اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-02-2010, 05:43 PM
سعد عطا الله سعد عطا الله غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
العمر: 31
المشاركات: 52
معدل تقييم المستوى: 15
سعد عطا الله is on a distinguished road
Thumbs up العذر بالجهل وحكمه


بسم الله الرحمن الرحيم

الجهـــل والعــــذر بـــه



(تمهيد) في بيان سبب الجدل القائم بشأن هذه المسألة.

تعتبــر مســألة الجهــل والعــذر به من المســائل التي دار حولها جــدل واختــلاف كبيران وسط مايعرف بالصحوة الإسلامية المعاصرة.
وقــد ارتبطــت هـذه المسألة ارتباطاً مباشراً بمسألة التكفير وضوابطه، وقد كثر الكلام في التكفير مع انتشار كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله وكتابات علماء الدعوة النجدية ومااشتملت عليه من بيان نواقض الإسلام. فذهب فريق إلى تنزيل أحكام التكفير المطلقة الواردة بهذه الكتابات على المعينين دون اعتبار لموانع التكفير القائمة بهم، ونبّه فريق آخر إلى وجوب النظر في هذه الموانع ومنها الجهل في حق المعينين قبل الحكم بكفرهم.
وشرع كل فريق في إعداد الأبحاث الشرعية التي تؤيد وجهة نظره معتمداً على بعض النصوص من الكتاب والسنة وعلى بعض أقوال أهل العلم المؤيدة له، فجاءت بعض هذه الأبحاث على طرفي نقيض وبينها تعارض تام، وأحيانا ينقل الطرفان المختلفان نقولاً متعارضة تماما عن رجل ٍ واحد من أهل العلم.
والذي أدى إلى تناقض الأبحاث في هذه المسألة هو سوء الاستدلال بالنصوص الشرعية مع توجيه أقوال العلماء توجيها غير سليم بما يجعلها متناقضة، في حين أنه يمكن التأليف بينها لإرجاعها إلى أصل واحد أو معنى مشترك، وهذه هى الحقيقة، فإنه إزراءُ ُ بالسلف وعلماء هذه الأمة أن يُظن بهم أنهم لم يتعرضوا لبحث هذه المسألة والقطع فيها بقولٍ. وهذا الأصل الواحد والمعنى المشترك الذي تدور حوله النصوص الشرعية وأقوال العلماء في هذه المسألة هو الذي سوف نعني بإظهاره في بحثنا هنا إن شاء الله.
وأحب أن أنبّه أيضا على أن من أهم البواعث على كثرة الخوض في موضوع التكفير في هذا الزمان، هو وقوع كثير من المنتسبين إلى الإسلام في المكفرات بما يؤدي بهم إلى الانسلاخ من الدين الحنيفي دون زجر أو ردع أو عقاب، وذلك بسبب غياب الحكم الإسلامي والحكم بالقوانين الوضعية التي لاتجرّم الردّة ولاتعاقب عليها، فشاعت الردة بين المسلمين، وتنبّه لأسبابها من فتح الله عليهم بالعلم ومعرفة أسباب الكفر، وتلا ذلك التنبيه على أهمية النظر في موانع التكفير ومنها العذر بالجهل، فثار الجدل والخلاف حول هذه المسألة.
ولم يكن هناك خلاف كبير بين السلف في هذه المسألة، وذلك لأنه في ظل قيام الحكم الإسلامي في دار الإســلام فإن الحكم على المعينين مرجعه إلى القاضي الشرعي الذي يُرفع إليه أمر من ارتكب شيئا من المكفرات، وكان البحث في شروط الحكم بالتكفير وموانعه من شأن القاضي وحده وإلى اجتهاده يرجع تقدير اعتبار العذر والمانع في حق الشخص المعين، ولم يكن للعامة دخل في هذا.
وسوف يكون كلامنا في الجهل والعذر به في هذا الباب في أربعة فصول إن شاء الله، وهى:
1 ــ الفصل الأول: تعريف الجهل وبيان أثره على المكلّف.
2 ــ الفصل الثاني: حجة الله التي يقع بها التكليف.
3 ــ الفصل الثالث: صفة قيام الحجة الرسالية من جهة القائم بها.
4 ــ الفصل الرابع: صفة قيام الحجة الرسالية من جهة المخاطب بها.


الفصل الأول

تعريف الجهل وبيان أثره على المكلّف


وفيه خمس مسائل:
1 ــ تعريف الجهل. 2 ــ تعريف العذر.
3 ــ أثر الجهل على أهلية المكلّف. 4 ــ الجهل كمانع من ثبوت الأحكام الشرعية.
5 ــ الجهل كمانع من التكفير.
وهذا بيانها.

المسألة الأولى: تعريف الجهل:
1 ــ الجهل: (عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما به).
والجهل في موضوعنا هنا هو (عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بأسبابها).
2 ــ وهو نوعان:
(أ) جهل بسيط: (وهو عدم العلم بالشيء أصلا) كمن لايعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا.
(ب) جهل مركب: (وهو العلم بالشيء على خلاف حقيقته) كمن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب.
3 ــ والجهل كما يتعلق بالعلم فإنه يتعلق بالعمل.
قـال ابن تيميــة رحمه الله (لفظ الجهل: يُعبّر به عن عدم العلم، ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلم) (مجموع الفتاوى) 935/7.
قال ابن القيم رحمه الله (قال قتادة (أجمـع أصحـاب محمـد أن كـل مـن عصى اللـه فهـو جـاهـل) وليـس المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم، بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه بتحريمه، إما أنه لايصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمي باسم سببه، وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به.) (مفتاح دار السعادة) 1/ 101، ط دار الفكر.
فجهل العمل (هو فعل الشيء بخلاف ماحقه أن يُفعل، سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحا أو فاسداً).
والذي يفعل الشيء بخلاف حقه، واعتقاده فيه صحيح هو المسلم العاصي، وهو الجهل الوارد في قوله تعالى (كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، فأنه غفور رحيم) الأنعام 54، وقوله تعالى (وإلا تصرف عني كيدهن أَصْب إليهن وأكن من الجاهلين) يوسف 33، وقوله تعالى (قال هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) يوسف 89، ومثلها آية (17) بسورة النساء.
أمــا الذي يفعــل الشيء بخلاف حقه، واعتقاده فيه فاسد فهو الكافر، وهو الجهل الوارد في قوله تعالى (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) الزمر 46.
4 ــ والجهل يرد غالبا للذم، كما في النصوص السابقة، وقد لايرد إلا لتقرير الحال كما في قوله تعالى (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) البقرة 273، والجهل في هذه الآية هو بمعنى عدم الخبرة.
5 ــ ولا ترادف بين الجهل والأميّة:
أما الجهل فقد سبق تعريفه.
وأمــا الأميـة: فالأمّي هو الذي لايقرأ ولايكتب نسبة إلى حاله يوم خرج من بطن أمه، قال تعالى ــ في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم ــ (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي) الأعراف 157، وجاء تعريف أمّيته في قوله تعالى (وماكنت تتلوا من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك)العنكبوت 48. فالأمي هو الذي لايقرأ ولا يكتب.
ولا تــلازم بين الجهــل والأميــة، فقـد كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم أميين وكانت الكتابة فيهم نادرة، وهم أعلم الأمة مع ذلك.
ولكن لما كانت القراءة والكتابة هما من أهم وسائل التعلم، فإن الجهل في الأميين أكثر منه في غيرهم.
وأنبــه هنا على أن أمّــية النبي صلى الله عليه وسلم هى من معجــزاته، إذ تَأَتّي له كل هذا العلــم مع ذلك. أما في غيره صلى الله عليه وسلم فالأمية صفة نقص، وقد نبّه على هذا القاضي عياض في كتابه (الشفا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم).
(المراجع)
* (لسان العرب) لابن منظور، مادة (جهل)، جـ 11/ 129 ــ 130، ط دار صادر.
* (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني، مادة (جهل).
* (المعجم الوسيط) لمجمع اللغة العربية، 1/ 143 ــ 144.
* (الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم، 1/ 46.
* (الموسوعة الفقهية) إعداد وزارة الأوقاف بالكويت، جـ 14/ 230، ط ذات السلاسل 1408هـ.
* (شرح التلويح على متن التنقيح) للتفتازاني، 2/ 180، ط مكتبة محمد صبيح.

المسألة الثانية: تعريف العذر:
العذر: الحجة التي يعتذر بها.
واعتذر: أبدى عذره.
واعتذر عن فعله: تنصّل واحتج لنفسه.
وأعذره وعَذَرَه: قبِلَ عذره.
انظر:
* (لسان العرب) لابن منظور، 4/ 545.
* (المعجم الوسيط) لمجمع اللغة العربية، 2/ 590.
وعلى هذا: فإن العــذر بالجهــل، معناه الاحتجاج بالجهل عن ترك واجب أو فعل منهي عنه عند المساءلة على ذلك.

المسألة الثالثة: أثر الجهل على أهلية المكلّف:
1 ــ المكلف: هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله.
2 ــ وشرط صحة التكليف: هو قدرة الشخص على فهم خطاب الشارع الموجه إليه، وإنما يكون ذلك بالعقل، ولما كان من العسير تقدير القدرة العقلية اللازمة لفهم خطاب الشارع، فقد أقام الشارع البلوغ مقام العقل في ذلك، لأن البلوغ أمر منضبط وله علامات محددة سبق أن ذكرتها في أول الفصل الثالث من الباب الثالث بهذا الكتاب.
فمناط التكليف: هو بلوغ الإنسان عاقلا.
ودليله: قوله صلى الله عليه وسلم (رفـع القلــم عن ثــلاثــة: عن النــائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه، ورواه الترمذي وحسّنه، ورواه البخاري معلقا عن علي بلفظ مقارب في الطلاق والحدود.
3 ــ أما الأهلية: فهى الصلاحية، وهى قسمان:
(أ) أهليــة الأداء (وهى أهليــة التكلــيف): وتعني صلاحيــة الفرد لأن تعتبر أقواله وأفعاله شرعا، أي صلاحيته لأن يكون مكلفا يؤاخذ بأقواله وأفعاله.
وشروط صحة هذه الأهلية:
(1) الإدراك (بالبلوغ والعقل والعلم بخطاب التكليف).
(2) الاختيار.
(ب) أهليــة الوجــوب: وتعني صلاحية الفرد لأن تكون له حقوق وعليه واجبات. وتثبت هذه الأهلية: بالحياة.
4 ــ عوارض الأهلية:
هى أمور تعرض لأهلية الأداء ــ أي أهلية التكليف ــ فتزيلها أو تنقصها.
أو هــى أمـور تعـرض للمكلـف فتجعـل أقـواله وأفعاله غير معتبرة شرعاً فلا يؤاخذ بها ولاتترتب عليها آثارها فيما يتعلق بحقوق الله تعالى لا حقوق العباد.
5 ــ أقسام عوارض الأهلية:
سبق القول بأن شروط صحة أهلية التكليف هى: الإدارك والاختيار، فعوارض هذه الأهلية:
إما أن تفسِد الإدراك: كالصِغر، والجنون، والنسيان، والنوم، والجهل، والسُّكر.
وإما أن تفسِد الاختيار: وذلك بالإكراه.
ولكن جرى عرف الفقهاء على تقسيم عوارض الأهلية إلى قسمين:
(أ) عــوارض سماويــة: أى مـن قَدَر اللـه، لادخـل للعبد في اكتسابها، فنسبت إلى السماء لأنها خارجة عن قدرة العبد.
ومنها: صِغر السن، والجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والمرض، والموت.
(ب) عـوارض مكتسبـة: وهى التي لاختيار العبد دخلُ ُ في اكتسابها بنفسه أو من غيره، وإن كان كل شيء من قدر الله كما قال تعالى (إنّا كل شيء خلقناه بقدر) القمر 49.
فمن العوارض المكتسبة من ذات العبد: الجهل والخطأ والسُّكر والهزل.
ومن العوارض المكتسبة من غيره: الإكراه.
(المراجع)
* (شرح المنار وحواشيه في الأصول) لابن ملك، صـ 943 ومابعدها، ط العثمانية 1315 هـ.
* (شـرح التلـويـح على التـوضيـح والتنقيــح) لسعــد الديـن التفـتازاني، جـ 2 صـ 167 وما بعــدها، ط صبيح 1367 هـ.
* (الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي، 1/ 216.
(فائدة) في سبب كون الجهل من العوارض المكتسبة.
اعلـم أن الأصـل في الإنســان الجـهــل، كما قال تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) النحل 78.
فالأصــل فيـمن خــرج مـن بطـن أمه أنـه لايعلـم شيـئا، وهـذا الجهــل. ومـع أنـه أمــر أصلـي فقد جُعل من العوارض المكتسبة، لأن الواجب على العبد إزالة هذه الجهل بتعلم مايجب عليه من فرض العين من العلم، وقد جعل الله له وسائل التعلم (السمع والأبصار والأفئدة)، فإذا استعمل هذه الوسائل في التعلم كان قد أدى بعض شكرها (لعلكم تشكرون)، وإذا أهمل التعلم فكأنه اختار الجهل، ومن هنا سُمّي عارضاً مكتسبا، وهو مالاختيار العبد دخل في اكتسابه.
انظر:
* (الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم، 1/ 65 ـ 68.
* (مجموع فتاوى ابن تيمية) 9/ 307 ــ 314.
* (مفتاح دار السعادة) لابن القيم، 1/ 106 ــ 107، ط دار الفكر.
* (الموافقات) للشاطبي، 1/ 179 ــ 180.

المسألة الرابعة: الجهل كمانع من ثبوت الأحكام الشرعية:
تبين من المسألة السابقة أن الجهل عارض من عوارض الأهلية (أهلية التكليف) بما يعني أنه يجعل أقوال المكلف وأفعاله غير معتبرة في الشرع ولاتترتب عليها آثارها. ويسمى العارض أيضا بالمانع، لأنه يمنع ثبوت الحكم المترتب على أقوال المكلف وأفعاله.
وقاعدة الحكم في الشريعة بوجه عام هى:
(يترتب الحكم على السبب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع).
والحكم: هو اثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. ومثاله اثبات حكم الكفر لتارك الصلاة.
وسبب الحكم: هو الشيء الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وعدمه علامة على عدمه. وفي المثال السابق: سبب الحكم هو ترك الصلاة.
وشرط الحكم: هو مايتوقف وجود الحكم على وجوده، ولايلزم من وجوده وجود الحكم، ولكن يلزم من عدمه عدم الحكم. وهو في المثال السابق: أن يكون تارك الصلاة بالغا عاقلا متعمداً.
ومـانـع الحكــم: هـو مايلـزم من وجـوده عـدم الحكـم، ولايلزم من عدمه وجود الحكم أو عدمه. وهو في المثال السابق: أن يكون تارك الصلاة جاهلا بوجوبها لكونه أسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه الصلاة، فهذا الجهل يعتبر مانعا من ثبوت حكم الكفر لهذا الشخص.
هـذا شـرح موجـز لقاعدة الحكم، وليس الجهل بمانع من ثبوت الأحكام الشرعية بإطلاق، ولكن في الأمر تفصيل ذكره السيوطي في قوله (اعلم أن قاعدة الفقه:
أن النسيان والجهل مُسقط للإثم مطلقاً.
وأما الحكم:
* فــإن وقـعــا في تــرك مـأمور لم يسقط، بل يجب تداركه، ولايحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار.
* إو فعل منهي عنه ــ ليس من باب الإتلاف: فلا شيء فيه.
ــ أو فيه إتلاف: لم يسقط الضمان.
ــ فإن كان فيه عقوبة: كان شبهة في إسقاطها) أهـ.
من (الأشـباه والنظـائـر في قـواعـد وفروع فقه الشافعية) للسيوطي، صـ 339 ــ 340، ط دار الكتاب العربي 1407هـ. وقد نُقِل كلامه هذا بتصرف في (الموسوعة الفقهية) ط وزارة الأوقاف بالكويت، جـ 14 صـ 230.
ومعنى كلام السيوطي رحمه الله، أن الأحكام نوعان: أخروية ودنيوية.
1 ــ النــوع الأول: الأحكـــام الأخــرويــة: أي محاسـبة الله للعباد يوم القيامة، وقوله (الجهل مسقط للإثم مطلقا) أي في الآخرة، فلا يحاسب الله العبد إذا ارتكب معصية (بترك واجب أو فعل منهي عنه) جاهلا، وذلك لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء 15.
2 ــ النوع الثاني: الأحكام الدنيوية: وهذه نوعان أيضا: حقوق لله وحقوق للعباد.
أ ) حقوق لله تعالى: وهذه نوعان: إما ترك واجب أو فعل محرَّم.
(1) فإن ترك الواجب جاهلا بوجوبه، وجب عليه فعله، هذا قول السيوطي، ولابن تيمية قول آخر سأذكره بعد ذلك إن شاء الله.
(2) وإن فعل منهياً عنه جاهلا بتحريمه،
ــ وليس من باب الاتلاف فلا شيء فيه.
ــ أو فيه اتلاف لم يسقط الضمان: كقتل صيد الحرم أو قطع شجره.
ــ أو فيه عقوبة كشرب الخمر: كان الجهل بالتحريم شبهة في إسقاطها.
ب) حقوق العباد: من أداء واجب أو ضمان المتلفات كل هذه لايسقط منها شيء بالجهل.
والجهل المؤثر في الأحكام السابقة هو الجهل المعتبر كعذر، وحد الجهل المعتبر سنعني ببيانه في المسائل التالية إن شاء الله.
وقـد قـال السيـوطي في كـلامه الـسـابـق إن مـن تـرك الواجـب جهـلا وجـب عليـه فعلـه، وقال ابن تيمية بخلافه، والجمع بين قوليهما: أن إعادة الواجب واجبة إذا كان مما يمكن تداركه لكونه مازال في الوقت. قال ابن تيمية رحمه الله (وكذلك كل من ترك واجباً لم يعلم وجوبه، فإذا علم وجوبه فَعَلَه ولاتلزمه الإعادة فيما مضى: في أصح القولين في مذهب أحمد، وغيره. وكذلك من فعل محظوراً في الصلاة لم يعلم أنه محظور، ثم علم كمن كان يصلي في أعطان الإبل، أو لايتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه، كالوضوء من لحوم الإبل، وهذا بخلاف الناسي، فإن العالم بالوجوب إذا نسي صَلّى متى ذَكَر، كما قال صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وأما من لم يعلم الوجوب، فإذا علمه صلى صلاة الوقت ومابعدها، ولا إعادة عليه. كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: «ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ» قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني مايجزيني في صلاتي، فعلمه ــ صلى الله عليه وسلم ــ وقد أمره بإعادة صلاة الوقت، ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة، مع قوله «لا أحسن غير هذا».
وكذلك لم يأمـر عمـر وعمـاراً بقضـاء الصـلاة، وعمر لما أجنب لم يُصَل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ماتركت، مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة.
ولـم يأمـر الـذيـن أكـلـوا في رمضـان حـتـى تبين لهم الحبال البيض من السود بالإعادة، والصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين، ثم لما هاجر زِيدَ في صلاة الحضر ففرضت أربعاً، وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة، وكانوا يصلون ركعتين، فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا.
كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ) (مجموع الفتاوى) 23/ 37 ــ 38.
فهـذا ما يتعـلـق بما يـؤثر فيه الجهل ومالا يؤثر كمانع من الأحكام الشرعية. ومنه يتبين أن مسألة الجهل والعذر به هى من مسائل أصول الفقه ليست من مسائل الاعتقاد.
المسألة الخامسة: الجهل كمانع من التكفير:
أي كمـانـع من ثبـوت الحكـم بالكـفـر، والحكم بالكفر هو كغيره من الأحكام الشرعية، الجهل المعتبر يمنع من ثبوته. وقاعدة التكفير أي قاعدة الحكم بالكفر هى نفس قاعدة الحكم في الشريعة بوجه عام ــ المثبتة أعلاه ــ ولكن مع مزيد من التفصيل، وسيأتي شرح قاعدة تكفير المعين في مبحث الاعتقاد بالباب السابع إن شاء الله، وسأقتصر هنا على ذِكر نصّها وبيان موقع الجهل منها:
ونصّ قاعدة تكفير المعين ــ وهو من وضعي ــ كالتالي:
(في أحكـام الـدنيا التي تجـري على الظاهر، يُحكم بالكفر على شخصٍ ما بقولٍ مكفّر أو بفعل مكفر، ثبت عليه ثبوتا شرعيا، إذا توفرت شروط الحكم وانتفت موانعه في حقه، ويَحكم عليه مؤهل للحكم، ثم يُنظر:
فإن كان مقـدوراً عليـه في دار الإسـلام استتيب وجوباً قبل استيفاء العقوبة منه من ذوي السلطان.
وإن كان ممتنعـا بشـوكـة أو بدار الحرب جاز لكل أحدٍ قتله وأخذ ماله بغير استتابة، وينظر في هذا إلى المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك، وإذا تعارضت المصلحة والمفســـدة قدّم أرجحهما) اهـ.
وسيأتي شرحها إن شاء الله في مبحث الاعتقاد كما ذكرت، ويتبين من هذا النص أن الجهل موقعه في موانع الحكم. وهنا مسألة:
هل الجهل مانع من الحكم أم من العقوبة؟.
أي أن مـن قـال الكفـر أو فعلـه ــ كمـن قـال إنـه لابعـث ولاحساب أو من سجد لصنم ــ وهو جاهل جهلا معتبراً، فهل يمنع هذا الجهل من الحكم عليه بالكفر بما عمله، أم أنه يُحكم عليه بالكفر بعمله ويكون الجهل مانعا من معاقبته عقاب الكافر؟.
والجـواب: أن هـذا يختلف بحسب حال هذا الشخص في الأصل. فإن كان كافراً في الأصل فالجهل مانع من معاقبته، وإن كان مسلما في الأصل فالجهل مانع من الحكم بكفره وبالتالي مانع من عقوبته. وهذا بيان موجز لما سبق.
1 ــ فمن كان كافراً أصليا، ولكنه جاهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم:
فحكمـه أنه كافـر ولايقال إن كفره متوقف على بلوغ الدعوة إليه ورفضه لها، بل هو كافر قبل الدعوة، ولكنــه لايعاقـب في الـدنيا ولا يعـذب في الآخـرة حتى تبلغـه الحجـة. وفي هــذا قال ابن القيــم رحمــه اللــه (الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لايعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهى جارية على ظاهر الأمر: فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم) (طريق الهجرتين) صـ 413. والدليل على أن من لايدين بدين الإسلام يسمى كافراً حتى قبل بلوغ الدعوة إليه:
( أ ) قوله تعالى (وإن أحـد مـن المشـركين استجـارك فأجـره حتـى يسـمع كـلام اللـه ثـم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لايعلمون) التوبة 6، فسّماه الله مشركا قبل سماعه كلام الله الذي هو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسّماه الله مشركا مع جهله وعدم علمه بالدعوة (ذلك بأنهم قوم لايعلمون).
(ب) قوله تعالى (هـو الـذي خلقكـم فمنكـم كافـر ومنكـم مـؤمـن) التغابن 2، وقال صلى الله عليه وسلم (لايرث المسلم الكافر، ولايرث الكافر المسلم) متفق عليه، فليس إلا دينان: إسلام أو كفر، وإيمان أو كفر، فمن لم يكن مسلماً فهو كافر. انظر (الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم، 3/ 276 ــ 285.
فهـذا مايـدل على أنـه يُسـمى كافـراً مع جهله قبل الدعوة، أما إنه لايعاقب قبل الدعوة فلا يجوز قتله في الدنيا حتى يُدعى ولايعذبه الله في الآخرة حتى تبلغه الدعوة، فدليله:
( أ ) قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء 15.
(ب) وقوله تعالى (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) القصص 47. قال ابن تيمية (فدّل ذلك على أن المقتضى لعذابهم قائم ولكــن شــرط العــذاب هــو بعـد بلوغ الرسالة، ولهذا قال «لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل») (الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح) لابن تيمية، 1/ 314.
(جـ) وقوله تعالى (ولـو أنـا أهلكـناهـم بعـذاب مـن قبلـه لقالـوا ربـنا لـولا أرسلـت إليـنا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذِل ونخزى) طه 134. قال ابن تيمية رحمه الله (فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولاً، وبيّن أنهم كانوا قبل الرسول قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهى سبب للعذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة) (المصدر السابق) 1/ 316.
ومن هذا الباب أيضاً الآيات: الأنعام 131، و الشعراء 208، و القصص 59.
والخلاصة: أنه بالنسبة للكافر الأصلي فإن الجهل مانع من معاقبته، وليس مانعا من الحكم عليه بالكفر.
2 ــ أما من ثبت له حكم الإسلام في الأصل:
فإنـه لو فعـل شـيئا مكفـراً وهـو جاهـل جهـلا معتبـراً، فـإن الجهـل يكـون مـانعا مـن الحكـم عليـه بالكـفــر وبالتالي مانعا من العقوبة. ولايُسمى كافراً قبل إقامة الحجة عليه، بخلاف الكافر الأصلي الذي يُسمى كافراً قبل إقامة الحجة عليه.
والدلـيــل على أن المسـلم الذي يرتكــب الكفر جهلا لايحكم عليه بالكفر ولايُسمى كافراً حتى يُعَلّم وتقام عليه الحجة:
( أ ) حـديث ذات أنـواط. وهو عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حُنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سِدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسِدرة، فقلنا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى «اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون»، لتركبن سَنن من كان قبلكم) رواه الترمذي وصححه. وهنا لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع طلبهم الشرك وعَذَرهم بالجهل لكونهم حدثاء عهد بكفر، وهذا من المواضع التي يُعذر فيها بالجهل كما سنفصله فيما بعد إن شاء الله.
(ب) والدليـل أيضـا على أنـه لايُسـمى كـافراً حتى تقـام عليه الحجـة: إجمـاع الصحـابة الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله (وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، وأما من لم تقم عليه الحجة: مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شـرائع الإسـلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر، وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذٍ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل) (مجموع الفتاوى) 7/ 609 ــ 610.
واختلفـت أقـوال علمـاء الدعـوة النجديـة في هـذه المسـألة: هـل الجهـل مانع من الحكم بالكفر أم مانع من العقوبة؟.
فذهـب الشـيخ عبدالله بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله إلى أن الجهل مانع من الحكم ــ وهو الصواب الذي تشهد له الأدلة السابقة ــ فقال (إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله مايكون فعله كفراً أو اعتقاده كفراً جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لايكون عندنا كافراً ولانحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها، فإذا قامت عليه الحجة وبُيّن له ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصرّ على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يكفر) أهـ (الدرر السنية في الأجوبة النجدية ــ جـ 8 ــ كتاب المرتد ــ صـ 158 ــ 159).
وذهـب آخــرون إلى أن الجهــل مــانع من العقوبــة ليــس مانعا الحكم بالكفر، ومن هذا ماورد في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، وذلك في جواب السؤال الثاني من الفتوى رقم (4400)، قالوا: (كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ماجاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام مشركاً مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده، لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله، لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يُعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه». أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافراً بعد البيان فإنه يسمى كافراً بما حدث منه.) إفتاء المشايخ: عبدالله بن قعود وعبدالرزاق عفيفي وعبدالعزيز بن باز. نقلا عن (فتاوى اللجنة الدائمة) جمع الدويش، جـ 1 صـ 220.
وهـذه الفتـوى خطــأ، فإنــه إذا كان الجهــل معتبــراً كعـذر كان مانعا من الحكم بلاشك، ويدل على ذلك ما قدّمناه من أدلة كحديث ذات أنواط وإجماع الصحابة في حادثة قدامة بن مظعون. ولهم رَدُّ ُ مشهور على حديث ذات أنواط حيث يقولون: إن الذين طلبوا ذلك قالوا ولم يفعلوا وسيأتي كلامهم بنصه في الفصل الرابع إن شاء الله، يريدون بذلك أن مجرد الطلب ليس شركا، وهذا خطأ إذ لم يختلف العلماء في أن من نوي الكفر في المآل كَفَر في الحال، وسـيأتي تقرير هذا في شرح قاعدة التكفـير بمبحث الاعتقاد إن شاء الله. فمجرد طلبهم كان شركاً، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى «اجعل لنا إلها») وهذا هو الشرك، ولكنه خفي عليهم لكونهم حديثي عهد بالكفر أي أسلموا حديثا، فقد كانوا من مسلمة الفتح (فتح مكة) وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين وكانت قبل أقل من شهر من فتح مكة، فلم تكن لديهم فسحــة من الوقت للتعلم، ولهذا قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ــ في هذا الحديث ــ (قوله «ونحن حدثاء عهد بكفر» يشير إلى أهل مكة الذي أسلموا قريباً، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث، بخلاف من تقدم إسلامهم) (قرة عيون الموحدين) له، صـ 74، وقال ابن عمه الشيخ سليمان ابن عبدالله آل الشيخ ــ في فوائد هذا الحديث ــ (أن من أراد أن يفعل الشرك جهلاً فنُهي عن ذلك فانتهى لايكفر) (تيسير العزيز الحميد) صـ 185. وهذا كله في بيان أن ماطلبوه كان شركاً، ومنع جهلهم من الحكم بكفرهم.
وعلى هـذا فمـن كـان مسلماً في الأصل، وفعل ماهو كفر وهو جاهل جهلاً يعذر به، فإن هذا الجهل يكون مانعا من الحكم عليه بالكفر، ولايُسمى كافراً قبل تعليمه وإقامة الحجة عليه
__________________
اللهم أسألك النجاح

آخر تعديل بواسطة أنين المذنبين ، 16-02-2010 الساعة 10:49 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-02-2010, 07:13 PM
نادية الأزهرية نادية الأزهرية غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
العمر: 31
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 0
نادية الأزهرية is on a distinguished road
افتراضي

جزاكم الله خيرا كثيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:07 PM.