اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-06-2016, 03:17 AM
الصورة الرمزية محمد محمود بدر
محمد محمود بدر محمد محمود بدر غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,386
معدل تقييم المستوى: 39
محمد محمود بدر is just really nice
افتراضي

ومن حيث إن الإقليم البرى للدولة يشمل الإقليم القارى الذى يشكل جزءاً من قارة من القارات كما يشمل الجزر التى تتبع الدولة , والجزيرة رقعة من الأرض تتكون طبيعياً وتحاط بالماء من جميع الجهات وتعلو عليه ، أما الإقليم البحرى للدولة فيشمل المياه الداخلية للدولة والبحر الإقليمى , وقد وضعت اتفاقية قانون البحار – الموقعة فى مونتيجوبى بجاميكا بتاريخ 10/12/1982 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بالموافقة عليها ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/5/1985 – ولها قوة القانون فى مصر – قواعد تحديد وقياس البحر الإقليمى ، وأعطت المادة (3) لكل دولة الحق فى أن تحدد عرض بحرها الإقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساس ، وبينت فى المادة (5) أن خط الأساس العادى هو حد أدنى الجَزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسمياً من قبل الدولة الساحلية ، وخطوط الأساس المستقيمة هى خطوط مستقيمة تصل بين نقاط مناسبة حيث يوجد فى الساحل انبعاج عميق وانقطاع أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل أو على مسافة قريبة منه ، وذلك على التفصيل الوارد بالمادة (7) من الاتفاقية , ولكل جزيرة تتبع دولة من الدول خط أساس يقاس منه البحر الإقليمى باعتبارها جزء من إقليم الدولة وتنص المادة (15) من الاتفاقية المشار إليها على أن : ( حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة لا يحق لأى من الدولتين فى حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك أن تمد بحرها الإقليمى إلى ابعد من الخط الوسط الذى تكون كل نقطة عليه متساوية فى بعدها عن اقرب النقاط على خط الأساس الذى يقاس منه عرض البحر الإقليمى لكل من الدولتين غير أن هذا الحكم لا ينطبق حيث يكون من الضرورى بسبب سند تاريخى أو ظروف خاصة تعيين حدود البحر الإقليمى لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم ) ولم تتضمن تلك الاتفاقية عند تحديد حدود البحر الإقليمى بين دولتين أو أكثر ما يجبر دولة على التنازل عن جزء من إقليمها البرى – ومنه الجزر- إلى دولة أخرى لان الاتفاقية تسرى على البحار وليس على الإقليم البرى للدولة , وإذا ما تضمن اتفاق بين دولتين ولو كان ينظم حدود البحر الإقليمى بينهما نصاً خاصاً بالتنازل عن جزء من الإقليم البرى لدولة إلى دولة أخرى فان هذا التنازل لا صلة له بتحديد البحر الإقليمى ولا باتفاقية قانون البحار ، وإنما هو فى حقيقته عمل يتعلق بالتنازل عن جزء من الإقليم البرى للدولة وبتعديل الحدود البرية للدولة ، وقد تضمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقع فى ابريل 2016 تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء المرفق صورته بملف الدعوى ، وتتعرض المحكمة لبيان مدى مشروعية التوقيع على الاتفاق المتضمن التنازل وفقا للقانون الداخلى فى مصر .
ومن حيث إن المدعيين قدما إلى المحكمة الوثائق والمستندات المشار إليها فى وقائع الدعويين والتى استدلا بها على أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية ، وجزء من إقليم الدولة المصرية والتمسا الحكم لهما بطلباتهما استناداً إلى ذلك ، بينما غيبت جهة الإدارة المدعى عليها نفسها عن الدفاع الموضوعى عن الاتفاق الذى وقعت عليه واعتصمت بالصمت فى هذا المجال وتمترست خلف الدفع الذى ابدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى , وإذا كان من الجائز للأفراد فيما بينهم أن يلجأوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية فان ما يجوز للأفراد فى هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة لأنها لا تقوم على شان شخصى ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام فى كل عمل تأتيه حين تختصم أو تختصم أمام القضاء ، لا سيما حين يتعلق النزاع بشان وطنى يمس كل مصرى ويتصل بتراب الوطن وهو ما كان يستوجب الهمة فى الدفاع لإظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية هى جزء من السلطة الوطنية وأمام شعب مصر صاحب السيادة والذى تعمل باسمه كل سلطات الدولة .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24-06-2016, 03:21 AM
الصورة الرمزية محمد محمود بدر
محمد محمود بدر محمد محمود بدر غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,386
معدل تقييم المستوى: 39
محمد محمود بدر is just really nice
افتراضي

ومن حيث إن المحكمة فى تناولها لسند كل من الدعويين الماثلتين , والمتمثل في مصرية جزيرتى تيران وصنافير وما أثاره المدعيان من عدم مشروعية التوقيع على الاتفاقية المتضمنة تنازل الحكومة المصرية عنهما فإنها تفرق فى المستندات المودعة من المدعيين بين المصدر الرسمى الذى يعبر عن ارادة السلطات الوطنية المصرية الرسمية والذى يتمثل فى القوانين والاتفاقات الدولية التى ابرمتها الحكومات المصرية المتعاقبة و اللوائح والقرارات الإدارية ويلحق بها المراجع الرسمية الصادرة من جهة إدارية من جهات الدولة وبين المراجع غير الرسمية التى لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية لصاحبها أو لأصحابها ، ولن تعول المحكمة إلا على المصادر والمراجع الرسمية دون المراجع الخاصة وغير الرسمية , كما أنها ستعول على قرارات المنظمات الدولية , وتؤكد المحكمة فى هذا الشأن على حقيقة لاسبيل إلى إغفالها ، وهى أن ارض الوطن ملك للأمة المصرية كلها وانها لا تسجل فى الشهر العقارى كعقارات الأفراد وإنما سجلت فى سجل التاريخ وأنه لا يقبل فى اثباتها شهادة شاهد أو شهود قد يضلوا أو ينسوا .
ومن حيث إن مصر دولة منذ أكثر من خمسة الاف عام فى موقعها المعلوم للكافة وزادت مساحتها فى اوقات قوتها إلى ما حولها من أراضى كما تعرضت لغزو أو احتلال واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود فى أى وقت وظل إقليمها متميزا فى كل مراحل التاريخ وارتبطت سيناء وجزيرتى تيران وصنافير والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر بمصر ارتباط الجزء بالكل ، وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية على جزيرتى تيران وصنافير ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحى وتضمنت اللائحة المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة فى 3 يناير 1881 فى المادة (10) ( ضبط وربط ما يتعلق بالصحة البحرية والكورنتينات فى السواحل المصرية الممتدة على البحر الابيض المتوسط والبحر الأحمر وفى الحدود الارضية من جهة الصحراء تحال على عهدة نظار مكاتب الصحة …) وعددت المادة (12) مكاتب الصحة من الدرجة الأولى ومنها ( مكتب حوض السويس ومحطة عيون موسى ومكتب الوجه المجعول مؤقتا فى الطور….. ) كما طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 ابريل سنة 1884 وقد نصت المادة (1) منها على أن ( سواحل البحر المالح والحدود الفاصلة بين القطر المصرى والممالك المجاورة تعتبر خطاً للكمارك) , كما تضمنت المادة (2) من تلك اللائحة أن (… تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة عشرة كيلو مترات من الساحل …..) حيث وقعت الجزيرتان فى نطاق تطبيق لائحة الجمارك , وتضمنت الاتفاقية الموقع عليها والمتبادلة فى رفح فى 3 شعبان سنة 1324 هجرية الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية (تركيا) ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشان تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز و متصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا النص فى المادة (1) على أن ( يبدأ الخط الفاصل الاداري كما هو مبين بالخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية من راس طابه الكائنة على الساحل الغربي لخليج العقبه ويمتد إلى قمة جبل فورت ماراَ على رؤوس جبال طابه …… إلى شاطىء البحر الأبيض المتوسط ماراً بتلة خرائب على ساحل البحر ) وقد أصبح الخط الإدارى المشار إليه هو خط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين ، ولم تتضمن الاتفاقية المشار إليها أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية , كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيداً عن المنطقة التى ورد الاتفاق بشأنها , كما تضمن كتاب أطلس ابتدائى للدنيا لاستعماله فى المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية فى مصر و المطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذى اطلعت المحكمة على اصله وأرفق بملف الدعوى صورة من خريطة مصر الواردة به وتضمنت جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية , والثابت من صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 2/6/1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطنى والخريطة المرفقة به رداً على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم اعاقة تحركات القوات البريطانية التى ستجرى مناورة حرب فى خليج العقبة ، وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات فى مضيق تيران وعلى جزء من جزيرة تيران ، وقد تضمن الكتاب الاشارة إلى الإجراءات التى اتخذت فى سبيل ذلك ، وهو الأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية اخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 24-06-2016, 03:27 AM
الصورة الرمزية محمد محمود بدر
محمد محمود بدر محمد محمود بدر غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,386
معدل تقييم المستوى: 39
محمد محمود بدر is just really nice
افتراضي

كما أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 19/1/1950 إلى السفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وانشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة , كما أن الثابت من صورة كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك (ملك مصر والسودان) إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير سنة 1950 برقم ع 12/3/11 (1845) رداً على كتابه فى شان تموين قوات سلاح الحدود الملكى الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير، وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير والثابت من صورة كتاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ 26/2/1950 رداً على كتاب الوزارة بشان ملكية جزيرة تيران انه تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية , كما تضمن كتاب وكيل وزارة المالية المصرية رقم 219-1/4 فى فبراير سنة 1950 فى شان الرد على السؤال حول جزيرة تيران ، أن مجموعة خرائط القطر المصرى الطبعة الأولى لسنة 1937 قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما ، وختم كتابه بان جزيرة تيران- محل السؤال- تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية ، وقد ارفقت صورة من هذا الكتاب ، و من الكتب المشار إليها بالمستندات المقدمة من المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق , كما تضمــــــــــن الكتــــــاب الصــــــــــــــادر من وزارة المــــــــــالية سنة 1945 باســــم مسح لمصر- سجــــــــلاً بأسمــــــــــــــاء الأمـــــــــــــاكن- survey of Egypt – index to place names اسم تيران فى صفحة 46 وفقا للثابت من حافظة المستندات التى أودعها المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق بجلسة 7/6/2016 بعد ان اطلعت المحكمة على اصل الكتاب , كما صدر المرسوم بشان المياه الإقليمية للمملكة المصرية بتاريخ 15/1/1951 ونشر فى الوقائع المصرية فى 18/1/1951 والذى نص فى المادة (4) على أن: (تشمل المياه الداخلة فى اراضى المملكة : أ-………… ب-………..ج- المياه بين البر وبين أى جزيرة مصرية لا تبعد عن البر أكثر من اثنى عشر ميلاً بحرياً د- المياه التى بين الجزر المصرية التى لا يبعد احداها عن الأخرى باكثر من اثنى عشر ميلاً بحرياً ) ونص فى المادة (5) على أن : ( يقع البحر الساحلى للمملكة فيما يلى المياه الداخلية للمملكة ويمتد فى اتجاه البحر إلى مسافة ستة اميال بحرية ) وطبقاً لهذا المرسوم فان المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران و سيناء مياه داخلية مصرية , و تم مد البحر الاقليمي الى مسافة 12 ميلا بحريا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1958 ، ومنذ منتصف القرن العشرين شهدت الجزيرتان أحداثاً ملأت الدنيا وشغلت الناس حيث فرضت مصر حصاراً بحرياً على إسرائيل ومنعتها من المرور فى مضيق تيران ، واثير الموضوع فى منظمة الامم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على جزيرة تيران وبان المضيق يعد مياها داخلية مصرية ، كما احتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1956 و صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1956 متضمناً مطالبة إسرائيل بالانسحاب ، وانسحبت إسرائيل فى بداية عام 1957 من الأراضى المصرية التى احتلتها ، ومعلوم أن عدوان 1956 وقع على الأراضى المصرية دون غيرها من الدول العربية ، كما قبلت مصر وجود قوات الطوارئ الدولية في اطار ممارسة حقوقها في السيادة على الأراضي المصرية ، واحتلت إسرائيل سيناء وجزيرتى تيران وصنافير عام 1967 ، ثم وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1979، وقد تضمنت هذه الاتفاقية انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ، وأن تستانف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية ، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية ذاتها الاتفاق بين البلدين على حق الملاحة و العبور الجوي عبر مضيق تيران , وطبقاً للبرتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلى وترتيبات الأمن والخريطة المرفقة به والملحق بالاتفاقية ، فان جزيرتى تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج) , وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشان الموافقة على اتفاقية قانون البحار التى وقعت فى مونتيجوبى بجاميكا بتاريخ 1/12/1982 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 4/5/1995 وتضمن موافقة مصر على الاتفاقية ونص فى المادة الثانية منه على أنه ( حفاظاً على المصالح الوطنية المصرية سترفق جمهورية مصر العربية مع وثيقة تصديقها إعلانات حول الموضوعات التالية إعمالا للمادة 310 من الاتفاقية : 1- …. 5- إعلان بشان المرور فى مضيق تيران وخليج العقبة. 6-…..) وتضمن الإعلان المشار إليه أن ( جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية واعمالا لحكم المادة 310 منها تعلن: أن ما ورد فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية المبرمة عام 1979 من نص خاص بالمرور فى مضيق تيران وخليج العقبة يسير فى إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانونى لمياه المضيق ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظام دولة المضيق ) ويستفاد من هذا الإعلان أن مصر تمسكت بان مضيق تيران مضيق وطنى ، وان الأرض التى تقع على جانبيه سواء فى سيناء أو فى جزيرة تيران هي ارض مصرية خاضعة لسيادتها . وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 و مرفقاته تحديد خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية ، و بحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الاقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران و صنافير . كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 المنشور فى الوقائع المصرية فى 21/3/1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران ونص فى المادة (1) على أن : ( تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب لسنة سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير )
  • وصدر قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 4/5/1982 وينص فى المادة (2) منه على أن : ( تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء)
  • وصدر قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11/5/1982 والذى اشار فى ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونص فى المادة ( 1) على أن : ( يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة انواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء : ج – منطقة جزيرة تيران)
  • وصدر قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/6/1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء ( خليج العقبة ) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى راس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها .
  • وصدر القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شان المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الايضاحية أن : ( … 2- من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة …. )
  • وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/11/1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة راس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء .
  • وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/8/1996 متضمناً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شان المحميات الطبيعية .
  • كما صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/1/1978 بشان تحديد المناطق الاستيراتجية ذات الاهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها وتضمن البند (6/د) من الشروط العامة الملحق بهذا القرار ، ” تعتبر المياه الاقليمية وبعمق 20 كم من الساحل وكذا الجزر الواقعة في هذه المساحة مناطق استيراتيجية يلزم تصديق القوات المسلحة علي أي مطالب أو مشروعات بها ” وقد خضع لأحكام هذا القرار جزيرتي تيران وصنافير
  • كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء و تضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء ، كما تضمن شرحاً لخصائص الجزيرتين ومساحة كل جزيرة . و صدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية امن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/2/2015 وينص فى المادة (1) منه على أن : ( ينشأ بمديرية امن جنوب سيناء قسم ثان شرطة شرم الشيخ …. يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى : ….جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادى مرسى بريكه ….) .وصدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16/3/2015 والذى ينص فى المادة (1) على أن : ( ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلا من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ …. يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى : ….. جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادى مرسى بريكه ….)
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24-06-2016, 03:31 AM
الصورة الرمزية محمد محمود بدر
محمد محمود بدر محمد محمود بدر غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,386
معدل تقييم المستوى: 39
محمد محمود بدر is just really nice
افتراضي

ومن حيث أنه فضلاً عما سبق تفصيله من اعتبارات قانونية وتاريخية تثبت مصرية الجزيرتين ، فإن الواقع الحاصل علي الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس علي الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك أحد لدرجة أن مصر ضحت بدماء ابنائها دفاعاً عن الجزيرتين وهو ما يفصح افصاحاً جهيراً عن أنهما أراض مصرية .
ومن حيث إنه نزولاً علي كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كلاً من جزيرة تيران وجزيرة صنافير ارضاً مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر ، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية ، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة ، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية ، كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقاً للمعايير المستقر عليها فى القانون والقضاء الدوليين، وتبعاً لذلك يحظر التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 151 ) من الدستور الحالي التنازل عنهما. ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 والتى تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة انهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك علي الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية ، لان ترسيم الحدود البحرية مع دولة لا يتصل إقليمها البرى مع الإقليم البرى المصرى لا يجوز أن يمتد اثره إلى أى جزء من الإقليم البري المصرى الذى يشمل جزيرتى تيران وصنافير ، وبناء عليه يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار و اخصها استمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى للدولة المصرية وضمن حدودها واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما باى شكل لصالح دولة أخرى ، وان تظل المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياها داخلية مصرية ، وكذلك المياه التى تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياها داخلية مصرية ، واستمرار مضيق تيران واقعاً داخل الأراضى المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولى والاصول الدبلوماسية المتبعة فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الفصل فى الدعويين يغنى عن الفصل فى الطلب الإحتياطى للمدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24-06-2016, 03:32 AM
الصورة الرمزية محمد محمود بدر
محمد محمود بدر محمد محمود بدر غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,386
معدل تقييم المستوى: 39
محمد محمود بدر is just really nice
افتراضي

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
أولا : برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما.
ثانيا: بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf حيثيات-الحكم.pdf‏ (537.1 كيلوبايت, المشاهدات 62)
نوع الملف: pdf نص-مرافعة-خالد-على-فى-تيران-وصنافير.pdf‏ (1.47 ميجابايت, المشاهدات 13)
نوع الملف: pdf تقرير-مفوضين-قضية-تيران-وصنافير.pdf‏ (4.01 ميجابايت, المشاهدات 17)

آخر تعديل بواسطة محمد محمود بدر ، 24-06-2016 الساعة 03:41 AM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 24-06-2016, 03:42 AM
الصورة الرمزية محمد محمود بدر
محمد محمود بدر محمد محمود بدر غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,386
معدل تقييم المستوى: 39
محمد محمود بدر is just really nice
افتراضي

لحظة نطق القضاء الإداري ببطلان مشروع ترسيم الحدود بين مصر والسعودية‬‎




https://www.youtube.com/watch?v=1SY5...fb&app=desktop

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
مصرية, المحكمة, تيران, صنافير, وحكمت


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:41 PM.