|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() العصف باستقلال القضاء.. التشريع فى خدمة السلطة
عمرو حمزاوى بموافقة مجلس النواب النهائية على قانون الهيئات القضائية فى ٢٦ ابريل ٢٠١٧ وبتصديق رئيس الجمهورية عليه وإصداره فى ٢٧ ابريل ٢٠١٧ (أصبح بعد صدوره القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧)، تقطع السلطة الحاكمة فى مصر خطوة إضافية باتجاه استتباع مؤسسات الدولة وتحديد أدوارها فى إطار من الخضوع التام للمكون الامنى. هنا توظف السلطة، من خلال المؤسسة البرلمانية، الأداة التشريعية للعصف باستقلال القضاء وللتنصل من مبدأ الفصل بين السلطات الذى ينص عليه دستور ٢٠١٤ (ونص عليه دستور ١٩٧١ وكذلك دستور ٢٠١٢) وتنتصر له العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الإدارية. قانون الهيئات القضائية، والذى مرره مجلس النواب على الرغم من رفضه من قبل مجلس الدولة، وصدق عليه رئيس الجمهورية على الرغم من معارضة نادى القضاة ودعوته إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، يعدل قوانين هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة على نحو يرتب تغول السلطة التنفيذية، على القضاء الذى يصير تعيين القائمين على هيئاته المختلفة صلاحية من بين الصلاحيات الرئاسية العديدة. فالقانون يعدل المادة رقم ٣٥ من قانون هيئة النيابة الإدارية (القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨)، والفقرة الثانية من المادة رقم ١٦ من قانون هيئة قضايا الدولة (القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣)، والفقرة الثانية من المادة رقم ٤٤ من قانون السلطة القضائية (القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢)، والفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون مجلس الدولة (القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢) ليعطى رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومحكمة النقض ومجلس الدولة. ينص القانون على أن تقوم المجالس العليا للهيئات القضائية بترشيح ٣ من بين أقدم ٧ نواب لرؤساء الهيئات الذين شارفوا على مغادرة مواقعهم، على أن ترسل هذه الترشيحات لرئيس الجمهورية لينتقى من بينهم من يعينهم كرؤساء جدد. بذلك تتحول السلطة التنفيذية إلى الفاعل الأهم فى تحديد هوية رؤساء الهيئات القضائية، ويصبح بالتبعية أمر تعيينهم مجالا لبسط قوة رئيس الجمهورية ومعه المؤسسات الأمنية النافذة. تهمش صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية وتخضع القاعدة الموضوعية المتمثلة فى الأقدمية إلى أهواء الحكم وأجهزته، ويزج باستقلال القضاء إلى هاوية سحيقة. بل إن شبهة عدم الدستورية تلاحق القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧. فتقرير قسم التشريع فى مجلس الدولة بشأن القانون يشير إلى مخالفته للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على قيام النظام السياسى فى مصر على «أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته». فالتنصل من مبدأ الفصل بين السلطات هو جوهر إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية. *** ويشير التقرير أيضا إلى التناقض بين القانون وبين القواعد المنصوص عليها دستوريا فيما خص تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام. فالمادة ١٩٣ من الدستور تنص على كون المحكمة الدستورية العليا تؤلف «من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية». وفيما خص النيابة العامة، تنص المادة ١٨٩ من الدستور على أن «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب». صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام هى، إذن، للمجالس العليا للهيئات القضائية المعنية وليس لرئيس الجمهورية فى هذا الصدد سوى الصلاحية الشكلية المتمثلة فى إصدار قرارات التعيين. غير أن المراقب لتوظيف السلطة الحاكمة للأداة التشريعية لاستتباع مؤسسات الدولة منذ ٢٠١٣ سرعان ما سيذكره قانون الهيئات القضائية بالقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ الذى أصدره رئيس الجمهورية (صدر كقرار رئاسى بقانون فى ١١ يونيو ٢٠١٥ قبل أن ينعقد مجلس النواب)، وصدق عليه مجلس النواب (بعد أن انعقد فى يناير ٢٠١٦)، وأعطى الرئيس بمقتضاه صلاحية عزل رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة وقتما يشاء. القانون الذى يسرى على الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية استخدم فى ٢٨ مارس ٢٠١٦ لعزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وأضحى منذ إصداره وتطبيقه أحكامه للتنكيل بالمستشار جنينة وسيلة طيعة للغاية فى يد السلطة التنفيذية للتدخل فى أعمال الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة وإخضاعها لإرادة السلطة التنفيذية المنصوص دستوريا على خضوعها هى للرقابة المستقلة لهذه الهيئات وتلك الأجهزة. *** والمراقب لتوظيف السلطة الحاكمة للأداة التشريعية سرعان ما سيكتشف أيضا أن أمور العصف باستقلال القضاء والتورط فى شبهات مخالفة الدستور تنصلا من مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك العبث بهيئات كالجهاز المركزى للمحاسبات إنما تندرج جميعها فى سياق أوسع لإصدار قوانين جديدة وتمرير تعديلات قانونية من جهة تعيد صياغة علاقات القوة داخل بنى الدولة المصرية، من جهة أخرى تجدد دماء استبداد ما قبل يناير ٢٠١١ فى العلاقة بين الحكم وبين المواطن والمجتمع. منذ صيف ٢٠١٣ وإلى اليوم صدر أكثر من ٤٠٠ قانون جديد وتعديل قانونى توالى عليهم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الجمهورية الحالى ومجلس النواب الحالى. منذ صيف ٢٠١٣ وإلى اليوم وبعض هذه القوانين والتعديلات، أولا، توسع من سلطات وصلاحيات المؤسسات االأمنية على حساب المؤسسات المدنية. وأمثلة ذلك هى تعديلات قانون المنشآت العسكرية الصادرة فى أكتوبر ٢٠١٤، وقانون الإرهاب الصادر فى فبراير ٢٠١٥ والذى تتجاوز نصوصه المتعلقة بإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب دون عمليات تقاضى منضبطة أحكاما كثيرة للقضاء الإدارى وقضاء النقض تلزم بالتقاضى كشرط للإدراج وترفض الاكتفاء بآلية القرارات الحكومية أو آلية القرارات الثنائية للنيابة العامة ولغرف المشورة فى محاكم الاستئناف، وقانون الجمعيات الأهلية الذى أقره مجلس النواب فى نوفمبر ٢٠١٦ (لم يصدق عليه رئيس الجمهورية) ويحيل عمليا شأن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إلى العسكريين والأمنيين ويحد تماما من دور وزارة التضامن الاجتماعى (المصنفة كوزارة مدنية). منذ صيف ٢٠١٣ وإلى اليوم وبعض هذه القوانين والتعديلات، ثانيا، يبتدع للسلطة الحاكمة وسائل إضافية لاستتباع مؤسسات الدولة ولإخضاع المواطن عصفا بحقوقه وحرياته المنصوص عليها دستوريا ولإسكات المجتمع قمعا. وإذا كان فى قانون الهيئات القضائية ومن قبله فى قانون الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة الدليل الواضح على استتباع المؤسسات وتغول السلطة التنفيذية، فإن قوانين كقانون التظاهر الصادر نوفمبر ٢٠١٣ (عدل فى ديسمبر ٢٠١٦ بعد حكم للمحكمة الدستورية العليا) وتعديلات كتعديل المادة ٧٨ من قانون العقوبات الذى مرر فى سبتمبر ٢٠١٤ (ومعهما بالقطع قانون الإرهاب وقانون الجمعيات الأهلية) تعصف بحق المواطن فى التعبير الحر عن الرأى وفى حرية التجمع السلمى والتنظيم، وتطلق يد السلطة التنفيذية فى التعقب والتنكيل والانتقام من المعارضين وأصحاب الآراء المغايرة وتوظيف العقوبات السالبة للحرية كوسيلة طيعة لكل ذلك. كما أن نفس القوانين والتعديلات القانونية ترتب عملا تجريم نشاط الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجالات حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا القمع وتحيط المجتمع بسياج من الخوف يقضى على حيويته ويجدد دماء استبداد ما قبل ٢٠١١ بنهج أكثر عنفا وأشد كارثية. |
#2
|
||||
|
||||
![]() قضاة يؤيدون تعديلات «السلطة القضائية»: «لا غبار عليها»
![]() ما بين حالة الرفض التام لتعديلات قانون السلطة القضائية التى أقرها «النواب»، وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإعلان الهيئات القضائية رفضها لتلك التعديلات، أظهر بعض القضاة رضاءهم عن القانون. فجر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، مفاجأة بعد تأكيده لـ«المصرى اليوم» موافقته على التعديلات التى أقرها البرلمان، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها، فى ظل رفض جميع الهيئات القضائية وشيوخ القضاة. وقال إن التعديلات، التى تضمنت أن يتم اختيار رئيس الهيئة أو الجهة من بين ثلاثة ترشحهم الهيئة أو المحكمة من أقدم النواب، لا غبار عليها، وليس فيها حرجًا، والأمر بهذا الشكل أصبح أشبه باختيار النائب العام، ولكن الأهم أن البرلمان قام بإقرار التعديلات التى طالما نادى بها القضاة فى قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون للمحكمة أن تستمع للشهود حسب ما تقتضى الدعوى المنظورة، فضلًا عن جعله النقض على درجتين. وأضاف المستشار سامى عبدالرحيم، رئيس محكمة الجنايات، أنه ملتزم بتنفيذ قانون السلطة القضائية، بعد تصديق الرئيس عليه، مؤكدًا ان القضاة رجال قانون عملهم الدفاع عن الوطن بالقانون، وقال إن مصلحة الوطن فوق الجميع، وعلينا تجنيب الخلافات والأزمات لإعلاء مصلحة الوطن التى نعمل عليها جميعا، فنحن حاليا نحارب الاٍرهاب، وعلى الجميع التكاتف وليس التناحر، ومعظم مشروعات القوانين دائمًا يوجد بها نقاط خلاف فلا يوجد مشروع يوافق عليه الجميع. وأكد المستشار فتحى البيومى، رئيس دائرة جنايات بمحكمة استئناف القاهرة، أن مشروع القانون غير مؤثر بالنسبة له، حيث أنه لن يصبه الدور بأى وسيلة ليتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، الا أن قاعدة الأقدمية كانت عرفا تربينا عليه، واسسه شيوخنا فى القضاء ممن سبقونا، وسنحكم على القانون بعد تطبيقه فقد يأتى بما هو أفضل مما كنا نتوقع. |
#3
|
||||
|
||||
![]() ''جنينة'' عن أزمة القضاء: نحن في دوامة.. والاعتداء لن يكون الأخير
![]() انتقد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إقرار تعديلات قانون "السلطة القضائية" أمس الخميس، التى وضعت اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى يد الرئيسٍ. وقال "جنينة"، في تصريحات خاصة لمصراوي - اليوم الجمعة، إنه تم استخدام سلاح القانون خلال هذه الأزمة للتنكيل بأي رأي حر بدلًا من استخدامه في تحقيق العدل، مشيرًا إلى أن الجميع دخل في "دوامة" لا يعلم مداها إلا الله. الحل للخروج من تلك الأزمة يتمثل في "الاحتكام العقل والمنطق واحترام دولة القانون والدستور"، حسبما ذكر رئيس المركزي للمحاسبات السابق، موضحًا أن الدستور ينظم الحدود والصلاحيات بين كل سلطة، وهو الذي يضع حقوق المواطنين وحرياتهم في مرتبة متقدمة، لكنه عاد وقال "كل ذلك يتنهك أمامنا وسط سكوت من الجميع". وأبدى جنينة تحفظه من إبطال أحكام القضاء من قِبل محاكم أخرى، قائلًا: "أنا ضد تسليط القضاء على بعضه البعض، فعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا حكم يجب احترامه من كل درجات التقاضي خصوصا القضاء العادي. وتابع: "هناك من يُسقط حكمًا للإدارية العليا وهذا لم نره في السابق مطلقًا في عمرنا القضائي". ويرى جنينة أن ما وصفه بـ"الاعتداء على القضاء" لن يكون الأخير، مضيفًا أنها ستشمل الوطن بصورة أشمل، ولن تكون الأخيرة في انتقاص حقوق المواطنين التي نص عليها الدستور. |
#4
|
||||
|
||||
![]() «العفو الدولية»: «قانون السلطة القضائية يقوض استقلال القضاء»
حذرت «منظمة العفو الدولية» من إقرار مصر قانون «السلطة القضائية»، الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات، وقالت إنه قد يتسبب في تقويض استقلال القضاء في مصر، بحسب بيان المنظمة. ونقلت «العفو الدولية» في بيان أصدرته قبل ساعات قلائل من نشر القانون بالجريدة الرسمية، مساء أمس الخميس، عن نجية بونعيم، مدير قسم الحملات بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، قولها إن القانون «لديه القدرة على تقويض استقلال القضاء المحاصر بالفعل في مصر»، واعتبرت «بونعيم» أن إقرار القانون قد يكون «انتكاسة كبرى» للقضاء في مصر، وسيمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار الأشخاص على رأس الجهات القضائية، وسيضعف الضوابط الرئيسية والتوازنات في نظام قضائي غير عادل بالفعل» في مصر. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، ويتضمن القانون تعديل أحكام قانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بكل هيئة. |
#5
|
||||
|
||||
![]() النيابة الإدارية ترسل أسماء أقدم 3 نواب لـ«السيسي» لاختيار رئيسها
![]() قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، في اجتماعه اليوم السبت، ترشيح أقدم 3 نواب بالهيئة تطبيقا للقانون الجديد الخاص برؤساء الهيئات القضائية. وقالت النيابة، إنه «إعلاء لمبدأ سيادة القانون وتقديمًا لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذًا دون تعقيب عليه، أجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، السبت، برئاسة المستشار علي محمد رزق، رئيس الهيئة، وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضاءه، وتم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية، لأعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية» |
#6
|
||||
|
||||
![]() تنفيذا لـ«الجهات القضائية».. مجلس الدولة يختار الـ3 مرشحين لرئاسته.. 13 مايو
![]() السبت 29 أبريل 2017 - 5:20 م حدد المجلس الخاص للشئون الإدارية «أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة»، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، يوم السبت 13 مايو المقبل، لانعقاد الجمعية العمومية لقضاة المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة خلال العام القضائي المقبل، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون «تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية». ومن جانبه أكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفي نفس الوقت سيظل متمسكاً بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، لافتا إلى أن جلسة المجلس الخاص المقبلة، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل سيتم خلالها تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليه، وتحديد السيناريو الذي ستسير وفقاً له. فيما كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن جلسة المجلس الخاص التي انعقدت اليوم شهدت حضور وفداً من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ضم المستشارين سمير البهي، رئيس النادي، والمستشارين إيهاب إسماعيل، و إسلام توفيق الشحات، ومحمد شكري أبو رحيل، وأحمد عثمان. وأضافت المصادر أنه جرى خلال الجلسة طرح وجهات نظر الحضور حول التعامل مع الواقع الجديد الذي فرضه القانون المشار إليه بشأن تعديل طريقة اختيار رئيس مجلس الدولة، موضحة أن وفد مجلس إدارة النادي اقترح على أعضاء المجلس الخاص طرح ما انتهى إليه المجلس من قرارات في بيانه الذي أصدره عقب إصدار القانون والتي من بينها تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكدت المصادر أن المجلس الخاص رفض تلك المقترحات جميعها، وأكد أعضائه على أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانون ساري لا يجوز مخالفته، وفي نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التي كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة. وحول الآلية التي من المقرر إتباعها في سبيل تحكيم مبدأ الأقدمية في ظل تطبيق القانون، أوضحت المصادر أنه من المتوقع بشكل كبير أن يحصل المستشار يحيى دكروري على أعلى أصوات الجمعية العمومية الخاصة بترشيح النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، ومن ثم سيتم إخطار رئاسة الجمهورية في خطاب الترشيح بحصولة على أعلى نسبة تأييد من قبل الجمعية العمومية، لافتة إلى أنه سيتم ترتيب النواب الثلاثة في ذلك الخطاب وففاً لتلك النسبة. |
#7
|
||||
|
||||
![]() خسروا بـ"الضربة القاضية".. 5 أدلة تؤكد تراجع قضاة مصر عن التصعيد ضد قانون الهيئات القضائية
![]() على عكس التوقعات بدأ العد التنازلي لانطفاء عاصفة الرفض التي قابل بها القضاة قانون الهيئات القضائية، فور تصديق الرئيس المصري عليه، وبدا أن قضاة مصر سيعدلون عن كافة القرارات التصعيدية التي وصلت إلى التهديد بتدويل القضية وتعليق العمل بالمحاكم، وإعلان كثير منهم الالتزام بالقانون. وأعلنت نوادي القضاة إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالبحث عن طرق الطعن على القانون بعد تطبيقه. القانون الجديد يعطي لرئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافاً لقاعدة الأقدمية المعمول بها، والتي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سناً. 1- مفاجأة الرئيس بالتصديق على القانون عقد كثير من القضاة آمالهم على الرئيس المصري في انتزاع فتيل الأزمة، ورفض التصديق على قانون الهيئات القضائية، الذي سيسمح - ابتداءً من أول يوليو/تموز 2017 - للرئيس أن يختار رئيس المنصة في المحكمتين الأعلى في مصر بعد المحكمة الدستورية العليا، وهما المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض. ولكن جاء قرار السيسي سريعاً، بالتصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية مساء الخميس 27 أبريل/نيسان، بعد أقل من 24 ساعة من موافقة البرلمان على القانون. وفي مقابل مطالبة القضاة للرئيس برفض إصدار القانون وإعادته للبرلمان فاجأ الرئيس القضاة بالتصديق على القانون. "لم نتصور أن يصدر القرار بهذه السرعة"، يقول المستشار حازم رسمي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، مضيفاً لـ "هاف بوست عربي" أنه عرف بالقرار صباح الجمعة، ولكن في النهاية "لا نملك غير تطبيق القانون حتى نطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا". 2- التراجع عن تصعيد قضاة مجلس الدولة عقب إقرار مجلس النواب لقانون الهيئات القضائية، يوم الأربعاء الماضي، هددت نوادي القضاة، بالاعتصام بل والإضراب عن العمل، إلى جانب مقاطعة الإشراف القضائي على الانتخابات كما سبق وفعلوا خلال فترة حكم الإخوان المسلمين. وأعلن نادي قضاة مصر، إلى جانب مطالبته للرئيس بعدم إصدار القانون، عقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي، يوم الجمعة 5 مايو/أيار، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية العمومية "احتجاجاً على انتهاك استقلال القضاء". هذا بالإضافة إلى مطالبة رئيس محكمة النقض بعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، يوم الثلاثاء 2 مايو/أيار، لتسمية رئيسها، تحدياً للبرلمان وإعلاناً عن عدم التزامهم بالقانون إذا صدر. إضافة إلى مطالبته لجميع القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات، والطعن على القانون بكافة طرق الطعن قانوناً. أما نادي قضاة مجلس الدولة، فتعمد تقسيم موقفه من القانون إلى موقف من الرئيس، وموقف من البرلمان، ففي مواجهة السيسي خاطب نادي قضاة مجلس الدولة الرئيس، وطالبوه بـ"الحفاظ على أركان الدولة واحترام استقلال سلطاتها حفاظاً على سير سفينة الوطن". وفي مواجهة البرلمان، رد قضاة نادي مجلس الدولة، بـ 5 قرارات بدأت بدعوة مستشار مجلس الدولة لجمعية عمومية طارئة، وانتهت بالتلويح بتدويل القضية وتعليق العمل بمحاكم مجلس الدولة وأقسامه المختلفة، إلى جانب التلويح بمقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، وإنهاء انتدابات مستشاري مجلس الدولة بالبرلمان، إضافة إلى تسجيل الاعتراض على القانون في مضابط جلسات المحاكم، وهيئة المفوضين، والوقوف دقيقة حداد على إهدار القانون لاستقلال القضاء. ولكن عقب تصديق الرئيس السيسي على القانون، قال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في تصريحات تليفزيونية، أنه لا صحة لنية قضاة مجلس الدولة تدويل اعتراضهم على القانون، وأن ما تضمنه بيان مجلس إدارة النادي جاء على سبيل التخوف من لجوء أحد إلى تدويل القضية، لكن القضاة لن يفعلوا. وهو ما عبر عنه النائب وائل فرحات المتحدث باسم نادي قضاة مجلس الدولة، بأن القرارت التي أعلنها النادي عقب إقرار البرلمان للقانون، سيتم النظر فيها، وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً في الأيام المقبلة لتحديد مصير تلك القرارات. وأضاف لـ "هاف بوست عربي" أن رئيس مجلس الدولة دعا لاجتماع عاجل السبت 29 أبريل/نيسان، لبحث الأزمة وتطوراتها بعد إصدار القانون، ومن المقرر أن يتشاور رئيس نادي قضاة مجلس الدولة مع رئيس المجلس عقب الاجتماع، لتحديد الآلية التي سيواجه بها قضاة مجلس الدولة القانون. 3- تجميد الدعوات لعقد جمعيات عمومية "الدولة المصرية هي الخاسر الوحيد ولا نملك سوى تطبيق القانون ومواجهته بالقانون"، هكذا استقبل رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبد المحسن، قرار التصديق على القانون، ولكنه لم يوضح مصير القرارات السبعة التي أصدرها النادي مساء الأربعاء الماضي. لكن المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية من جانبه أوضح، أن جميع القرارات التصعيدية التي أعلنها القضاة في مواجهة القانون قبل إصداره، تم تجميدها بمجرد تصديق الرئيس السيسي على القانون. وأوضح لـ "هاف بوست عربي" أن القضاة لا يملكون سوى تطبيق القانون، ولكنهم سوف يعقدون اجتماعاً تشاورياً لرؤساء جميع أندية القضاة في القاهرة والأقاليم لبحث كيفية التصدي للقانون، إما بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، أو إعداد تعديلات على القانون ومطالبة البرلمان، بإصدارها، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية التي دعا لها نادي قضاة مصر لأعضائه ولمستشاري محكمة النقض في 2 و5 مايو/أيار المقبل لن تنعقد. 4- قاضي "مصرية تيران وصنافير" بعيداً عن المنصة يعرف قانون الهيئات القضائية في أوساط القضاء باسم "قانون منع قاضي تيران وصنافير من رئاسة مجلس الدولة". بسريان قانون الهيئات القضائية، يتوقف القضاة عن اتباع قاعدة الأقدمية، التي بموجبها كان مستشارو الجهات والهيئات القضائية، مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، يختارون أقدم وأكبر الأعضاء سناً، بكل جهة أو هيئة رئيساً لها، ويرسلون الاختيار للرئيس للتصديق عليه. ويكون الآن الحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين 3 من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل. وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة. "القانون جاء ليطبق على صاحب الدور في رئاسة مجلس الدولة ومحكمة النقض"، يقول المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة. وأضاف لـ "هاف بوست عربي" أن المصريين جميعاً يعرفون أن المستشار يحيى دكروري -صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير- هو من عليه الدور لترؤس مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا بدءاً من أول يوليو/تموز المقبل، وأن المستشار أنس عمار الذي أشيع ضده في الفترة الأخيرة علاقته بالإخوان لعمله سابقاً مع المستشار حسام الغرياني، عليه الدور لترؤس مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض فيه ولهذا أعد القانون وصدر قبل نهاية العام القضائي المحدد له 30 يونيو/حزيران، "حتى تزج السلطة في مصر بمن تريدهم بديلاً عن دكروري وعمارة"، على حد تعبيره. 5- العدول عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا اعتبر كثير من القضاة أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على القانون هو الآلية الوحيدة المتاحة الآن للقضاة، لمواصلة اعتراضهم على القانون، وهو ما أيده المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، مشيراً إلى أنه طالما وافق الرئيس على إصدار القانون، فالجهة المختصة بمراجعة مدى مطابقة مواد القانون بالدستور هي المحكمة الدستورية العليا وحدها. وحدد لـ "هاف بوست عربي" إجراءات الطعن على القانون من خلال إقامة أي من المستشارين في أي من الهيئات المخاطبة بالقانون دعوى أمام محكمة القضاء الإداري اعتراضاً على عدم اختيار الرئيس له، مع تضمين الدعوى الدفع بعدم دستورية مواد القانون، ليكون على القضاء الإداري أن ينظر في مواد القانون. وإذا تأكدت من توافر شبهات عدم الدستورية تقرر إحالة القانون للمحكمة الدستورية لتفصل فيه، مضيفاً أنه عادة ما تستغرق المحكمة الدستورية العليا وقتاً طويلاً في إصدار حكمها، ولكن في النهاية ظروف كل قضية تحدد الوقت الذي تحتاجه المحكمة لإصدار حكمها فيها، فقد تستغرق المحكمة بضعة أشهر فقط في إصدار حكمها وقد تستغرق سنوات. |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|