#1
|
||||
|
||||
طلب مساعدة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب ويا بنات فى موضوع فى دماغى بقاله مده وانا عاوز انفذه بس مش عارف ينفع ولا لا فى شخص عزيز عليا واريد ان اهديه هدية ففكرت كثيرا ماذا يمكن ان تكون هذه الهدية وبعد تفكير ليس بطويل قررت ان اهديه صدقة جارية اريد ان اتصدق بصدقه تكن باسم شخص اخر هل يجوز ان اتصدق بصدقة ما وان اهدى ثوابها الى شخص ما وان كان يصلح هذا فما شروطها ؟ وما هى انواع الصدقة الجارية السهلة الميسرة؟ وان كان لا يصلح هل هناك بديل ؟ ارجو الرد
__________________
انا اللى لما بجوع بعنيكى بتصبر
ميغركيش العدد والله انا اكتر انا اللى مش اخوان وانا اللى مش عـســكر |
#2
|
||||
|
||||
هل من مساعد ارجوكوا الرد سريعا
__________________
انا اللى لما بجوع بعنيكى بتصبر
ميغركيش العدد والله انا اكتر انا اللى مش اخوان وانا اللى مش عـســكر |
#3
|
|||
|
|||
لا بأس بإهداء ثواب الصدقة أو بعضه لشخص أو أكثر من الأحياء أو الأموات .
الأحد 28 ذو الحجة 1423 - 2-3-2003 رقم الفتوى: 29491 التصنيف: وصول القربات للميت [ قراءة: 1380 | طباعة: 61 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لي صديقة اتفقت مع زميلاتها على أن يقمن بجمع مبلغ (365 ) درهماً(حسب أيام السنة) من أهل الخير في كل عام لوضعها في مشروع (وقف) لم يحدد ما هو فهل هذا المبلغ يعتبر صدقة جارية عن الأحياء والأموات وهل يجوز أن أشرك اثنين أو أكثر من أجدادي الأموات في هذا المبلغ أم الأجر لن يكون كاملاً؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصدقة من الأعمال والقربات التي يصح إهداء ثوابها إلى الغير من الأحياء والأموات، ومن أفضل الصدقات الصدقة الجارية. قال في الإقناع من كتب الحنابلة: وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه. انتهى. وعليه فلك أن تتصدقي بأي مبلغ وتهدي ثوابه أو بعض الثواب ولو إلى أكثر من شخص ممن قد ماتوا أو ما زالوا أحياء، وفضل الله واسع وخيره عميم، ولن يحرموا جميعهم من الأجر، ويجوز أن تشركي نفسك معهم في الأجر كما هو مبين في الفتوى رقم: 15604. هذا كله إذا كانت الصدقة من مالك، أما إذا كنت فقط تجمعينها فأجرها للمتصدق ، ولك أجر الجمع والسعي في ذلك، ولك أن تهدي ثواب ذلك إلى من شئت كما سبق. والله أعلم. السؤال : أريد أن أعرف أمثلة بسيطة للصدقة الجارية ، وفي أي باب أنفق مالي في رمضان أو غيره : إفطار الصائمين ، أم كفالة اليتيم ، أم رعاية دور المسنين ؟ الجواب: الحمد لله الصدقة الجارية هي الوقف ، وهي الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم (1631). قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث : " الصدقة الجارية هي الوقف " انتهى. " شرح مسلم " (11/85) . وقال الخطيب الشربيني رحمه الله : "الصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي ، فإن غيره من الصدقات ليست جارية . "مغني المحتاج" (3/522-523) . والصدقة الجارية هي التي يستمر ثوابها بعد موت الإنسان ، وأما الصدقة التي لا يستمر ثوابها ـ كالصدقة على الفقير بالطعام ـ فليست صدقة جارية . وبناء عليه : فتفطير الصائمين وكفالة الأيتام ورعاية المسنين - وإن كانت من الصدقات - لكنها ليست صدقات جارية ، ويمكنك أن تساهم في بناء دار لليتامى أو المسنين ، فتكون بذلك صدقة جارية ، لك ثوابها ما دامت تلك الدار ينتفع بها . وأنواع الصدقات الجارية وأمثلتها كثيرة ، منها : بناء المساجد ، وغرس الأشجار ، وحفر الآبار ، وطباعة المصحف وتوزيعه ، ونشر العلم النافع بطباعة الكتب والأشرطة وتوزيعها . فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ) رواه ابن ماجه (رقم/242) قال المنذري في " الترغيب والترهيب " (1/78) : إسناده حسن . وحسنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " وانظر جواب السؤال رقم (69884) و (43101) . وينبغي للمسلم أن يعدد مصارف صدقاته ، حتى يكون له نصيب من الأجر مع أهل كل طاعة ، فتجعل جزء من مالك لتفطير الصائمين ، وجزء آخر لكفالة اليتيم ، وثالثاً لدار المسنين ، ورابعاً تساهم به في بناء مسجد ، وخامسا لتوزيع الكتب والمصاحف ... وهكذا . والله أعلم .
__________________
|
#4
|
|||
|
|||
ما هي شروط الصدقة الجارية وهل كتابة بيت لأحد أفراد الأهل صدقة جارية أم لا؟ علما بأن صاحب البيت ليس له أطفال وإخوته فقراء ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالصدقة الجارية تعرف عند أهل العلم بالوقف وهو تحبيس ذات معينة مع التصدق بمنفعتها؛ كما تقدم في الفتوى رقم :43607 . وشروط الوقف قد فصلها الرحيباني الحنبلي في مطالب أولى النهى ممزوجا بغاية المنتهى حيث قال : وشروطه أي : شروط الوقف المعتبرة لصحته ستة : أحدها: كونه أي الوقف من مالك جائز التصرف وهو المكلف الرشيد؛ فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنون ، كسائر تصرفاتهم المالية . الثاني: كونه أي الموقوف عينا؛ فلا يصح وقف ما في الذمة كقوله: وقفت دارا أو عبدا ولو موصوفا لأنه ليس بمعين معلومة يصح بيعها . الشرط الثالث: كونه أي الوقف على بر وهو اسم جامع للخير، وأصله الطاعة لله تعالى، واشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه لأن الوقف قربة وصدقة ، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف، سواء كان الوقف من مسلم أو ذمي . الشرط الرابع: من شروط الوقف كونه على معين من جهة كمسجد كذا، أوشخص كزيد، غير نفسه على المذهب، يملك ملكا ثابتا لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته. الشرط الخامس: من شروط الوقف أن يقف ناجزا غير معلق ولا موقت ولا مشروط بنحو خيار. الشرط السادس من شروط الوقف: أن لا يشترط الواقف فيه: أي الوقف ما؛ أي: شرطا ينافيه من الشروط الفاسدة كشرط نحو بيعه أو هبته متى شاء، أو شرط خيار فيه .انتهى. وإن كان الشخص المذكور قد كتب بتمليك داره لشخص من أقاربه فهي ملك لذلك القريب، وليس هذا من باب الصدقة الجارية. وإنما هو من باب الهبة، وللواهب أجر ذلك موفى إن شاء الله تعالى. وإن كان قد كتب لهذا الشخص على أنها وقف لا تباع بل ينتفع بغلتها فهي صدقة جارية، وهذا التصرف صحيح إذا كان ناجزا وكان الواقف عاقلا بالغا رشيدا غير مكره فيحق له التصرف في ماله بالوقف أو بالهبة حسبما يريد. ففي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي : قال في الاختيارات : ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم بينه شرعية أنه ليس ملكا له؛ لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك . انتهى. مع التنبيه على أن الوقف إن كان معلقا بالموت فهو في حكم الوصية, وعليه فإن كان الموقوف عليه هنا من ورثة الواقف فهذا الوقف لا يصح إلا إذا أمضاه بقية الورثة بشرط اتصافهم بصحة التصرف بأن يكونوا كلهم بالغين رشداء. وراجعي الفتوى رقم : 1543 . والله أعلم .
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
شكرا اخى
وجزاك الله خير على المساعدة وجعله فى ميزان حسناتك
__________________
انا اللى لما بجوع بعنيكى بتصبر
ميغركيش العدد والله انا اكتر انا اللى مش اخوان وانا اللى مش عـســكر |
العلامات المرجعية |
|
|