اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الجامعات المصرية > الكليات الأدبية والتربوية

الكليات الأدبية والتربوية كلية الآثار_ السياسة الاقتصاد _ الآلسن واللغات _ كليات التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-03-2011, 08:22 PM
دنيا العقاد دنيا العقاد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 3
معدل تقييم المستوى: 0
دنيا العقاد is on a distinguished road
افتراضي ارجو من السيد محمد ضبعون


السلام عليكم

انا طالبه دراسات عليا من سوريا اقوم بعمل بحث عن مصر عن سياسه التعليم فيها ,,,
اود الاستشاره ببعض الامور عن مصر


شكرا لتعاونكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-03-2011, 10:52 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 11,961
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

أختنا الفاضلة / دعاء
يسعدنا الرد على أى سؤال أو استفسار
وندعوا لكى بدوام التوفيق
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-03-2011, 10:54 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 11,961
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

قانون رقم139 لسنة 1981 بإصدارقانون التعليم
باسم الشعب رئيسالجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛
المادة الأولى
يعملبأحكام قانون التعليم المرافق.
المادة الثانية
مع مراعاة مقتضياتتطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذاالقانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة مايقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غيرذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .
المادة الثالثة
تلغى القوانين الآتية :
-
القانون رقم 68لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
-
القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليمالخاص .
-
القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني .
كما يلغى كل حكميخالف أحكام القانون المرافق .
المادةالرابعة
ينشر هذا القانون فيالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتمالدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981 ).
حسنى مبارك
البابالأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة 1:
يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلمياوقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعيةوالصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيمالخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظريةوالتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهامبكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .
مادة 2:
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولىالتخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعاتوالأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم منالمهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيسالجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم .
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعياتالتعليم قبل الجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدربتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختصبعد موافقة وزير التعليم .
مادة 3:
التعليم قبلالجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوز مطالبة التلاميذبرسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل مقابل خدماتإضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيمتعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار منوزير التعليم .
مادة 4:
تكون مدة الدراسة فئ التعليمقبل الجامعي على النحو التالي :
تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـنحلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتهاثلاث سنوات .
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
خمس سنواتللتعليم الفني المتقدم .
مادة 5:
يحدد بقرار من وزيرالتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروسالأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف , وإقرارالمناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرىوالصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
ويجوز لهبعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسيةبحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية .
مادة 6:
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسبدرجاتها ضمن المجموع الكلى .
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظةالقرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلىللتعليم .
مادة 7:
يحدد بقرار من وزير التربيةوالتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها .
ويجوز للمحافظزيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضتالضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
علـى أن يراعـى في مدارسالتعليم الفني , ألا يزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .
مادة 8:
لوزير التعليم بعد أخذ رأىالمحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارسالرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزاتوالمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهج الخطط وشروط القبول وهيئاتالإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بهاdaboon.
مادة9

لوزير التعليم بعدموافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأن يضع شروط وقواعدالقبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيقالتجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها .
كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليمورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليمورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .
على أن يتضمن قرار الإنشاءفي هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك .
مادة 10:
يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلةتعليمية , على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أولأكتوبر من العام الدراسي , أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بينالمتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .
مادة 11:
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظامالحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامةللتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة .
وتتولى المحافظات العمليةالتنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارسالداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنةالمقررة .
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطةالتعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزيرالتعليمdaboon.
ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوقمحلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية
.
مادة 12:
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوىالجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كلمن هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتهاقرار من من وزير التربية والتعليم .
مادة 13
ألغيتبالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 14:
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليمبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول فيمختلف مراحل التعليم , ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذاالنظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو واردفي المادتين24،45
البابالثاني
مرحلة التعليمالأساسي
مادة 15:
التعليم الاساسى حق لجميعالأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزمالآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية , ويتولىالمحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزامبالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمةلتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة , ويجوز في حـالةوجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافةالمقررة للفصل .
مادة 16:
يهدف التعليم الأساسي إلىتنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيموالسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفةبحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمة في مرحلة أعلى أو أنيواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف , وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجافي بيئته ومجتمعه .
مادة 17:
تنظيم الدراسة في مرحلةالتعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية :
-
التأكيد على التربية الدينيةوالوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة .
-
تأكيد العلاقة بينالتعليم والعمل المنتج .
-
توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالاتالعملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئاتdaboon.
-
تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقرراتالدراسة وخططها ومناهجها
.
-
ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التييعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية , على أن تكونالبيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحثوالنشاط في مختلف موضوعات الدراسة .
مادة 18:
يعقدامتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامى , ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ويصدر بنظام هذاالامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي , ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزامبالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنيةوفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية .
ويمنح خريجوهذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسيالمهني .
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أوالزراعي , وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قبل الجامعي .
مادة 19:
إذا لم يتقدم الطفلإلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أياممتصلة أو منفصلة , وجب على ناظر المدرسةdaboon.
إنذاروالده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعندغيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أوالقسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره , فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلالأسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمرهمخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذاالقانون
.
مادة 20:
لنظار مدارس التعليم الأساسيولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفةرجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة 21:
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذاتخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتابالمنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون .
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبةباستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أوالمتولي أمره .
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصلالأول - أحكام عامة
مادة 22:
تهدف مرحلةالتعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العاليوالجامعي , أو المشاركة في الحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينيةوالسلوكية والقومية .
مادة 23:
مدة الدراسة في مرحلةالتعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية , ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلةالتعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي .daboon
وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي علىثمانية عشر عاما .
ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن .
مادة 24:
يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرةواحدة في الصف .
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارجلامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليمعلى أن يؤدى الطالب رسم امتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداءرسم إعادة القيد , يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـن الرسمين , بمالايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
مادة 25:
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارةالمدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يومامنفصلة , ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنةإدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات , ولا يجوز إعادة القيدأكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين في المرحلة كلها .
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة .
الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام
مادة 26:
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجباريةومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين علىالطالب أن يجتازها بنجاح , قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليمقبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .daboon
مادة 27:
تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلسالأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العامعلى أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة , ومواد أخرى للاختيار منبينها وفق استعداد الطالب وقدراته .
مادة 28:
يسمحبالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاح دراسـةالمناهـج المقـررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العـام وانتظم في الدراسـةبالصفين الثاني والثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .
ويجوز للطالبالتقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربيةوالتعليم .daboon
ويحدد وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قـبل الجامعي ـ المـواد التي يجـرى الامتحان فـيها ومناهجهاوخـططها , وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها , والنهاياتالصغـرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعةمـن المادة 29 من هذا القانون , يـؤدى كـل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها
مادة 29:
مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـة والأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه .
كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه .
وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة .
الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني
مادة 30:
يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة , والزراعة , والتجارة , والخدمات , وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
مادة 31:
تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية , وخطط العمل بها , والمسئوليات الملقاة عليها , وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها .
مادة 32:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة , ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص
مادة 33:
تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية .
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .
مادة 34:
لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة .
مادة 35:
يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج , ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون .
مادة 36:
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيه نوع التخصص , ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات .
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
مادة 37:
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38:
تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها .
مادة 39:
تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة , ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .
مادة 40:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم .
مادة41:
للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها , ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة .
مادة 42:
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات , ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات , ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة , على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .

__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-03-2011, 10:55 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 11,961
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

مادة 43:
يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادةإتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول " طبقاللشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
مادة 44:
يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) منهذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور .
مادة 45:
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدةفي الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مراتالرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه , وفق القواعد التييضعها وزير التعليم , على أن يؤدى رسما للامتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذييليه بعد أداء رسم إعادة القيد , ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمينبما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
مادة 46:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007.
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة 47:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 48:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 49
ألغيت بالمادة رقم (4) منالقانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة50:
ألغيت بالمادةرقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 51:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 52:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة 53
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 .
الباب السادسالتعليم الخاص بمصروفات
مادة 54:
تعتبر مدرسة خاصةكل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفنيقبل مرحلة التعليم الجامعي , ولا تعتبر مدرسة خاصة :
1 -
دور الحضانة التي تشرفعليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2 -
المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التييقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسيوالقنصلي الاجنبى وغيرهم من الأجانب.
3 -
المراكز أو المعاهد الثقافية التيتنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية , ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد .
مادة 55:
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية :
-
المعاونةفي مجال التعليم الاساسى أو الثانوي (العام والفني ) وفق الخطط والمناهج المقررة فيالمدارس الرسمية المناظرة .
-
التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهجالرسمية المقررة .
-
دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم .
مادة 56:
تخضع المدارسالخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضعلقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
مادة 57:
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة , أو التوسع فيها , أوتنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة , على أنهبالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرارمن وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم .
ويتعين أن يكون موقعالمدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروطوالمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
مادة 58:
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي :
-
أن يكون شخصا اعتباريامتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
-
أن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماتالمدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
علىأنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريونتعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة .
مادة 59:
يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديريةالتعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون علىالنموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحثالطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبولهأو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ويعتبرالطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد .
مادة 60:
مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصةأن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقةالنهائية , وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشريوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراءالمعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقعوالمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلكفي مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجهالنقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها .
مادة 61:
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعدموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص :
-
تغيير البيانات التي صدر الترخيص علىأساسها .
-
تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبولالتلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة .
-
تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلىأخرى أو إضافة مراحل جديدة .
-
إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداءرسالتها .
-
تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها .
ويجوز لمديرية التعليمالمختصة , عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحتالإشراف المالي والادارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسةحتى تزال المخالفة .
مادة 62:
مع مراعاة أحكامقوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العملبها , وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حده ويصدرباعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص , وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون .
مادة 63:
تكون لكل مدرسةموازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحدالمصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليمبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
مادة 64:
تحددالمصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراكالسيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص , وذلك في ضوء مشروعموازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوزللمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصةالمعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذاالشأن .
مادة 65:
يكون نظام الدراسة والامتحانات فيالمدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة .
مادة 66:
تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علىالمدارس الخاصة من كافة النواحي , شأنها شأن المدارس الرسمية , كما تشرف علىامتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والادارىعليها.
مادة 67:
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئةتدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة , ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصةبالاستعانةبمدرسين لبعض الوقت , بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25 % من اجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد .
ويصدر بتنظيمعلاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العاليبعد أخذ رأى وزير القوى العاملة .
مادة 68:
يجوزللمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيل الإعارةوتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم .
مادة 69:
تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانينسابقة , في أداء رسالتها , مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدربها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
الباب السابع
أعضاء هيئةالتعليم
مادة 70:
تسرى أحكام هذا الباب علىجميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلىالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلاموأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائفالإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربيةوالتعليم والجهات التابعة لها .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمينوما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية
مادة 71:
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية
1-
معلم مساعد.
2-
معلم.
3-
معلم أول .
4-
معلم أول (أ).
5-
معلمخبير.
6-
كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها منوظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافةوالإعلام وأمناء المكتبات.
مادة 72:
مع عدم الإخلالبشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب مايأتي
1-
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعاملالمصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
ويجوز لوزير التربية والتعليمالاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التي تبينهااللائحة التنفيذية.
2-
أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب ، أو على مؤهلعال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي . وتصدر بقرار من وزير التربيةوالتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلمالمساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-
أن يجتازالاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة 73:
يكون شغلوظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزيرالتربية والتعليم . ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحيةلمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادةخلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمينالمؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفةمعلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة .
ويعين بقرار من المحافظالمختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها علىالشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحةالتنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيينوإخصائيى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فيالمادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة 74:
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الواردفي هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتيازالتدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .
مادة 75:
تنشأأكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامةوتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسالجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاءالجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منحشهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون.
مادة 76:
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقدلشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسعالانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغلالوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذيةوسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة 77:
لا يجوز نقلشاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروطالخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرالتربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتمالانتقال إليها .
مادة 78:
يتكون جدول وظائف التوجيه منوظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجهعام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه منبين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) ، كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عاممن الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقيةوالمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون .
ويشترط للترقية بينوظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحةالتنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي ، وذلك على النحو الذيتحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباءالعمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
مادة 79:
يتماختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغليوظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيارويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفقاحتياجات الإدارة المدرسية ، على النحو الذي تحدده اللائحةالتنفيذية.
مادة 80:
تحدد اللائحة التنفيذيةمعايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليميةوساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغليوظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطهاوأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتد في وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويمالمستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فيتحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ،وتحسين مستوى أدائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءاتوالأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء .
كما تحدد اللائحةالتنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دونالمتوسط أو ضعيف .
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداءمتتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون .
وتشكل لجنة بقرار منالمحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقىوفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذما يراه .
مادة 81:
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فيالمادة (71) من هذا القانون ، الآتي :
1- استيفاء شروط شغل الوظيفةالمرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
2- قضاء خمس سنواتعلى الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما في مستواهاوفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
3- الحصول علىشهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويمأداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر فيالترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
مادة 82:
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرارمن وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للمواردالبشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة 83:
يحدد المحافظالمختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب منالعاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي :
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
- المعلم الأول (أ) خمسةوثلاثون يوما .
- المعلم الخبير أربعون يوما .
- كبير المعلمين خمسةوأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازاتالاعتيادية أثناء العام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل
.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتياديةسنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لميحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقديعنها.
الفصل الثانيالمعاملة المالية للمعلمينمادة 84:
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 85:
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلميللحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه فيمجالات العمل التعليمي أو التربوي . ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعاتالعمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التييتحملها شاغلو الوظائف التعليمية ، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة 86:
يمنح شاغلو وظائف التعليم ، المنصوص عليها فيهذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرضوزير التربية والتعليم ، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% منشاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
مادة 87:
لوزيرالتربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائفالمنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ، وفى هذهالحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالةإلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .
مادة 88:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سنالستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخدون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة 89:
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانونالموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلموقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فيالأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة الماليةالأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبقعليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزيرالتربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذاالقانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوحما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عندنقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمينبعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصيةبالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ،وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .
ويكون ترتيبالأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهمالشروط والمتطلبات في ذات التاريخ
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-03-2011, 10:57 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 11,961
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

مادة 1
تنشأ هيئة عامة( تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليموالاعتماد)تتمتع بالاستقلالية وتكون لهاالشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ،وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات .
مادة 2
في تطبيق أحكام هذاالقانون يقصد بكل من المصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها :
الهيئة :الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون .
المؤسساتالتعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أوالخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريفأو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية .
البرنامج التعليمي : المناهج والمقرراتالدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدفتعليمي أو تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عنداستيفاء مكوناته ومتطلباته .
المنهج :المكونالمعرفي و المهارى والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة.
التقويم :تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليميةوقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيهاتحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب .
ضمان الجودة :هواستيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمينوأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .
الإعتماد :إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أوالبرنامج التعليمي مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المعايير القياسية :هي الأسس التي تضعها اللجانالمتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشاداًبالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنىلمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية .
المعايير المعتمدة :هي المعايير التي تحددها المؤسسةالتعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية .
مادة 3
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمرمن خلال :
1
ـ نشر الوعي بثقافة الجودة .
2
ـ التنسيق مع المؤسساتالتعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطويروآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة .
3
ـ دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .
4
ـتوكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العمليةالتعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة .
5
ـ التقويم الشامل للمؤسساتالتعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوعمن المؤسسات التعليمية .
مادة 4
للهيئة في سبيلتحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص :
1
ـ وضع السياساتوالاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتمادوالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليميةوبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .
2
ـوضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع
3
ـ وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد
4
ـ وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي .
5
ـ وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعةوالتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية .
6
ـ تقويم البرامجوالأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابيةوالمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي .
7
ـ إصدارشهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى منشروط الاعتماد .
8
ـ تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستوياتالمطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذمن إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب .
9
ـ مراجعة وتطوير المعاييرالقياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات صاحبة المصلحةوالمستفيدين من الخدمة التعليمية .
10
ـ الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمعالمدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمالالتقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم فى هذهالأعمال .
11
ـ اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوءالمستجدات والتطورات.
12
ـ إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودةالتعليم والاعتماد النظيرة على المستويين
الإقليمي والدولي بهدف الاعترافالمتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة
13
ـ المشاركة في المؤتمرات الدوليةوتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم .
مادة 5
للمؤسسات التعليمية العاملة في مصر التي لاتخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها .
ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربيةوالأجنبية غير العاملة في مصر ، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات .
مادة 6
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءاتإصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداولأية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات .
مادة 7
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددهااللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أوإيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلالالمدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويجوزالتظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أوإيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارةالهيئة .
وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .
مادة 8
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادةالاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنية بما يتفق مع طبيعة كلشهادة ومؤسسة .
ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئةعلى النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلافجنيه للقرار الواحد .
مادة 9
تتم عمليات التقويموالاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التيتنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويموالمعايير المعتمدة .
ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما علىالنحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويموالاعتماد .
كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديماستشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم ، أو الإفصاح عن البياناتوالمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة
مادة 10
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ،وتقديم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة إطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والاعتماد وحيثيات القرار .
وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي ، فإذا وجد قصور في استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافى جوانب القصور .
مادة 11
تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء
مادة 12

تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولى الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد .
مادة13
على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك .
مادة 14
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة
ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً وثلاث نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات
daboon.
ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
مادة 15

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص :
1 ـ وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .
2 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها .
3 ـ وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
4 ـ التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها .
5 ـ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي.
6 ـ تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
7 ـ قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها
daboon.
8 ـ اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة .
9 ـ النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة .
10 ـ الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات .
مادة 16

يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه .
كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفى كل الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ،و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من الرئيس
daboon
.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة .
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة 17
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص :
1 ـ إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .
2 ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3 ـ اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها .
4 ـ إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
5 ـ اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها
من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
6 ـ إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة
daboon.
7 ـ الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة .
8 ـ إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها .
9 ـ إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك .
مادة 18

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير
daboon
.
مادة 19

تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية :
1 ـ إدارة التطوير والمتابعة .
2 ـ إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة .
3 ـ إدارة الاعتماد .
4 ـ إدارة المعلومات
5 ـ إدارة الشئون المالية والإدارية
6 ـ إدارة التظلمات
7 ـ إدارة التدريب
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة .
مادة 20تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
1 ـ ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك .
2 ـ مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها .
3 ـ رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة .
4 ـ المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون
daboon.
5 ـ عائد استثمار أموال الهيئة .
6 ـ حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون .
مادة 21
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .
وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى .
مادة 22 m
أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري .
مادة23 l
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
مادة 24 s
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
مادة 25 e
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006 )
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-03-2011, 12:33 PM
دنيا العقاد دنيا العقاد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 3
معدل تقييم المستوى: 0
دنيا العقاد is on a distinguished road
افتراضي

استاذ محمد انا قرأت قانون التعليم وهذا القانون يسري للتعليم قبل الجامعي

لكن لم اجد اي قانون يخص المعاهد والكليات والجامعات هذا اولا
ثانيا الهيئة القومية لضمان جودة التعليموالاعتماد

هل القرارات الوارده مع هذه المنظمه هي قوانين تابعه لقانون التعليم

ثالثا
اود من حضرتكم ارسال استبيان عن سياسه التعليم المصريه فهل تتكرم بتعبئتها لاغراض البحث العلمي علما انه سيندرج اسمكم عند ملئها ضمن البحث



رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-03-2011, 03:46 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 11,961
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دنيا العقاد مشاهدة المشاركة
استاذ محمد انا قرأت قانون التعليم وهذا القانون يسري للتعليم قبل الجامعي

لكن لم اجد اي قانون يخص المعاهد والكليات والجامعات هذا اولا
ثانيا الهيئة القومية لضمان جودة التعليموالاعتماد

هل القرارات الوارده مع هذه المنظمه هي قوانين تابعه لقانون التعليم

ثالثا
اود من حضرتكم ارسال استبيان عن سياسه التعليم المصريه فهل تتكرم بتعبئتها لاغراض البحث العلمي علما انه سيندرج اسمكم عند ملئها ضمن البحث


تتمتع بالاستقلالية وتكون لهاالشخصية الاعتبارية العامة ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 09-03-2011, 03:48 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 11,961
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص :
1 ـ وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .
2 ـ وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع
3 ـ وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد
4 ـ وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي .
5 ـ وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية .
6 ـ تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي .
7 ـ إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد .
8 ـ تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذ من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب .
9 ـ مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية .
10 ـ الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم فى هذه الأعمال .
11 ـ اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.
12 ـ إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين
الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة
13 ـ المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 13-03-2011, 05:47 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 11,961
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

تم التواصل مع الأخت دنيا العقاد ونتمنى لها التوفيق ودعواتنا لها
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:09 AM.