اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-04-2012, 02:42 AM
زمن فطين زمن فطين غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 341
معدل تقييم المستوى: 0
زمن فطين is on a distinguished road
افتراضي

ليل ونهار مشاغلنا بالفلول
لما بقيت إنت أكبر غووووول
وزعت المكرونة والزيت على حبايبك
مش لاقيين شوية للفول
ربنا يستر على أيامنا
طول ما الإخوانى عننا مسئول

لافلول ولا إخوان
وأبو الفتوح هو الكسبان

أى خدمة ههههههه
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26-04-2012, 05:47 AM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمن فطين مشاهدة المشاركة
ليل ونهار مشاغلنا بالفلول
لما بقيت إنت أكبر غووووول
وزعت المكرونة والزيت على حبايبك
مش لاقيين شوية للفول
ربنا يستر على أيامنا
طول ما الإخوانى عننا مسئول

لافلول ولا إخوان
وأبو الفتوح هو الكسبان

أى خدمة ههههههه
عصيان دا ولا إيه ؟
بالتوفيق وشكرا على الإضافة
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26-04-2012, 07:49 AM
الصورة الرمزية amrorg2020
amrorg2020 amrorg2020 غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 595
معدل تقييم المستوى: 16
amrorg2020 is on a distinguished road
Impp

(( المراجعة النهائية للمرحلة الرئاسية ))
(( الجزء الأول ))
السؤال الأول : إقرأ ثم اجب :
(( لو إنت مسافر لبلد بينك وبينها نصف ساعة بالميكروباص وهناك 2 ميكروباص وسائقين
- السائق الأول :متدين يعرف الله ويصلى ويعمل الخيرات م الآخر مكتوب على جبينه من أهل الجنة ( بس مفيش دليل حقيقى دامغ غير جرايد وإشاعات يتناقلها العامة ووسائل الإعلام على تدينه )
- والسائق الآخر : عادى بنى ادم بس الناس بتقول عليه إنه وحش وعميل وخاين واحتمال يكون مكتوب على جبينه من أهل النار ( بس مفيش دليل حقيقى دامغ غير جرايد وإشاعات يتناقلها العامة ووسائل الإعلام على مفاسده )
1- المتدين لم يجرب قيادة الميكروباص من قبل ( غير كلام فى الهوا بس زى أنا أحسن واحد أسوق ..... إلخ )
2- الشخص العادى عاش عمره يقود الميكروباص يميناً ويساراً وبارعاً فى القيادة من الآخر (( صايع ))
س: مع من تركب هذه المسافة البسيطة ؟ ولماذا ؟
س: هل مبدأ التجربة يراودك وأنت تركب الميكروباص ؟


السؤال الثانى :
(( عندما أرادت احد الشركات الحصول على عمال نظافة اشترطت الخبرة ., فقال احد الحكماء فى الشركة مش مهم الخبرة نجرب اى حد من العمال نتختاره يكون مؤدب ومتدين وخلاص وكلها عقد اربع سنين ونجربه لو معجبش نجيب غيره فرد عليه احد الجهلاء مستنكراً : ازاى ما يمكن تانى يوم من استلامه العمل يولع فى الشركة ولا يوقعنا مع الجيران ونقعد 100 سنة نلم فى اللى عمله وتخرب الشركة على كدة .,))
س1 : هل شرط الخبرة ضرورى من وجهة نظرك ؟ ولماذا ؟
س2: لماذا لا تجرب الشركة أى عامل على سبيل التجربة أخذاً برأى الحكيم ؟
س3: هل أنت مع الحكيم ؟ ولماذا ؟
س4: أم أنت - لا قدر الله - مع الجهلاء ؟ ولماذا ؟



__________________
" اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا "
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26-04-2012, 09:14 PM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amrorg2020 مشاهدة المشاركة
(( المراجعة النهائية للمرحلة الرئاسية ))





(( الجزء الأول ))



السؤال الأول : إقرأ ثم اجب :
(( لو إنت مسافر لبلد بينك وبينها نصف ساعة بالميكروباص وهناك 2 ميكروباص وسائقين
- السائق الأول :متدين يعرف الله ويصلى ويعمل الخيرات م الآخر مكتوب على جبينه من أهل الجنة ( بس مفيش دليل حقيقى دامغ غير جرايد وإشاعات يتناقلها العامة ووسائل الإعلام على تدينه )
- والسائق الآخر : عادى بنى ادم بس الناس بتقول عليه إنه وحش وعميل وخاين واحتمال يكون مكتوب على جبينه من أهل النار ( بس مفيش دليل حقيقى دامغ غير جرايد وإشاعات يتناقلها العامة ووسائل الإعلام على مفاسده )
1- المتدين لم يجرب قيادة الميكروباص من قبل ( غير كلام فى الهوا بس زى أنا أحسن واحد أسوق ..... إلخ )
2- الشخص العادى عاش عمره يقود الميكروباص يميناً ويساراً وبارعاً فى القيادة من الآخر (( صايع ))
س: مع من تركب هذه المسافة البسيطة ؟ ولماذا ؟
س: هل مبدأ التجربة يراودك وأنت تركب الميكروباص ؟


السؤال الثانى :
(( عندما أرادت احد الشركات الحصول على عمال نظافة اشترطت الخبرة ., فقال احد الحكماء فى الشركة مش مهم الخبرة نجرب اى حد من العمال نتختاره يكون مؤدب ومتدين وخلاص وكلها عقد اربع سنين ونجربه لو معجبش نجيب غيره فرد عليه احد الجهلاء مستنكراً : ازاى ما يمكن تانى يوم من استلامه العمل يولع فى الشركة ولا يوقعنا مع الجيران ونقعد 100 سنة نلم فى اللى عمله وتخرب الشركة على كدة .,))
س1 : هل شرط الخبرة ضرورى من وجهة نظرك ؟ ولماذا ؟
س2: لماذا لا تجرب الشركة أى عامل على سبيل التجربة أخذاً برأى الحكيم ؟
س3: هل أنت مع الحكيم ؟ ولماذا ؟
س4: أم أنت - لا قدر الله - مع الجهلاء ؟ ولماذا ؟


بارك الله فيك
و اسمح لى أن أسأل سؤال
من صاحب الرأى الأول والأخير فى تحديد هذا متدين وهذا فاسد وهذا حكيم وهذا جاهل
وماهى معايير التحديد والتثبيت على منهج العدل الذى لايظلم أحدا ؟

مصيبتنا الأن

أنك لم ولن تجد فصيل من الحكماء يسمح لهم بالظهور
الكل جند جنوده ومعداته وفضائياته ومكبرات صوت تصم الجميع
من أجل المصلحة الخاصة ولو بتدمير المصلحة العامة

فلاتتعجب حين ترى السائق الأول والسائق الثانى فى الميدان للمطالبة بخطف الركاب عنوة
ومن المؤكد ستجد الحكيم والجاهل أيضا يقودا جُمع انقاذ الثورة !

صدقنى يوم ماترجع الثورة لحرارة فاقد العينين
ولتلامذة الشيخ عفت ولرفاق شهداء البراءة وليس شهداء البلطجة والتدميرلبث الرعب والقفز على صندوق الأرباح

عندها سنجد للحكم بيان - هل انعدم الشباب فى كل الفصائل ؟!

تصحيح الثورة يجب أن تعود لأصحابها وليس لمن ولى نفسه عليها فجأة

ليقول هذا ثائر وهذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار وهذا حكيم وهذا جاهل !

نحن فى زمن تنهب المكاسب نهبا بألوانه الحمراء من شرايين الشعب


شكرا جزيلا
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26-04-2012, 10:00 PM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

الشعب المعلم

مشكلة الشعب إنه عنيد
ولايهوى فرض الوصاية من أحد مهما كان
واللى كانوا بيقولوا أن الشعب انضحك عليه فى الانتخابات البرلمانية
يعلموا أن 50%من الشعب اختاروا الاسلاميين عندا فيهم وفى أصواتهم العالية حينئذ
والأن يامصيبتاه من صوته عال ويريد فرض الوصاية على الشعب بقوانين خاصة
إنهم الأغلبية وإذا لم يتداركوا الأمر ويقدموا الولاء للشعب
سنكمل المسار مع عمرو أو شفيق أو--- أو ----
وبإرادة الشعب الحرة
عودوا لرشدكم وإلا فالصدمة قادمة
فحتى ال10% من قوة التصويت الخاصة بكم منقسمة على نفسها
فأنا كمواطن بسيط أرغمكم على العودة وبسرعة للشارع ورسم برامجكم على رصيفه وفى الكفور والنجوع والعشوائيات
وإلا ستقضون باقى عمركم في الشارع بلا جدوى
وترجع ريما لعادتها القديمة
تعلقوا يفط الدعاية الخاصة بكم وتقطعوها بإيديكم
من أجل كسب العواطف

احمدوا الخالق على فضله ونعمه وانزلوا من برجكم العالى طلبا لتأييد البسطاء
وإلا فلاتلوموا إلا أنفسكم وغرور من يحرككم

مامضى كان الإختبار للترم الأول

والقادم هو الاختبار للترم الثانى
ولامشترك بين الإثنين

سوى المعلم وتعلموه جيدا

والطالب وتعلموه أيضا

فياريت الطالب يبقى شاطر ويسكت شوية زى الترم الاول

المعلم لايحب الصوت العالى من الطلبة وخاصة الطالب الشاطر
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 27-04-2012, 01:25 PM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

لماذا
مرسى عايز كرسى؟

لأن القائم بأعمال رئيس الجمهورية الان منع الإخوان النيل من الحكومة
فكان الشعار من التيار ( يسقط حكم العسكر )
وحرم الإخوان الشعب كله الدستور كتأديب وتهذيب له ؟
وليأتى إلينا رئيس يسبح فى كل سلطات مبارك التى رفضها الشعب كله ويمنح فصيله كل الغنائم!!!!

لماذا
شعر الكثير من المصريين بأنهم كانوا من المغفلين عندما استجابوا لدعوة الإسلاميين
وقالوا نعم ؟

لأن أنصار غزوة الصناديق هاهم صاروا يطالبون بتعديل المواد الدستورية التى حشدت لها باسم الدين الملايين
التهموا كل خيرات نعم وهاهم يريدون اقتناص بعض فضائل لا
فقط للمصلحة الخاصة لفصيل الوطنى الجديد

لماذا
قانون العزل هو تعبير عن عدم ثقة الإسلاميين فى غزوة الصناديق القادمة ؟

التاريخ يقول

حين تجمع أهل الحق بإيمان كامل انتصروا فى الغزوة الأولى فى بدر

وحين زادهم الغرور فتنة وكل صار يسير فى اتجاه أوامره من ذاته وطمعا فى الغنائم كانت غزوة أحد

فانتظروا أحد قادم وإلا فاعدلوا لو كنتم تتقون
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 27-04-2012, 01:47 PM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

طيور الظلام يحكمون مصر
والإرهاب صار هو الكباب
ولازال العرض مستمر

عايز تصدق أنك لن تنال الحرية التى خرجت لتطالب بها!
إنزل معاهم الميدان
ستجد شبكة لاسلكية مبرمجة تعطى الأوامر
والمليون فى الميدان الان
( كلهم واحد ونفس واحد ونبض واحد وعين واحد ه ولسان واحد وعقل واحد وفكر واحد هو الشغال باسم المرشد والملايين معطلين )
يبقى المحروم من حريته إزاى تنتظر منه الحرية للشعب ؟!

مش عايز تصدق
حط خيبتك على خيبتنا وقول فى نفسك
مفيش فايده
فلن تعود مصر من رحلة الضياع التى بدأت تبحر في غياباته الفارسية بأوامر المرشد أو المرجع الدينى !!!

النظام الإيرانى سيبعث من جديد على الأراضى المصرية وان اختلف مذهب المنفذ

مبروووووووووووووك
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 27-04-2012, 02:20 PM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

يسقط حكم المرشد
اللى عايز ع الكل يفرد
ذراعاته وجناحاته
وينفذ كل سياساته
بعقول مقفوله ومدموغة
وبفكر واحد مأمورة

قال حرية قال !
مش لما يتحرروا همَّا من التبعية الغبية
والفكر المبرمج اللى هيرجعنا للجاهلية

قال نهضة قال !!!!!!!!!!!!
وسياسة التكويش لن تستثنى أحدا
رئاسة وحكومة ومحافظين ومحليات ونقابات وأزهر ومفتى وبحوث وغيره
حتى عمدة بلدنا لن يتركوه لانه وفدى أصيل
إلى المتكلمين والمدافعين

أنهى دولة فى العالم قامت على فصيل واحد مسيطر والباقى كومبارس !

عيشوا الوهم واستمتعوا به

لكن الشعب العنيد فى انتظار كل متعجرف ومتكبر ومغرور

ليعطيه الدرس الذى لن ينساه
فقط ليعيده لصوابه
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 27-04-2012, 02:53 PM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

خطيب التحرير
1- إذا كنت تطالب بإلغاء المادة 28 مستفتى عليها فغيرك يطالب بإلغاء مواد أخرى مستفتى عليها أيضا وندخل النفق المظلم مع بعضنا
2-وماذا عن كل اللجنه التى وضعت تلك التعديلات يا حضرة الخطيب هل تتركها دون عقاب لابد من تطبيق العزل السياسى على جميع أعضائها لأنهم أفسدوا الحياة السياسية فى مصر
أم ستترك لأنها كانت تضم البعض من فصيلكم ؟!
3- هل أصبح من الإسلام أن نتهم بعضنا بالخيانه والعماله هكذا بمنتهى السهوله
4- إذا كانت اللجنه الرئاسية مزورة وعميله وتأخذ التعليمات فهل من حقى أن أطعن فى لجنه إنتخابات مجلس الشعب والشورى؟ !
5- لمصلحه من أن نتهم أعلى شيوخ فى القضاء بتلك الاتهامات الخطيرة ومن المستفيد من إسقاط القضاء فى مصر يا حضرة الخطيب وما البديل للقضاء من وجهه نظرك
من المؤكد عودة قاضى القضاة المنتدب من الخارج !!!!!!!
6- إذا تم مقاطعه إنتخابات الرئاسة والمجلس العسكرى سيترك السلطة فى 30 يونيه والقضاء أصبح خاين وعميل فما البديل لإدارة البلد
7- لقد ثبت بالدليل الأن أن مصلحه مصر رقم 100 فى أولوياتكم ولا تستأمنوا على إدارة بلد بحجم مصر
لأن الأنانية مصدركم والانفرادية شعاركم ومن دولكم ضالين وأولاد ستين فى سبعين

إذا كنتم صادقين فلتخرجوا باعتذار رسمى للشعب المصرى على تضليلكم له باسم الدين فى غزوة الصناديق ولانقلابكم علي إرادتهم الأن
أتذكرها ياشيخنا ؟
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 27-04-2012, 03:08 PM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

3
ياحازم يا بلاش ياولا

بواسطة: الإســناوى
بتاريخ: الجمعة، 27 أبريل 2012 - 13:25
على وزن لاتجيبلى شيكولاته لابلاش ياولا.. بس من غير سعاد حسنى
وأصبحت مصر هكذا سبورة تعليمية لطالبى محو الأمية السياسية وربما الأمية عموما .. لأنه لم تصبح الأمية للكتابة والقراءة فقط .. لأ دى موضة قديمة .. اليومين دول كله بيعرف يكتب ويقرأ ويدخل النت كمان ويخطب فى الناس فى الشوارع والجوامع والنوادى وهو أصلا ميش فاهم بيقول إيه بالضبط .. أصبحوا مثل المخدرين وللأسف يصدقهم الكثير من أبناء الشعب الغلبان..
وياخسارتك يامصر تكونى وطن لأمثال هؤلاء..
ولاحول ولا قوة إلا بالله
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 27-04-2012, 03:13 PM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

أسيل الفقى

طفله مصرية بنت ناس جدعان
لابتحب استعراض القوة فى الميدان
وكانت بتحب زى غيرها كل نواب البرلمان
لكن دلوقتى خايفة على بلدها من طمع الإخوان

ابحثوا عنها مع ابراهيم حجازى
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 28-04-2012, 05:06 AM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

مهلا أيها الزنديق

أترفض التيار البررة والأبرار
وتضحى بالجنة وترضى بالنار ؟!

أااااااااه يازنديق
أتعادى مرسى وأبو اسماعيل
وترفض النهضة ومشروع الدولة الجميل !

عفوا يازنديق
مادام رضيت بأبو الفتوح والعوا وحمدين وعلى وموسى وشفيق
تبقى زنديق وابن زنديق وعلاجك عندهم هو الحريق

مبروووووك يازنديق
ولو حلفت لهم دى سياسة وحرية رأى وديمقراطية
هيردوا عليك ويقولوا دى أساطير من زمن الجاهلية

لما كنا فى الجيش فى أوائل التسعينات
كنا على حدود مصر الغربية
وكنا فى كل وقت راحة نعمل مسابقة وحيدة
إن فى الوقت ده تمر سيارة ملاكى من على طريق السلوم اللى معدى من جنب المعسكر
قضيت 12شهر لم أرى سوى 20أو بالكتير 30سيارة ملاكى بتمر بهذا الطريق (الدولى الأن)
وكله سيارات باللون الزيتى الميرى


هو دا اللى حاصل لنا الأن

تلف بالريموت ع القنوات كلها تلاقيها دايما دقون مستجدون
والكل فى السياسة صفر ولكنه لحب الظهور مجنون

هو مفيش حل وسط ( ياعسيلى - يااسماعيلى )

فمتى حكماء الأمة من كل طوائفها يعودون ويسيطرون



وكأن الشيخ محمد حسان جاءنا من كوكب أخر
ففكره دايما موجه لمصلحة البلاد العامة
ربنا يكرمك ياشيخ ويكتر من أمثالك
فهذا الوطن يحتاج للعقلاء
لا للمتشددين وبالحكمة بخلاء
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 28-04-2012, 06:01 AM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

سقوط دولة

لو لم تربط هذه المظاهر التى تشاهدها فى سيناء وبعض المناطق داخل مصر من تسليح ومحاولة خلق دويلات داخل الدولة
بمايدور الأن فى التحرير من اعتصام لفئات متشددة بدعوات وهمية
وأيضا بهتافات سقوط العسكر ومحاولات شل حركة الحكومة والشرطة بالذات
إذا فأنت تشارك وبدون قصد فى ضياع هذا الوطن !
يريدونها صومال أو أفغانستان
فهل أنت من المؤيدين لهذا النموذج فى مصر ؟

فهيا للهتاف والمطالبة بإسقاط
الجيش والقضاء والحكومة والشرطة
ولكن هل فكرت فى البديل الإجبارى؟
ستكون الجماعات الإرهابية فى شوارعنا وميادينا وقرانا ومدننا
سيكون الجيش والشرطة من ميليشيات الأزهر
أتذكرها أم من هول الأحداث والخداع المستمر نسيت أخطر مايهدد أمن هذا الوطن
سيكون الحكم للمتشددين والذين سيحرمونك حتى لحظة أمن وأمان على نفسك وأهلك
خدعوك فقالوا (مشروع الدولة الإسلامية )
منذ متى والدول تقام على أكتاف المتشددين ؟
هل أنعدم فينا الحكماء والمعتدلين ؟

أعيدوا الوطن لتعيشوا كراما بحكم الشعب لوطنه وليس بشعار من يريد خطف الوطن لمثواه الأخير
وليس لديه مانع الأن بتدميره من أجل تحقيق طموحه وطموح أنصاره
لاتضع كل الرؤية فى بؤرة واحدة فتطعن من جميع الجهات
سلمت مصر لكل سكانها رغم كيد الكائدين المتاجرين باسم الدين
والسؤال لأولى الألباب الحاضرين الذهن والضمير وليس المغيبين
هل مانراه الأن من أحداث مؤلمة من الذين يرفعون شعار الدين يرفع من شأن المسلمين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 28-04-2012, 06:22 AM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a مشاهدة المشاركة
ولاد ابو اسماعيل بيستعرضوا مرونة عضلاتهم امام المدرعات ! ‎


أتفضلوا

أمام مدرعة الجيش المصرى مجاهد بيقدم لنا فاصل شقبلاظ وبهلوان

وأمام مدرعة الصهاينة مش هتلاقيه !وياريت حد يعطى له العنوان
وربما ساعتها هيخرج علينا ويقول لنا لم يأمر شيخنا بالجهاد الأن !


لك الله يامصر

فإن لم يفك المولى أسر المغيبين من خيرة شبابك ستكونى فى ضياع ليوم الدين
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 28-04-2012, 10:29 AM
أ/رضا عطيه أ/رضا عطيه غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 37,683
معدل تقييم المستوى: 53
أ/رضا عطيه is just really nice
افتراضي

المراجعة الأولى
مواد الدستور المعدلة
صرح المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية إلى أن هذه التعديلات الدستورية التى تمت بمثابة دستور مؤقت ، يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.
وأضاف البشرى إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومى وليس من خلال الجداول الانتخابية.
هذا وقد أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 26/2/2011 بيانا بمواد الدستور التى تم إدخال تعديلات عليها , وقرر المجلس الأعلى يوم 4/3/2011 إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور يوم 19 مارس 2011، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتنتهى الساعة السابعة مساء. وطالب المجلس الأعلى اللجنة القضائية العليا المنصوص عليها فى المرسوم برقم 7 لسنة 2011 وسائر الجهات المعنية تنفيذ القرار.
وفيما يلى نص التعديلات المقترحة للدستور المطروحة لإستفتاء 19 مارس 2011 :

(مادة 75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على ***ية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية ، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
(مادة 76) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر.ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" الإشراف على إنتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة (88).

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

( مادة 77 ) : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، ولايجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .
( مادة 88 ) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء ، وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏ ، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏.
( مادة 93 ) : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
( مادة 139 ) : يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته ، فإذا إقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسرى الشروط الواجب توفرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
( مادة 148 ) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دورة الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول إجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
( مادة 179 ) : تلغى

( مادة 189 ) فقرة أخيرة مضافة :

ولكل من رئيس الجمهورية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد ، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع ، خلال خمس عشرة يوما من إعداده ، على الشعب لإستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء .
( المادة 189 ) مكررا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور لإختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم ، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 .

( المادة 189 ) مكررا ( 1 )
يمارس أول مجلس شورى ، بعد إعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور ، بأعضائه المنتخبين إختصاصاته .

ويتولى رئيس الجمهورية ، فور إنتخابه ، إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون .

الإعلان الدستوري..مرحلة جديدة من تاريخ شعب مصر العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان دستوري
المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 13 من فبراير ..وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 من مارس سنة 2011 .وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011،
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية.
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب ال*** أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب ال*** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ،وذلك وفقا لأحكام القانون
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
وحرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ،والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق . ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مــــــادة 21 )
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون . وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه ***ية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصري ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ،بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أي من مجلسي الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده ، ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان .
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين.
ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه ، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .
( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أي من اختصاصاته .
( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات.
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .





السؤال الأول
مالفرق بين المادة والمادة المعدلة 189والمستفتى عليها والمادة 28؟
السؤال الثانى
هل يوجد فرد واحد من المعتصمين فى ميدان التحرير والعباسية لم يقل نعم فى استفتاء 19مارس 2011؟
ألا سحقا للمتلونين المتعصبين والذين جمعوا الناس لنعم باسم الدين وهاهم الأن على إرادة الشعب ينقلبون
فقط لمصلحتهم الخاصة على حساب وطن على وشك الانهيار
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:18 AM.