#1
|
|||
|
|||
مواريث الصف الثالث الثانوى علمى وأدبى
عرف علم الميراث ؟ للمواريث تعريفان وهما بمعنى واحد الأول علم الميراث والثاني علم الفرائض الأول علم الميراث هو قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق فى التركة الثاني علم الفرائض هو القواعد التي تعرف بها السهام المقدرة شرعا لكل وارث ما موضوع علم الميراث؟ تركة الميت من حيث تقسيمها وبيان نصيب كل وارث مامنزلة علم الميراث أو ما فضل علم الميراث ؟ هو من أرفع العلوم قدرا وأجلها أثرا وأشرفها لأنة يتوصل به إلى معرفة حقوق الورثة للميت وإعطاء كل ذي حق حقه بالطريقة التي جاءت بها الشريعة اذكرأحاديث فى فضل تعلم علم الميراث؟ قال r ((تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم )) قال r ((تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها ) لم وصف النبي (r) علم الميراث بنصف العلم ؟ 1-العناية الفائقة بأمره والحث الأكيد على تحصيله وتعليمه للناس فجعل نصف العلم مبالغة 2-لأنة يتعلق بإحدى حالتي الإنسان وهى حالة الوفاة وتعلق ما سواه من العلوم بحالتة فى حياته 3- هي متعلقة بالملك الإضطرارى وغيرها متعلق بالملك الإختيارى ماحكمة مشروعية الميراث ؟ 1-احترام ملكية الفرد وذلك بجعل تركة الميت ملكا لورثته 2- فرض الميراث لأمس الناس قرابة للميت لأنة انتصر بهم فى حياته وكثيرا ماكان لهم سببا فيها فكان الغنم بالغرم 3-حدد لكل وارث نصيبا معينا فحسم بذلك مادة النزاع التي تزرع الأحقاد وتقطع الأرحام 4-كان نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل لأنه الكافل لأسرته وعليه وحده يقع عبء الإنفاق 5- ألحقت الزوجية بالقرابة تقديسا للصلة بين الزوجين وإبرازا لمظهر الوفاء 6-ألحق الولاء أيضا بالقرابة اعترافا بالجميل وشكرا على المعروف ماالحقوق المتعلقة بالتركة ؟ أربعة 1-تجهيز الميت من غسل وكفن من غير إسراف ولا تقطير 2-قضاء ديونه قال r ((يغفر للشهيد كل شئ إلا الدين )) من جميع ما بقى من ماله بعد تجهيزه فدفع الديون التي عليه لأصحابهاواجبة لأنها متعلقة بذمته وهو محتاج لإبراء ذمته أقسام الديون 1- دين للعبد 2- دين لله ثم العبد 3- دين لله كالأموال كالزكاة كالصوم حكمه ينفذ على الفور من باقى التركة بعد التجهيز حكميهما ينفذا من ثلث الباقي إن أوصى به وإلا فلا ينفذ كسائر الوصايا أقسام دين العبد الأنواع 1- دين صحة 2- دين مرض التعريف هوما ثبت بطريق المعاينة هو ما لم يثبت عن طريق المعاينة الحكم يقدم دين الصحة على دين المرض إلا إذا ثبت دين المرض بطريق المعاينة فيكون مثله 3- تنفيذ وصاياه أنواع الوصية 1- وصية لوارث 2- وصية لغير لوارث حكمها موقوفة على موافقة باقي الورثة بعد الوفاة أنواعها الثلث وأقل من الثلث أكثرمن الثلث جائزة بلا شرط الثلث جائز بلا شرط الزيادة موقوفة على موافقة باقي الورثة بعد الوفاة 4- يوزع الباقي على الورثة حسب ما ورد في الشرع ما هي شروط الميراث ؟ 1-موت المورث حقيقة كانعدام الحياة بالمشاهدة للعيان أو حكما كأن يحكم القاضي بموت الغائب بعد مدة طويلة أو تقديرا كضرب المرأه الحامل فسقط الحمل ميتا 2-تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أي ثابتة بالمشاهدة بالعين أو تقديرا كميراث الحمل أسباب الميراث ما السبب لغة وشرعا؟ السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما أسباب الميراث ؟ ثلاثة أ-القرابة سواء كانت أصل الميت أوجزء الميت أو جزء أبيه أو جزء جده قال تعالى ((وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) ب-الزواج الصحيح هو أن يعقد على زوجته عقدا صحيحا سواء دخل بها أم لا قال تعالى ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ )) جـ -الولاء كأن أعتق سيد عبده ومات العبد ولا وارث له يرثه سيده وعصبته الذكور اعترافا بالجميل وشكرا له على اعتاقه ماالمستحقون للتركة؟أو (كيف توزع التركة ؟) 1- يبدأ بأصحاب الفروض 2- ثم العصبات النسبية 3- ثم العصبة السببية 4- ثم عصبة المعتق الذكور 5 - ثم بالرد على ذوى الفروض النسبية بقدر سهامهم 6- ثم بذوي الأرحام 7- ثم بمولى الموالاة 8- ثم بعصبته 9- ثم المقر له بنسب إذا تتضمن الإقرار تحميل النسب على غير المقر 10- ثم بمن أوصى له بما زاد على الثلث 11- ثم بيت المال عند فقد كل ما سبق اذكر الوارثون بالفرض أو بالتعصيب ؟ بالفرض الذكور أب جد زوج أخ لأم بالفرض الإناث أم جدة زوجة أخت لأم بنت بنت ابن أخت ش أخت لأب الوارثون بالتعصيب بنوة أبوة إخوة عمومة ابن الأب أخ ش عم ش ابن ابن الجد أخ لأب عم لأب ابن أخ ش ابن عم ش ابن أخ لأب ابن عم لأب ما أركان الميراث ؟ 1- وارث هو الذي ينتسب إلى الميت بسبب من أسباب الإرث 2- مورث هو الشخص الميت حقيقة بالمشاهدة للعيان أو حكما كحكم القاضي بموت الغائب مده طويلة أو تقديرا بموت الجنين بسقوطه نتيجة لضرب أمه 3- موروث هو المال الذي تركه الميت لورثته (المال هو كل ما له قيمة شرعا قل أو كثر منقول أو غير منقول ) ما موانع الميراث ؟ 1-الرق كاملا كان أو ناقصا كالمكاتب لا يرثوا وأما المبعض عند المالكية والأحناف لا يرث ولا يورث وعند الحنابلة يرث ويورث وعند الشافعية لا يرث لكن ما ورثه ببعضه الحر يكون لورثته 2-القتل اتفق الفقهاء على أن القاتل لا يرث قال r (( القاتل لا يرث )) *القتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه يمنع , أما القتل بسبب فلا يمنع * عند المالكية يرث القاتل الخطأ لعدم قصده * نص القانون على حرمان القاتل بسبب لأنه قد يكون محرضا 3-اختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم قال ( r ) ((لا يتوارث بين أهل ملتين شتى )) 4- اختلاف الدار فى حق الكفار أى اختلافها حكما سواء اختلفت حقيقة أم لا مثال الحكمى والحقيقى الذمى مع الحربى ومثال الحكمى فقط الذمى والمستأمن فى دارنا أصحاب الفروض عرف الفرض ؟ ومن هو صاحب الفرض وما هى الفرائض المقدرة ؟ الفرض لغة التقدير الفرض شرعا جزء مقدر شرعا من التركة لوارث خاص أوهو النصيب المقدرشرعا لكل فرد صاحب الفرض هو من له نصيب محدد فى الشرع من تركة الميت أو الفرائض هي أصحاب النصف 1- البنت أن تكون واحدة عدم وجود معصب لها قال تعالى ((وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)) 2- بنت الابن أن تكون واحدة عدم وجود معصب لها عدم وجود البنت عدم وجود الابن 3- الأخت الشقيقة أن تكون واحدة عدم وجود معصب لها عدم الأولاد وأولادهم عدم الأب والجد عند البعض قال تعالى (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) 4- الأخت لأب أن تكون واحدة عدم وجود معصب لها عدم الأولاد وأولادهم عدم الأب والجد عند البعض عدم الأخت الشقيقة والأخ ش 5- الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد منه أو من غيره ذكرا أو أنثى قال تعالى ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ)) أصحاب الربع 1- الزوج عند وجود فرع وارث للزوجة قال تعالى ((فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)) 2-الزوجة فأكثر عند عدم وجود فرع وارث للزوج قال تعالى ((وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ)) أصحاب الثمن الزوجة فأكثر يشتركن فيه عند وجود فرع وارث للزوج قال تعالى ((فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)) أصحاب الثلثين بنتين ص فأكثر عدم وجود معصب لهما قال تعالى ((فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)) بنتين ابن فأكثر عدم وجود معصب لهما عدم وجود البنت عدم وجود الابن أختين شقيقتين فأكثر عدم وجود معصب لها عدم الأولاد وأولادهم عدم الأب والجد عند البعض أختين لأب فأكثر عدم وجود معصب لها عدم الأولاد وأولادهم عدم الأب والجد عند البعض عدم الأخت الشقيقة والأخ ش أصحاب الثلث 1- الأم عند عدم وجود فرع وارث عدم وجود عدد من الإخوة قال تعالى ((فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ)) 2-الأخوة لأم عند عدم وجود فرع وارث عند عدم وجود أصل مذكر قال تعالى (( فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ)) ويرثوا بالتساوى الذكر مثل الأنثى لأنهم يقربون للميت من جهة واحده وهى الأم وترث الأم ثلث الباقي مع نفس الشرطين ووجود أحد الزوجين ولها صورتان الأولى أب أم زوج الباقي ع ثلث الباقي النصف الثانية أب أم زوجه الباقي ع ثلث الباقي الربع أصحاب السدس 1- الأب عند وجود فرع وارث مذكر قال تعالى ((لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَا نَ لَهُ وَلَدٌ)) 2- الجد عند عدم وجود الأب عند وجود فرع وارث مذكر 3- الأم عند وجود عدد من الأخوة عند وجود فرع وارث قال تعالى (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) 4- الجدة الصحيحة فأكثر عن عدم وجود الأم أو جدة أقرب منها قال (r) ((أطعموا الجدات السدس )) 5- ولد الأم ذكرا أو أنثى أن يكون منفردا وعدم وجود أصل مذكر وعدم وجود فرع وارث 6- بنت الابن فأكثر مع البنت الصلبية تكملة الثلثين 7- الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين أصحاب الفروض اثنا عشرة من الرجال 1- الأب 2-الجد لأب 2-الجد لأب 3- الزوج من النساء 1- الأم 2- الجدة 3- الزوجة 4- الأخت لأم 5- البنت 6-بنت الابن 7-أخت ش 8-أخت لأب أحوال الأب أحوال الجد هى حالات الأب فى حالة عدم وجود الأب لكن يختلف عنه فى أربع حالات 1- أم الأب لا ترث مع الأب لكن ترث مع الجد 2- الأب يحجب الإخوة ش ولأب بلا خلاف لكن مع الجد فيه خلاف البعض حجبهم به والبعض لم يحجبهم به بل قاسمهم 3- الأم مع الأب وأحد الزوجين ترث ثلث الباقى لكن إن حل محل الأب الجد ترث ثلث المال كله 4-لومات شخص وترك ابن معتق وأب معتق فللأب سدس الولاء والابن باقى الولاء لكن إن حل محل الأب الجد فلا شئ للجد والابن له الولاء كله أحوال الأم أحوال الجدات الجدة صحيحة هى (التى لم يتخلل فى نسبتها إلى الميت جد فاسد) الجدة الفاسدة هى (التى تخلل فى نسبتها إلى الميت جد فاسد ) الجد الفاسد هو (من تخلل فى نسبته إلى الميت أنثى كأم أب أم ) أحوال الزوج أحوال الزوجة أحوال أولاد الأم أحوال البنت أحوال بنت الإبن النصف الثلثان السدس التعصيب الحجب أن تكون واحدة أن يكونا إثنين فأكثر مع البنت ص تكملة الثلثين مع المعصب لها سواء كان أخيها أم ابن عمها مع وجود الإبن مع وجود البنتين ص إلا إذا وجد معها معصب لها عدم وجود معصب لها عدم وجود معصب لهما عدم وجود البنت والإبن عدم وجود البنت والإبن أحوال الأخت ش النصف الثلثان التعصيب بالغير التعصيب مع الغير الحجب أن تكون واحدة أن يكونا إثنين فأكثر مع المعصب لها الأخ ش مع جنس البنات سواء كانت بنات ص أو بنات ابن مع وجود الأب والجد عند البعض ومع وجود الأولاد الذكور عدم وجود معصب لها عدم وجود معصب لهما عدم وجود الأولاد وأولادهم عدم وجود الأولاد وأولادهم عدو وجود الأب والجد عند البعض عدو وجود الأب والجد عند البعض أحوال الأخت لأب النصف الثلثان السدس التعصيب بالغير مع الغير الحجب أن تكون واحدة أن يكونا إثنين فأكثر مع الأخت ش تكملة الثلثين مع المعصب لها الأخ لأب مع جنس البنات سواء كانت بنات أو بنات ابن عند عدم الأخت ش مع وجود الأب والجد عند البعض ومع وجود الأولاد الذكور عدم وجود معصب لها عدم وجود معصب لهما عدم وجود الأولاد وأولادهم عدم وجود الأولاد وأولادهم عدم وجود الأب والجد عند البعض عدم وجود الأب والجد عند البعض وعدم الأخت ش والأخ ش وعدم الأخت ش والأخ ش المسألة الحجرية (اليمية)(المشركة) سبب تسميتها بالحجرية سبب تسميتها باليمية سبب تسميتها بالمشركة صورتها ماتت امرأة وتركت زوج أم أخوة لأم أخوة ش زوج أم أخوة لأم أخوة ش زوج أم أخوة لأم أخوة ش الشروط 1 - أن يكون زوجا لا زوجة زوجة أم إخوةلأم إخوة ش 2- أن يكونوا أخوة لأم لا أخ لأم زوج أم أخ لأم إخوة ش 3-أن يكون الأخوة الأشقاء ذكورا وإناثا لاإناثا فقط زوج أم أخ لأم أخوات ش 4 -أن يكونوا أخوة أشقاء لا أخوة لأب زوج أم أخ لأم إخوة لأب مسائل الأخوة الأشقاء يسموا بنى الأعيان لأن عين الشئ نفسه وهم نفس الإخوة الأخوة لأب يسموا بنى العلات لأنهم لأب واحد وأمهات شتى الأخوة لأم يسموا بنى الأخياف لإختلاف نسبهم الأخ المبارك هو الذي لولاه لحرمت أخته من الميراث بنتين ص بنت ابن بنتين ص بنت ابن ابن ابن الأخ المشئوم هو الذى لولاه لورثت أخته زوج أم أب بنت ص بنت ابن ابن ابن زوج أم أب بنت ص بنت ابن العصبات عرف العصبات ؟ولم سموا بالعصبات ؟ وما المقصود بهم فى علم الميراث؟ العصبات جمع عصبة وهم أبناء الرجل وقرابته لأبيه وسموا بالعصبات لأن بعضهم يشد عصب بعض ويقويه ويناصره المقصود بهم فى علم الميراث أو كيفية ميراثهم أولئك الأشخاص الذين يأخذون باقى التركة بعد أصحاب الفروض أو يأخذون كل التركة إذا لم يوجد صاحب فرض أو لا يأخذون شئ لاستغراق أصحاب الفروض التركة دليل ذلك قال (r) (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) أقسام العصبات عصبة نسبية عصبة سببية أقسام العصبة النسبية 1-عاصب بذاتة 2-عاصب بالغير 3-عاصب مع الغير 1- العاصب بذاتة (بنفسه) تعريفه كل ذكر لا يدخل فى انتمائه إلى الميت أنثى وحدها أقسامه 1- بنوه (جزء الميت) وهم الابن وابنه وإن نزل 2- أبوه (أصل الميت) وهم الأب وأب الأب وإن علا 3- أخوة (جزء أبيه ) أخ ش / أخ لأب / ابن أخ ش / أبن أخ لأب 4- عمومه (جزء جده ) عم ش /عم لأب / ابن عم ش / ابن عم لأب حكمه يرث بواحدة من ثلاث و الأقرب يحجب الأبعد فكل درجة تحجب من بعدها 2-عاصب بغيره هى كل أنثى صاحبة فرض أتى معها معصب لها أقسامها بنت بنت ابن أخت ش أخت لأب ابن ابن ابن أخ ش أخ لأب حكمه يرث بواحدة من ثلاث و للذكر مثل حظ الأنثيين 3-عاصب مع الغير تعريفه كل أنثى تحتاج فى كونها عاصبة إلى أنثى أخرى 1-أخت ش أو أخوات ش 2- الأخت لأب أو الأخوات لأب مع جنس البنات مع جنس البنات (بشرط عدم وجود الأخت ش) حكمها تأخذ الباقى بعد نصيب البنات ثانيا العصبة السببية هى المولى المعتق ذكرا كان أو أنثى فإن فقد فعصبته الذكور فإن فقد فسيد السيد المعتق ذكرا كان أو أنثى فإن فقد فعصبة سيد السيد المعتق الذكور حكمها يؤخر ميراثه عن العصبة النسبية ويقدم على الرد وعلى ميراث ذوى الأرحام مسائل إذا اجتمع فى وارث سببان صحيحان ورث بهما معا توفى عن ابنى عم أحدهما أخ لأم أخ لأم أخ لأم ابن عم لا يرث المجوسى بعقد النكاح الفاسد الذى يستحله لأنه يجب نقضه كما إذا تزوج أخته وماتت فلا يرثها كزوج وإنما يرثها كأخ لها لا ترث عصبة ولد الزنا ولا ترث عصبة الملاعنة الحجب فى اللغة المنع وشرعا منع وارث معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منة أقسام الحجب 1-حجب حرمان 2- حجب نقصان أولا حجب الحرمان (كلى) تعريفة هو أن يمنع الشخص من ميراثه كله لوجود من يحجبه أو هو( منع الشخص من ميراثه وعدم إعطائه شيئا منه ) مثاله توفى عن أخوة وزوجة و أب فالأب هنا حجب الأخوة والزوجة لها الثمن والباقي للأب قواعد حجب الحرمان 1-ست يستحيل وقوع حجب الحرمان لهم لشدة قرابتهم بالميت (الابن, البنت ,الأب ,الأم ,الزوج ,الزوجة) أما غير هؤلاء الستة فقد يشملهم حجب الحرمان وقد لا يشملهم 2-أن الأقرب يحجب الأبعد كالأب يحجب الجد والابن يحجب ابن الابن والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب 3-كل من أدل إلى الميت بشخص لا يرث معه كالأخوة لا يرثوا مع الأب إلا أولاد الأم فإنهم يرثون مع وجود الأم ثانيا حجب النقصان(جزئى) تعريفه هو أن ينقص ميراث أحد الورثة من نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأقل لوجود شخص حال بينه وبين الحصول على نصيبه الأعلى أمثلة لوقوعه *الزوج من النصف إلى الربع مع الفرع الوارث *الزوجة من الربع إلى الثمن مع الفرع الوارث *الأم من الثلث إلى السدس مع الفرع الوارث أو مع وجود عدد من الأخوة *بنت الابن من النصف إلى السدس مع البنت الصلبية *الأخت لأب من النصف إلى السدس مع الأخت الشقيقة الفرق بين المحروم والمحجوب 1-المحروم ليس أهلا للميراث كالقاتل لكن المحجوب أهل له حجب لوجود شخص آخر معه أولى منه 2- المحروم لا يحجب غيره لكن المحجوب قد يحجب غيره العول العول لغة الميل إلى الجور شرعا زيادة فى عدد أسهم أصحاب الفروض ونقص فى مقادير أنصبائهم أقسام أصول المسائل بالنسبة للعول مقامات لا تعول مقامات تعول 2/3/4/8 6/ 12 /24 المقامات التى تعول 6 12 24 7 8 9 10 13 15 17 27 ما تعول إليه 6 زوج أختين زوج أختين أخ لأم زوج أختين ش أخين لأم زوج أختين ش أخين لأم أم ما تعول إليه 12 زوجة أختين ش أم زوجة أختين ش أم أخ لأم زوجة أختين ش أم أخين لأم ما تعول إليه 24 زوجة بنتين أب أم الرد تعريفه صرف الباقي من الفروض إلى ذوى الفروض النسبية بنسبة فروضهم عند عدم العاصب ماعدا الزوجين قواعد الرد المسألة كل من فيها يرد المسألة فيها من يرد عليه ومن لا يرد عليه إن كانوا من جنس واحد إن كانوا من جنسين مختلفين حكمه حكمه حكمه نجعل أصل المسألة عدد الرؤس نجعل أصل المسألة عدد الأسهم نجعل أصل المسألة مقام من لا يرد عليه مات وترك 500 مات وترك200 مات وترك 400 و زوجة / جدة / أختين لأم 5 بنات جده أخ لأم زوجة جدة أختين لأم مذهب الشافعى ومالك أن الباقى بعد أصحاب الفروض يذهب إلى بيت المال إذا كان منتظما كيفية تقسيم التركة بين الورثة توزيع التركة على الغرماء مقاسمة الجد مع الأخوة الجد عند البعض يحجب الأخوة ش والأخوة لأب وعند البعض لا يحجبهم بل يقاسمهم كأخ لهم للذكر مثل حظ الأنثيين أحوال الجد فى المقاسمة إذا لم يوجد مع الجد والأخوة صاحب فرض إذا وجد مع الجد والأخوة صاحب فرض فللجد أفضل الحالتين فللجد أفضل الحالات الثلاثة حالات الجد إذا لم يوجد معه والأخوة صاحب فرض حالات الجد إذا وجد معه والأخوة صاحب فرض أمثلة إذا لم يوجد مع الجد والأخوة صاحب فرض 1- مات وترك جد أخ ش أخت لأب لم يوجد مع الجد والإخوة صاحب فرض فللجد أفضل حالتين ثلث المال أو المقاسمة أولا ثلث المال ثانيا المقاسمة جد أخ ش أخت لأب جد أخ ش أخت لأب إذا يرث الجد بالمقاسمة لأنها أفضل حالتيه 2 -مات وترك جد وثلاثة أخوة لم يوجد مع الجد والإخوة صاحب فرض فللجد أفضل حالتين ثلث المال أو المقاسمة أولا ثلث المال ثانيا المقاسمة جد 3 إخوة جد 3 إخوة إذا يرث الجد بثلث المال لأنها أفضل حالتيه 2-مات وترك جد وأربعة أخوة لم يوجد مع الجد والإخوة صاحب فرض فللجد أفضل حالتين ثلث المال أو المقاسمة أولا ثلث المال ثانيا المقاسمة جد 4 إخوة جد 4أخوة إذا يرث الجد بأي من الحالتين ثلث المال أو المقاسمة لأنهما متساويين أمثلة إذا وجد مع الجد والأخوة صاحب فرض 1- مات وترك جد أخ لأب زوج وجد مع الجد والإخوة صاحب فرض فللجد أفضل ثلاث حالات سدس المال ثلث الباقى المقاسمة جد أخ لأب زوج جد أخ لأب زوج جد أخ لأب زوج إذا يرث الجد بالمقاسمة لأنها أفضل حالاته 2- مات وترك جد جده أخوين أخت وجد مع الجد والإخوة صاحب فرض فللجد أفضل ثلاث حالات سدس المال ثلث الباقى المقاسمة جد جده أخوين أخت جد جده أخوين أخت جد جده أخوين أخت إذا يرث الجد بثلث الباقي بعد صاحب الفرض لأنها أفضل حالاته 3- مات وترك جد جده بنت أخوين وجد مع الجد والإخوة صاحب فرض فللجد أفضل ثلاث حالات سدس المال ثلث الباقى المقاسمة جد جده بنت أخوين جد جده بنت أخوين جد جده بنت أخوين إذا يرث الجد سدس المال لأنها أفضل حالاته المسألة الأكدرية سبب تسميتها بالأكدرية وقوعها لإمرأة من بنى أكدر صورتها ماتت امرأة وتركت زوج أم جد أخت لأب • فهذه مسألة مقاسمة الجد مع الأخوة ووجد صاحب فرض فللجد أفضل ثلاث حالات وهذه أفضل حالاته • ثم بعد ذلك توزع كالتالي يضاف نصيب الجد (السدس) إلى نصيب الأخت (النصف ) ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين • وجعلت الأخت هنا صاحبة فرض إبتداء لئلا تحرم من الميراث • وعصبة بالجد انتهاء لئلا تزيد عن نصيب الجد المناسخة تعريفها هي أن ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه كيفية تقسيم التركة على الباقين إن مات بعض الورثة قبل القسمة فهي إحدى حالتين 1- إذا كان ورثة الميت الثاني هو ورثة الميت الأول ولم يقع تغيير في القسمة فإن المال يقسم قسمة واحدة مثال مات شخص وترك بنين وبنات من امرأة واحدة ثم ماتت إحدى البنات ولا وارث لها سوى هؤلاء الإخوة الحكم يقسم مجموع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين قسمة واحدة 2- إذا كانت ورثة الميت الثانى غير ورثة الميت الأول فيلزم أن تصحح مسألة الميت الأول بالطرق السابقة ويعطى سهام كل وارث من هذا التصحيح ثم تصحح مسألة الميت الثانى فإن انقسمت سهام الميت الثانى على ورثته فلا حاجة إلى الضرب ويكتفى بالتصحيح الأول مثال ترك شخص أخ لأب وأخت لأب وأم ثم مات الأخ عن ابنين ميراث الخنثى تعريفه هو من له آلة الرجال وآلة النساء معا أو ليس له شئ منهما أصلا حكمه إن تبين كونه ذكرا يرث ميراث الذكر وإن تبين كونه أنثى يرث ميراث الأنثى وإن لم يتبين حاله فهو الخنثى المشكل حكم ميراث الخنثى المشكل عند الإمام يعامل بأسؤ حالتيه وإن كان يرث فى حاله ولا يرث فى الأخرى فلا يرث عند الصاحبين له نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى أمثلة زوج أم أخت لأم خنثي لأب زوج أم أخت لأم أخ لأب زوج أم أخت لأم أخت لأب وعند الصاحبين مثال أم أخت لأب أخ خنثى عم أم أخت لأب أخ ش عم أم أخت لأب أخت ش عم وعند الصاحبين ميراث المفقود عرف المفقود ؟ ومتى يحكم بموته ؟ وما حكمه فى الميراث؟ تعريفه هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يدرى أحي هو أو ميت يحكم بموته إذا لم يبق أحد من أقرانه في بلده حكمه في الميراث • لا يرث منه أحد بل يوقف ماله حتى يتبين موته أو تمضى مدة يحكم فيها بموته • فإذا مضت المدة فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شئ لمن مات منهم قبل الحكم بموته • أما إذا مات من يرث منه المفقود فإنه يوقف له نصيبه من مال الموروث وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه • أما إذا مات من يرث منه المفقود وأردنا تقسيم التركة قبل الحكم بموته تصحح المسألة على تقدير حياته ثم تصحح المسألة على تقدير وفاته • وبعد ذلك يعطى الوارث الحاضر أقل الحاصلين • ويجعل الباقى موقوفا إلى أن يظهر حال المفقود مثال ماتت امرأة عن زوج , أختين ش , أخ ش مفقودا زوج أختين ش أخ ش مفقود زوج أختين ش أخ ش مفقود ميراث المرتد ما حكم الميراث من المرتد ؟ إذا مات المرتد أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه عند الإمام ما اكتسبه المرتد في حال إسلامه هو لورثته المسلمين وما اكتسبه في حال ردته يوضع في بيت المال عند الصحابيين الكسبان جميعا لورثته المسلمين ما حكم ما اكتسبه المرتد بعد اللحاق بدار الحرب ؟ هو فئ بالإجماع ما حكم كسب المرأة المرتدة كسب المرأة المرتدة قبل اللحاق بدار الحرب لورثتها بالاتفاق أما كسبها في دار الحرب بعد لحوقها بها هو فئ بالاتفاق ما حكم ميراث المرتد من الغير ؟ لا يرثان من أحد أصلا إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ يتوارثون وعند الشافعي ومالك وأحمد المرتد لا يرث أحد ولا يرثه أحد ويوضع ماله في بيت المال أمثلة مات عن أب مرتد زوجة أخ لأم أخ ش م ميراث الأسير تعريف الأسير هو مسلم أخذه أهل الحرب قهرا حكمه فى الميراث هو كبقية المسلمين فيرث منه الغير ويرث هو من الغير فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد وإذا لم تعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه حكم المفقود ميراث ذوى الأرحام تعريفه هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة حكمه عند الأحناف يرث ويكون ميراثه عند عدم العصبات وعدم أصحاب الفروض وعند المالكية والشافعية والحنابلة ينزل كل واحد منهم منزلة أصله الوارث الذى يدلى به إلى الميت فيأخذ ميراثه فولد البنت يأخذ نصيب البنت وولد الأخت يأخذ نصيب الأخت وأحقهم بالميراث أسبقهم إلى الوارث لا الميت وعند الإنفراد يحوز جميع المال الدليل قال تعالى (َأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) أصناف ذوى الأرحام 1- فرع الميت كأولاد البنت وإن نزلوا وأولاد بنات الابن كذلك 2- أصله أي الأجداد الفاسدون وإن علو وكذاك الجدات الفاسدات 3- فرع أبويه كبنات الأخ 4- فرع أجداده كالعمة والخالة والعم والخال القاعدة العامة في توريثهم أن الأقرب يحجب الأبعد فكل صنف يحجب الصنف التالى فإن كانوا من صنف واحد فيرجح بقرب الدرجة فإن تساوت الدرجات فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم توريث الصنف الأول الوصية الواجبة ما حكمة مشروعيتها ؟ أو ما الباعث عليها ؟ أن المشرع رأى وجود مشكلة اجتماعية يتعرض لها الأبناء الذين يموت أبوهم فى حياة جدهم ويترتب على حرمان هؤلاء الأطفال من الميراث من جدهم , فأراد الشارع أن يهيئ لهؤلاء الأطفال حياة كريمة تحفظهم من التشرد والضياع فأعطاهم نصيب أبيهم أو أمهم من تركة جدهم بشرط ألا تزيد عن الثلث علاجا لمشكلتهم وبلسما شافيا لجراحهم . أحكام من قانون الوصية 1- أن يوصى لفرع ولده المتوفى الذى لا يرث شيئا مهما ينزل الفرع ما دام لم يتوسط بينه وبين ولده أنثى تنفذ الوصية الواجبة لطائفتين أ- أولاد الأبناء وإن نزلوا . ب - الطبقة الأولى من أبناء البنات 2- يحجب كل أصل فروعه دون فروع غيره 3- تكون الوصية لفرع الولد الذى مات فى حياة أصله أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته بشرط ألا يزيد عن الثلث 4- إذا لم يوص الميت لفرع ولده المتوفى وجبت له بحكم القانون وصية واجبة فى التركة فى حدود الثلث 5- المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائما بين المستحقين طبقا لنظام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين شروط إيجاب الوصية 1- ألا يستحق الفروع المذكورة شيئا من الميراث فإن استحقوا ميراثا ولو قليلا فليست هناك وصية واجبة . 2- ألا يكون الميت قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عوض عن طريق آخر كالهبة بأن أعطاهم ما يساوى الوصية فإن أعطاهم أقل من نصيبهم وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب فى الوصية أدلة الوصية الواجبة من القرآن قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } و {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً } من السنة قال r ( ما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليليتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) المذاهب فى الوصية الواجبة 1- يرى البعض عدم وجوب الوصية الواجبة فقد نسخت بآية المواريث وبقوله r ( إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ) 2- ويرى البعض وجوب الوصية الواجبة ويجيب عن دعوى النسخ بأن الذي ينسخ هو الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون وأما الذين لا يرثون فلا ينسخ وجوب الوصية له والصحيح الرأى الثانى لأن الأيه محكمة ظاهرها العموم ومعناها ىالخصوص فى الوالدين الذين لا يرثان لكفر يكون تنفيذها كالآتى 1- إذا تعدد المستحقون للوصية الواجبة وكانوا جميعا من أصل واحد فإنها تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 2- إن كانوا من أصول متعددة فإن كانوا فى درجة القرابة تقسم بين الأصول ويعطى كل فرع نصيب أصله . 3- إن كانوا من فروع متعددة وكانت درجات قربهم للميت متفاوتة فإن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان فرعا من فروعه ولكنه لا يحجب أحدا من فروع غيره . طريقة حل المسائل المشتملة على الوصية الواجبة 1- يفرض الولد الذى مات حيا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا 2- ًيخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية 3- يقسم باقى التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية . أمثلة ترك الميت بنت ابن توفى أبوها فى حياة أبيه ,بنتين ص ,ابن , أب , جد ,جدة لأم والتركة 45 فدان توفيت امرأة عن زوج , بنت بنت توفيت أمها فى حياة المتوفاه , وأخ لأم والتركة 120 جنيها أسئلة على الميراث عرف علم المواريث ؟ وما منزلة علم المواريث؟ اذكر أحاديث فى فضل تعلم علم المواريث ؟ لم وصف الرسول(r) الميراث بأنه نصف العلم ؟ ما الحقوق المتعلقة بالتركة ؟ وما أركان الميراث ؟ وما أسباب الميراث ؟ ما شروط الميراث ؟ ما موانع الميراث ؟ من هم أصحاب الفروض؟ ما المقصود بالفرض؟ من هم أصحاب الفروض من الرجال ومن النساء ؟ ما معنى العصبات ؟ ما المقصود بالعصبات فى علم الميراث ؟ وما دليل ذلك ؟ ما أقسام العصبات ؟ وما أقسام العصبة النسبية ؟ وما تعريف كل قسم ؟ لم جعلت المرأة على النصف من الرجل ؟ ما معنى الكلالة ؟ وما ميراث الأخوة لأم ؟ ما معنى الحجب ؟ ولم سمى الحاجب حاجبا ؟ وما معنى الحجب فى الميراث ؟ ما أقسام الحجب ؟ ما معنى حجب الحرمان؟ وما مثاله؟ وما قواعد حجب الحرمان؟ما معنى حجب النقصان ؟وما مثاله ما المقصود بالفرض ؟ ما هى أقسام الفرائض ؟ ما أصحاب كل قسم من الفرائض ؟ زوجة ابن ابن بنت توفيت في حياة أبيها وترك 48 فدان زوجة ثلاث بنات بنت بنت ماتت أمها في حياة المورثة 4800 أب ابن بنت ابن مات أبوها وجدها في حياة المورث 800 زوج أم أخ شقيق أخ لأم زوجة بنتى ابن أخت لأب أم أخ شقيق أخ لأب بنت بنت ابن أخ لأب أخت لأب أم أب جد جده ابن أخ شقيق عم أب زوج أم جد زوج أم أخوين لأم زوج بنت بنت ابن زوجة أب ابن جد أخوين شقيقين عم لأب زوجة حامل بنت أب أم جدة أم أب جدة أم أم زوج أب 24000جنيها بنت بنت ابن أم أب 3000 جنيها زوج بنت بنت ابن أخت ش أخ لأب 24 زوجة أم جدة لأب أخت ش أخ لأب زوج جدة لأم أم أب بنت صلبية زوجة بنتى ابن أخت لأب أخت ش زوج أم أب بنت ص بنت ابن جد لأب جدة لأم بنت ابن ابن بنت ابن زوجة مسيحية زوج بنتان أم زوجة أب أم أخ ش أم أب زوجة أخوة لأب زوج أخت ش أخوة لأم زوجة بنتى ابن بنت جد مرتد أخت لأب وترك 48 فدان زوج بنتين ارتدت أحدهما أب أم جد لأب زوجة بنتين أم خنثى ش عم زوجة أختين ش أختين لأم أم جده لأم جده لأب أم بنتين ابن قاتل لأبيه بنت ابن ابن ابن ابن ابن جد زوج بنتين أختين ش زوجة أختين ش أم أخت لأم أخت لأب جدة لأب أم بنتين ابن قاتل لأبيه بنت ابن ابن ابن ابن ابن جد زوج بنتين ص أختين ص زوجة أختين ش أم أخت لأم أخت لأب زوج أخت ش أخت لأب زوج جد أخ ش أختين ش أم حمل زوجة أب أم أب زوجة أخوين لأب زوجة أخت ش أخ لأب زوجة أم جد زوج ثلاث بنات ابن ابن بنت ابن أخ ش بنت ابن بنت زوج وهو ابن عم بنت زوج ابن أخ ش بنت أخ ش أم أب ابن زوج زوج أم أختان ش والتركة 40 فدان زوجة ثلاث أخوات ش أم أخت لأم زوج أم أخوة لأم أخوة ش أم أخ ش أخت لأب جد زوجة أب بنتين بنت ابن ابن ابن زوجتين أم بنت أخوين ش أحدهما كافر زوجة بنتين ابن أخت لأم أخت لأب عم ش بنت بنت ابن أخت ش أخ لأب عم ش أخت ش أخت لأب أخ وأخت لأم أم بنت بنت ابن ابن ابن جدة لأم زوجة يهودية بنتان زوجة أم جدة لأم عم ش زوجة بنتان أم أم أب بنتين زوج أم جدة لأم عم ش زوجة بنت أخت ش أم أب أخوة لأم أب أم بنتين ابن أخ ش أخ لأب أخ لأم زوج أم جد بنت بنت ابن زوجة أم بنت ابن بنت ابن ابن أخ لأم أخ لأب |
#2
|
||||
|
||||
جزاك الله خيراً
فهذا ملخص سريع لا هو بالطويل الممل ولا بالقصير المخل شكراً لك |
#3
|
||||
|
||||
هو ده دين....؟؟؟؟
...شكرا ليك
__________________
سبحان الله وبحمده ..سبحان الله العظيم |
#4
|
||||
|
||||
ماذا تقصد بقولك : " هو ده دين " ؟؟؟؟
|
#5
|
|||
|
|||
:Dشكرا قوى على اللى انت عمله انا صديق جديد :D:D
|
#6
|
||||
|
||||
انا قصدى ده تبع ايه ....؟؟
__________________
سبحان الله وبحمده ..سبحان الله العظيم |
#7
|
|||
|
|||
انت هتاخد ثواب كل واحد يقرا
جزاك الله كل خير |
#8
|
||||
|
||||
دى مادة اسمها مواريث يا أخت بسملة وتعتبر تبع الفقه
|
#9
|
||||
|
||||
شكرا جدا انا خالص الشكر
|
#10
|
|||
|
|||
شكرا ليك على كل الاسئله المفيده دى وربنا مع كل الطلبه ان شاء الله
|
#11
|
||||
|
||||
جزاك الله خيرا وأعطى لك بكل حرف ما يعطيه تعالى بفضله وكرمه
وان شاء الله الفجر قبل الامتحان هراجع عليه و وهدعى لك انت واللى زيي وزيك
__________________
ما فيش أصعب ممن حرمو عطف الأبوة وهم فى أهم مرحلة يحتاجون لأبيهم فيها |
العلامات المرجعية |
|
|