اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-03-2010, 02:37 PM
الصورة الرمزية السيد درويش
السيد درويش السيد درويش غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 986
معدل تقييم المستوى: 0
السيد درويش is an unknown quantity at this point
افتراضي التنظيم والإدارة: على الموظف أن يبلغ بمرضه ليحتسب غيابه إجازة مرضية


التنظيم والإدارة: على الموظف أن يبلغ بمرضه ليحتسب غيابه إجازة مرضية



سيتعين على العامل بأجهزة الدولة إبلاغ جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة بأية وسيلة، لكي يحتسب له يوم الغياب إجازة مرضية.وأصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس، كتابا دوريا رقم 6 لسنة 2010 بشأن الإجراءات الخاصة للحصول على الإجازات المرضية والإبلاغ المرضي، وتضمن أنه يجب على العامل إبلاغ جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة بأى وسيلة من وسائل الإبلاغ، علما بأن الإجازة تحسب من تاريخ الإبلاغ ولا تحسب أيام الانقطاع السابقة على الإبلاغ إجازة مرضية.
كما يجب - حسب الكتاب - على جهة العمل توجيه العامل إلى الجهة الطبية خلال 24 ساعة بخطاب معتمد يتضمن اسم العامل، والرقم القومى، وتاريخ الإبلاغ، وموعد مثوله أمام الجهة الطبية، ويمكن تسليم الخطاب إلى العامل ذاته أو إرسال الخطاب إلى الجهة الطبية بالبريد الحكومى أو السركى، وإذا كان العامل غير قادر على الانتقال إلى الجهة الطبية يطلب عمل زيارة منزلية على عنوانه.
كما تضمن الكتاب أنه إذا أبلغ العامل بمرضه ولم يتم الكشف الطبى عليه بواسطة الجهة الطبية خلال أربعة أيام من تاريخ الإبلاغ يتوجب عليه إعادة إبلاغ جهة العمل بمرضه لتعيد إخطار الجهة الطبية.
وأشار الكتاب إلى أنه لا يجوز النظر فى منح إجازات مرضية لمن أبلغ بمرضه ولم يعرض على الجهة الطبية فى الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الطبية الدالة على عدم قدرته على الانتقال للجهة الطبية ويستثنى من ذلك إجراء عمليات جراحية حديثة كبرى، أو الإصابة الشديدة، أو الحالات المرضية الحرجة التى تستلزم العلاج داخل المستشفيات، والأمراض العقلية.
ولا يجوز منح إجازات مرضية فى الحالات الآتية، وهى من مر على استلامه العمل 48 ساعة قبل العرض على الجهة الطبية، ومن رفض إخضاع نفسه للكشف الطبى بواسطة الجهة الطبية.
كما تضمن الكتاب أن المدرسين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف يقتصر منح الإجازات المرضية لهم عن طريق اللجان الطبية العامة فقط خلال الفترة من أول مايو وحتى بداية العام الدراسى التالى.
وتضمن الكتاب أنه لا يجوز لجهة العمل تسليم العامل عمله قبل انتهاء الإجازة المرضية الممنوحة له، وفى حال طلب العامل العودة للعمل قبل انتهاء الإجازة المرضية تقوم جهة العمل بعرض طلبه على اللجنة الطبية العامة مع إرفاق أصل الإجازات المرضية الحاصل عليها والمراد تعديلها.
وأوضح الكتاب أنه يحق لجهة العمل فى حال الشك فى سلامة الإجازة المرضية الممنوحة للعامل عرض الأمر على الإدارة المركزية للجان الطبية لمراجعة الأمر وإصدار القرار المناسب.

  #2  
قديم 24-03-2010, 03:29 PM
الصورة الرمزية m_nagib_2010
m_nagib_2010 m_nagib_2010 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,640
معدل تقييم المستوى: 18
m_nagib_2010 is on a distinguished road
افتراضي

مشكوررررررررررررر على الخبر
__________________
سبحان الله وبحمده عدد خلقه
ورضى نفسه وزنه عرشه
ومداد كلماته
  #4  
قديم 24-03-2010, 08:16 PM
الصورة الرمزية BaNZeR
BaNZeR BaNZeR غير متواجد حالياً
نجـــم العطــاء
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 9,091
معدل تقييم المستوى: 25
BaNZeR is on a distinguished road
افتراضي

يرجى عدم نسيان رابط الخبر
__________________
It was over 3 years since my last visit
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:07 PM.