اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-11-2009, 02:38 PM
abou wafaa abou wafaa غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 668
معدل تقييم المستوى: 17
abou wafaa is on a distinguished road
Icon113 الحقوا يامتعاقدين يادى الحظ اللى مفيش اسوأ منه




الجمل يقرر توحيد عقد تعيين المعلمين المساعدين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2009 - 13:15

وزير التربية والتعليم
كتب حاتم سالم
قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007 المعروف بقانون كادر المعلمين، وأكد الجمل أن الوزارة ستوزع نموذج العقد الموحد على جميع المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطوة يتمثل فى إتاحة الفرصة أمام الوزارة للمراجعة الكاملة لجميع عقود المعلمين المساعدين.

وأوضح الجمل، خلال لقائه اليوم بمجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين أن الوزارة ستوحد أيضا أسلوب تقييم المعلمين المساعدين الذين لم يتم توفيق أوضاعهم الوظيفية بعد، مضيفا أن الوزارة ستوزع نموذج تقييم موحد لأداء المعلمين المساعدين على جميع المدارس حتى يتمكن مدير المدرسة والموجه من إبداء رأيهم فى أداء المعلم المساعد وتحديد مدى أحقيته للتعاقد مع الوزارة بشكل دائم على أن يتم ذلك إلكترونيا وورقيا.

وأكد الجمل أن وزارة التربية والتعليم انتهت من تسكين مليون و41 ألفا و270 معلما على الدرجات الوظيفية الخمسة لكادر المعلمين، موضحا أن هذا العدد من المعلمين تخطى اختبارات الكادر الأربعة الماضية بنجاح وانطبق عليهم شروط القانون 155 لسنة 2007 .

وطالب وزير التربية والتعليم من مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين توفير فرص أمام المعلمين المتعاقدين مع الوزارة للحصول على مؤهل تربوى عالى بطريقة التعلم عن بعد بغرض التيسير على المعلمين بالمناطق المائية، كما طالب الوزير تقريرا من الأكاديمية عن أداء المعلمين المساعدين فى اختبار مهارات اللغة الإنجليزية الذى خاضه 72 ألفا منهم الجمعة الماضية للمرة الأولى.
  #2  
قديم 25-11-2009, 02:40 PM
abou wafaa abou wafaa غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 668
معدل تقييم المستوى: 17
abou wafaa is on a distinguished road
افتراضي

يعنى معنى كدا ان مش هايبقى فيه تعيين ولا ايه؟؟؟؟؟؟؟


ولا مصيبه ليكون عقد بردو




ولا يمكن يكون بيتكلم على اللى لسه هايتعينوا بعد كدا معلم مساعد
  #3  
قديم 25-11-2009, 03:06 PM
الصورة الرمزية Abu Menna Mohamed
Abu Menna Mohamed Abu Menna Mohamed غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 427
معدل تقييم المستوى: 16
Abu Menna Mohamed is on a distinguished road
افتراضي

الراجل ده عدو المعلمين يا تري هو عايز ايه و يا تري هيخترع ايه بعد كده
__________________
محمد رسولنا و القرآن دستورنا و لغير الله ما نحني ظهورنا
محمد عبد الواحد
مدرس اول لغة انجليزية - طامية - الفيوم
  #4  
قديم 25-11-2009, 03:59 PM
الصورة الرمزية ايهاب العراقى
ايهاب العراقى ايهاب العراقى غير متواجد حالياً
معلم التربية الرياضية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
العمر: 44
المشاركات: 888
معدل تقييم المستوى: 16
ايهاب العراقى is on a distinguished road
افتراضي

انا مش فاهم اى حاجه من الكلام ده ياريت حد يوضح لنا و يعنى ايه كلمه توحيد عقود ؟؟ هو كل محافظه شغاله بعقد على مزاجها ولا ايه النظام ؟؟
و من الاخر يا جماعه لازم نعمل مظاهرات بقوه اما الوزاره و مجلس الشعب و الحزب الوطنى علشان ناخد حقنا
__________________
{ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام }
  #5  
قديم 25-11-2009, 04:54 PM
أحمد جمال ابراهيم أحمد جمال ابراهيم غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
أحمد جمال ابراهيم is on a distinguished road
افتراضي

اى كلام فاضى معقول
  #6  
قديم 25-11-2009, 04:55 PM
أحمد جمال ابراهيم أحمد جمال ابراهيم غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
أحمد جمال ابراهيم is on a distinguished road
افتراضي

نحدد المظاهرة يوم الأحد 6/12 القادم
  #7  
قديم 25-11-2009, 05:26 PM
الصورة الرمزية أ/محمد فتحى محمد
أ/محمد فتحى محمد أ/محمد فتحى محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 45
معدل تقييم المستوى: 0
أ/محمد فتحى محمد is on a distinguished road
افتراضي

زمان قالوا بلد شهادات
دلوقت بقت بلد كلام فاضى وتصريحات
قال تعيين قال ؟
  #8  
قديم 25-11-2009, 05:31 PM
محمدطعيمة محمدطعيمة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
العمر: 48
المشاركات: 1,064
معدل تقييم المستوى: 17
محمدطعيمة is on a distinguished road
افتراضي

يا جماعة الراجل بيتكلم علي أي عقد معلم مساعد جديد بعد كده لأن كل محافظة فعلا شغالة بمزاجها
فهناك عقود مميزة وأخري عادية وهكذا
أما من اختبر الكادر في 20/11
وسوف ينجح إن شاء الله خلاص منقول علي درجة معلم وهي درجة ثابتة ودائمة بدرجة مالية طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2007 والذي ينص علي أن درجة معلم مساعد فقط هي التي تكون يالتعاقد
يعني الراجل يتكلم علي توحيد صيغة عقد المعلم المساعد علي مستوي محافظات الجمهورية وهذا ماقاله أيضا د/محمود عابدين مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين في تدريبات الفيديو كونفرانس
فليهدأ الجميع ولا داعي من القلق وعاوزين شوية ثقة لأن اللي بيخاف من العفريت يطلعله ويجعله عامر وكل عام وأنتم بخير وفي رد تالي علي نفس الخبر سأحمل لكم نص القانون رقم 155لسنة 2007
  #9  
قديم 25-11-2009, 05:35 PM
abou wafaa abou wafaa غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 668
معدل تقييم المستوى: 17
abou wafaa is on a distinguished road
افتراضي

يارب ويبدو ان كلام الاخ محمد طعيمة صحيح



وهو يقصد العقود الجديدة

لان فى ناس لحد دلوقتى شغاله بالحصة وناس عقود مميزة
  #10  
قديم 25-11-2009, 05:50 PM
suzanne sami suzanne sami غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 41
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 17
suzanne sami is on a distinguished road
افتراضي

انا بخاف افرح يا استاذ محمد بجد لانهم كل شويه يغيرؤوا رايهم استاذ محمود عابدين قال اللي هيمتحنوا هيتثبتوا خلاص وكل شوية نسمع كلام جديد

عموما ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير اللهم امين
  #11  
قديم 25-11-2009, 06:18 PM
أ/محمد على عاشور أ/محمد على عاشور غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 13,002
معدل تقييم المستوى: 30
أ/محمد على عاشور is a jewel in the rough
افتراضي

قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توحيد صورة عقد تعيين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم وفق نموذج تعاقد إلكترونى موحد يتفق مع بنود القانون 155 لسنة 2007 المعروف بقانون كادر المعلمين، وأكد الجمل أن الوزارة ستوزع نموذج العقد الموحد على جميع المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطوة يتمثل فى إتاحة الفرصة أمام الوزارة للمراجعة الكاملة لجميع عقود المعلمين المساعدين.
  #12  
قديم 25-11-2009, 06:43 PM
Mr.Shaaban Mr.Shaaban غير متواجد حالياً
مدرس
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 827
معدل تقييم المستوى: 16
Mr.Shaaban is on a distinguished road
افتراضي

ربنا يسهل ياجماعه
  #13  
قديم 25-11-2009, 06:54 PM
محمدطعيمة محمدطعيمة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
العمر: 48
المشاركات: 1,064
معدل تقييم المستوى: 17
محمدطعيمة is on a distinguished road
افتراضي

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثةالمادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةجدول معادلة وظائف التعليم
المادة الأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
المادة الثالثةتضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
المادة الرابعةتلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسةيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
جدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪كبير معلمينالعالية - 150٪معلم خبيرمدير عام 5سنوات 125٪معلم أول (أ)الأولى 5سنوات 100٪معلم أولالثانية 5سنوات 75٪معلم الثالثة (أقدمية سنتين)5سنوات 50٪معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -
  #14  
قديم 25-11-2009, 06:56 PM
محمدطعيمة محمدطعيمة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
العمر: 48
المشاركات: 1,064
معدل تقييم المستوى: 17
محمدطعيمة is on a distinguished road
افتراضي

يا جماعة ماسبق هو نص القرار الجمهوري للقانون رقم 155لسنة 2007 وهو مايعرف بقانون الكادر وهو قرار جمهوري وليس وزاري وبه كل التفاصيل وهو منقول من علي بوابة وزارة التربيةوالتعليم ((بوابة المعرفة )) وذلك لمن أراد معرفة المصدر
  #15  
قديم 25-11-2009, 07:07 PM
محمدطعيمة محمدطعيمة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
العمر: 48
المشاركات: 1,064
معدل تقييم المستوى: 17
محمدطعيمة is on a distinguished road
افتراضي

علي الجميع أن ينظر للمادة رقم ((73))من القانون السابق وهي المهمة لنا وتنطبق علي من اختبر في 20/11 وهي تقول
(((مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .)))
وعليه فبعد ظهور النتيجة ونجاحك إن شاء الله وحصولك علي شهادة ((i.c.d.l))
يصدر قرار من محافظ كل محافظة للمتعاقدين بمحافظته والذين نجحوا وتم اختبارهم وحصلوا علي icdl بتعينهم علي درجة معلم وهي درجة دائمة إن شاء الله تعالي
وبعد أرجو أن أكون قد وفقت في طمأنة الأحباب الأفاضل وكل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة عيد الأضحي المبارك وحمي الله مصر وشعبها
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:14 PM.