|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
إسئل فيما يخص الضريبة على المرتبات
1- من هو الملتزم بتقديم الأقرار الضريبى الربع ثانوى المنصوص عليه بالبند (1) مادة (15) قانون 91 لسنة 2005 ج) يلتزم اصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم الأقرار فى يناير وابريل ويوليو واكتوبر 2- ماهى الحالات التى يعفى فيها الممول ( الموظف أو العامل) من تقديم الأقرار الربع ثانوى؟ ج) إذا أقتصر دخله على المرتب وما فى حكمه أيا كان دخله . إذا أقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله الثانوى مبلغ 5000 جنيها مصرياً طبقا للمادة السابعة من القانون. 3-ماهى الحالات التى يلتزم فيها الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم الأقرار الضريبى الثانوى ؟ ج) إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب المرتبات وما فى حكمها --- اذا كان دخله من المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يذيد عن 5000 جنيها . 4- ماهى المعاملة الضريبية التى لما يحصل عليه عمال اليوم من مرتبات وما فى حكمها؟ ج9 وحد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة للعمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الأيرادات على كل جزء من السنة وبعد تحويل الأيراد الشهرى لإيراد ثانوى وتطبق الشريحة المعفاة 5000 جنيها والأعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند (1) من المادة (13) وقدره 4000 جنيها 5- هل يحق للممول ( الموظف أو العامل ) الأعتراض على الضريبة المخصومة منه ؟ ولأى جهة يتقدم؟ ج) نعم له ذلك بتقديم طلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال 30 يوم من تاريخ استلام المرتب وإن لم يكن للعامل جهة فيتقدم إلى مأمورية الضرائب أو لجان الطعن . http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-3huqmghn5.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-6k8gda6fc.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-p5rvs9265.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-5shj4k1ah.pdf
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#2
|
||||
|
||||
6- هل يحق لجهة العمل الأعتراض على فروق ضريبة المرتبات الناتجة عند الفحص؟
ج) نعم يحق لها الأعتراض على فروق الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ استلام الأخطار طبقا لنص المادة 118 من القانون 90 لسنة 2005 7- هل يجوز خصم 10% مقابل الحصول على الإيرادات فى ظل العمل بأحكام القانون ؟ ج) لم يقرر القانون خصم 10% حيث قرر ذيادة الأعفائات المقررة عن بالنسبة للشريحة المعفاه 5000 جنيها والأعفاء الشخصى 4000 جنيهاً 8- ماهى المعاملة الضريبية للمبالغ التى يتقاضاها الممول ( الموظف أو العامل ) من غير جهة عمله الأصلية ؟ ج) تخضع المبالغ التى يحصل عليها سواء كان منتدباً أوغير منتدب بسعر 10% ضريبة قطعية دون خصم أى تكاليف أو خصومات لذا من يحصل على هذه المبالغ لا يتمتع بأى أعفائات ضريبية عليها . http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-5shj4k1ah.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-p5rvs9265.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-6k8gda6fc.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-3huqmghn5.pdf
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#3
|
||||
|
||||
9- ماهى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل الوجبة الغذائية ؟
ج) وردت بالفقرة (1) من البند (5) من المادة (13) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء الوجبة الغذائية بشرط أن تكون الوجبة عينية وجماعية ويترتب على ذلك إذا دفع صاحب العمل مبلغاً نقداً مقابل الوجبة يعد ميزة نقدية وتخضع للضريبة على المرتبات يتحملها من صرفت له. 10- ماهى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من بدل مقابل عدم استفادتهم من ميزة النقل الجماعى التى تقررها الشركة للعاملين ؟ ج) وردت بالفقرة (ب) من البند (5) من المادة (13) من القانون نصاً صريحاً بإعفاء ميزة النقل الجماعى أو مايقابله من تكلفة ولا تخضع للضريبة 11- ماهى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من حصص الأرباح التى يتقرر توزيعها قانوناً؟ ج) تضمن القانون البند (6) من المادة(13) نصاً صريحاً بإعفاء حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها مع مراعاة أن هذه الحصة لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة لها http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-3huqmghn5.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-6k8gda6fc.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-p5rvs9265.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-5shj4k1ah.pdf
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#4
|
||||
|
||||
12- ماهى المعاملة الضريبية لما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من مكافئات العضوية وبدلاتها فى شركات الأموال؟
ج) لم يتضمن القانون نصا بخضوع ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الأدارة من مكافئات العضوية أو بدلاتها القانون الجديد وتعديلاته
واللائحة التنفيذية أفتح اللنكات http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-3huqmghn5.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-6k8gda6fc.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-p5rvs9265.pdf http://up4.m5zn.com/download-2010-1-7-01-5shj4k1ah.pdf
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#5
|
||||
|
||||
جزاك الله خيرا
__________________
تحيــــاتي وتقــديري للجمــــيع <CENTER></CENTER><CENTER></CENTER> |
#6
|
||||
|
||||
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
العلامات المرجعية |
|
|