اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-03-2011, 02:47 PM
أشرفك أشرفك غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 98
معدل تقييم المستوى: 16
أشرفك is on a distinguished road
افتراضي المادة 89

المادة 89 تضمن حق المعلمين في الترقي بشرط أن يكون المستشار القانوني للوزير بيفهم بعدما يقرأ ويكون الوزير بيستوعب بعدما يسمع.
  #2  
قديم 26-03-2011, 03:09 PM
walleed1982 walleed1982 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 49
معدل تقييم المستوى: 0
walleed1982 is on a distinguished road
افتراضي

مين قالك ان دي نص المادة 89 ؟؟

نص المادة 89 من دستور 71 الذي لم يسقط هو الآتي


اقتباس:
المادة (89)
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون
.
  #3  
قديم 26-03-2011, 03:21 PM
الصورة الرمزية خالد قاسم
خالد قاسم خالد قاسم غير متواجد حالياً
مستشار الجودة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 696
معدل تقييم المستوى: 16
خالد قاسم is on a distinguished road
افتراضي

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
__________________
  #4  
قديم 26-03-2011, 03:29 PM
الصورة الرمزية خالد قاسم
خالد قاسم خالد قاسم غير متواجد حالياً
مستشار الجودة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 696
معدل تقييم المستوى: 16
خالد قاسم is on a distinguished road
Impp اقرأ المادة 89 من قانون الكادر ولاحظ مدى ظلم الوزارة لنا

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .

أي أن الدرجات المالية حقا أصيلا لنا حسب نص المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 والمسمى بقانون الكادر

__________________
  #5  
قديم 26-03-2011, 03:33 PM
walleed1982 walleed1982 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 49
معدل تقييم المستوى: 0
walleed1982 is on a distinguished road
افتراضي

اذا كنت تقصدون المادة 89 من الدستور المصري فهذا خطأ

اما اذا كنت تقصدون مثلا لوائح النقابة او دستور آخر غير دستور 71 فانا مخطئ
  #6  
قديم 26-03-2011, 06:13 PM
hryany hryany غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 14
hryany is on a distinguished road
افتراضي

الوظيفة الاخيرة فى الكادر غير موجودة على الاطلاق ويجب ان تلغى وتوزع
قيمتها على المستويات الاخرى
من من المدرسين سيصل الى درجة وكيل الوزارة
حتى يحصل على 150 %
كما ان الكادر فى المادة 89 اعطى المعلم -بالكلام - كل مايحصل عليه العاملبن بالجهاز الادارى للدولة
  #7  
قديم 26-03-2011, 07:16 PM
الصورة الرمزية عاشقة الموج
عاشقة الموج عاشقة الموج غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 3,654
معدل تقييم المستوى: 19
عاشقة الموج is on a distinguished road
افتراضي

قانون الكادر أهمل حق المعلم ف الترقى بالسلم الوظيفى
و أصبحت الترقية داخل هيكل المعلمين
من معلم مساعد حتى كبير
و هذا جعل الاخرين لهم السلطة و الترقى
__________________



دخول متقطع
أرجو الدعـــــاء بظاهـــــــــر الغيب
  #8  
قديم 26-03-2011, 11:06 PM
alneseem alneseem غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 1,312
معدل تقييم المستوى: 15
alneseem is on a distinguished road
افتراضي

اذا كان راى الوزير هو الغاء الدرجات المالية الموجودة حاليا والتى نقوم بكتابتها فى كل ورقة او استمارة اوبيانات والتى بناءا عليها تم تسكيننا حاليا فيجب عليه ان يقوم باصدار قرارين وهما : -
أولاً - اعادة تسكين المعلمين من جديد طبقا لعدد سنوات الخبرة وليس طبقا للدرجة المالية كما كان مقررا لها من البداية وهى
اقل من 8 سنوات يسكن على درجة معلم بدل الاعتماد ( 50 % )
8 سنوات يسكن على درجة معلم اول بدل الاعتماد ( 75 % )
13 سنه يسكن على درجة معلم اول أ بدل الاعتماد ( 100 % )
18 سنه يسكن على درجة معلم خبير بدل الاعتماد ( 125 % )
23 سنه يسكن على درجة كبير معلمين بدل الاعتماد ( 150 % )
وهذا كان موجودا على موقع الاكاديمية فى البداية ثم تم تعديلة طبقا للدرجة المالية التى سببت التخبط الان
ثانياً - عدم التعامل بمسمى الدرجات المالية ( الثالثة والثانية والاولى ..... ) ولا تكتب فى الاوراق الرسمية كما يحدث الان حيث انه فى الوقت الحالى لا نقوم بكتابة اية بيانات او اية اوراق او اية استمارات الا ويطلب منا تحديد الدرجة المالية كيف يعقل هذا اذا كان الوزير بيقول اتلغت هذه المسميات لماذا تطلب منا باستمرار وكمان ندخل على الصفحة الالكترونية للموظف تجد الدرجة المالية وفى اى حاجه تلاقى الدرجة المالية ده معناه ان الوزارة تتلاعب بنا وانه بعد مضي خمس سنوات ويأتي وقت الترقية لن نرقى لاننا لم نحصل على الدرجة التى على اساسها تم التسكين
هذين الشرطين مطلب اساسي لابد من العمل بهما اذا اراد الوزير الطريق الصح لقانون الكادر واى كلام اخر غير ذلك من الوزارة مماطلة وتضليل للمعلمين .
  #9  
قديم 26-03-2011, 11:28 PM
Lutfy Zidan Lutfy Zidan غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 244
معدل تقييم المستوى: 16
Lutfy Zidan is on a distinguished road
افتراضي

ياجماعة الوزير الرسمى هو احمد زكى بدر والوزير الحالى منظر . مين كان مصدق ان يوسف والى هو اللى بيدير وزارة الزراعة
حتى 25 يناير 2011 . وعجبى ! ! !!
  #10  
قديم 26-03-2011, 11:36 PM
الصورة الرمزية الأستاذ علاء سليمان
الأستاذ علاء سليمان الأستاذ علاء سليمان غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 2,240
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذ علاء سليمان is on a distinguished road
افتراضي

المشاركه الاصليه بواسطه العضو النشيط
اذا كان راى الوزير هو الغاء الدرجات المالية الموجودة حاليا والتى نقوم بكتابتها فى كل ورقة او استمارة اوبيانات والتى بناءا عليها تم تسكيننا حاليا فيجب عليه ان يقوم باصدار قرارين وهما : -
أولاً - اعادة تسكين المعلمين من جديد طبقا لعدد سنوات الخبرة وليس طبقا للدرجة المالية كما كان مقررا لها من البداية وهى
اقل من 8 سنوات يسكن على درجة معلم بدل الاعتماد ( 50 % )
8 سنوات يسكن على درجة معلم اول بدل الاعتماد ( 75 % )
13 سنه يسكن على درجة معلم اول أ بدل الاعتماد ( 100 % )
18 سنه يسكن على درجة معلم خبير بدل الاعتماد ( 125 % )
23 سنه يسكن على درجة كبير معلمين بدل الاعتماد ( 150 % )
وهذا كان موجودا على موقع الاكاديمية فى البداية ثم تم تعديلة طبقا للدرجة المالية التى سببت التخبط الان
ثانياً - عدم التعامل بمسمى الدرجات المالية ( الثالثة والثانية والاولى ..... ) ولا تكتب فى الاوراق الرسمية كما يحدث الان حيث انه فى الوقت الحالى لا نقوم بكتابة اية بيانات او اية اوراق او اية استمارات الا ويطلب منا تحديد الدرجة المالية كيف يعقل هذا اذا كان الوزير بيقول اتلغت هذه المسميات لماذا تطلب منا باستمرار وكمان ندخل على الصفحة الالكترونية للموظف تجد الدرجة المالية وفى اى حاجه تلاقى الدرجة المالية ده معناه ان الوزارة تتلاعب بنا وانه بعد مضي خمس سنوات ويأتي وقت الترقية لن نرقى لاننا لم نحصل على الدرجة التى على اساسها تم التسكين
هذين الشرطين مطلب اساسي لابد من العمل بهما اذا اراد الوزير الطريق الصح لقانون الكادر واى كلام اخر غير ذلك من الوزارة مماطلة وتضليل للمعلمين .


طلبات عادله ونتمنى ايضا الغاء اختبارات الكادر
تحياتى
  #11  
قديم 26-03-2011, 11:47 PM
faraglxr faraglxr غير متواجد حالياً
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 642
معدل تقييم المستوى: 16
faraglxr is on a distinguished road
افتراضي

لماذا كل هذا التعنت والمكابرة والعناد من هذا الوزير الهمام .... القانون صريح وواضح وضوح الشمس فى أحقية المعلمين فى الدرجات ولكنه لايقر بها .. هل قرأ قانون كادر المعلمين جيد ا واستوعبه أم انه يجتهد من نفسه ؟؟ !! انه بهذا عدو للمعلمين فهو لا يدافع عن المعلمين ولا يسعى لمصلحتهم و لا يهمه فائدتهم !!! .. هذه هى الحقيقة ... والله المستعان .
  #12  
قديم 26-03-2011, 11:49 PM
الصورة الرمزية الأستاذ علاء سليمان
الأستاذ علاء سليمان الأستاذ علاء سليمان غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 2,240
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذ علاء سليمان is on a distinguished road
افتراضي

اقرأ المادة 89 من قانون الكادر ولاحظ مدى ظلم الوزارة لنا</strong>
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .

أي أن الدرجات المالية حقا أصيلا لنا حسب نص المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 والمسمى بقانون الكادر




الاخ الكريم / اتمنى من سيادتكم
مخاطبه اداره المنتدى وتفعيل عضويه علاء المصرى2002
على فكره انا قريب الاستاذ /ماجد موسى
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:26 AM.