اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-05-2006, 10:37 PM
amr_gabr amr_gabr غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 573
معدل تقييم المستوى: 0
amr_gabr is an unknown quantity at this point
افتراضي

ســــــــــتـــــــــر الــــــــعـــــــــــورة


لقد حدد الشارع عورة المرأة تحديداً واضحاً وهي جميع بدن المرأة ما عدا وجهها وكفيها، فرقبتها عورة وشعرها ولو شعرة واحدة عورة، وجانب رأسها من اية جهة كانت عورة، وكل ما عدا وجهها وكفيها عورة يجب سترها، والدليل على ذلك قوله تعالى ?وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? وما ظهر منها هو الوجه والكفان، فهما اللذان كانا يظهران من النساء المسلمات امام النبي ويسكت عن ذلك،‎ ولانهما هما اللذان يظهران في العبادات وذلك في الحج والصلاة، ولانهما هما اللذان كانا يظهران عادة في عصر الرسول( ص) أي عصر نزول الآية .
والدليل كذلك على ان عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها قوله :( إن الجارية إذا حاضت لم يصلح ان يرى منها الا وجهها ويدها الى مفصل) وقال( ص) لأسماء بنت أبي بكر:" يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار الى وجهه وكفيه" فهذه الادلة صريحة بان جميع المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها وانه يجب على المرأة ان تستر عورتها اي ان تستر جميـــــــع بدنها ما عدا وجهها وكفيها.
أما بماذا تستره فان الشرع لم يعين لباساً معيناً لستر العورة بل أطلق ذلك واكتفى بالقول ان لا يظهر منها اي عدم ظهور العورة ?‎ولا يبدين ? ( لم يجز لها ان تظهر ) (‎لم يصلح ان يرى منها ) فأي لباس يستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها يعتبر ساتراً مهما كان شكله، فالثوب الطويل ساتر والبنطال ساتر والتنورة ساترة والجوارب ساترة، فشكل اللباس ونوعه لم يعينه الشارع ونوع اللباس، فكل لباس يستر العورة اي لا تظهر منه العورة يعتبر ساتراً للعورة شرعاً بغض النظر عن شكله ونوعه وعدد قطعه .
إلا أن الشارع إشترط في اللباس أن يستر البشرة، فقد أوجب الستر بما يستر لون البشرة أي يستر الجلد وما هو عليه من لون من بياض أو حمرة أو سمرة أو سواد أو غير ذلك، أي يجب أن يكون الساتر ساتراً للجلد ساتراً للونه على وجه لا يعلم بياضه من حمرته فان لم يكن كذلك فلا يعتبر ساتراً للعورة.



لــبــاس الــحــيــاة الـــعــامــة


كما قلنا سابقاً يجب التمييز بين ستر العورة ولباس الحياة العامة، فإذا كان هناك لباس يستر العورة فان ذلك لا يعني انه يجوز للمرأة أن تلبسه وهي سائرة في الطريق العام، لان للطريق العام لباساً معيناً عينه الشرع، ولا يكفي فيه ما يستر العورة فالبنطال وان كان ساتراً للعورة ولكنه لا يصح لبسه في الحياة العامة أي لا يصلح أن ُيلبس في الطريق العام لأن للطريق العام لباساً معيناً أوجبه الشرع. وأما لباس المرأة في الحياة العامة إي لباسها في الطريق العام وفي الأسواق، فان الشارع أوجب على المرأة أن يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين تخرج للاسواق أو تسير في الطريق العام، فأوجب عليها ان تكون لهاعباءة أو ملاءة أو ملحفة تلبسها فوق ثيابها وترخيها الى اسفل حتى تغطي قدميها دليل ذلك قوله تعالى ?يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا?(الأحزاب59)أي يرخين عليهن أثوابهن التي يلبسنها فوق الثياب للخروج من ملاءة وملحفة يرخينها الى اسفل.
ويشترط في الجلباب أن يكون مرخياً الى أسفل حتى يغطي القدمين،‎ لان الله يقــول في الآية ?يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ? أي يرخين جلابيبهن لان ‎?من? هنا للبيان وليست للتبعيض. ولما روى عن ابن عمر انه قال : قال رسول الله ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة، فقالت ام سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن،‎ فقال يرخين شبراً، ‎فقالت : اذن تنكشف اقدامهن، ‎قال : يرخين ذراعا لا يزدن ) فهذا صريح بان الثوب الذي تلبسه فوق الثياب يرخى الى أسفل حتى يستر القدمين فان كانت القدمان مستورتين بجوارب او حذاء فان ذلك لا يغني عن إرخائه الى أسفل بشكل يدل على وجود الارخاء،‎ ولا ضرورة لان يغطي القدمين فهما مستورتان، ولكن لا بد ان يكون هناك ارخاء ان يكون الجلباب نازلاً الى اسفل ظاهر يعرف منه انه ثوب الحياة العامة الذي يجب ان تلبسه المرأة في الحياة العامة، ويظهر فيه الارخاء اي يتحقق فيه قوله تعالى?يدنين? اي يرخين.
فان لم يكن لها ثوب تستعير من جارتها أو صديقتها أو قريبتها ثوبها، لما روى عن ام عطية انها قالت:"‎أمرنا رسول الله أن نخرج في الفطر والأضحى،‎العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت: يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال: لتلبسها اختها من جلبابها" وفي حديث ام عطية قرينة على أن الامر للوجوب أي يجب على المرأة ان تلبس جلباباً فوق ثيابها إذا أرادت الخروج ولإن لم تلبس ذلك لا تخرج، وإذا خرجت من غير ثوب تلبسه فوق ثيابها أثمت لأنها تركت فرضاً فرضه الله عليها.
هذا من حيث اللباس الأسفل بالنسبة للنساء أما من حيث اللباس الأعلى فيجب أن يكون لها خمار أو ما يشبهه أوما يقوم مقامه من لباس يغطي جميع الرأس وجميع الرقبة وفتحة الثوب على الصدر، لقوله تعالى ?وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ? أي ليلوين أغطية رؤوسهن على أعناقهن وصدورهن ليخفين ما يظهر من طوق القميص وطوق الثوب من العنق والصدر.

ومن هذا يتبين انه يجب أن يكون للمرأة ثوب واسع تلبسه فوق ثيابها لتخرج فيه، فان لم يكن لها ثوب وأرادت ان تخرج فعلى أختها أي أية مسلمة كانت أن تعيرها من ثيابها التي تلبس فوق الثياب،‎فان لم تجد من يعيرها فلا تخرج حتى تجد ثوبا تلبسه فوق ثيابها، فان خرجت في ثيابها دون ان تلبس ثوبا واسعا مرخيا الى اسفل فانها تأثم وان كانت ساترة جميع العورة، لان الثوب الواسع المرخي الى اسفل حتى القدمين فرض، فتكون قد خالفت الفرض فتأثم عند الله وتعاقب من قبل الدولة عقوبة تعزيرية .


الـــــــــــــتـــــــبــــــــــرج


التبرج هوالمبالغة والإسراف في التزين، وقد نهى الشارع عنه نهياً عاماً في جميع الحالات بأدلة صريحة لا تقبل التأويل، قال تعالى ?وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ? فالآية في مفهومها نهي عن التبرج مطلقاً وإذا كانت القواعد من النساء قد نهيت عن التبرج فان غير القواعد منهيات عن التبرج في الآية من باب أولى، فالاية دليل عل تحريم التبرج وكذلك قوله تعالى ?وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ? فانه جل وعلا نهى في هذه الاية عن ضرب الرجل وعمل حركة تجعل الخلاخيل تخرج صوتاً فتظهر بذلك زينتها، فيكون نهى عن اظهار الزينة الملفتة أي نهي عن التبرج ، وعن ابي موسى الاشعري قال : قال رسول الله :"‎ أيما إمرأة إستعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية" أي هي كالزانية في الاثم، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله :"صنفان من اهل النار لم ارهما بعد : نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن امثال اسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها" فهذه الادلة كلها صرحية في النهي عن التبرج ولذلك كان التبرج حراماً في صريح النصوص من الكتاب والسنة.


هذا هو موضوع ستر العورة ولباس الحياة العامة والتبرج ويجب علينا التمييز بينهم وعدم الخلط فلا يعني لبس المرأة لباس ساتر للعورة ولكنه يبدي محاسنها ومفاتنها انها غير آثمة كونها متبرجة ولا يعني ايضاً لبس المرأة في الحياة العامة الملائة أو الملحفة المفتوحة الجوانب المزركشة الضيقة انها اسقطت فرض لباس الحياة العامة ولم تقع في إثم التبرج
__________________
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:14 PM.