اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي التربية والتعليم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-08-2012, 04:43 PM
Tony Osman Tony Osman غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 144
معدل تقييم المستوى: 13
Tony Osman is on a distinguished road
Icon3 قانون التعليم الخاص بالنقل او الاجازات


مادة (82):
يجوز ندب شاغلي وظائف التعليم مؤقتاً للعمل بادارة تعليمية أخري بذات المحافظة أو محافظة اخري بموافقة المحافظ أو كلا المحافظين بحسب الاحوال علي ألا تزيد مدة الندب علي سنة واحدة فقط.
مادة (83):
يجوز بقرار من المحافظ، اعارة أي من شاغلي وظائف التعليم بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويحدد القرار الصادر بالاعارة مدتها، ويكون اجر المعار بكامله علي الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الاعارة ضمن مدة خدمته.
مادة (84):
تكون حالات الترخيص باجازة بدون مرتب لشاغلي وظائف التعليم علي الوجه الآتي:
1ـ يمنح الزوج أو الزوجة اذا سافر احدهما الي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة أربعة أشهر علي الأقل اجازة بدون مرتب مدة بقاء الزوج في الخارج. ويتعين علي الجهة المختصة ان تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
2ـ يجوز للمحافظ المختص منح المعلم اجازة بدون مرتب للاسباب التي يبديها المعلم ويقدرها المحافظ.
ولا يجوز في الحالتين السابقتين ترقية شاغل أي وظيفة من وظائف التعليم الا بعد عودته من الاجازة واستكمال قضاء المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلي.
مادة (85):
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد اخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة (86):
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية علي النحو التالي:
ـ المعلم والمعلم الأول والمعلم من الفئة السادسة والخامسة والرابعة: ثلاثون يوماً.
ـ المعلم المتميز والمعلم من الفئة الثالثة: خمسة وثلاثون يوماً ـ المعلم الخبير والمعلم من الفئة الثانية: أربعون يوماً.
ـ كبير المعلمين والمعلم من الفئة الأولي: خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول علي الاجازات الاعتيادية اثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم علي ثلثي اجازته الاعتيادية سنوياً علي الأقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يتقدم المعلم للحصول عليها سقط حقه فيها اما اذا رفضتها المدرسة ووافقت علي ذلك مديرية التربية والتعليم يستحق المقابل النقدي عنها.
مادة (87):
يستحق شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون الاجازات العارضة والمرضية والحج والوضع ورعاية الطفل المنصوص عليها باحكام القانون المنظم لشئون العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
ولا يجوز لشاغل أي من الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون ان ينقطع عن عمله الا لاجازة يرخص له بها في حدود الاجازات المقررة في هذا القانون والا حرم من اجره دون اخلال بمسئوليته التأديبية.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-08-2012, 04:51 PM
Tony Osman Tony Osman غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 144
معدل تقييم المستوى: 13
Tony Osman is on a distinguished road
افتراضي

ووفقا مادة (84) من القانون اذا المحافظ هو من يختص بالاجازة بدون مرتب دون غيره بشرط لاتحصل على ترقيات اثناء الاجازة ويبقى وضعك كما هو عليه سواء عقد شامل او تثبيت او تعيين او اى شىء .
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:34 PM.