|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بس قلى صحيح انت مرديتش عليا لما قلتلى هتكلم مشرف العام ماشى ياعم براحتك انا بئة هرد عليك فى المفقود بص يا سيدى اولا حالات المفقود تناولها المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2006 على ما اعتقد وبالنسبة للاخ زيد فهو فقد فى ظروف يغلب عليها الهلاك وبناء على التعديل الحديث الى قلت علية فان القاضى يحكم بعتبارة ميتا بعد مرور 15 يوم على الاقل من تاريخ فقدة بالنسبة للطائرة فالحكم مش هيختلف لانها نفس الظروف كلها يغلب عليها الهلاك لاكن الفرق الوحيد ان كل الى فى الطيارة هيموتو لاكن السفينة يمكن حد يفلت من سمك القرش وربنا يكرمة ويوصل للشاطى ولا حد يلحقة اما بالنسبة للحرب فالوضع يختلف لاان اعتبارة مفقودا يكون بموجب قرار يصدر من وزير الدفاع بعد مضى سنة على الاقل ن تاريخ فقدة ويقوم هذا القرار مقام الحكم اما اذا ظهر زيد مرة اخرى فالسؤال مطلق زيادة عن الزوم يعنى فى الزوجة ليها حكم معين والاموال حكم تانى والميراث حكم تالت فحدد انت تقصد اية بالظبط انما لو تقصدها على اطلاقها انا مش بصراحة هكسل اكتب لو عاوز المعاش اقولهولك بس مش هيخدمك فى سنة اولى gamal saber etudiant a la faculte des droits
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
آخر تعديل بواسطة gamal saber ، 22-11-2008 الساعة 10:17 AM سبب آخر: خطاء فى الكتابة |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|