#1
|
|||
|
|||
تغريم الموظف المزور لشهادات رصيد الأجازات
تغريم الموظف المزور لشهادات رصيد الأجازات جريدة :الأخبار تقرر معاقبة الموظف المزور لشهادات الأجازات بغرامة تخصم من ماله الخاصصفحة : 1 ،18 بتاريخ : 20/11/ 2010 وأوضح د . صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان الموظف الذي ستصدر له أحكام قضائية برصيد أجازاته تزيد عن اجمالى عدد أيام أجازته طوال فترة عمله وهى 789 يوما بالمخالفة للحقيقة ويتبين عدم صحتها فان سيتم تحميل المتسبب بالقدر الزائد عن الرصيد الحقيقي من ماله الخاص بالإضافة المسئولية التأديبية والجنائية . وقال ان من يتحمل المسئولية في هذه الحالة موظف شئون العاملين الذي قام بتحرير بيان الأجازة بالمخالفة للحقيقة ، مشيرا إلى انه تلاحظ ان إدارات شئون العاملين بالجهات الإدارية تقوم بتحرير شهادات للمحالين إلى المعاش يحدد فيه الرصيد المتبقي لأجازاتهم وهذه الشهادات لا تعتبر عن الحقيقة الثابتة بملف خدمة العامل وتتجاوز الحدود القصوى لما يجب ان يحصل عليه العامل من أجازات طوال حياته الوظيفية والمحدد بـ 789 يوما على فرض عدم حصوله على اى يوم أجازة اعتيادية طوال حياته الوظيفية وهو الأمر المستحيل واقعا وقانونا. |
#2
|
|||
|
|||
نرجو التوضيح
__________________
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت ان شئت تجعل الصعب سهلا
|
العلامات المرجعية |
|
|