|
محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا سيرة سيد البشر بكل لغات العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
[ الجلوس للتشهد الأخير ]
وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا وكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدمه من ناحية واحدة .
فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك . ذكره أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة وقد ذكر أبو حاتم في " صحيحه " هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة وقد تقدم حديثه . الوجه الثاني : ذكره البخاري في " صحيحه " من حديث أبي حميد أيضا قال ![]() ![]() الوجه الثالث ما ذكره مسلم في " صحيحه " من حديث عبد الله بن الزبير : أنه صلى الله عليه وسلم ![]() ![]() قال الإمام أحمد ومن وافقه هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا . وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما . وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي في التشهد الثاني فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه ![]() ![]() ![]() ![]() وأما قوله في بعض ألفاظه حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا فهذا قد يحتج به من يرى التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام فيتورك في الثانية وهو قول الشافعي رحمه الله وليس بصريح في الدلالة بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه ثم قال ![]() ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() [ وضع اليد في التشهد ] وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة . وفي لفظ وقبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى . ذكره مسلم عن ابن عمر . وقال وائل بن حجر : ![]() ![]() وفي حديث ابن عمر في " صحيح مسلم " ![]() ![]() ![]() ![]() وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد . وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد قديمة وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم . وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى . [ مواضع استقبال أصابعه القبلة ] وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده . وكان يقول في كل ركعتين التحيات .
|
#3
|
||||
|
||||
![]() [ مواضع الدعاء في الصلاة ] وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن أحدها : بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح . الثاني : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظرا . الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في " صحيح مسلم " من حديث عبد الله بن أبي أوفى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ![]() ![]() الرابع في ركوعه كان يقول ![]() ![]() الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه . السادس بين السجدتين . السابع بعد التشهد وقبل السلام وبذلك أمر في حديث أ بي هريرة حديث فضالة بن عبيد وأمر أيضا بالدعاء في السجود . [ رأي المصنف في الدعاء بعد الصلاة ] وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن . وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما والله أعلم .
وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي إلا أن هاهنا نكتة لطيفة وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك كما في حديث فضالة بن عبيد ![]() ![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() [ التسليم وبيان أنه لم تثبت عنه التسليمة الواحدة ] ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك .
هذا كان فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابيا وهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد الساعدي ووائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة وعدي بن عميرة رضي الله عنهم . وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ![]() ![]() ![]() ![]() قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث ثم ذكر علة حديث سعد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة . قال وهذا وهم وغلط وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال ![]() ![]() ![]() ![]() قال وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا قال وقد روي مرسلا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة قالوا : وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وبالله التوفيق. |
#5
|
||||
|
||||
![]() [ الدعاء قبل التسليم ] وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول [ المحفوظ في أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد ] ![]() ![]() وكان يقول في صلاته أيضا : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله
![]() ![]() ![]() ![]() وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل " السنن " من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() [ رد السلام في الصلاة ] وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة . وقال جابر :
![]() ![]() وقال أنس رضي الله عنه ![]() ![]() وقال صهيب : ![]() ![]() وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ![]() ![]() ![]() ![]() وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ![]() ![]() وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها وإذا قام بسطتهما . وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده . وكان يصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه . وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر من بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه . يدارئها : يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() وأما حديث ![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]() هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ![]() ![]() وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في " الموطأ " : ![]() ![]() [ المواضع التي سجد فيها للسهو ] وكان صلى الله عليه وسلم ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا . واختلف عنه في محل هذا السجود ففي " الصحيحين " من حديث عبد الله بن بحينة
![]() ![]() ![]() ![]() وفي " المسند " من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال ![]() ![]() وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال ![]() ![]() وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه . أحدها : أنه أصح من حديث المغيرة . الثاني : أنه أصرح منه فإن قول المغيرة ![]() ![]() الثالث أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده وهذه صفة السهو وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام والله أعلم . |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المختار, المصطفى, النبى, ابا القاسم |
|
|