|
||||||
| حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#19
|
||||
|
||||
|
ثالثا : المسح على غطاء الراس( العمامة ،الخمار ،القلنسوة "الطاقية" ) 1- المسح على العمامة فى الوضوء :
اراء الفقهاء: - الامام احمد واسحاق وابى ثور والاوزاعى وابن حزم وابن تيمية : يجوز المسح على العمامة فى الوضوء مطلقاً وهو قول ابى بكر وعمر وانس وغيرهم من الصحابة . فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ذلك . ففى حديث عمرو بن امية الضمرى وهو حديث صحيح اخرجه البخارى قال :" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة " ومثله فى حديث صحيح اخرجه مسلم عن المغيرة ابن شعبة . وايضاً فى حديث صحيح اخرجه مسلم ، عن بلال قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار " والخمار : غطاء الراس ، والمراد العمامة . - ابو حنيفة واصحابه والامام مالك والشافعى : انه لا يجوز المسح على العمامة وحدها ، بل يمسح عليها مع الناصية ، فتكون الناصية هى الفرض والعمامة فضلاً وهذا بناء على تجويزهم مسح بعض الراس وقال الشافعى : إن صح حديث العمامة فيه اقول. وقد صح الحديث بلا ريب فهو قوله . احتج المانعون من المسح على العمامة بحديث جابر بن عبد الله قال : " رايت النبى صلى الله عليه وسلم حسر العمامة عن راسه ومسح على ناصيته " ولكنهذا الحديث بدون اسناد وبحديث المغيرة : " ان النبى صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين ". الرأى الراجح : يجوز المسح على العمامة لثبوت الاخبار به عن النبى صلى الله عليه وسلم ولعمل الخليفتين من بعده به، ولانه ليس عند المانعين حجة معتبرة، والأولى أن يمسح جزءاً من الناصية مع العمامة خروجاً من الخلاف. والله اعلم 2- مسح المرأة على الخمار : اراء الفقهاء : - الحنفية ومالك والشافعى و(الحنابلة فى رواية ) : لا يجوز ان تمسح المرأة على الخمار . واستدلوا بما روى عن عائشة انها ادخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها ، وقال : " بهذا امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وقالوا : ولانه ملبوس لرأس المرأة ولا مشقة فى نزعه فلم يجز المسح عليه . - الحسن البصرى وقول عند الحنابلة : يجوز المسح على الخمار ولكن بشرط ان تكون خمر النساء مداراة تحت الحلوق قياساً على العمامة اذ الخمار ملبوس للرأس معتاد . وذكر صاحب كتاب صحيح فقه السنة انه لو صح حديث عائشة لكان حاسما فى المنع و إلا فالقياس على العمامة متجه ، و الأحوط ان تمسح مع الخمار مقدم رأسها والله اعلم . 3- المسح على القلنسوة ( الطاقية ) فى الوضوء . - جمهور العلماء : لا يجوز المسح على القلنسوة فى الوضوء بدلاً من الراس ، لان الفرض مسح الرأس ، وقد عدل عنه فى العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور او للنص عن احمد . - ابن حزم وابن تيمية والمحققون من اهل العلم : يجوز المسح على القلنسوة ، لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة او الخمار ، علمنا ان مباشرة الراس بالماء ليس فرضاً ، فأى شيء لبس على الراس جاز المسح عليه ، وان لم يكن ساتراً لمحل الفرض ، ولو لم يشق نزعه . /لا يشترط لبس اغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها : فلا تقاس على الخفين ، لعدم العلة الجامعة بينهما ، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لبس الخفين على الطهارة ، ولم ينص على ذلك فى العمامة والخمار ، ولو وجب لبينه صلى الله عليه وسلم . وذكر صاحب كتاب صحيح فقه السنة ان هذا على ان الخفين بدل عما فرضه الغسل ، وأما الرأس ففرضه المسح ، وما كان على الرأس فآخذ حكمه ، فافترقا ، والله اعلم. /لا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على اغطية الراس : لعدم صحة القياس على مسح الخفين ، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ولم يوقت فى ذلك وقتاً وهذا مروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
|
| العلامات المرجعية |
|
|