|
||||||
| قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
فيديو جديد: كيف سلمت مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؟.
الأستاذ مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق بعهد مبارك، وأحد أبرز المدافعين عن سعودية جزيرتيّ تيران وصنافير، قال امبارح تصريحات مهمة جداً: ١- "هل يمكن أن نقبل تأجيل البترول ٣ مرات في ٨ أشهر؟ اشمعنى هما مأجلوش . لما أصروا على ان موضوع الجزيرتين يتم قبل هبوط طائرة الملك سلمان، رغم ان الناس مكنتش خلصت.. اكراما لسلمان، واكراما لزيارته لمصر، وقعنا الاتفاق" يعني تسليم الجزيرتين متمش عشان فيه لجنة فنية مشتركة توصلت لكده زي ما قالوا! اللجنة كانت مخلصتش عملها لكن بسبب ضغط سياسي من الملك سلمان الرئيس والحكومة قرروا التنازل عن الجزيرتين فورا. فيه حاجة في الدنيا اسمها بلد تتنازل عن أرضها "إكراما" لحد زي ما بيقول؟! ٢- "فيه طرف تالت اللي هوا اسرائيل.. اللي هوا هيتسلم المهام الأمنية التي كانت موكلة لمصر تجاه الجزيرتين.. وهذا التسليم والتسلم لا بد أن يتم بموافقة السعودية وبموافقة مصر وبموافقة اسرائيل" ده تأكيد على اللي قلناه إحنا وغيرنا من زمان، الجزيرتين أهمية وضعهم الحالي أنها مياه اقليمية مصرية خالصة لنا كامل الحق نفتحها أو نقفلها، ورقة ضغط مهمة جداً ضد اسرائيل، ومدخل سيناء، يعني أولوية أمن قومي، ازاي يتم التنازل عنها بالسهولة دي، وكمان هتدخل إسرائيل المنطقة، وتحول المجرى الملاحي من محلي إلى اقليمي، وبالتالي حقهم الابحار بكامل ما يرغبون سواء كان الإبحار مدني أو عسكري. مين فينا كده اللي خايف فعلا على الأمن القومي لبلده؟ الشباب المعارض للاتفاقية (الشعب) ولا اللي بيحكم. ٣- "هناك تيار غير ضعيف في مصر بيرى والله اننا حاربنا عن هاتين الجزيرتين لمدة خمسين عاما فإنه من الصعب جدا التنازل عنهما .. ومع ذلك مصر كانت في منتهى الشجاعة الأدبية وعارضت التيار العام الداخلي، وذهبت إلى القضاء، واخذت موقف لما صدر القرار في غير صالحها.. الحكومة المصرية استأنفته.. ما الذي كان على مصر أن تفعله اكتر من ذلك؟" بغض النظر إنه دلوقتي بقى بيقول تيار غير ضعيف، ووقتها كان بيقول المتظاهرين لا يزيدوا عن ٣٠٠٠، لكن في أي دولة في الدنيا بيكون واجب السلطة تسمع كلام الناس، تتفاهم معاهم، مش تتجاهلهم تماما وتعند قصادهم كمان في قضية بالحساسية دي! ***** دا مثال بسيط لازاي القرار السياسي بيتاخد: تجاهل للناس، تسرع وتقفيل ورق في قضايا أمن قومي تخص ال ٩٠ مليون مواطن، إرضاء دول شقيقة على حساب مصالحنا الوطنية. ![]() ![]() مين المسؤول؟
__________________
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
ننشر مضابط إعداد الدستور المطلوبة لمحكمة «تيران وصنافير» (1ــ2) ![]() فى جلستها الأولى لنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، كلفت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى محامى الحكومة بتقديم محاضر مداولات لجنتى الخبراء العشرة والخمسين اللتين أعدتا الدستور الحالى بشأن المادتين1 و151 منه، فى الجلسة القادمة السبت المقبل 22 أكتوبر، وذلك لارتباط المادتين الوثيق بالقضية. وتنص المادة الأولى على أن «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، أو النزول عن شىء منها....». بينما تنص المادة 151 فى فقرتيها الثانية والثالثة على: «..يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة». واستندت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الشهير ببطلان التنازل عن تيران وصنافير الصادر فى 21 يونيو الماضى إلى المادتين بشكل أساسى، وبصفة خاصة الفقرة الثالثة من المادة 151، فذكرت حيثياتها أنه «التزاما بتلك الفقرة يُحظر التنازل عن الجزيرتين، لأنهما أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة... فهذا التنازل محظور على الرغم من محاولة ستره خلف اتفاق ترسيم الحدود..». وتلجأ المحاكم فى الغالب إلى مضابط إعداد الدساتير لبحث أسباب سن النصوص الدستورية، والوقوف على المقاصد التشريعية لواضعيها، وتحديد معانى ما يغمض من ألفاظ وعبارات، مما يسهل لها الفصل فى القضايا المنظورة أمامها. ومثلت مضابط إعداد الدستور الحالى عاملا مهما فى تحضير عدد من القضايا المهمة فى الآونة الأخيرة، فإليها استندت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتاواها المتواترة بعدم خضوع العديد من الجهات لقانون الحد الأقصى للأجور، كما استندت إليها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا مؤخرا فى توصيتها بتأييد نظام الإخطار فى قانون التظاهر. وتقدم «الشروق» لقرائها ومتابعى قضية تيران وصنافير ــ لأول مرة ــ الوثيقة التى كلفت المحكمة الحكومة بتقديمها، وهى مضابط لجنتى الخبراء العشرة والخمسين بشأن المادتين 1 و151، وبصفة خاصة النقاشات حول استحداث النصوص الجديدة بحظر التنازل عن أى جزء من أرض مصر. • مخاوف عهد مرسى.. وانتقادات للإضافات استشعرت المحكمة الإدارية العليا أهمية مضابط مداولات وضع هاتين المادتين فى القضية، مما دفعها لطلبها من محامى الحكومة المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والذى ذكر فى الجلسة الماضية معلومات تضاعف أهمية هذه المضابط. فقد قال المستشار رفيق شريف إنه كان عضوا بالأمانة الفنية للجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، وأن النصوص الجديدة الخاصة بحظر التنازل عن أجزاء من أرض الدولة «قد صيغت لتلافى تكرار ما أقدمت عليه حكومة الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى من التنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين أو التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان»، على حد تعبيره. وكانت وسائل الإعلام قبل شهور من عزل مرسى قد تداولت أنباء عن نية جماعة الإخوان تسكين الفلسطينيين فى جزء من سيناء، والتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان. وعلى الرغم من نفى تلك الأنباء رسميا، إلا أن السطور القادمة تؤكد أن ما تم تداوله فى هذا الصدد كان الدافع الرئيسى والسبب الأساسى لاستحداث النصوص الدستورية التى استند إليها القضاء الإدارى فى إصدار حكم «تيران وصنافير». ويتبين من المداولات أن لجنة الخبراء العشرة كانت أكثر اهتماما بالتفاصيل والآثار القانونية للنصوص الجديدة من لجنة الخمسين، ويتبين أيضا أن ممثلى المحكمة الدستورية العليا فى اللجنة هما من قدما المقترحين بإضافة نصى حظر التنازل فى المادتين1 و151. وتكشف الأحاديث الموثقة فى المضابط القلق الكبير الذى كان يساور معظم المتحدثين مما تم تداوله عن احتمال التنازل عن جزء من أرض مصر حسب مزاج رئيس الجمهورية أيا كان انتماؤه السياسى. وكان لهذه المخاوف اليد العليا فى النقاشات، متفوقة على الأصوات التى عارضت إضافة النصوص الجديدة بحجة أنها «تزيُّد، ولا تضيف شيئا» وهى جزء من الانتقادات الموضوعية التى يرددها مراقبون متخصصون حتى الآن للمادتين1 و151، باعتبار أن النصوص الجديدة تشكل قيدا غير مسبوق على توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود بأنواعها التى يمكن أن توقعها مصر مع جيرانها. • المادة الأولى: عودة نص دستور 1923 كانت المادة الأولى فى دستور 2012 تنص على أن «جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية». بدأت لجنة الخبراء العشرة التى شكلها الرئيس السابق عدلى منصور لوضع تصور مبدئى لتعديلات الدستور مناقشة هذه المادة بجلستها الثانية المنعقدة فى 23 يوليو 2013، وفى بدايتها تحدث المستشار محمد خيرى طه النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأحد الممثلين الاثنين للمحكمة فى اللجنة، مطالبا بإضافة النص الذى سيكون له بالغ الأثر مستقبلا على قضية «تيران وصنافير». قال المستشار خيرى: «مصر موحدة لا تقبل التجزئة» هذه الفقرة مأخوذة من دستور 1923 ومشروع دستور 1954، وأوافق عليها، وأضيف إليها من دستور 1923 عبارة «لا تقبل التجزئة أو النزول عن شىء منها» وبمقتضى هذه الإضافة نستبعد من نطاق المادة الخاصة بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدات ونلغى من صلاحيات الرئيس النزول عن أى جزء من الدولة. واستطرد: هذا ما كان مقصودا فى دستور 1923 أن يحرم الملك من أن يتصرف فى أى جزء من الأرض، فتم وضع هذا النص، فنحن لا نريد أن نعرض البلاد أن تكون سيادتها خاضعة لتركيبة رئيس الجمهورية أو ميوله أو اتجاهاته، فلابد لهذا الدستور أن يحفظ هذا الكيان.. ولذلك أقول: «موحدة لا تقبل التجزئة أو النزول عن شىء منها» أخذا من دستور 1923. فسأله عضو باللجنة (لم يذكر اسمه بالمضبطة): أنا أريد أن أسأل خيرى بك فهو يقول «لا تقبل التجزئة أو النزول عن شىء منها»؟. فأجاب المستشار محمد خيرى: «أو النزول عن شىء منها» لنخرج هذه الجزئية من معاهدات السيادة التى يبرمها رئيس الجمهورية. فعاد عضو اللجنة نفسه وقال: أنا لست مختلفا معك، ولكن من أجل ضبط الصياغة فعبارة «لا تقبل التجزئة» ستكون ضمانة واضحة. وهنا تحدث عضو آخر باللجنة (لم يذكر اسمه بالمضبطة) معترضا على مقترح المستشار محمد خيرى، فقال ضمن حديثه: النص بعدم جواز النزول عن أى جزء من أراضيها ذكر فى دستور 1923 لأنه فى ذلك الوقت كانت السودان جزءا من مصر، وكان النص مقصودا حتى لا يجوز التنازل عن السودان، وهو ما حدث بعد الثورة (23 يوليو 1952) أما عبارة «الدولة موحدة لا تقبل التجزئة» فأرى أنها تقصد أننا دولة بسيطة موحدة وليست فيدرالية مثل الولايات المتحدة. وبعد عدة مداولات فى باقى أجزاء المادة، من أخذ ورد حول أهمية ذكر استقلال الدولة، وطبيعة نظامها، وانتماءاتها الثقافية والجغرافية، عاد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، للحديث حول مقترح إضافة نص بعدم جواز النزول عن أى جزء من الدولة، ومؤيدا له. قال د.صلاح فوزى: أتفق مع معالى المستشار محمد خيرى حينما تفضل باقتراحه عن عدم جواز النزول عن أى جزء من الإقليم، لأنه كان أمرا مقررا فى المادة الأولى من دستور 1923، وكما ذهب سيادته فإن عبارة «الدولة لا تقبل التجزئة» موجودة فى المادة الأولى من الدستور الفرنسى وموجودة فى دستور العراق الصادر 2005 وفى قانون إدارة الدولة العراقى، ومع ذلك وجدت نصوص بتنظيم أقاليم مستقلة ومحافظات غير منظمة فى أقاليم، ويمكن لباقى المحافظات أن تستقل عدا بغداد، وبالتالى فأنا أميل إلى الطرح الذى تقدم به معالى المستشار للحفاظ على حدود الدولة بشكل كامل. وأنهى المستشار على عوض صالح، مقرر اللجنة، النقاش حول المادة الأولى موجها الأمانة الفنية للجنة بجمع المقترحات (ومن بينها المقترح الخاص بعدم جواز النزول عن أى جزء من الإقليم) وبلورتها لعرضها مع باقى المواد فى النهاية. • ملاحظات محدودة فى «الخمسين» ناقشت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى المادة الأولى من الدستور فى اجتماعها التاسع عشر المنعقد فى 3 نوفمبر 2013، حيث عرضها المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية، بالنص التالى متضمنا مقترح لجنة الخبراء العشرة بحظر النزول عن أى جزء من أراضى الدولة: «جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة. ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها، وهى جزء من العالم الإسلامى، وتنتمى إلى القارتين الأفريقية والآسيوية، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية». دارت نقاشات طويلة حول الاسم الرسمى لمصر فطرحت مقترحات لحذف كلمة «عربية»، وكذلك حول انتمائها لأفريقيا وآسيا والعالمين الإسلامى والعربى، ووصفها كدولة مدنية أو دستورية، لكن «الشروق» ستنشر فقط الأجزاء الخاصة بنص حظر التنازل عن أى جزء من الدولة لارتباطها وحدها بقضية «تيران وصنافير». كان المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة أول عضو باللجنة ينتبه إلى هذا النص، حيث اعترض عليه وطالب بحذفه قائلا: «ما المعنى المقصود بعبارة «هى موحدة ولا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شىء منها»؟ الشىء الطبيعى فى العالم أن أى دولة موحدة لا يقبل التنازل عن شىء منها» واقترح صيغة أخرى بحذف هذه العبارة تماما. ثم تحدث الدكتور عمرو الشوبكى بعبارات أكثر حسما، معارضا إضافة نص «ولا التنازل عن شىء منها» باعتباره تكرارا لمعنى «عدم التجزئة» فقال: «هذه العبارة فيها تكرار، ويكفى ذكر أن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية حديثة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة....».. ولدى قراءته المادة مرة أخرى، علق رئيس اللجنة عمرو موسى على عبارة ولا التنازل عن شىء منها بقوله «أرى أنها ركيكة جدا». فعلّق الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، مقترحا: لنكتف بـ«لا تقبل التجزئة» فقط. فاعترض الدكتور القس صفوت البياضى قائلا: التجزئة غير التنازل.. وأقترح «لا تقبل التجزئة ولا التنازل» فقط. فقالت نائب رئيس اللجنة منى ذو الفقار: نعم.. التجزئة غير التنازل. فاقترح الدكتور جابر نصار، المقرر العام، أن تحذف عبارة «عن شىء منها» فقط. فعلق محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، قائلا: «عن شىء منها» كانت موجودة فى دستور 1923. فتدخل الكاتب ضياء رشوان موضحا: المعنى مختلف تماما بين التجزئة والتنازل، فالتنازل ربما يعنى تنازلا بدون تجزئة، فمثلا قد تعطى الدولة حق احتكار أو الملكية بداخلها، وبالتالى أرى أن يبقى النص كما هو. وهنا اقترح اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، وضع عبارة «لا ينزل عن شىء منها» باعتبارها وردت فى دستور 1923 «وهو أدق فى التعبير». فوافق عمرو موسى على الصيغة، مشيرا إلى أن دستور 1923 كان من أفضل الدساتير، وتلا المادة فى صورتها النهائية، ووافق الأعضاء بالإجماع. ويتبين من المناقشة أن الحوار حول هذا النص لم يتطرق إلى آثاره القانونية أو دوافع إضافته، على عكس ما حدث فى لجنة الخبراء العشرة، بل إن أعضاء لجنة الخمسين استغرقوا أكثر فى خلافات الصياغة، دون طرح تصور عن الجهة التى يخاطبها هذا النص، ودون مناقشة الآثار التى ستترتب عليه، ودون التطرق إلى أمثلة واضحة للتنازل عن جزء من الإقليم أو تجزئته. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
نص المادة 151 ![]() التكرار لتأكيد الحظر فى الجلسة الثامنة للجنة المنعقدة فى 3 أغسطس 2013، بدأ الأعضاء دراسة المادة 145 من دستور 2012 التى تحولت إلى المادة 151 من الدستور الحالى، وهى المادة التى استند إليها بشكل أساسى حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إليها، حيث ذهب الحكم إلى مخالفة الاتفاقية لهذه المادة لتضمنها «تنازلا عن جزء من إقليم الدولة». كانت المادة تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. وتجب موافق المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور». جاء أول الاقتراحات من الدكتور صلاح فوزى، حيث اقترح العودة لنص دستور 1971 باعتباره يفرض قيودا أشد على سلطة الرئيس، وقال فوزى: هذه المادة تقابلها المادة 151 من دستور 1971 والتى فرضت قيودا على المعاهدات المتعلقة بالسيادة أميل للإبقاء عليها، إلاّ أنها أوردت حصرا أنواع المعاهدات كالصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية، فأنا أميل إلى العودة لنص دستور 1971 لأنه يقيد توقيع المعاهدات. واستطرد فوزى: أريد أن أطرح المادة 53 فقرة أخيرة من الدستور الفرنسى التى تقول إن أى معاهدات يترتب عليها تعديل فى الأراضى يجب موافقة السكان عليها، وهنا تدفع إلى استفتاء، وأنا هنا أميل إلى أن المعاهدات الدولية تخضع للرقابة الدستورية، لأنه من الممكن أن تكون هناك مصادقة شعبية أيا ما كانت الأغلبية وتقوم بتطبيق معاهدة وتأتى بموافقة ثلثى البرلمان، ومع ذلك قد تنطوى المعاهدة على مخالفة للدستور. ثم تحدث المستشار حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة الاستئناف آنذاك والنائب المعين بمجلس النواب حاليا، موافقا اقتراح فوزى بالعودة لنص دستور 1971. قال المستشار بسيونى: أوافق الدكتور صلاح بالنسبة للمادة 145 أن المادة 151 من دستور 1971 أكثر انضباطا وأكثر تقييدا لسلطة رئيس الدولة فى إبرام المعاهدات، مع إحكام صياغة المادة، حيث يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات، ثم توجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين، لأن هذه حماية وقيد على سلطة الرئيس فى التصرف فى أموال الدولة وفى أراضى الدولة. ثم اقترح الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، النص الذى سيتم اعتماده فيما بعد والخاص بضرورة استفتاء الشعب على الاتفاقيات والمعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وهو النص الذى يدفع باستخدامه حاليا عددا من المدعين فى قضية «تيران وصنافير». وقال: أرى أن المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة لا يكفى فيها موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ولكن يجب أن يكون هناك استفتاء عليها، ولذلك من الممكن أن أضيف «وتجب موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء على معاهدات الصلح والتحالف، أما فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة بحقوق السيادة فيتعين إجراء استفتاء شعبى أو موافقة الشعب فى استفتاء شعبى». فسأله المستشار على عوض: معنى ذلك أن حقوق السيادة ليست فى الأرض فقط؟ فأجاب د.فتحى فكرى: لا.. مثلما أقول منع تواجد الجيش فى هذه المنطقة، فلابد من موافقة مجلس الشعب والاستفتاء. وأخيرا فإن المحكمة الدستورية هى التى تراقب المعاهدات وهى تقول إنها تراقب المعاهدات التى لا تدخل فى إطار الأعمال السياسية، وسوف يكون لديهم من المرونة أن يقوموا بتكييف المعاهدات المهمة التى تخرج عن نطاق الأعمال السياسية وتخضع للرقابة. وعارضه فى ذلك الدكتور حمدى عمر، الذى طالب بأن «تذكر معاهدات الصلح والتحالف والتجارة على وجه الخصوص، أما المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فهى عبارة مبهمة»، متابعا: «أنا لا أعرف ما هى حقوق السيادة؟ هل هى مثلا انتقاص من مباشرتى لحقوق الانتخاب». وهنا تحدث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب حاليا، موضحا أن «أى شىء يتعلق بحقوق سيادة الدولة على أراضيها لن يكون محل معاهدات» وفقا للنص الذى أضيف إلى المادة الأولى، حيث باتت تنص على أن «مصر دولة ذات سيادة، موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن أى شىء منها». وذكر عبدالعال أنه «يميل إلى رأى د.فتحى فكرى، من أنه لابد من أغلبية الثلثين فى البرلمان بعد موافقة الشعب على هذا النوع من الاتفاقيات فى استفتاء عام». • ممثل «الدستورية» يتحدث ثم تحدث المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك وأحد الممثلين الاثنين للمحكمة باللجنة، مطالبا بإضافة نص مشابه لما أضيف للمادة الأولى، يحظر إبرام أى معاهدة يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهو النص الذى استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكم «بطلان التنازل عن تيران وصنافير». قال المستشار الشناوى: أنا أوافق على المادة وشرط الثلثين أيضا، ولكن توجد نقطة قد أكون تقليديا فيها بعض الشىء، وهو ألا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.. أخاف من عملية الانتقاص من إقليم الدولة.. أريد أن أقول «لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو تنطوى على الانتقاص من إقليم الدولة». واستباقا للتساؤلات عن إصراره على إضافة النص للمرة الثانية فى مادة أخرى، أضاف: «أعرف أنها جاءت فى المادة الأولى، ولكن نريد التكرار عليها، بسبب التجربة المريرة التى عشناها ومازلنا نعيشها، هذه الدولة كافحنا كثيرا لكى نصل لها وخضنا معارك كثيرة، فأنا أريد أن أؤكد فى ذهن الناس وفى ذهن الحاكم بالدرجة الأولى، أيا كان الحاكم، أنه لا يجوز الانتقاص من الإقليم المصرى، أبدا مهما كان، فتكون هذه الإضافة فى المادتين». ووفقا لمصادر بلجنة الخبراء العشرة، رفضت الكشف عن هويتها، فإن الشناوى ــ وباقى الأعضاء ــ كانوا يقصدون الأنباء التى تداولت عن تنازل الإخوان عن سيناء لفلسطين، أو تسكين الفلسطينيين فى جزء منها، وتنازلهم عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان. فعقب المستشار على عوض متسائلا عن الصيغة المقترحة: «ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من إقليم الدولة». فرد المستشار الشناوى: بالنسبة للفقرة الأولى أرى وضع عبارة «وفقا لأحكام الدستور» بدلا من «وفقا للأوضاع المقررة» لأن التصديق على الاتفاقيات يتم وفقا لأحكام الدستور بحيث يوافق مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات المتعلقة بأعمال السيادة. والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة لا يكون لها قوة القانون إلاّ بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب على ذلك، وباقى المادة فى الفقرة الثالثة ألاّ يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، وهذه موجودة، وإضافة عبارة تفيد بأن الحدود ليس فيها تنازل. ثم تحدث المستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية مؤيدا اقتراح المستشار الشناوى أيضا، فقال: «أنا معه بحيث لا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من أراضى الدولة، لماذا؟ لأن الحكم هنا سيكون مختلفا، نحن عندما نقول مظهر من مظاهر السيادة كمسألة قاعدة عسكرية.. هذا نريد فيه استفتاء.. أما الانتقاص من أراضى الدولة فلا يعرض فى استفتاء بل إنه محرم عرضها على مجلس الشعب أو الاستفتاء كقاعدة عامة، وهذه هى قيمة الإضافة». وبذلك ميز ممثلا المحكمة الدستورية بين حالة توقيع اتفاقية تتعلق بحقوق السيادة الخاصة بالدولة، وبين حالة توقيع اتفاقية يترتب عليها الانتقاص من أراضى الدولة، فالحالة الأولى تعرض على استفتاء شعبى، بينما يحظر فى الحالة الثانية عرضها على أى جهة كقيد نهائى. واختتم المستشار على عوض المناقشة بتلاوة النص المقترح للمادة متضمنا حظر إقرار أى معاهدة تنتقص من إقليم الدولة. • إضافة لصيغة اليمين الدستورية وتكشف المناقشات فى موضع آخر، وتحديدا المادة 144 الخاصة بنص القسم (اليمين) الذى يؤديه رئيس الجمهورية لتولى مهام منصبه، الدوافع الآنية التى كانت تدفع اللجنة لاقتراح مزيد من النصوص التى تحظر «التنازل أو التفريط فى أراضى الوطن». فاقترح المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك ووزير الشئون النيابية حاليا، إضافة نص للقسَم يمنع الرئيس من «التفريط فى أراضى الوطن» وبرر ذلك بقوله «الخوف مسيطر على المجتمع فى هذه الأيام، ولابد أن نضمن الحفاظ على استقلال وسلامة الوطن وعدم التفريط فى أراضيه». وعلى ذلك أصبح نص القسَم: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن (ووحدة) وسلامة أراضيه». • لا جديد فى «الخمسين» وفى اجتماعها التاسع والعشرين المنعقد فى 11 نوفمبر 2013 ناقشت لجنة الخمسين المادة 151 التى كانت تحمل رقم 126 فى المسودة التى أعدتها لجنة نظام الحكم، وكانت صياغتها تتضمن مقترحى لجنة الخبراء بحظر توقيع معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة وبإجراء استفتاء على ما يتعلق بحقوق السيادة، نصها كالتالى: «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة». وهذه الصيغة تطابق إلى حد بعيد الصيغة الحالية للمادة، باستثناء بعض التعديلات اللغوية وتعديل علامات الترقيم. ولم يتطرق أى عضو فى اللجنة إلى هذه الإضافة، بل إن المقترح الوحيد الذى قدمته المحامية منى ذو الفقار كان بإضافة كلمة «اتفاقيات» إلى الفقرة الأخيرة من المادة، بحيث لا يجوز إبرام أية معاهدات أو اتفاقيات تخالف الدستور. وقوبل هذا المقترح بالرفض من الدكتور جابر نصار واللواء مجد الدين بركات والسفيرة ميرفت التلاوى، فأكدوا جميعا أن الإضافة لن يكون لها أى قيمة، فقال عمرو موسى إن «هذا الموضوع ليس محل خلاف ونضيع فيه الوقت، وفى الحقيقة تعبير المعاهدات يغطى كل شىء» ثم تم إقرار المادة وإحالتها للجنة الصياغة. المصدر جريدة الشروق المصرية |
|
#4
|
|||
|
|||
|
بدء جلسة نظر الطعن على مصرية «تيران وصنافير» بدأت جلسة المحكمة الإدارية العليا، لنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير». كما بدء قليل توافد المتضامنين لحضور جلسة نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، المنظورة أمام الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة. وحضر أمام المحكمة الدكتور عبد الجليل مصطفى، أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، الكاتب الصحفي كارم يحيى، السفير معصوم مرزوق القيادي بحزب التيار الشعبي، خالد البلشي وكيل مجلس نقابة الصحفيين، وعدد كبير من الفضائيات، فضلًا عن عدد من المحامين المتضامنين. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
وثيقة لاجتماع مجلس الأمن عام 54
تؤكد مصرية «تيران وصنافير»: الجزر مملوكة حصريا لمصر وجزء لا يتجزأ منها ![]() |
|
#6
|
|||
|
|||
|
محامي الحكومة يتقدم بـ20 حافظة في قضية «تيران وصنافير».. ويطعن على ما ورد بحكم القضاء الإداري: لم يرد في الاتفاقية لفظ التنازل قال محامي الحكومة بعد بدء جلسة استكمال نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إنه سيتقدم للمحكمة بـ 20 حافظة للتأكيد على سعودية الجزيرتين. وتقدم المحامي بقرار لمجلس الوزراء المصري عام ١٩٩٠، ووثيقة أذنت بها السعودية للجامعة المصرية بزيارة علمية للجزيرتين عام ١٩٣٤، وخطابات من الخارجية المصرية للجامعة بإيذان يفيد موافقة الحكومة الحجازية بعمل استطلاع جيولوجي للجزر المصرية، مشيرًا إلى وجودها بدار المحفوظات. وشملت الحافظة الثالثة التي تقدم بها محامي الحكومة بصور من أعداد الجريدة الرسمية المنشور فيها أحكام المحكمة الدستورية، ثم انتقل لمستند سبق تقديمه وهو صورة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الأخيرة. وطعن محامي الحكومة على قواعد تداخل شخصيات عامة بالقضية، مؤكدًا أن تدخل ١٨١ اسمًا في القضية الأولى لم يكن سليمًا، طاعنًا على قبول الأسماء بدون تحقق. كما تقدم المحامي بمذكرة للطعن على الحكم وما ورد فيه من حديث عن التنازل عن الجزر، مؤكدًا أن اتفاقية إعادة تعيين الحدود لم يرد فيها أي لفظ عن التنازل. |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مصرية, المحكمة, تيران, صنافير, وحكمت |
|
|