اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-09-2008, 01:42 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثانى

الاعيان الطاهرة والنجسة
تعريف النجاسة : هى ضد الطهارة .
وفى اصطلاح الفقهاء : كل عين حرم تناولها على الاطلاق

النجس : اسم لعين مستقذره شرعا ً ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها .


الاعيان الطاهرة :
- كل حيوان حى فهو طاهر مادام حيا ولو كان كلبا او خنزيراً ، لان الاصل فى الاشياء هو الطهارة .
- فإذا مات الحيوان صار نجساً ، الا الانسان فانه طاهر فى حياته وبعد موته .
- الحيوان المأكول اللحم اذا ذكى فهو طاهر ، وإذا مات فهو نجس.
- ما ينفصل من الحيوان الحى من عرق ودموع ومخاط ولعاب طاهر ايضا.
- ميتة الحيوان الذى لا دم له من خشاش الارض كالعقارب والصراصير.
- ميتة البحريات من الاسماك وغيرها .
- شعر الريش وشعر الحيوانات كلها ، بخلاف قصبة الريش التى تحلها الحياة فهى نجسة .
- لبن الآدمى ولبن الحيوان غير المحرم الاكل كذلك .اما ما يحرم اكله كالكلب والحمير والخيول فلبنه نجس .


الاعيان النجسة :
- ميت غير الآدمى من كل حيوان برى له نفس سائلة ولو قملا .
- وكل ما خرج من الميت النجس فهو نجس ايضاً
- ما انفصل من الميت او الحى من اجزاء الجسم التى تحلها الحياة فهو نجس، وذلك كالذنب الذى يقطع والظفر الذى ينفصل والسن ، وقصبا الريش ، اما زغب الريش فانه طاهر كالشعر
- جلد الحيوان غير المذبوح او محرم الاكل فهو نجس.
- ولكن اذا دبغ يستعمل فى غير المائعات وفى الماء المطلق ، ولا يجوز استعماله فى الاطعمة السائلة من الزيت والسمن والماء غير المطلق ، كماء الورد ، بل ان يتنجس بوضعه فيه .
- الدم المسفوح وهو الذى يسيل من جرح او ذبح نجس لكن غير المسفوح وهو ما يوجد فى عروق الحيوان المذبوح بعد ذبحه ليس نجساً ، والقيح والصديد الذى يسيل من الحيوان حال حياته نجس ، وإذا حل فى شىء مائع مأكول نجسه .
- الكلب والخنزير ، ويجب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن بالتراب .
- القيء والغائط والبول
- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث عن انس رضى الله عنه :" تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه "
- وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما " ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : انهما يعذبان وما يعذبان فى كبير ، اما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشى بالنميمة " .

- ونجد ان عموم هذه الاحاديث يدل على نجاسة بول الادمى من غير تفريق بين الصغير والكبير فالبول من الانسان كله نجس . حتى لو كان هذا البول بول غلام لم يطعم .
- وثبت ان النبى r نضح ثوبه من بول الصبى وامرنا لننضح منه ولو لم يكن نجساً لم ينضح .

- اما الغائط : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " اذا وطىء احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور "
- المذى والودى :
- المذى : ماء دقيق يخرج عند شهوة كالملاعبة او تذكر الجماع او ارادته ، ولا يكون دافقا ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحس بخروجه .
- ففى الصحيحين انه r قال لمن ساله عن المذى : " يغسل ذكره ويتوضأ ".
- الودى : فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول . وهو نجس اجماعا ً .
- وعن ابن عباس فى سنن البيهقى ( 1/115) . وصححه الالبانى فى صحيح سنن ابى داود ( 190).
انه قال : " المنى والودى والمذى ، اما المنى فهو الذى منه الغسل ، وأما الودى والمذى فقال : اغسل ذكرك – او مذاكيرك – وتوضأ وضوءك للصلاة " .
- دم الحيض :
لحديث اسماء بنت ابى بكر المتفق عليه . البخارى (227) ومسلم (291 ) قالت : جاءت امرأة الى النبى r فقالت : يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع ؟ فقال : " تحته ثم تقرصه بالماء ثن تنضحه ، ثم تصلى فيه " .


ويتحصل من هذا ان :

- الجمادات وأجزاء الارض كلها طاهرة ما لم يطرأ عليها ما ينجسها ، وان النباتات وما يعصر منها طاهرة الا ما يصير منها خمراً ، والحيوانات حيها طاهر و ميتها نجس ، ومذبوحها ذبحاً شرعياً كميت الآدمى طاهر .


- بعض الاشياء النجسة تتغير فتصير طاهرة وبالعكس , فعصير العنب اذا ترك حتى تخمر صار نجسا , فإذا ترك حتى صار خلا او تحجر او اضيف اليه ما يجعله كذلك صار طاهرا , والروث النجس اذا احرق حتى صار طاهرا ، والغائط النجس القليل الذى تأكله الارض حتى يتحول الى طين يصبح طاهرا ً .



حكم الطعام الذى يصيبه النجس
اذا سقطت نجاسة فى طعام سائل او مائع من لبن او عجين غير متماسك او لبن او زيت او نحوها تنجس الطعام كله سواء تغير لونه او طعمه او رائحته او لم يتغير شيء من ذلك .
لان الطعام له حكم غير حكم الماء المطلق ومثل الطعام السوائل الاخرى من مياه الروائح والعطور ، فالإناء من اللبن اذا سقطت فيه قطره بول فسد كله وصار نجسا ً .

وهذا فى حال تحقق وجود النجاسة ، اما اذا شك هل سقط فى الطعام نجس ام لا فان الطعام يؤكل ، لان الطعام لا يطرح بالشك .

وأما الطعام المتجمد كالسمن المتجمد والعسل المتخثر والثريد اذا وقعت فيه نجاسة او ماتت فأره فيه فانه يرمى منه القدر الذى يظن سريان النجاسة فيه فقط . لان النجاسة لا تسرى فى الاجسام الجامدة الى قدر معين . فان ظن ان النجاسة سرت فيه كله طرحه كله .
فإذا سقطت فارة فى سمن وبقيت حتى ماتت ومضى عليها زمن والسمن غير كثير طرح كله لأنه يظن ان ما خرج منها سرى فيه كله ، بخلاف ما اذا سقطت فى سمن متماسك فماتت وأخرجت قبل ان يمضى عليها زمن طويل . فإنها لا تتنجس الا المقدار الذى حولها فيرمى هذا الجزء فقط ويؤكل الباقى .


نجاسات لا تطهر
هناك أشياء تتنجس ولا يمكن ان تطهر ، مثل الاطعمة السائلة والمائعة ومثلها اللحم الذى يطبخ فى ماء او زيت نجس ، والزيتون الذى يملح والبيض الذى يسلق فى شيء نجس ، فكل هذه تصير نجسه ولا يمكن تطهيرها ، والآنية الفخارية اذا وضع فيها سائل نجس ينفذ الى مسامها فإنها تتنجس كلها ولا يمكن ان تطهر بعد ذلك ، بخلاف ما لو كان بها نجس متجمد فانه لا ينفذ خلالها فلا تتنجس به كلها . وإنما يتنجس الجزء الذى مسته النجاسة .

والشيء النجس ينتفع به فى غير جسم الانسان وفى غير المسجد ، فالعجين واللبن الذى يتنجس تأكله وتشربه الحيوانات من الكلاب والقطط ، والماء المنجس يسقى به الزرع ، والزيت النجس يستعمل فى الإضاءة وإشعال الوقود للتدفئة والطبخ ، ولكن لا يجوز ان يدهن به الانسان ، ولا ان يوضع فى مصابيح المسجد لان المسجد لا يدخله الا الاشياء الطاهرة .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-09-2008, 11:22 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثالث

حكم النجاسات

· النجاسات منافية للصلاة ، لأن الصلاة قربى الى الله تعالى ، وهو سبحانه طيب لا يقبل الا طيبا ، فلا يجوز لمن يقف بين يديه يسبحه ويتقرب اليه ان يكون غير طاهر ، ولهذا لا بد من ازالة كل نجاسة عن بدن المصلى وعن ملابسه وكل ما هو محمول له ، وبغير هذه الازالة تبطل صلاته ويجب ان يكون المكان الذى يصلى فيه طاهرا ، فإذا كان يصلى فى مكان متنجس ولكن به مواضع طاهرة تسع رجليه وموضع سجوده ويديه على الارض اثناء السجود صحت صلاته ان لم يمس نجسا بصدره او ملابسه اثناء سجوده.

· وإذا غطيت الارض النجسة بشيء طاهر صحت الصلاة عليها . ومن ذلك فروة ضأن او معز ميت وقد غطيت بالصوف الكثيف , لان الصوف والشعر لا تحله الحياة فلا يكون نجسا, فهو يصلى على شيء طاهر ، ومن صلى على جنازة وهو يلبس حذاء به نجاسة بأسفل نعله فصلاته صحيحة ما لم يرفع رجله عن الارض لأنه يقف على نعل طاهر .

· ازالة النجاسة مقيدة بالذكر والقدرة , فمن عجز عن تنظيف ثوبه او نسى ان ثوبه نجس فصلى فصلاته صحيحة ، فإذا تذكر بعد فراغه منها او وجد ما يتنظف به ندب له اعادة الصلاة مادام الوقت حاضرا ، اما اذا وجد الماء او تذكر النجاسة وهو فى الصلاة ولو قبل السلام فان صلاته تبطل ويعيدها فى الوقت وبعد الوقت .

· من النجاسات ما يكون فى بطنه كمن شرب خمرا – جاهلا بها او عالما – فلا تصح صلاته حتى يتقيأها فان لم يستطع فهو عاجز عن ازالة النجاسة التى به .
ذهب الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعى واحمد الى ان الخمر نجسة يجب اجتنابها لقوله تعالى : " يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " .
فلما حرمت الخمر بنص هذه الآية ، واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها ، والأمر باجتنابها فهم منه الحكم بنجاستها وإلا ما نهى الشارع عنها ولا امر باجتنابها ، وما اطلق عليها انها رجس .
وذهب داود الظاهرى ومن وافقه على ان الخمر طاهرة ، وذلك لان الله تعالى حينما حرم الخمر لم يحرمها لعينها ، ولكن لأنها تؤدى الى العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة هذا الى جانب زوال العقل ، فليست الخمر نجسة العين وهو القول الراجح .

· ومن القدرة على ازالة النجاسة اتساع الوقت لإزالتها وإدراك ركعة قبل ان يمر فإذا سقطت نجاسة رطبة على مصل ، او نجاسة صلبة ولكن استقرت على ملابسه بطلت صلاته ان كان لديه ما يزيلها به واتسع الوقت لإزالتها ، وكان عالماً بسقوطها وان لم تتوفر له هذه الشروط استمر فى صلاته والنجاسة عليه ، كما لو سقطت عليه وهو فى صلاة العصر والشمس قد غاب بعض منها ، فانه يستمر فى صلاته .

· وتكره الصلاة فى كل مكان او ثوب يغلب عليه الا يكون طاهراً ،ولم تتحقق نجاسته كملابس الكفار والفسقة والصبيان وكل من لا عناية له بالصلاة .


· ما يصعب البعد عنه من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به لتعذر الاحتراز وحصول الحرج ، وقد قال الله تعالى : " وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 02-09-2008 الساعة 11:26 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-09-2008, 11:53 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الرابع

نجاسات معفو عنها


يعفى عن النجاسات التى يصعب على الشخص ان يتخلص منها ، وذلك للمشقة التى تنافى يسر الدين .



من ذلك : -


1- سلس البول والغائط والمنى وغيرها .


والسلس ما حدث بنفسه ولا يستطيع الشخص حبسه ، وذلك اذا اصابه مرة كل يوم على الاقل .




2- ما يصيب الانسان من دم باسور او دمل سال بنفسه ، واحتيج الى عصره ، او دمامل كثيرة بالجسم سواء احتيج الى عصرها ام لا ، لان كثرتها تجعل التنظف منها شاقا ً .




3- اثار الجرب ونحوه.



4- يعفى من الدم على اى حال ما كان قدر الدرهم البغلى .


الدرهم البغلى هو الدائرة السوداء التى تكون على باطن ذراع البغل والحصان والحمار



فما كان بقعة واحدة فى مثل هذه الدائرة او دونها او كان دما متفرقا ولكنه لو جمع فى مكان واحد لا يزيد عن هذا القدر فهو معفو عنه .


وإذا كانت النجاسة دما فغسله فلم يذهب الاثر أجزأه ، لما روى ان خولة بنت يسار قالت : " يا رسول الله ، ارايت لو بقى اثر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الماء يكفيك ولا يضرك اثره " .




5- يعفى للمرضع ومن فى حكم المرضع اماً او غير ام عما يصيبها من بول الطفل وغائطه اذا لم تكن متهاونة بحيث تستطيع ان تتخلص من هذه الفضلات ولكنها لم تفعل.




6- يعفى للممرضة و للطبيب ومن فى حكمهما ممن يزاول الجروح فيصيبه الدم او القيح ، فذلك معفو عنه للمشقة .




7- الامر كذلك فى حال الزبال ومن يعمل فى تسميد الارض بالروث النجس ومن صناعته تطهير المجارى ونزع ابار الفضلات .




8- يعفى للمرأة التى تطيل ثوبها ليستر رجلها عما يصيب ثوبها من قذر الطريق الذى يختلط فيه الطاهر بالنجس .




9- عند كثرة الوحل بالطريق لمطر او غيره يختلط هذا الوحل بالنجاسات ، فيعفى عما يصيب الناس منه اذا لم تكن النجاسة مميزه عن الوحل فإنها تغسل حينئذ ولا يعفى عنها .




10- المياه السوائل التى تسقط من بيوت المسلمين على من يمر تحتها تعتبر طاهرة ما لم يخبر المار بأنها نجسة ، ولا يضر الشك فيها ، ولا ينبغى الالحاح فى السؤال عنها .



وقد ورد حديث عن ابن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما) : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض اسفاره ليلا ، فمروا على رجل جالس عند مقراه له – وهى الحوض الذى يقرى ويجمع فيه الماء – فقال عمر ( رضى الله عنه ) : اوَ لِفَتْ السباع عليك الليلة فى مقراتك ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " يا صاحب المقراة لا تخبره ، هذا متكلف ، لها ما حملت فى بطونها ، ولنا ما بقى , شراب طهور " .




وجاء ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص ، فقال عمرو : يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر : لا تخبرنا ، فانا نرد على السباع وترد علينا ، اقتداءاً بما حدث له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة mR . mOstafa Fathi ، 07-09-2008 الساعة 12:49 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-09-2008, 12:22 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,720
معدل تقييم المستوى: 19
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الخامس

ما يحرم استعماله من الثياب والأوانى



اولا : ما يحرم على المسلم الذكر المكلف


1- استعمال الحرير الخالص ، سواء فى ذلك لبسه او فراشه او غطاؤه او افتراشه فى الصلاة وغيرها


لما روى ابو موسى ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " حرام لباس الحرير والذهب على ذكور امتى واحل لإناثهم ".


وحديث " الذهب والحرير حل لإناث امتى حرام على ذكورها "


وحديث " انما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة .


ولما روى عن حذيفة رضى الله عنه انا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها " . متفق عليه .


ويجوز للمكلف ان يشارك زوجته فى فراشها وغطائها الحريرى لأنه لها وهو تابع فى هذه الحالة .



2- يحرم على الذكر ايضا لبس ما هو مصنوع من الذهب او الفضه ، ذلك لان التحلى بأحد النقدين كلبس الحرير الخالص من شان النساء لا من حلية الرجال ، لما يبعث فى الرجال من الترف والرقة وضعف النفس .


وأبيح من ذلك للرجل خاتم فضة لا يزيد وزنه على درهمين ، ولا يجوز له ان يلبس ما يزيد على ذلك ، ولا اتخاذ الخاتم من الذهب ولو اقل من درهمين .



3- يحرم على الذكر المكلف ايضا استعمال شيء محلى بالذهب او الفضة ، او مصنوع بعضه منهما ، فالثوب الذى يكون بعض خيوطه منهما , او يكون مطرزا بشيء منهما او له زر منهما ، حتى الة الحرب من الخنجر والدرع والسكين ونحوهما كل ذلك حرام .


واستثنيت تحلية السيف , وتغشية المصحف بالذهب او الفضة ، وعمل الاسنان او ربطها بشريط منهما ، وكذا اتخاذ الانف او اكمال جزء قطع منه.



ثانيا ما يحرم على الذكور والإناث سواء :



حرم على الامة الاسلامية استعمال انية الذهب والفضة


وقد حرمها : ابى حنيفة ومالك والشافعى واحمد


لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تشربوا فى انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ."


والصحاف : جمع صحفة وهى " ما تشبع الخمسة "


فإنها لهم : لاى للمشركين فى الدنيا ولكم فى الآخرة .


ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الذى يشرب فى اناء الفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم " متفق عليه .


ويحرم ايضا اتخاذ آنية منهما او طلى الاناء المعدنى بهما او ربطه بأسلاك منهما . كل ذلك حرام لأنه اسراف وضياع لهذه المعادن الثمينة فيما يغنى غيرها فيه ، فضلا عن انه ترف بالغ ينافى سنة الشريعة، كما انه يلزم من ذلك تضييق المعاملة على الناس ، ولا تحرم لذلك الجواهر الاخرى كاللؤلؤ، والزبرجد و البللور ، ولا اتخاذ انية او ادوات اخرى مها .

مسالة :

هل يجوز استعمال اوانى المشركين وثيابهم ؟
مذهب جمهور الفقهاء : اوانيهم طاهرة ويكره استعمالها ، لما روى ابو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله انا بأرض اهل الكتاب وناكل بانيتهم ، فقال : لا تأكلوا فى آنيتهم الا ان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالداء ثم كلوا فيها .

ولانهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك وحكى عن احمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى : " انما المشركون نجس "
ولحديث ابى ثعلبة وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها ، واحتج اصحابنا بقوله تعالى : " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم " .

ومعلوم ان طعامهم يطبخونه فى قدورهم ويباشرونه بأيديهم ، وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين فى الكتاب ، وبان الاصل فى الطهارة ، " وبان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار فى دخول المسجد " ولو كانوا انجاسا لم يأذن لهم .


المراد بـأن المشركين نجس : اديانهم واعتقادهم وليس المراد ابدانهم وأوانيهم ، بدليل ان النبى صلى الله عليه وسلم ادخلهم المسجد ، واستعمل آنيتهم واكل طعامهم .
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 06-09-2008 الساعة 12:25 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:53 PM.