اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #346  
قديم 28-04-2009, 01:11 AM
ابو معاز ابو معاز غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 149
معدل تقييم المستوى: 16
ابو معاز is on a distinguished road
افتراضي

انا بكارليوس تجارة فى الازهر واقوم بتدريس الرياضيات بناء على قرار تعيينى وفى اختبار الكادر اختبرت حاسب الى فى مادة التخصص ونجحت هل سيتم اعادة الامتحان ام تسكينى حاسب ام رياضيات
  #347  
قديم 28-04-2009, 06:12 PM
الاستاذ /محمد الفخراني
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خيرى 88 مشاهدة المشاركة
ارجو تثبيت موضوع عن امتحانات مايو اللى جاى
كل المثبت عن اختبار مايو
لك الشكر
  #348  
قديم 28-04-2009, 06:14 PM
الاستاذ /محمد الفخراني
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

شكرا لمروركم الكريم
  #349  
قديم 28-04-2009, 06:18 PM
الاستاذ /محمد الفخراني
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر محمد 73 [IMG]http://*******.com/vb/curves/buttons/viewpost.gif[/IMG]

الله ينور عليك

آخر تعديل بواسطة الاستاذ /محمد الفخراني ، 28-04-2009 الساعة 06:21 PM
  #350  
قديم 28-04-2009, 09:28 PM
الاستاذ /محمد الفخراني
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريين تشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصشوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

مادة4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.

مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1
ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1
ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2
ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1
ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2
ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3
ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4
ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5
ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6
ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـ مجال التقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـ مجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

مادة10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

مادة11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

مادة16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
  #351  
قديم 29-04-2009, 12:58 AM
ابو معاز ابو معاز غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 149
معدل تقييم المستوى: 16
ابو معاز is on a distinguished road
افتراضي

شكرا جزيلا وهزا ما اتمناة
  #352  
قديم 29-04-2009, 11:03 AM
الصورة الرمزية الأستاذ محمد عامر
الأستاذ محمد عامر الأستاذ محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 845
معدل تقييم المستوى: 17
الأستاذ محمد عامر is on a distinguished road
افتراضي

أنا يا جماعة تم تسكينى على المستوى الاول من الكادر ( معلم ) على الرغم من انى ساحصل على الدرجة الثانية هذا العام وطبعا سأستمر عليه خمس سنوات
ومن المحتمل انشاء الله ان احصل على الدرجة الاولى بعد سبع سنوات ........هل من الممكن ان اتخطى المستوى الثانى الى الثالث بمعنى ممكن افوت امتحان المستوى الثانى ( معلم اول ) وادخل المستوى الثالث
  #353  
قديم 29-04-2009, 11:36 AM
الاستاذ /محمد الفخراني
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو معاز مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا وهزا ما اتمناة
جزاك الله كل خير
  #354  
قديم 29-04-2009, 04:33 PM
CAMELA CAMELA غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 300
معدل تقييم المستوى: 17
CAMELA is on a distinguished road
افتراضي

هل تجاوز العارضة بيوم يكون عقوبته يوم بدون اجر مع لفت نظر ؟
  #355  
قديم 29-04-2009, 04:40 PM
CAMELA CAMELA غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 300
معدل تقييم المستوى: 17
CAMELA is on a distinguished road
افتراضي

ولى سؤال آخر بعد اذن حضرتك
والدتى بالتربية والتعليم مدير مرحلة تجاوزت سن المعاش ولكن تم المد لها هذا العام إلى 31/8 /2009
وقيل لها ان من حقها التسجيل فى الاكاديمية ودخول الامتحان
وفعلا يوجد لها استماره على موقع الاكاديمية وبالفعل سجلت وتنوى دخول الامتحان
ما مدى صحة هذا الكلام من الناحية القانونية ؟
وهل نسبة الكادر تضاف الى المعاش بعد التقاعد ؟
  #356  
قديم 30-04-2009, 08:15 AM
الصورة الرمزية باسم الشاعر
باسم الشاعر باسم الشاعر غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 518
معدل تقييم المستوى: 17
باسم الشاعر is on a distinguished road
افتراضي

سؤال لزميل بالتعليم الازهرى ارجو الاجابة عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شيخ معهد إعدادى / ثانوى قام بجمع كشاكيل التحضير يوم الأحد 19/4/2009 وقال لن يتسلمها المدرسين إلا بعد إنتهاء الإمتحانات لإن الإمتحانات التحريرية سوف تبدأ يوم 2/5/2009
وعندما ناقشنا شيخ المعهد قال إن كشكول التحضير من حق المعهد !!!!!!!!
كما أنه عند شكوى طالب ما أثناء الإمتحانات من إن جزئية ما لم يتم شرحها عندئذ نقوم بإحضار كشكول المدرس ونتأكد من أنه شرحها أم لا ؟
فإذا لم يكن شرحها يتم إتخاذ الإجراء القانونى معه !!!!!!!!!!
هل هذا منطق ؟
سؤالى الأن :
عن مدى قانونية هذا التصرف ؟
هل يحق لإدارة المعهد جمع كشاكيل التحضير قبل بدء إمتحانات النقل بإسبوعين تقريبا ؟
يجب ملاحظة أن هناك مدرسين يقومون بالتدريس للشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية وهؤلاء يتم إمتحانهم فى بداية شهر ستة .........معنى ذلك أن المدرسين لن يحضروا دروس لهذه السنوات لأنهم قاموا بتسليم كشاكيل تحضيرهم

هل هناك أى نشرات أو قوانين خاصة بكشكول التحضير ؟
إن كانت هناك فعلا قوانين تنظم كشكول التحضير برجاء كتابتها فى المنتدى حتى تعم الإستفادة ؟
__________________
  #357  
قديم 30-04-2009, 08:20 AM
الصورة الرمزية باسم الشاعر
باسم الشاعر باسم الشاعر غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 518
معدل تقييم المستوى: 17
باسم الشاعر is on a distinguished road
Impp

صديقى مدرس مسافر خارج البلاد ولن يحضر الا بعد مدة ويقال لأهله لازم ينزل ويرجع الشغل ويقوم بااختبار الكادر والا سيحرم منه نهائيا لأن الاختبار القادم آخر اختبار وبعد ذالك ليس هناك اختبارات كادر هل هذا الكلام صحيح؟
ارجوكم من يعرف يقول الحقيقه ولكم الشكر الجزيل
__________________

آخر تعديل بواسطة باسم الشاعر ، 30-04-2009 الساعة 08:22 AM
  #358  
قديم 30-04-2009, 08:22 AM
الصورة الرمزية باسم الشاعر
باسم الشاعر باسم الشاعر غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 518
معدل تقييم المستوى: 17
باسم الشاعر is on a distinguished road
Impp

صديقى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ معلم مساعد لغة انجليزية فى مدرسة ابتدائية وقد تم انتدابى فى مدرسة اخرى بجانب مدرستى الاصلية الى ان قامت زميلتى فى نفس التخصص فى المدرسة الاصلية بأخذ اجازت وضع وقد تم تبليغ التوجية بذللك فقالو لى انهم سيلغون انتدابى وارجع الى مدرستى الاصلية وطلبوا منى الا ابلغ مديرة المدرسة اللى كنت منتدبة عندها وان اذهب بخطاب الاخلاء الى المدرسة الاصلية لان مديرة المدرسة اللى انا كنت منتدبة ليها مش هتخليلى الا ان يأتى حد يشيل مكانى فى مدرستها . فماذا أفعل حتى لا أعاقب او يكون هناك ضرر على . وهل هى على صواب والتوجية على خطأ
أرجو الافادة القانونية اللى تحفظ لكل الاطراف حقوقها
وشكر
__________________
  #359  
قديم 30-04-2009, 09:19 AM
منه 20 منه 20 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 30
معدل تقييم المستوى: 0
منه 20 is on a distinguished road
افتراضي الأجور المتغيرة

بسم الله الحمن الرحيم
انا مدرسة من 1984 ولم أكتب على الآجور المتغيرة لأننى تم أعرف ماذا افعل وذلك لآن المسئول عندنا مكبببببر
رجائى ما هو المطلوب علما بانى كنت بعمل حصص زيادة على الحصص الأصلية.
ولسادتكم جزيل الشكر .
  #360  
قديم 30-04-2009, 09:24 AM
منه 20 منه 20 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 30
معدل تقييم المستوى: 0
منه 20 is on a distinguished road
افتراضي

شكرررررررررررررررررررررا جزيلا لتقديم خدماتك اللهم اجعله فى ميزان حساناتك .
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:59 AM.