اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-06-2015, 11:17 PM
تسلم الايادي 1 تسلم الايادي 1 غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 331
معدل تقييم المستوى: 11
تسلم الايادي 1 is on a distinguished road
New انفراد.. «الشروق» تنشر نص مشروع قانون «منع حل البرلمان»

• المشروع الجديد يجمع بين تحرير «الدستورية» من المواعيد الملزمة واستمرار مجلس النواب رغم الطعون

• قسم التشريع: المشروع يتيح التأنى قبل الحكم ويدعم استقرار السلطة التشريعية ويسمح بإتمام خارطة الطريق

• استمرار «المواعيد الملزمة» للفصل فى دعاوى دستورية قانون انتخابات الرئاسة فقط

حصلت «الشروق» على نص مشروع القانون الذى أعده قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، بناء على طلب من الحكومة، بشأن منع حل مجلس النواب نهائيا فى حالة صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات النيابية، والذى انفردت «الشروق» بنشر تفاصيله يومى الجمعة والسبت الماضيين.

وتبين أن المشروع جمع بين هذه الفكرة، وفكرة المشروع الآخر الذى وافقت عليه الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بتحرير المحكمة من المواعيد المختصرة والملزمة للفصل فى الطعون المرتبطة بنصوص قوانين الانتخابات، إلا أن قسم التشريع ارتأى فى مشروعه الإبقاء على المواعيد المختصرة التى نص عليها القانون 26 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

والمشروع الجديد عبارة عن تعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على النحو التالى:

ــ المادة الأولى تختص بسرعة الفصل فى الدعاوى الدستورية المتعلقة الانتخابات الرئاسية فقط، والتعامل مع الدعاوى المتعلقة بالانتخابات النيابية شأنها شأن الدعاوى الدستورية الأخرى، مما يعنى إمكانية إصدار الأحكام ببطلان قوانين الانتخاب بعد انعقاد البرلمان، وتنص هذه المادة على أن: «يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 44 مكرر«1» (المادة التى استحدثها القانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور) النص الآتى: استثناء من أحكام المواد 29، 35، 37، 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر فى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، فتسرى بشأنها الأحكام الآتية».
وأبقى المشروع على باقى الأحكام الواردة فى القانون 26 لسنة 2014 والتى من شأنها الإسراع فى إيداع دعاوى بطلان نصوص بقانون الانتخابات الرئاسية خلال 3 أيام من صدور قرار إحالة الدعوى من محكمة الموضوع، وأن تحدد محكمة الموضوع أجلا لا يجاوز 3 أيام للمدعى إذا صرحت له برفع الدعوى الدستورية، وأن يتم إعلان الخصوم بالدعوى خلال 3 أيام، وأن تودع المذكرات والرد والتعقيب عليها خلال ما مجموعه 6 أيام، وأن يحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال 3 أيام، وأن تفصل المحكمة الدستورية فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة.

وهذه المواعيد المختصرة هى التى اتبعتها المحكمة خلال نظرها الدعاوى المرفوعة بعدم دستورية نصوص قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فى فبراير الماضى، والتى نتج عنها الحكم ببطلان تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات.

وبرر قسم التشريع رؤيته فى استمرار اتباع هذه المواعيد المختصرة مع الانتخابات الرئاسية فقط بأنه «من واقع تقدير المسئولية الوطنية، فإن استقرار منصب رئيس الجمهورية يحتم أن تحسم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية بسرعة فائقة، ضمانا لسلامة واستقرار المنصب الرئاسى، الذى لا يتحمل الخضوع للقواعد العامة فى المواعيد والإجراءات المقررة فى قانون المحكمة الدستورية، كما لا يتحمل إجراء الانتخابات إلاّ على أسس موثوق فى سلامتها من الناحية الدستورية».

وجوهر حيثيات القسم فى هذا السياق هو التمييز بين طبيعتى منصب الرئيس والبرلمان وتشكيلهما وعدد مقاعدهما، فالسلطة التشريعية هيئة ذات تشكيل جماعى مكونة من مئات الأعضاء، ولا يبطل تشكيله لمجرد بطلان مقعد أو بعض المقاعد، عكس المنصب الرئاسى الواحد الذى يقتضى استقراره سرعة فى الفصل فى دستورية اختياره وتحصينا للقرارات المرتبطة بمشروعية انتخابه، وهى ذات الأسباب التى أدت فى الوثائق الدستورية المتعاقبة إلى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية مقابل السماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات النيابية.

ــ أما المادة الثانية من المشروع فهى الخاصة بمنع حل مجلس النواب نهائيا حتى إذا صدر حكم بعد انعقاده ببطلان بعض نصوص انتخابه، وتنص على أن:«تضاف فقرة رابعة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه نصها الآتى: «وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان انتخابات مجلس النواب، فلا يسرى أثر هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها، وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض».

وأكد القسم فى معرض شرحه لهذه المادة أن من الأسباب التى دعت مجلس الوزراء إلى اقتراحها«الحفاظ على سلامة إجراءات عضوية المجالس النيابية، فلا يكون أمر استقرارها وسلامة بنيانها مزعزعا أو مرهونا بوجود دعاوى دستورية لم ينحسم أمرها، ويصبح مصيرها معلقا على نتيجة الفصل فيها».

وأشار إلى أن «الواقع العملى أسفر عن ملاحظة أن المدد المختصرة لمواعيد الفصل فى الدعاوى الدستورية بشأن الانتخابات يترتب عليها إرهاق واضح لإجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية، سواء بالنسبة للمتقاضين، أو هيئة المحكمة، أو هيئة المفوضين بها، لاسيما أن بعض الدعاوى الدستورية تحتاج بطبيعتها ولتشعب موضوعاتها وتشابكها إلى مزيد من الوقت فى الدراسة والفحص».

وأوضح القسم أن «مقترح مجلس الوزراء له آثار إيجابية عديدة، فهو يتيح ـــ من جانب أول ــ للمحكمة الدستورية أن تتأنى فى الفحص والدراسة والحكم، فتصدر أحكامها فى الوقت المناسب الذى تقدره، ومن جانب آخر يسمح بوجود سلطة تشريعية قائمة بمهامها فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، ويحقق استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، ويسمح بإنهاء خارطة الطريق باستكمال مؤسسات مصر الدستورية حتى نهاية مدتها المقررة دستوريا».

ويمثل هذا المشروع الذى وضعه قسم التشريع حالة نادرة غير مسبوقة فى العقود الأخيرة من مشاركة قسم التشريع فى وضع مشروعات القوانين بناء على طلب الحكومة، وليس فقط مراجعتها وموافاة الحكومة بالملاحظات، حيث اتخذ مجلس الوزراء والقسم هذه الخطوة بناء على المادة 63 من قانون مجلس الدولة التى تنص على أن «على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحية، أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته (ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات)».

وذكر القسم فى خطابه المرفق بالمشروع أنه «فى ضوء طلب مجلس الوزراء رأى قسم التشريع فى اقتراح تلافى إمكانية حل مجلس النواب، فإن الحكومة تكون قد عهدت إلى القسم بإعداد مشروع قانون بهذا المضمون، ولا يوجد ما يحول دستوريا دون ذلك».


http://www.shorouknews.com/mobile/ne...a-b5ffdbf855d7
__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24-06-2015, 11:43 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

شكرا جزيلا وبارك الله فيك
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:24 PM.