اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى التربية والتعليم

منتدى معلمى التربية والتعليم ملتقى معلمى التعليم العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-07-2017, 10:01 PM
xgege xgege غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 125
معدل تقييم المستوى: 11
xgege is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة semsemsema مشاهدة المشاركة
طيب الإجراءات فى حالة الحمل
اسألى فى الادارة التعليمية عن المطلوب وغالبا تقرير طبى من التأمين الصحى يثبت عدد شهور الحمل وانا كمان ان شاء الله رايحة الادارة اسأل علشان عندى بنت معاقة وربنا يسهل
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-07-2017, 10:16 PM
xgege xgege غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 125
معدل تقييم المستوى: 11
xgege is on a distinguished road
افتراضي

التوجيه المالى والادارى " تعليمات الاجازة العارضة والاعتيادى والوضع وتخفيض ساعات العمل ودفتر الحضور والانصراف للعام الجديد "


نشر الاستاذ سعيد حماد تعليمات هامة جدا
للسادة مديري المدارس ومسئولي شئون العاملين بالمدرسة للعام الدراسى الجديد وفقا للتعليمات الواردة ادناه وعلى الجميع مراعاة الأتي :-
١- انشاء دفتر حضور وانصراف جديد اعتبارا من ٢٠١٧/٧/١ وينتهي في ٢٠١٨/٦/٣٠
٢- انشاء دفتر ٦٨ جديد لنفس الفترة
٣- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من :-
- الموظف ذي الاعاقة
- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص
-الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين
- الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل
٤- جميع الأجازات العارضة والإعتيادية تبدأ بذات الفترة لجميع العاملين من ٧/١ حتى ٦/٣٠
٥- للعاملة الحق في اجازة وضع أربعة أشهر سواء تعمل بصفة دائمة أو مؤقتة
٦- يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة على ان يحصل الموظف على ٦٥٪ من أجره الوظيفي والمكمل
٧- للحاصلين على أجازة بعض الوقت بنسبة من الأجر الحق في الحصول على جميع اجازاتهم بذات النسبة التى يعملون بها
٨- لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله لاي سبب من الأسباب بدون اجازة مرخص له بها .
٩- اذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشرة يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدد الإنقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل .
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:36 AM.