اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-10-2014, 01:17 PM
mena gerges123456 mena gerges123456 غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,400
معدل تقييم المستوى: 16
mena gerges123456 is on a distinguished road
Exll كما وعت لكم من قبل بالدليل المستشار نبيل فزيع يوكد

http://consulting.alamontada.com/t47-topic
  #2  
قديم 05-10-2014, 06:17 AM
nabamhamed nabamhamed غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 755
معدل تقييم المستوى: 15
nabamhamed is on a distinguished road
افتراضي

موضوع: استشارة قانونية في قانون الكادرالمعلم 155 لسنه 2007 الثلاثاء مايو 13, 2014 4:28 pm
كنت معلم مكافاة شاملة بالعقد تعيين بصفة موقتة منذ 1/2/2006
ثم اتسكننا علي كادر المعلم في 1/7/2008 علي درجة معلم مساعد
وصدر قرار تعيني في وظيفة معلم في 14/2/2011
راحت الادارة التعليمية بسوهاج لما اخذت معلم اعطت لي بداية الربط الدرجة دون الاحتفاظ بالمكافاه الشماملة السابقه لي

ويوجد في قانون الكادر 155 لسنه 2007
المادة 89 فيها عبارة بتقول الاتي
مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقررة للوظائف المنقولين اليها

مامعني هذه العبارة وتطبق علي اي مرحله وظيفيه من التاريخ اعلاه عليا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نبيل فزيع
Admin


عدد المساهمات: 59
تاريخ التسجيل: 08/07/2013


مُساهمةموضوع: رد: استشارة قانونية في قانون الكادرالمعلم 155 لسنه 2007 الجمعة مايو 16, 2014 1:59 am
تحياتى يا استاذ/ مينا
تنص المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنه 2007 على انه:
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم
ومقداره 50% من الأجر الأساسي ، مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور
تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل
اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحددة
بة من الأجر الاساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات
الشغل والاعتماد المقرر لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها
ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها .
1- معنى الفقرة الاخيرة الاحتفاظ بذات الاجور التى كانوا يتقاضونها حتى لو زادت تلك الاجور عن الاجر المحدد للوظيفة المنقولين اليها .
2- يمكنك اقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة وستحصل على كل الاجر الذى كنت تتقاضاه .
للمزيد
المستشار القانونى
نبيل فزيع المحامى
01222502940
  #3  
قديم 26-09-2015, 03:36 AM
ihapt ihapt غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 31
معدل تقييم المستوى: 0
ihapt is on a distinguished road
افتراضي

شكرا جدا للمجهود
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:17 PM.