|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
السؤال:
توجهت إلى مكة المكرمة بنية أداء العمرة، وكان طريقي على ميقات أهل اليمن، وحينما أردت الإحرام من الميقات لم أجد ماء أتوضأ أو أغتسل به، فتعديت الميقات وأحرمت من بعده بعد أن وجدت الماء، فهل عليَّ شيء في هذا؟ وهل يشترط التطهر للإحرام سواء بالوضوء أو بالاغتسال؟ المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: إن التطهر للإحرام لا يشترط، وإنما يُستحب الاغتسال قبل الإحرام لإزالة العرق والأوساخ والروائح الكريهة إذا أمكن، أما إذا لم يمكن أو لم تجد ماء، أو حتى لو وجدت ماء فليس هذا بواجب. |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|