اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2010, 07:57 PM
usamasafwat usamasafwat غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27
معدل تقييم المستوى: 0
usamasafwat is on a distinguished road
افتراضي سؤال مهم من يعود يصرف اعتبارا من شهر كام ؟

فى إطار التوفيق بين تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين على العاملين الذين تنطبق عليهم شروط القانون 155 لسنة 2007 ويباشرون أعمالهم فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها،
وافق الأستاذ الدكتور يسرى صابر الجمل وزير التربية والتعليم على نقل وتسكين من يرغب فى صرف بدل الاعتماد(ويمثل من 50% إلى 150%)
وفق جداول وظائف المعلمين التى حددتها المادة71 من قانون الكادر(معلم مساعد/معلم/معلم أول/معلم أول أ/معلم خبير/ كبير معلمين) ويمارس مهام الوظيفة سواء العمل بالتدريس مؤديا النصاب القانونى من الحصص أو مباشرا عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجها، حتى يكون الصرف مقابل العمل الذى تقرر لهذا البدل وتتحقق غاية المشرع من الاستفادة من المعلم فى هذا العمل وتتحقق المصلحة العامة.
وقد وافق الدكتور الوزير على ندب هؤلاء لمدة يوم أو يومين على الأكثر لتيسير العمل بالإدارات والمديريات التعليمية وفق مصلحة العمل، وإذا اقتضت مصلحة العمل الاستعانة به لتيسير العملفيجوز بقرار من السلطة المختصة ندبه بالإضافة الى عمله الأصلى بالمدرسة أو التوجيه، ولا يصرف له بدل الاعتماد المقرر فى هذه الحالة إلا إذا قام بأداء النصاب القانونى إذا كان معلما أو يباشر عمله بالتوجيه الفنى إذا كان موجها.

وقد وافق الدكتور الوزير على شروط الندب إلى المديرية أو الإدارة أو الديوان العام:

1. أن يكون الندب لضرورة ملحة تقتضيها مصلحة العمل.
2. أن يكون الندب لبعض الوقت أى بالإضافة إلى العمل الأصلى.
3. أن يكون الندب للقيام بمهام وظيفية تكون متصلة اتصالا وثيقا بالعملية التعليمية.
4. أن يكون هناك من يصلح لشغل هذه الوظيفة من الفئات المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون 155 ممن لم يسكنوا بعد على وظائف الكادر المستحدثة بالقانون.
5. الالتزام بالحد الأقصى لمدة الندب على النحو المقرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

( وقد تم إرسال كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية لتنفيذ تلك القواعد )


اللى هيرجع هيصرف من تاريخ الرجوع أم من 1/8/2009
  #2  
قديم 05-01-2010, 08:01 PM
طاهر الشاعر طاهر الشاعر غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 715
معدل تقييم المستوى: 15
طاهر الشاعر is on a distinguished road
افتراضي

من تاريخ ممارسة العمل بالمدرسة
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:31 PM.