#1
|
|||
|
|||
هذه بعض الاجابات على الاسئله بتاعت الاعضاء ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى واختى فى الله اشهد الله انى احبكم جميعا فى الله ... اخوانى دى بعض اجابات الاسئله الى اتبعتتلى على الاميل وافقنى الله عز وجل واجبت عليها وهى كالاتى : اولا كان سؤال الاخت بتقول : هل على المراه الصيام وهى حائض ومتى يجب على المراه الصيام وماذا تفعل فى الايام التى فاتتها ؟؟ وكان الجواب : الحيض من علامات البلوغ للنساء , فمتى ما رأت الفتاة الدم على وجه معتاد , (ولو كانت سنها دون الخامسة عشر بل ولو كانت دون عشر سنين). فهو حيض تصبح به الفتاة بالغة , فهي امرأة مكلفة يجب عليها الصيام , كما تجب عليها الصلاة وغيرها من الأحكام , التي يشترط لها البلوغ , قالت عائشة - رضي الله عنها - : "إذا حاضت الجارية فهي امرأة". لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض , ولا يصح منها , حتى تطهر كالصلاة . قال , صلى الله عليه وسلم , في النساء : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ... الحديث . فيجب على المرأة أن تفطر مدة الحيض فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] وسئلت عائشة - رضي الله عنها - : "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" . وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء النهار , ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير , وهي صائمة صوما واجبا بطل صيامها , ذلك اليوم - أي لا تعتد به وإلا فأجرها على الله - ولزمها قضاؤه بعد طهرها . وإذا طهرت المرأة من الحيض , قبل طلوع الفجر ولو بيسير , من أيام رمضان وجب عليها الصيام , ولا بأس بتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر , حتى تتمكن من السحور . والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم من أحكام. وإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا, وخافت على نفسها الضرر من الصيام , فإنها تفطر وتقضي ما أفطرته من أيام أخر . أما إذا كان فطر المرأة الحامل أو المرضع , خوفا على ولدها , لا على نفسها , فالجمهور على أنها تطعم مع القضاء , عن كل يوم مسكينا ثانيا : كان سؤال اخ بيقول : هل يصح صيامى وانا جنب وضاق بى الوقت على الاغتسال ؟؟
وكان الجواب :فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور , وطلوع الفجر , وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه , لما في الصحيحين أن النبي , صلى الله عليه وسلم , كان يصبح جُنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم والنصوص في ذلك متوافرة , وذكر غير واحد الإجماع عليه. سؤال الاخت بتقول : انا مكنتش عارفه هل الفجر اذن ولا لا فا قمت شربت وانا معرفش الوقت ولا اعرف هو بياذن الساعه كام فا شربت وخلاص ؟؟ وكان جوابى كالاتى: صح صومه , فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل. سؤال الاخ بيقول : وانا ماشى فى الشارع جت ذبابه ودخلت فى فمى وكذاليك كذا اخ سئل نفس السؤال باختلاف الشئ الذى دخل فى الفم ؟ وكان الجواب : وهكذا ما يدخل في الحلق بغير اختيار : من غبار أو ذباب , ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه , فإنه لا يفسد الصوم , لعدم القصد . فإن الذي لم يقصد غافل , والغافل غير مكلف لقوله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة، الآية: 286] ولقوله , صلى الله عليه وسلم : عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه سال اخى سؤال وهو : انا كنت نايم بعد العصر واستيقظت ووجدت انى احتلمت فهل هذا يبطل صيامى ولا لا ؟؟ وكان الجواب : الاحتلام أثناء الصيام: لا يفطر به الصائم , لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.من حصل منه القيء - التطريش - : دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله , صلى الله عليه وسلم : من ذرعه القيء - أغلبه وقهره وسبقه في الخروج - فلا قضاء عليه وبكده يا جماعه اكون جوبت على بعض الاسئله بتاعت اخونا فى المنتدى وياريت لو حد عنده اى سؤال يتفضل يكتبه فى رساله خاصه او يبعتهولى على الايميل وانا اجاوب عليه ان شاء الله
__________________
الذكريات مش مجرد كلام بتبقى حاجه محفوره فى القلب |
#2
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
__________________
برجاء رفع اشرافي لأني لم اعد متفرغة للمنتدى ان شاء الله في الأجازة تلاقوني معاكم تاني أختكم منى
|
#3
|
||||
|
||||
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
|
العلامات المرجعية |
|
|