اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2012, 04:28 PM
الصورة الرمزية د.عبدالله محمود
د.عبدالله محمود د.عبدالله محمود غير متواجد حالياً
معلم أول
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 9,616
معدل تقييم المستوى: 25
د.عبدالله محمود is just really nice
Impp النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي -رد الفعل الدولي

النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي
وتأجيل المحاكمة لجلسة 9 يناير

Thu, 01/05/2012 - 14:58


طالبت النيابة العامة في مرافعتها في قضية *** المتظاهرين خلال ثورة يناير، بتوقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام، على المتهمين حسني مبارك وحبيب العادلي و6 من مساعديه، فيما أجلت المحكمة نظر وقائع القضية إلى جلسة 9 و10 يناير الجاري، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني.
وقالت النيابة العامة، الخميس، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، إن المتهمين حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، مسؤولان عن *** المتظاهرين في ثورة 25 يناير، لأن استخدام الرصاص الحي لا يتم إلا بعلم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
واستندت النيابة إلى شهادات عمر سليمان نائب الرئيس السابق، ووزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، بهذا الشأن.
وقارن المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، بين رد فعل مبارك إزاء حادث الأقصر الإرهابي عام 1997 عندما هرع إلى موقع الحادث وأقال وزير الداخلية وقتها حسن الألفي فورًا، بينما أجاب في التحقيقات عن أحداث الثورة إنه لم يكن يعلم ماذا يحدث للمواطنين في المظاهرات.
وقال سليمان «انتفض الرئيس السابق تجاه وزير الداخلية الذي سبق العادلي، حينما وقعت أحداث الإرهاب في الأقصر، وسارع بالانتقال إلى مكان الحادث، وأصدر قرارًا بإقالة الوزير وقتها، وأحال قيادات الوزارة للتحقيق الفوري».
وأضاف موجهًا خطابه لمبارك «فماذا كانت انتفاضتك أيام الثورة، إذا كانت انتفاضتك قد حدثت من أجل سياح أجانب، فأين انتفاضتك لشعبك، لماذا لم تبادر بحمايتهم؟ ظهر غضبك من أجل الأجانب، ولم تتأثر بمجازر شعبك، ولماذا لم تصدر أي قرارات رغم أنك تمتلك الصلاحيات ووضح ذلك بأنك كنت ترعى مصالحك الشخصية، فكل الدلائل تشير إلى أنك اتفقت ووزير داخليتك على قمع المتظاهرين».
وعاد ليتساءل: «وبماذا نفسر ما قاله عيسوي ووجدي عندما تم سؤالهما أمام المحكمة عما إذا كان يجوز لوزير الداخلية أن يتعامل في مثل هذا الموقف دون الرجوع إلى الرئيس، وقال أحدهما: (لأ طبعًا)، وقال الثاني: (المفروض إني أرفع التليفون وأدي خبر للرئيس وأقول إننا لن نتعامل بالشكل الأمني وإن الوضع يحتاج إلى تعامل سياسي وفي حالة رفض الرئيس أبادر بتقديم استقالتي).. هكذا هو الوزير الذي يحمي شعبه، ويحرص على مصلحته».
وانتقلت النيابة إلى إثبات مدى تورط العادلي في قضية *** المتظاهرين وقالت: «وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن الأمن والمسؤول الأول عن إطلاق النار، هكذا شهد سليمان وعيسوي ومبارك نفسه، عندما قال إنه لا يجوز إطلاق النار إلا بأوامر وزير الداخلية، إلا اذا كانت في حالة دفاع عن النفس».
وأضاف: «عقد العادلي وكبار مساعديه اجتماعين نستخلص منهما أنهم اتفقوا على طريقة التعامل مع المتظاهرين ب***، رغم نفيهم لذلك حيث إنهم لم يحققوا مع من خالفوا قراراتهم، إذا صح أنهم لم يصدروا أوامر بالتعامل ب***».
وفيما يتعلق بالمتهم اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي، قالت النيابة: «لا طاعة للرئيس إلا فيما يتفق مع القانون وهذا ما ينطبق على المتهم رمزي وكذلك (مدير أمن القاهرة إسماعيل) الشاعر أيضا، الذي كان يتولى إدارة ميدان التحرير».
http://www.almogaz.com/politics/news/2012/01/5/141090
__________________

استودعكم من لا تضيع ودائعه

آخر تعديل بواسطة د.عبدالله محمود ، 08-01-2012 الساعة 10:29 PM
  #2  
قديم 05-01-2012, 07:29 PM
sahar2012 sahar2012 غير متواجد حالياً
مشرفة سوبر ركن الأسرة
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,633
معدل تقييم المستوى: 18
sahar2012 is on a distinguished road
افتراضي

شـــــــكـــــــــــــراً ....
جزاك الله كل الخير
  #3  
قديم 05-01-2012, 10:27 PM
T!to T!to غير متواجد حالياً
عضو خبرة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 2,786
معدل تقييم المستوى: 17
T!to is a jewel in the rough
افتراضي

جزاكم الله خيرا
  #4  
قديم 06-01-2012, 12:41 AM
الصورة الرمزية راغب السيد رويه
راغب السيد رويه راغب السيد رويه غير متواجد حالياً
مشرف عام اللغة العربية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 9,313
معدل تقييم المستوى: 24
راغب السيد رويه is a jewel in the rough
افتراضي

جزاك الله خيرا
__________________
  #5  
قديم 06-01-2012, 11:45 AM
الصورة الرمزية صوت العقل
صوت العقل صوت العقل غير متواجد حالياً
نجمة العطاء
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 11,351
معدل تقييم المستوى: 26
صوت العقل is a jewel in the rough
افتراضي

شكرااااااااا .. جزاكم الله خيرا على نقل الخبر ..
__________________
استودعكم الله ..


  #6  
قديم 06-01-2012, 02:50 PM
الصورة الرمزية د.عبدالله محمود
د.عبدالله محمود د.عبدالله محمود غير متواجد حالياً
معلم أول
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 9,616
معدل تقييم المستوى: 25
د.عبدالله محمود is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sahar2012 مشاهدة المشاركة
شـــــــكـــــــــــــراً ....
جزاك الله كل الخير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة t!to مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو لميس مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صوت العقل مشاهدة المشاركة
شكرااااااااا .. جزاكم الله خيرا على نقل الخبر ..
جزيل الشكر على مروركم الذى أسعدنى
جزاكم الله خيراً
__________________

استودعكم من لا تضيع ودائعه
  #7  
قديم 06-01-2012, 07:17 PM
الصورة الرمزية عاشق البلانكو الابيض
عاشق البلانكو الابيض عاشق البلانكو الابيض غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 8,830
معدل تقييم المستوى: 23
عاشق البلانكو الابيض will become famous soon enough
افتراضي

وهل النيابة عملت التحقيقات صح ولا هو كلام وبس
وفى الاخر هنكتشف اننا بنحضر فيلم
شكررا على الخبرررر
__________________

  #8  
قديم 07-01-2012, 02:10 AM
الصورة الرمزية د.عبدالله محمود
د.عبدالله محمود د.عبدالله محمود غير متواجد حالياً
معلم أول
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 9,616
معدل تقييم المستوى: 25
د.عبدالله محمود is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق البلانكو الابيض مشاهدة المشاركة
وهل النيابة عملت التحقيقات صح ولا هو كلام وبس

وفى الاخر هنكتشف اننا بنحضر فيلم

شكررا على الخبرررر
إن شاء الله إجراءات سليمة
ومحاكمة عادلة أيها المتر الواعد
وربنا يوفقك فى الامتحانات
__________________

استودعكم من لا تضيع ودائعه
  #9  
قديم 07-01-2012, 02:43 AM
الصورة الرمزية مسترسمير إبراهيم
مسترسمير إبراهيم مسترسمير إبراهيم غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 5,848
معدل تقييم المستوى: 20
مسترسمير إبراهيم is on a distinguished road
افتراضي

العدل أساس الحياة
وسوف يأتى اليوم الذى نرى العدل يتحقق فى الظالمين فى مصر ولو مرة
ويبرد دم الشهداء وأسرهم ويقتصوا من قاتليهم

وشكرا لنقل الخبر
__________________
  #10  
قديم 07-01-2012, 02:07 PM
الصورة الرمزية د.عبدالله محمود
د.عبدالله محمود د.عبدالله محمود غير متواجد حالياً
معلم أول
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 9,616
معدل تقييم المستوى: 25
د.عبدالله محمود is just really nice
افتراضي

روسيا تعرب عن قلقها من طلب النيابة العامة في مصر بإعدام "مبارك"

Sat, 01/07/2012 - 13:57



أعربت موسكو عن قلقها من طلب النيابة العامة المصرية الحكم بإعدام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وحثت المحكمة على الاخذ في الحسبان الاعتبارات الإنسانية لاسيما كبر سنه وفقا لما ذكره الموقع لاليكترونى لراديو"صوت روسيا" اليوم السبت.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان إلى أن مبارك يبلغ من العمر 83 عاما وحالته الصحية خطيرة. كما أن قراره بالتنحي عن الحكم جعل من الممكن تفادي وقوع ***ى مدنيين.
وكانت محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته وعدد من كبار المساعدين بالوزارة قد استؤنفت في القاهرة الاسبوع الماضي.
وتضم عريضة الاتهام الموجهة اليهم اتهامات بالفساد وإصدار أمر للجيش والشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال احتجاجات الشتاء الماضي في مصر والتى سقط خلالها 850 قتيلا.
http://www.almogaz.com/politics/news/2012/01/7/143071
__________________

استودعكم من لا تضيع ودائعه
  #11  
قديم 07-01-2012, 02:53 PM
الصورة الرمزية د.عبدالله محمود
د.عبدالله محمود د.عبدالله محمود غير متواجد حالياً
معلم أول
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 9,616
معدل تقييم المستوى: 25
د.عبدالله محمود is just really nice
افتراضي

ألمانيا تطالب بمحاكمة عادلة لمبارك.. وتنتقد مطالبة النيابة بإعدامه

Fri, 01/06/2012 - 21:12




برلين- وكالات:
طالبت الحكومة الألمانية اليوم بمحاكمة عادلة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك موجهة انتقادات لمطالبة النيابة العامة المصرية بإصدار حكم الاعدام بحقه.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية أندرياس بيشكه في مؤتمر صحفي إن الحكومة الألمانية تعتبر خضوع مبارك لمحاكمة عادلة أمرا مهما وتناشد السلطات المصرية بإخضاعه لمحاكمة شفافة تؤدي في النهاية إلى تحميله مسئولية ممارساته.
وعن عقوبة الإعدام التي تطالب بها النيابة المصرية العامة قال بيشكه إن ألمانيا تنتقد كغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام.
من جانبه اعتبر المتحدث باسم شئون حقوق الإنسان في حزب الخضر المعارض أن إصدار عقوبة الإعدام بحق مبارك إشارة خاطئة إلى بداية جديدة في مصر مناشدا السلطات المصرية بالعدول عن رأيها.
وكانت النيابة المصرية العامة طالبت أمس بعقوبة الإعدام بحق مبارك (83 عاما) ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة ضباط رفيعي المستوى في الشرطة المصرية وذلك بتهمة *** مئات المتظاهرين.
http://www.almogaz.com/politics/news/2012/01/6/142642
__________________

استودعكم من لا تضيع ودائعه
  #12  
قديم 07-01-2012, 02:58 PM
الصورة الرمزية د.عبدالله محمود
د.عبدالله محمود د.عبدالله محمود غير متواجد حالياً
معلم أول
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 9,616
معدل تقييم المستوى: 25
د.عبدالله محمود is just really nice
افتراضي

مفتى الجمهورية الأسبق : *** مبارك وصلبه جائز‏

Sat, 01/07/2012 - 12:46





نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، اكد على أن حد الحرابة ينطبق على حالات *** الثوار خلال ثورة 25 يناير، وهذا النوع من ال*** ليس فيه عفو، لأن الغرض منه *** الناس وإفساد المجتمع، والعفو فى هذه الحالات ليس له قيمة لان ال*** الخطأ أو العمد يقصد به شخص معين لكن الحرابة يقصد بها المجتمع ككل وبشكل عشوائى، ولا يجوز فيه العفو أو الدية لان الدية يؤخذ بها فى حالتى ال*** العمد أو الخطأ حسبما جاء بجريدة الشروق الصادرة هذا الصباح.
http://www.almogaz.com/politics/news/2012/01/7/143040
__________________

استودعكم من لا تضيع ودائعه
  #13  
قديم 07-01-2012, 11:27 PM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

شكرا جزيلا
__________________
الحمد لله
  #14  
قديم 08-01-2012, 06:49 AM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
  #15  
قديم 08-01-2012, 07:04 AM
ا/توفيق عزت ا/توفيق عزت غير متواجد حالياً
العضو المميز للقسم الثانوى الصناعى لعام 2014
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 3,744
معدل تقييم المستوى: 0
ا/توفيق عزت is an unknown quantity at this point
Icon10 محاكمة حسنى بالخيانة العظمى للوصول الى الاعدام

محاكمة حسنى بالخيانة العظمى للوصول الى الاعدام
ف
ي ظل ثورة 23يوليو 1952، فقدتعرض النظام القانونى المصرى لتأثيم ما اعتبره فسادا سياسيا ، فقد صدرالقانون رقم 247 لسنة 1956 بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ،والقانون رقم 79 لسنة 1985 بإصدارقانون محاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرىوالسورى ( فى ظل قيام الوحدة بين الدولتين ) وقد جاء القانون رقم 247 لسنة 1956م ليعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة لأرتكابه عملا من أعمال الخيانة العظمى ، أو عدم الولاء للنظامالجمهورى مثل العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى ، ووقفالدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والأجراءات التىقررها الدستور ، وأيضاً محاكمة الوزراء عن جرائم الخيانة وإستغلال النفوذسواء بقصد الحصول على مصالح ذاتية أو للغير والتأثير فى جهات القضاء أو فىعمليتى الأنتخاب أو الأستفتاء أو إجراءتهما ، والأفعال التى تؤدى الىالأضرار بالنواحى المالية سواء كان ذلك متعلقاً بأموال الأفراد أو الدولة ،ونص القانون على تشكيل محكمة عليا لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وإجراءات محاكمتهم ، لذلك يجب أن نعرف جيدا مواد هذا القانون حيث أنه لميلغى حتى الأن وكان من الأولى محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك والوزراءالسابقيين بمقتضى القانون سالف الذكر بدلاً من محاكمتهم عن جرائم الكسب غيرالمشروع والثراء وترك محاكمتهم عن أشد الجرائم التى إرتكبوها فى حق الشعبالمصرى من إفساد الحياة السياسية والتزوير فى الأنتخابات وإستغلال النفوذ .
قانون رقم 247 لسنة 1956م بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء
مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء.
مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 ، 127 لسنة 1952 المشار إليهما ولك نص يخالف أحكام القانون المرافق .
مادة 3 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ العمل بالدستور
صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 )
قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء
الباب الأول
الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء
مادة 1 : تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من إثنىعشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة أيضاً من بينمستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الأستئناف .
ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفةإحتياطية ، وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به ، يحل محلهأقدم الأعضاء الأحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذاكان من أعضاء مجلس الأمة ، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .
مادة 2 : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السنبين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا وهكذا على التوالى ،ويبدون أرائهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمةسنا وعلى أن يكون الرئيس أخر من يبدى رأيه ، ويجلس الأعضاء الأحتياطيون معافى جنب يخصص لهم .
مادة 3 : يقوم بوظيفة الأتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الامةينتخبهم المجلس بالأقتراع السرى بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ،وذلك بعد صدور قرار الأتهام ويجوز أن يعاونهم محام عام يندبه النائب العامبناء على طلب مجلس الأمة .
وفى حالة صدور الأتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الأتهام أمامالمحكمة النائب العام أو من يقوم مقامه ويعاونه محاميان عامان ، ويجرىتشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الأتهام من مجلس الأمة أومن رئيس الجمهورية .
مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .
مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض .
الباب الثانى
فى مسئولية رئيس الجمهورية
مادة 6 : يعاقب رئيس الجمهورية بالأعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة إذا إرتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظامالجمهورى . وتعتبر عدم ولاء للنظام الجمهورى الأفعال الأتية :
أولاً : العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى .
ثايناً : وقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والأجراءات التى قررها الدستور .
الباب الثالث
فى مسئولية الوزراء
مادة 7 : مع عدم الأخلال بأحكام قانون العقوبات بعاقب الوزراء بالعقوباتالمنصوص عليها فى هذا القانون إذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة منالجرائم الأتية :
1 - الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى .
2 – مخالفة أحكام الدستور .
3 – التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمانالبضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق الماليةالمقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصور على فائدةشخصية أو للغير .
4 – استغلال النفوذ ولو بطريق الأيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتيةلنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
5 – المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق منالحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة الأخرى .
6 – العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الأفتاء
7 – التدخل فى عملية الأنتخاب أو الأستفتاء أو إجراءتهما بقصد التأثير فىنتيجة أى منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلىالموظفين المختصين أو بإتخاذ تدابير غير مشروعة .
مادة 8 : يعاقب على الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهورى بالأعدامأو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، ويعاقب على باقى الجرائم أوالشروع فيها بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة .
مادة 9 : مع عدم الأخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتماعلى الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق الساسية ومنعضويته فى مجلس الأمة .
ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالأضافة إلى العقوبات السابقة بالحرمان من تولىالوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسساتالتى تخضع لإشراف السلطة العامة ، ومن أية وظيفة من هذه الهيئات وكذلكالحرمان من الأشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن التى لها تأثيرفى تكوين الرأى العام أو تربية النشء أو المهن ذات التأثير فى الأقتصادالقومى وكل ذلك لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم ، كما يجوزالحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، ويجوزللمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الأعتباريةالعامة .
الباب الرابع
إجراءات الأتهام والمحاكمة
مادة 10 : يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح بإتهام رئيس الجمهورية أوالوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه بطريق الأقتراع السرى وفىجلسة علنية ، وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الأقتراح والتحقيق فيه .
مادة 11 : تعد لجنة التحقيق تقريراً بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلسالأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصيرهذا الميعاد .
مادة 12 : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسةعشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه . ويصدر المجلس قراره فى هذا الشأنوفقاً لأحكام الدستور .
مادة 13 : يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار الأتهامفى اليوم التالى لصدوره لأجراء القرعة لأختيار المستشارين لعضوية المحكمةالعليا وتعيين رئيسها ، وفى حالة صدور قرار الأتهام من رئيس الجمهورية يرسلرئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار إحالة الوزير إلىالمحاكمة ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة فى نفس الوقت .
كما يقوم مجلس الأمة بإجراء القرعة لأختيار أعضاء المحكمة العليا منأعضائه ، على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوالخلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الأتهام .
ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثرمن تعيينه قرار الأحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها والمداولاتالتى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدةللاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للأتهام أمامالمحكمة .
وفى حالة صدور قرار الأتهام من رئيس الجمهورية ، يرسل رئيس الجمهورية الىرئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار احالةالوزير إلى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع الأوراقوالمستندات المؤيدة للأتهام .
مادة 14 : تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بصورة بقرار الأحالة وقائمةشهود الأثبات بناء على طلب ممثلى الأتهام فى مجلس الأمة أو بناء على طلبرئيس الجمهورية .
مادة 15 : يعين رئيس المحكمة العليا موعد إنعقادها لنظرالدعوى على أن يكونذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المتهم بصورة قرار الأحالة ،وتقوم النيابة العامة بإعلان المتهم بهذا الموعد وبالمكان الذى تنعقد فيهالمحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية أيام على الأقل . ويخطر رئيس المحكمةأعضائها بالموعد المعين لأنعقادها قبله بيومين على الأقل
المادة 16 : تتبع فى المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والأجراءاتالمبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والأجراءات المقررةفى القانون لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات ، ويكون لها الأختصاصاتالمقررة فى القانون لسلطات التحقيق .
المادة 17 : لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرارالأحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرا ، ومع ذلك يجوز :
1 – إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الأتهام مما يكون فى أمر الإحالة .
2 – تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد منالعقوبة المنصوص عليها قانوناً للجريمة الواردة فى قرار الإحالة .
3 – الحكم على المتهم فى كل جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة فى قرار الأحالة بسبب ما ظهر من التحقيق أو المرافعة فى الدعوى .
مادة 18 : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالأدانة بأغلبية الثلثين ، ويكونالحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، على أنه تجوزإعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالأدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكمبناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربهأو زوجته بعد وفاته . ويقدم الطلب مبيناً به الأسباب أو العناصر التى جدتبعد صدور الحكم والتى يبنى عليها طلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائيةلمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التىيعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 19 : إذا صدر الحكم فى غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكومعليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطربذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال . ويجب أن تعادالمحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الأخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض علىالمحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ماتراه فى هذا الشأن ،وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولو فر المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعدأعلانه ويكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى .
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة 20 : إذا قدم اقتراح بإتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماعأقواله أمام المجلس ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الأقتراح وقبلصدور قرار الأتهام .
مادة 21 : يجب أن يكون المحامى الذى يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدا فىجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الأداريةالعليا .
مادة 22 : لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الأفشاء بالحبس .
مادة 23 : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقاً لما هو مقرر فى القانون .
مادة 24 : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية أو الوزير الذى صدر عليه حكم بالإدانة من المحكمة العليا إلا بموافقة مجلس الأمة .
مادة 25 : تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة رئيس الجمهورية أو الوزير أومن فى حكمه إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين معه أو شركائه ، كما تختص بنظرالجرائم المرتبطة بجريمته .
مادة 26 : تسرى أحكام هذا القانون على نواب الوزراء
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D...B8%D9%85%D9%89
.
__________________
لا للفلول - لا للبلطجية - لا ل***ة الشهداء - لا للحزن الوثنى
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين
أ/توفيق عزت عبدالعزيز

آخر تعديل بواسطة ا/توفيق عزت ، 08-01-2012 الساعة 07:09 AM سبب آخر: محاكمة حسنى بالخيانة العظمى للوصول الى الاعدام
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:25 PM.