|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() جريدة الأهرام من حق العامل كل إجازاته المتراكمة قبل المعاشالسنة 133-العدد2008ديسمبر68 من ذى الحجة 1429 هـالسبت لايزال حق العامل في الحصول علي جميع إجازاته مثار جدل بين الجهات الإدارية والمستفيدين منه, خاصة حول مدة الإجازة وإمكانية التعويض المالي عن عدم الحصول علي الإجازات, وفق ما حكمت به سابقا محكمة القضاء الإداري, والخلافات مستمرة بين عدد من الموظفين الذين رفعوا قضايا والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية. المشكلة تجددت بعد أن أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم مشروعية بعض كتابات الجهة الإدارية بشأن أحقية العامل في الحصول علي رصيد إجازاته خلال فترة خدمته, وتري الجمعية العمومية أن ذلك إلزام للعامل للحصول علي إجازاته المتراكمة, وإلا سقط حقه في رصيد الإجازات, الأمر الذي تراه الجمعية مخالفا لنصوص القانون, حيث لم تتضمن المادة65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة إجبار العامل أو السلطة المختصة مما يعتبر تعديلا لأحكام القانون, وهو أمر غير جائز قانونا. الكتاب الدوري يصدر خلال أيام متضمنا ضرورة قيام كل جهة بوضع خطة لحصر الإجازات الاعتيادية لكل موظف, وتخطر الموظف برصيد إجازاته, وإذا لم يرغب العامل في الإجازة, يتم إثبات ذلك في ملف خدمته لإثبات أن عدم حصول العامل علي الإجازة ليس لأسباب اقتضتها مصلحة العمل, وذلك لتصفية المنازعات حول المقابل النقدي لرصيد الإجازات.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
الصفحة الأولى
44565السنة 133-العدد2008ديسمبر1113 من ذى الحجة 1429 هـالخميس مقابل رصيد الإجازات..جزء من الراتب.. والإدارة غير ملزمة بالصرف القاهرة ـ من حسام الجداوي: مبدأ مهم أبرزته المحكمة الإدارية العليا بتأكيدها أن النزاع علي صرف مقابل رصيد الإجازات نزاع علي صرف جزء من راتب العامل, وليس قرارا سلبيا. المحكمة أوضحت هذا المبدأ في إطار حكمها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أعطي الموظف الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته, بالإضافة إلي إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع. وأكدت المحكمة ـ برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة ـ أن جميع المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أفردت لها المادة العاشرة فقرة ثانية ـ من قانون مجلس الدولة ـ حكما مستقلا. وأشارت إلي أن منازعات صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات تندرج تحت حكم تلك الفقرة, ومن ثم لا يوجد أي إلزام علي الجهة الإدارية في الصرف. المحكمة أكدت أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية من واقع ما يترتب لديها من ملف خدمة العامل, خاصة أنها لا تتخذ موقفا بصرف مقابل رصيد الإجازات إلا بعد اتخاذ ما يلزم لتوفير الاعتماد المالي في ضوء موافقة السلطات المختصة, ومن ثم يكون الأمر متعلقا بمنازعة في صرف جزء من راتب العامل, وليس قرارا سلبيا. وكان ممدوح مطر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قد أقام طعنا أمام القضاء الإداري طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منحه المقابل النقدي لرصيد إجازاته, إلا أن الهيئة لم ترتض بهذا الحكم, وطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بحكمها المتقدم.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية ![]() <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|
العلامات المرجعية |
|
|