف منير شريف منير غير متواجد حالياً
معلم لغة فرنسية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 687
معدل تقييم المستوى: 16
شريف منير is on a distinguished road
افتراضي ايه رأيكم ؟ ! ننشر قانون كادر المعلمين المقدم لرئيس الجمهورية قبل أيام من أقراره




ننشر قانون كادر المعلمين المقدم لرئيس الجمهورية قبل أيام من إقراره.. يتضمن إضافة الفئات المحرومة من تطبيق المراحل السابقة من الكادر.. ومساواة المعلم بعضو هيئة التدريس.. وتجريم الدروس الخصوصية

السبت، 18 أغسطس 2012 - 16:53

نقيب المعلمين أحمد الحلوانى
كتبت سارة علام

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون كادر المعلمين الذى تقدم به مجلس نقابة المعلمين، الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وجرت بشأنه مناقشات موسعة مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وذلك قبل أيام من إقراره رسميا.

ويتضمن المشروع الجديد ومذكرته الإيضاحية، تعديلا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 1981، بإضافة باب سابع لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويقوم على فكرة أساسية هى فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور.

وجاء فى المذكرة الإيضاحية المقدمة من نقابة المعلمين والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إنه فى إطار الحرص على علاج التطبيق الخاطئ للقانون رقم 155 لسنة 2007 خلال السنوات السابقة، لذلك يقترح تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة وملاءمة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة فى الدولة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور، وأيضا سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحى.


وتضمن التعديل المقترح:

1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.

4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.

6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.

8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.

10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.

11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.

12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.
ويتضمن التعديل ما يلى
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى .

مادة 72: ( 3،2)

2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.

وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف شـــرط الامتحان واستبــداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.



مادة 73:

يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثنــــاء الخدمة بشـــرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين

مادة 74:

يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.

وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.

مادة 78:

يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.

مادة 79:

يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل مستواها التنظيمى عن إدارة عامة.

والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.

مادة 81:

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.

مادة 83 فقرة ثانية:

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.

- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.

- المعلم الخبير أربعون يوما.

- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .

وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم

مادة 87:

لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.

مادة 88:

تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.

مادة 89:

يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول المرفق.

وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.

وذلك لإزالة الأحكام الانتقالية التى انتهت عقب تطبيق هذا القانون فى 1/7/2008،

واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.


ومن جانبه، أكد أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون جاء بالتوافق بين كافة المعلمين المصريين مشيرا إلى أن النقابة قد أقترحت منذ فترة كادر حقيقى للمعلم، بدلا من الكادر الوهمى الذى أمتهن كرامة المعلم ولم يحقق الهدف المرجو منه، ويقوم الكادر على حد ادنى وحد أقصى للأجر، بما بكفل حياة كريمة للمعلم، حيث تم أعداد الكادر على نفس نمط كادر أستاذ الجامعة.

وأوضح الحلوانى، أن مقترح النقابة للكادر الجديد، والذى يعتبر أحد المحاور الهامة فى البرنامج الانتخابى للمجلس الحالى، يتضمن حد أدنى للأجر للمعلم المساعد يبدء من 1000 جنيه ثم يتدرج ليصل إلى 1200 جنيه للمعلم و1500 جنيه للمعلم الأول و 2500 جنيه للمعلم الأول فئة (أ) ثم الى 3000 جنيه للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.


ونفى نقيب المعلمين ما يردده البعض حول عدم مطالبة النقابة بحد أدنى لأجر المعلم، مؤكدا أن تطبيق الكادر بحده الأدنى على رأس أولويات مجلس النقابة فى الفترة القادمة، بل إننا من أجل الحفاظ على كرامة المعلم ومكانته، اقترحنا مادة جديدة فى الدستور خاصة بالمعلم، وهو ما لم يحدث فى أى دستور من قبل، وتنص على أن ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تطوير التعليم وبلوغ أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعيينهم على التفرغ لرسالتهم السامية، وهو ما يضمن كفالة الدولة للمعلم ماديا وأدبيا حتى يستطيع إخراج جيل متميز قادر على الإبداع والابتكار.


http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=760677&SecID=12


آخر تعديل بواسطة شريف حسن . ، 18-08-2012 الساعة 05:47 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18-08-2012, 05:10 PM
مستر عبدالله مستر عبدالله غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 463
معدل تقييم المستوى: 17
مستر عبدالله is on a distinguished road
افتراضي

يعنى البدل ده زيادة على المرتب ولا ايه الواحد مش فاهم حاجة خالص
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18-08-2012, 05:18 PM
عبدالله عمر13 عبدالله عمر13 غير متواجد حالياً
معلم اللغة الانجليزية
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 295
معدل تقييم المستوى: 17
عبدالله عمر13 is on a distinguished road
افتراضي

و لو افترضنا تطبيقه
ما معنى ان معلم اول تعيين 2000 اى منذ 12 عام ياخذ1500 يعمل بيهم ايه و هل دى هى العدالة الاجتماعية
انا معم تجريم الدروس الخصوصية و انا مدرس انجليزى و لكن مع بديل مناسب لعيشة كريمة
و هل يعقل ان مرتبى 970 جنيه لم يكف لان اكسو اولادى الثلاثة فى العيد دا بافتراض انهم المفروض يظهروا بمظهر لائق امام اقرانهم
__________________
Mr. Omar Ali
مدرس اللغة الانجليزية
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18-08-2012, 05:44 PM
هشام الضبع هشام الضبع غير متواجد حالياً
عضو رائع
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 777
معدل تقييم المستوى: 13
هشام الضبع is on a distinguished road
افتراضي

"صدى البلد" ينفرد بنشر جدول الأجور المقترحة ضمن الكادر المقدم من الإخوان
حصل "صدى البلد" على الجدول المقترح لأجور المعلمين ضمن تعديلات الكادر المقدم من جماعة الإخوان المسلمين برعاية الدكتور أحمد الحلواني نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية، والذي يقوم بدوره حاليًا بالتفاوض مع كل من وزير التعليم ورئيس الوزراء بشأن تطبيقه في الفترة القادمة.

وطبقًا لهذا الجدول الذي يتم مناقشته خلف الأبواب المغلقة فبالنسبة إلى كبير معلمين سيكون مرتبه 3500 جنيه، إضافة إلى بدل اعتماد 200%، أما المعلم الخبير بدرجة مدير عام فسيحصل على مرتب 3000 جنيه وبدل اعتماد نسبته 175%، أما المعلم أول (أ) فسيحصل على مرتب 2500 جنيه وبدل اعتماد نسبته 150%، والمعلم الأول سيحصل على مرتب 1200 جنيه وبدل اعتماد نسبته 125%، والمعلم سيحصل على مرتب 1200 جنيه وبدل اعتماد 100%، بينما سيحصل المعلم المساعد على 1000 جنيه.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 18-08-2012, 05:49 PM
الصورة الرمزية شريف حسن .
شريف حسن . شريف حسن . غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 7,127
معدل تقييم المستوى: 22
شريف حسن . is just really nice
افتراضي

هو ده اللى جه فى الفاكس اللى الاغلب مصدقوش

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 18-08-2012, 05:56 PM
mostafa_basha mostafa_basha غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 405
معدل تقييم المستوى: 16
mostafa_basha is on a distinguished road
افتراضي

طيب يا استاذ شريف انا معلم مساعد من 2008 وامتحنت الكادر فى شهر 4 واتعينت فى اول شهر 8 من السنة دى دلوقت انا تبع اى قسم من الاجور المقترحة معلم مساعد ولا معلم لانهم كاتبين جنب معلم اقدمية سنتين
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 18-08-2012, 06:09 PM
الصورة الرمزية محمد عباس 011
محمد عباس 011 محمد عباس 011 غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 871
معدل تقييم المستوى: 16
محمد عباس 011 is on a distinguished road
افتراضي "صدى البلد" ينفرد بنشر جدول الأجور المقترحة ضمن الكادر المقدم من الإخوان

حصل "صدى البلد" على الجدول المقترح لأجور المعلمين ضمن تعديلات الكادر المقدم من جماعة الإخوان المسلمين برعاية الدكتور أحمد الحلواني نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية، والذي يقوم بدوره حاليًا بالتفاوض مع كل من وزير التعليم ورئيس الوزراء بشأن تطبيقه في الفترة القادمة.

وطبقًا لهذا الجدول الذي يتم مناقشته خلف الأبواب المغلقة فبالنسبة إلى كبير معلمين سيكون مرتبه 3500 جنيه، إضافة إلى بدل اعتماد 200%، أما المعلم الخبير بدرجة مدير عام فسيحصل على مرتب 3000 جنيه وبدل اعتماد نسبته 175%، أما المعلم أول (أ) فسيحصل على مرتب 2500 جنيه وبدل اعتماد نسبته 150%، والمعلم الأول سيحصل على مرتب 1200 جنيه وبدل اعتماد نسبته 125%، والمعلم سيحصل على مرتب 1200 جنيه وبدل اعتماد 100%، بينما سيحصل المعلم المساعد على 1000 جنيه.
http://www.el-balad.com/244156
__________________
من وجد الله فمن فقد ومن فقدالله فمن وجد
محمد عباس محمد
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 18-08-2012, 06:14 PM
مينا جمال داود مينا جمال داود غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 90
معدل تقييم المستوى: 14
مينا جمال داود is on a distinguished road
افتراضي ننشر قانون كادر المعلمين المقدم لرئيس الجمهورية قبل أيام من إقراره

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون كادر المعلمين الذى تقدم به مجلس نقابة المعلمين، الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وجرت بشأنه مناقشات موسعة مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وذلك قبل أيام من إقراره رسميا.

ويتضمن المشروع الجديد ومذكرته الإيضاحية، تعديلا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 1981، بإضافة باب سابع لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويقوم على فكرة أساسية هى فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور.

وجاء فى المذكرة الإيضاحية المقدمة من نقابة المعلمين والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إنه فى إطار الحرص على علاج التطبيق الخاطئ للقانون رقم 155 لسنة 2007 خلال السنوات السابقة، لذلك يقترح تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة وملاءمة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة فى الدولة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور، وأيضا سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحى.


وتضمن التعديل المقترح:

1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.

4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.

6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.

8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.

10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.

11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.

12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.
ويتضمن التعديل ما يلى
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى .

مادة 72: ( 3،2)

2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.

وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف شـــرط الامتحان واستبــداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.



مادة 73:

يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثنــــاء الخدمة بشـــرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين

مادة 74:

يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.

وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.

مادة 78:

يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.

مادة 79:

يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل مستواها التنظيمى عن إدارة عامة.

والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.

مادة 81:

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.

2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.

4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.

مادة 83 فقرة ثانية:

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.

- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.

- المعلم الخبير أربعون يوما.

- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .

وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم

مادة 87:

لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.

مادة 88:

تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.

مادة 89:

يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول المرفق.

وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.

وذلك لإزالة الأحكام الانتقالية التى انتهت عقب تطبيق هذا القانون فى 1/7/2008،

واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.


ومن جانبه، أكد أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون جاء بالتوافق بين كافة المعلمين المصريين مشيرا إلى أن النقابة قد أقترحت منذ فترة كادر حقيقى للمعلم، بدلا من الكادر الوهمى الذى أمتهن كرامة المعلم ولم يحقق الهدف المرجو منه، ويقوم الكادر على حد ادنى وحد أقصى للأجر، بما بكفل حياة كريمة للمعلم، حيث تم أعداد الكادر على نفس نمط كادر أستاذ الجامعة.

وأوضح الحلوانى، أن مقترح النقابة للكادر الجديد، والذى يعتبر أحد المحاور الهامة فى البرنامج الانتخابى للمجلس الحالى، يتضمن حد أدنى للأجر للمعلم المساعد يبدء من 1000 جنيه ثم يتدرج ليصل إلى 1200 جنيه للمعلم و1500 جنيه للمعلم الأول و 2500 جنيه للمعلم الأول فئة (أ) ثم الى 3000 جنيه للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.


ونفى نقيب المعلمين ما يردده البعض حول عدم مطالبة النقابة بحد أدنى لأجر المعلم، مؤكدا أن تطبيق الكادر بحده الأدنى على رأس أولويات مجلس النقابة فى الفترة القادمة، بل إننا من أجل الحفاظ على كرامة المعلم ومكانته، اقترحنا مادة جديدة فى الدستور خاصة بالمعلم، وهو ما لم يحدث فى أى دستور من قبل، وتنص على أن ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تطوير التعليم وبلوغ أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعيينهم على التفرغ لرسالتهم السامية، وهو ما يضمن كفالة الدولة للمعلم ماديا وأدبيا حتى يستطيع إخراج جيل متميز قادر على الإبداع والابتكار.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 18-08-2012, 07:00 PM
السيدالقناياتي السيدالقناياتي غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 728
معدل تقييم المستوى: 0
السيدالقناياتي is an unknown quantity at this point
افتراضي

حلمو كويس وخدو مسكن الاخوان
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 18-08-2012, 07:23 PM
mos3d mos3d غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 310
معدل تقييم المستوى: 16
mos3d is on a distinguished road
افتراضي بشرة سارة للمعلمين .. قانون كادر المعلمين المقدم لرئيس الجمهورية قبل أيام من إقراره

بسم الله الرحمن الرحيم



ننشر قانون كادر المعلمين المقدم لرئيس الجمهورية قبل أيام من إقراره.. يتضمن إضافة الفئات المحرومة من تطبيق المراحل السابقة من الكادر.. ومساواة المعلم بعضو هيئة التدريس.. وتجريم الدروس الخصوصية


ملحوظة
المعلمون يستحقون أكثر من ذلك لكن أى هدف لا يتحقق مرة واحدة لكن على مراحل و هذه هى المرحلة الأولى إن شاء الله



حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون كادر المعلمين الذى تقدم به مجلس نقابة المعلمين، الذى تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وجرت بشأنه مناقشات موسعة مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وذلك قبل أيام من إقراره رسميا.
ويتضمن المشروع الجديد ومذكرته الإيضاحية، تعديلا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 1981، بإضافة باب سابع لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويقوم على فكرة أساسية هى فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية المقدمة من نقابة المعلمين والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إنه فى إطار الحرص على علاج التطبيق الخاطئ للقانون رقم 155 لسنة 2007 خلال السنوات السابقة، لذلك يقترح تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة وملاءمة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة فى الدولة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور، وأيضا سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحى.
وتضمن التعديل المقترح:
1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.

4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.

8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.
10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.
12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.
ويتضمن التعديل ما يلى
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى

تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى .

مادة 72: ( 3،2)
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى.
وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف شـــرط الامتحان واستبــداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.


مادة 73:
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثنــــاء الخدمة بشـــرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين


مادة 74:
يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.
وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.

مادة 78:
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.

مادة 79:
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل مستواها التنظيمى عن إدارة عامة.
والنص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.

مادة 81:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.

مادة 83 فقرة ثانية:
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:
- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.
- المعلم الخبير أربعون يوما.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم

مادة 87:
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.

مادة 88:
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.

مادة 89:
يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول المرفق.
وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.
وذلك لإزالة الأحكام الانتقالية التى انتهت عقب تطبيق هذا القانون فى 1/7/2008،
واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.

ومن جانبه، أكد أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون جاء بالتوافق بين كافة المعلمين المصريين مشيرا إلى أن النقابة قد أقترحت منذ فترة كادر حقيقى للمعلم، بدلا من الكادر الوهمى الذى أمتهن كرامة المعلم ولم يحقق الهدف المرجو منه، ويقوم الكادر على حد ادنى وحد أقصى للأجر، بما بكفل حياة كريمة للمعلم، حيث تم أعداد الكادر على نفس نمط كادر أستاذ الجامعة.
وأوضح الحلوانى، أن مقترح النقابة للكادر الجديد، والذى يعتبر أحد المحاور الهامة فى البرنامج الانتخابى للمجلس الحالى، يتضمن حد أدنى للأجر للمعلم المساعد يبدء من 1000 جنيه ثم يتدرج ليصل إلى 1200 جنيه للمعلم و1500 جنيه للمعلم الأول و 2500 جنيه للمعلم الأول فئة (أ) ثم الى 3000 جنيه للمعلم الخبير و3500 جنيه لكبير المعلمين.

ونفى نقيب المعلمين ما يردده البعض حول عدم مطالبة النقابة بحد أدنى لأجر المعلم، مؤكدا أن تطبيق الكادر بحده الأدنى على رأس أولويات مجلس النقابة فى الفترة القادمة، بل إننا من أجل الحفاظ على كرامة المعلم ومكانته، اقترحنا مادة جديدة فى الدستور خاصة بالمعلم، وهو ما لم يحدث فى أى دستور من قبل، وتنص على أن ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تطوير التعليم وبلوغ أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعيينهم على التفرغ لرسالتهم السامية، وهو ما يضمن كفالة الدولة للمعلم ماديا وأدبيا حتى يستطيع إخراج جيل متميز قادر على الإبداع والابتكار.




رد مع اقتباس
  #11  
قديم 18-08-2012, 07:37 PM
صاحب ترقية صاحب ترقية غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 58
معدل تقييم المستوى: 13
صاحب ترقية is on a distinguished road
افتراضي

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 18-08-2012, 07:41 PM
المسيري مصطفي المسيري مصطفي غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 478
معدل تقييم المستوى: 17
المسيري مصطفي is on a distinguished road
Impp

لا تفصلني عن قانون 47 للعاملين المدنيين في الدولة لأنني أحاسب عليه في المعاش



يا معلمين ماتبصوش تحت الأقدام


القانون فيه ثغرات تودي في داهية
__________________
قال الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21)
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 18-08-2012, 07:52 PM
mos3d mos3d غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 310
معدل تقييم المستوى: 16
mos3d is on a distinguished road
افتراضي

فعلا الكادر هذا لا يحقق كل ما يتمناه المعلمون
لكن و للحق هو فيه أشياء مهمة مفيدة للمعلم
و ما لا يدرك كله لا يترك كله خاصة فى ظل هذه الظروف
حتى لو حصلنا على 40 بالمائة من طلباتنا الآن
فهذا مؤشر أننا ممكن نحصل على الباقى بعد ذلك
المهم أن لا نسكت على هذا و نتنازل عن بقية حقوقنا
نطلب بقية حقوقنا لكن بما يمكن تنفيذه مع الميزانية
يعنى مثلا ننشط و يكون لنا صوت مؤثر و نطالب بزيادة ميزانية التعليم
أسأل الله أن يصلح أحوال المعلمين و أحوال كل أهل مصر جميعا
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 18-08-2012, 07:54 PM
مجدى عبد الفتاح مجدى عبد الفتاح غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 91
معدل تقييم المستوى: 16
مجدى عبد الفتاح is on a distinguished road
افتراضي

يعنى ممكن تقلى انا بقالى 22 سنة هاخد اد ايه لو الكلام ده صحيح وانا عن ةنفسى مش مصدق ان الاخوان هيزودونا جنية لان هما بيزودوا الجهة ال منها الخطر الجيش والشرطة ودمتم
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 18-08-2012, 07:56 PM
مجدى عبد الفتاح مجدى عبد الفتاح غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 91
معدل تقييم المستوى: 16
مجدى عبد الفتاح is on a distinguished road
افتراضي

بنج ومسكنات وكل عم انتم بخير
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:57 AM.