|
منتدى الوسائل التعليمية والأنشطة والأبحاث المدرسية لجميع المراحل التعليمية (إبتدائي - إعدادي - ثانوي) |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
ننشط لنبدع المطريه القاهره
الخميس الموافق 2016/8/11 ادارة المطريه التعليميه مركز المستقبل للتنميه المهنيه بالمطريه ة وتحت عنوان عندما يقرع التجدد بابك افتح له ان الجديد غيرمالوف فقد يكون صديقا او عدوا من يدرى ولاسبيل لمرفة ذلك والسبيل الوحيد للمعرفه هو بالموافقه على الجديد وبالتالى الادارك والخوف ان التجدد لاينبع من داخلك بل من المحيطوهو ليس جزاءمنك ان ماضيلك من المحك ليس للجديد استمراريه معك وبالتالى الخوعف فقدعشت بطريقه معينه وكان هدفنا اليوم التغيير لملاحقةمشكلات التعلم النشط والتقويم الشاملمع المعلمين والتلاميذى واوليارالامور اثناء التطبيق ادى الى عدم تحقيق اهداف التقويم الشامل وجعلت الانشطه ورقيه وليست حقيقيه وعدم كفاءة المعلم فى تطبيق التعلم النشط ولكن اصبح تالمعلم الان يناقش قصة تقييم الا نشطه التعاونيه زى المشروعات الاستقصاء واكدعلام على قراء ة الكتاب ومراجعة نماذج الاجابه طبقا لمعايير ومناقشه ووتواصل من الحاضرين مع علام حورات ساخنه وحمدى يتفاعل مع الحاضرين انتظرووووونا والختام محمود وحمدى بالتوفيق
__________________
مع اطيب التمنيات القلبيه بالتفوق والدعاء للولدين بالمغفره والرحمه ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا نبيل رضا محمد |
#2
|
||||
|
||||
ننشط لنبدع مع نبيل رضا
بعض الاسترتيجيات للتعلم النشط
__________________
مع اطيب التمنيات القلبيه بالتفوق والدعاء للولدين بالمغفره والرحمه ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا نبيل رضا محمد |
#3
|
||||
|
||||
ننشط لنبدع مع نبيل رضا
هل تعلم ان
لائحةالجزاءات مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 التي تنص على أن ( كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً ... ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ). ونص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض ). إن المشرع جعل كل خروج علي واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف شخصي .. والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره علي نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة 163 مدني. والخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف في ماله الخاص عن الضرر المرتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره أو إذا تبين ان العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو تحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً. ( الطعن رقم 1082 لسنة 43 ق جلسة 5 نوفمبر 2000 صـ 57:62 )
__________________
مع اطيب التمنيات القلبيه بالتفوق والدعاء للولدين بالمغفره والرحمه ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا نبيل رضا محمد |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ننشط لنبدع مع نبيل رضا |
|
|