اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-02-2011, 11:41 AM
sal77ama sal77ama غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 167
معدل تقييم المستوى: 15
sal77ama is on a distinguished road
افتراضي نداء واستغاثة من القرار رقم 155لسنه 2010


نداء واستغاثة من القرار رقم 155لسنه 2010
السلام عليكم،،،،،،،

مديرية التربية والتعليم بـ ........... وصلها فاكس صادر من رئيس الادارة المركزية للشنون الإدارية وشنون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقيه اعضاء هيئة التعليم الذين نقلوا لوظائف معلم ، معلم اول ، معلم اول ( أ ) ، معلم خبير ، وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك للدرجة الاعلى وفقا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222 لسنة 2010 حيث ان ترقيتهم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنه 2007 ولا يطبق بشأنهم احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 وكذا احكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222 لسنة 2010
ونحن الى هذا الحد وعند هذه النقطة متفقين تماما من ان ترقية اعضاء هيئة التعليم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007
ولكن كيف نفسر ذلك في ضوء مواد قانون كادر المعلم رقم 155 لسنه 2007 نفسه وذاته ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
المادة ( 89 ) قانون الكادر رقم ( 155)لسنة 2007 والذى تنص على : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

المادة ( 70 ) : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات ، وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب

فالشريعة العامة بالنسبة للخاضعين لكادر المعلم هو القانون 48 لسنه 1978

علما بان الزملاء اعضاء هيئة التعليم حصلوا على الدرجة في 1/7/2008 بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 241.240 لسنه 2008 دون حرمانهم من الترقي للدرجة المالية الاعلى بالرسوب الوظيفي
الدرجة المالية شرط من شروط التسكين والترقية على احد وظائف كادر المعلم حسب جـدول معادلة وظائــف التعليم بالمادة الساسة من قانون الكادر الخاص للمعلمينوالمادة ( 84)


الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المدد البينية بدل الاعتماد٪

كبير معلمين العالية 150٪

معلم خبير مدير عام 5 سنوات 125٪

معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪

معلم أول الثانية 5سنوات 75٪

معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪

معلم مساعد الثالثة 3 سنوات


مادة (84) : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاًللجدول المرافق لهذا القانون.
ولماذا الاصرار على أن لا يحصل المدرس على علاوة الدرجة
ولماذا التفرقة بينه وبين باقي العاملين في الدولة
ولماذا الاصرار على عدم حصوله على علاوة الدرجة التي تعتبر من العلاوات والزيادات المالية التي تحددها الدولة كل عام للعاملين بها والمنصوص عليها بالمادة 89
هل يحصل ذلك من استهانه وسلب حقوق وظلم لأى موظفي الدولة غير لمدرسي التربية والتعليم
ان جميع معلمي مصر على استعداد تام للجوء للقضاء الإداري ومجلس الدولة للحصول على حقوقه التي ينص عليها قانون الكادر

الى كل الذين يريدون حرمان المعلم من حقوقه المالية غير مهتمين بنصوص القانون ضاربين بها عرض الحائط الى الدكتور احمد ذكى والمستشار القانوني للوزير جمال دحروج والدكتور عادل شكريمستشار الوزير للتطوير الإداريووزير التنمية الإدارية د. احمد درويش رفعوا ايدكم عن المعلمين
وخاصة د .عادل شكري، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري
المسئول الرئيسي عن حرمان المعلم من الدرجات المالية وما يترتب عليها من زيادات ماليه على مرتبات المدرسين ضاربا عرض الحائط بنصوص قانون الكادر رقم 155 لسنه 2007 ونص المادة 89
وقريبا سوف يقوم بتعديل وتطوير امتحانات الكادر
وربنا يستر من تغييراته في أسلوب وطريقة امتحان الكادر
أي مصيبه في وزارة التربية والتعليم تجد وراءها الدكتور عادل شكري مساعد الوزير للتطوير ( للفشل ) الإداري والمتحدث الرسمي باسم الوزير والذى يحرك الوزير من وراء الستار ويمسك بخيوط اللعبة في الوازرة بل هو الوزير الفعلي لوزارة التربية والتعليم وصاحب القرارات العجيبة والانتكاسات الخطيرة والخبير في كل شيء والذى لا يفقه أي شيء

اتسال هل لا يعلم وزير التربية والتعليم والمستشار القانوني للوزير جمال دحروج ومستشار الوزير للتطوير الإداري عادل شكري ووزير التنمية الإدارية د. احمد درويش
بالمادة 89 بقانون الكادر رقم 55 لسنه 2010
الم يسمع عنها الم يقرأها أي منهم
ما تفسير كل منهم لنص لماده 89
من المخاطب والى من يوجه نص المادة ومن الذى تتم ترقيته للدرجة الاعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
هل اكتشف كل منهم فجاءة ان المدرس لا يستحق الترقية بالرسوب الوظيفي في 2010
ولماذا تم ترقيه المدرس في 2008 للدرجة المالية الاعلى بالرسوب الوظيفي طبقا لنص المادة 89

ان كل منكم يعرف المادة 89 والى من توجه ويعرف احقية المعلم في الترقية للدرجة المالية الاعلى
انها مؤامرة تدار بشكل منظم ومخطط وبكل اصرار واستماته الغرض منها حرمان المعلم من كل زيادة تمنح للعاملين بالجهاز المدارى للدولة يتم فيها وقف ومنع أي زياده تضاف لأساسي راتب العلم
تبدا بوقف علاوة الترقية للدرجة المالية الاعلى ثم تليها العلاوة التشجيعية ثم تليها العلاوات الخاصة

المادة 89 ضمنها المشرع قانون 155 لسنه 2007 ضمانا وحافظا على مكتسبات و حقوق المعلم الماضية والمستقبلية في أي زيادة تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
والا اصبح كادر المعلمين ذو أساسي مرتب ثابت ومجمد وعاجز عن الحركة تصاعديا بلا رئتين يتنفس بهما

نحن معلمي مصر نصر ونتمسك بالترقية للدرجة المالية الاعلى في 2010 ونتمسك بتطبيق نص المادة 89 من القانون 155 لسنه 2010 وعلى استعداد للجوء للقضاء الإداري للطعن على القرار 55 لسنه 2010 والمطالبة بإلغائه

السيد الوزير لقد اصبحت عن جدارة العدو الاول لمعلمي مصر وستخسر حب وتعاطف المعلمين بهذا القرار المتصادم مع نص مواد قانون الكادر

آخر تعديل بواسطة sal77ama ، 03-02-2011 الساعة 11:53 AM سبب آخر: تعديل التنسيق
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:24 AM.