اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا

محمد ﷺ نبينا .. للخير ينادينا سيرة سيد البشر بكل لغات العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-06-2015, 12:56 AM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
العمر: 61
المشاركات: 4,132
معدل تقييم المستوى: 15
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي

فضل الهجرة والمهاجر

في
السنة النبوية المطهرة

أ. د. فهمي أحمد عبدالرحمن القزاز






وأما "البَراجم" بفتح الباء الموحدة وبالجيم، فهي مفاصل الأصابع، واحدتها "بُرْجُمة"، وقوله: "فشخَبت يداه"، هو بفتح الشين والخاء المعجمتين؛ أي: سال دمهما، وقيل: سال بقوة.


أما أحكام الحديث، ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن مَن قتَل نفسه أو ارتكب معصيةً غيرها، ومات من غير توبة، فليس بكافر، ولا يُقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عُوقِب في يديه، ففيه رَدٌّ على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضُر، والله أعلم) [24].


قال التوربشتي: هذا الحديث وإن كان فيه ذكر رؤيا أُريها الصحابي للاعتبار بما يُؤَوَّل تعبيره، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم وَلِيَدَيْه فاغفِر) من جملة ما ذكَرنا من الأحاديث الدالة على أن الخلود غير واقع في حقِّ مَن أتى بالشهادتين، وإن قتَل نفسه؛ لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعا للجاني على نفسه بالمغفرة، ولا يجوز في حقه أن يَستغفر لمن وجب عليه الخلود بعد أن نُهِي عنه [25].


5- الهجرة أفضل الإيمان:
فعن عمرو بن عبسة، قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: ((أن يُسلِمَ قلبُك لله عز وجل، وأن يَسلَم المسلمون من لسانك ويدك))، قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: ((الإيمان))، قال: وما الإيمان؟ قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته، وكُتبه ورُسله، والبعث بعد الموت))، قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: ((الهجرة))، قال: فما الهجرة؟ قال: ((تَهجُر السوءَ))، قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: ((الجهاد))، قال: وما الجهاد؟ قال: ((أن تُقاتل الكفارَ إذا لقيتَهم))، قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال:
((مَن عُقِر جوادُه، وأُهرِيقَ دمُه))، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثم عملان هما أفضل الأعمال، إلا مَن عمِل بمثلهما: حجة مبرورة، أو عُمرة)) [26].


قال ابن رجب الحنبلي: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام، وأدخل فيه الأعمال، وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان: هل هما واحد؟ أو مختلفان؟ والمختار: إذا أُفرِد كلٌّ من الإسلام والإيمان بالذِّكر، فلا فرق بينهما حينئذٍ، وإن قرَن بين الاسمين كان بينهما فرقٌ" [27].


6- الهجرة من خمس أوامر أمَر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمته:
فعن زيد بن سلام، عن جده مَمطُور، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراه أبا مالك الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وأنا آمُركم بخمس، آمركم بالسمع والطاعة، والجماعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيْدَ شبرٍ، فقد خلع رِبْقة الإسلام من رأسه، ومن دعا دعوى الجاهلية، فهو جُثاء جهنَّمَ))، قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلَّى؟ قال: ((نعم، وإن صام وصلى، ولكن تسمَّوا باسم الله الذي سمَّاكم عباد الله المسلمين المؤمنين)) [28].


7- صاحب الهجرة يُقدَّم في الإمامة عند صلاة الجماعة:
فعن أَوْس بن ضَمْعَج، يقول: سمعت أبا مسعود، يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمُهم قراءةً، فإن كانت قراءتهم سواءً، فليَؤُمَّهم أقدمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فليَؤْمَّهم أكبرهم سنًّا، ولا تَؤُمَّنَّ الرجل في أهله، ولا في سلطانه، ولا تجلِس على تَكرِمته في بيته، إلا أن يأذَن لك، أو بإذنه)) [29].


قال العظيم آبادي: "هذا شاملٌ لمن تقدَّم هجرةً؛ سواءً كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، أو بعده؛ كمَن يُهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام" [30].


8- الهجرة عملٌ لا مثيلَ له:
فعن كَثير بن مُرَّة أن أبا فاطمة حدَّثه، أنه قال: يا رسول الله، حدِّثني بعمل أستقيم عليه وأعمله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليك بالهجرة، فإنه لا مثلَ لها)) [31].


قل المناوي: أي: "الزم التحوُّل من ديار الكفر إلى ديار الإيمان".


وقال الديلمي: "يريد به الهجرة مما حرَّم الله" [32].


9- المهاجر حقًّا على الله أن يُدخله الجنة:
فعن سَبْرة بن أبي فاكِه، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرُقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذَر دينَك ودينَ آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدَع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتُقاتل فتُ***، فتُنكَح المرأة، ويُقسَّم المال، فعصاه فجاهد))، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فمن فعل ذلك كان حقًّا على الله عز وجل أن يُدخله الجنة، ومَن قُتِل كان حقًّا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرِق كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة، أو وقَصته دابَّته كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة)) [33].


10- المهاجر يُبشَّر ببيت في رَبَض الجنة، وببيت في وسط الجنة:
فعن عمرو بن مالك الجَنْبي، أنه سمع فضالة بن عبيد، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أنا زعيم - والزعيم الحميل لمن آمَن بي، وأسلم وهاجَر - ببيت في رَبَض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمَن بي، وأسلم، وجاهد في سبيل الله، ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى غرف الجنة، من فعل ذلك فلم يدَع للخير مطلبًا، ولا من الشر مهربًا، يموت حيث شاء أن يموت)) [34].


قال السندي: "رَبَض الجنة" بفتحتين في المجمع هو: ما حولها خارجًا عنها، تشبيهًا بأبنية حول المدن، وتحت القلاع، قلت: ينبغي أن يراد ها هنا في طرف الجنة داخلها لا خارجًا عنها، وإلا يلزم المنزلة بين المنزلتين، فليتأمل مطلبًا؛ أي: محل طلب؛ أي: ما من مكان يطلب فيه الخير إلا حضره، وطلب فيه الخير، وأخذ منه حظه مهربًا؛ أي: ما من مكان يهرب إليه من الشر، ويُلجأ إليه، ويُعتصم به للخلاص منه، إلا هرَب إليه واعتصم به" [35].


11- المهاجر في أول زُمرة تدخل الجنة:
فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أُمتي؟))، قال: الله ورسوله أعلم، فقال: ((المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أَوَقَد حُوسِبتُم؟ فيقولون بأي شيء نُحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله، حتى مِتنا على ذلك، قال: فيُفتح لهم، فيَقِيلون فيه أربعين عامًا قبل أن يدخلها الناس)) [36].


12- النهي عن البداوة بعد الهجرة:
فعن عبدالله قال: "آكل الربا، وموكله، وكاتبه إذا علِموا ذلك، والواشمة، والموشومة للحسن، ولاوِي الصدقة، والمرتد أعرابيًّا بعد الهجرة - ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة" [37].


وقال ابن عبدالبر موضحًا ذلك: "ما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا على الهجرة، وإنما كانت البيعة على الإقامة بدار الهجرة، قبل أن يفتح الله على رسوله مكة، وكان المعنى في البيعة على الهجرة الإقامة بدار الهجرة - وهي المدينة - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى يصرفهم فيما يحتاج إليه من غزو الكفار، وحفظ المدينة، وسائر ما يحتاج إليه، وكان خروجهم راجعين إلى دار أعرابيتهم حرامًا عليهم؛ لأنهم كانوا يكونون بذلك مرتدين إلى الأعرابية من الهجرة، ومَن فعل ذلك كان ملعونًا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم...، وأن البيعة على الهجرة توجِب الإقامة بالمدينة، وأن البيعة الأعرابية تخالفها لا توجب الإقامة بالمدينة على أهلها، ويدلك على ذلك أن مالك بن الحويرث وغيره من الأعراب، بايَعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا عنده أيامًا، ثم رجعوا إلى بلادهم..، وممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقام بدار الهجرة، فمن هنا أبَى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقالة بيعته، وفي إباء رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقالة البيعة، دليلٌ على أن من العقودِ عقودًا إلى المرء عقدها وليس له حَلُّها ولا نقضُها، وذلك أن من عقد عقدًا يجب عقده، ولا يَحِل نقضه، لم يَجُز له أن ينقضه، ولم يحل له فسخه، وإن كان الأمر كان إليه في العقد، فليس إليه ذلك في النقض، وليس كل ما للإنسان عقده له فسْخه، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلمأن يقيله بيعته؛ لأن الهجرة كانت مفترضةً يومئذ، كما لم يكن له أن يُبيح له شيئًا حظرته عليه الشريعة إذا دخل فيها، ولزمته أحكامها إلا بوحي من الله، وأما من بعده، فليس ذلك حكمه بوجه من الوجوه؛ لأن الوحي بعده قد انقطع صلى الله عليه وسلم" [38].


وقد لخَّص الحافظ ابن حجر ذلك بقوله وهو يشرح قول البخاري: "قوله: (باب التعرب في الفتنة) التعرب: بالعين المهملة والراء الثقيلة؛ أي: السكنى مع الأعراب بفتح الألف، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها، فيسكن البدو، فيرجع بعد هجرته أعرابيًّا، وكان إذ ذاك محرمًا، إلا إن أذِن له الشارع في ذلك، وقيَّده بالفتنة إشارةً إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن...، وقيل بمنْعه في زمن الفتنة لما يترتب عليه من خِذلان أهل الحق، ولكن نظر السلف اختلف في ذلك، فمنهم من آثر السلامة، واعتزل الفتن؛ كسعد، ومحمد بن مسلمة، وابن عمر في طائفة، ومنهم مَن باشَر القتال وهم الجمهور" [39].


والخلاصة المستنبطة من أحاديث هذا الباب:
1- ليس في سكن البادية إثم من حيث السكن.


2- مَن رجع مرتدًّا إلى البادية، فهو فاعل لكبيرة، وسُمِّي بالردة للتعظيم من أمره وفعْله؛ سواء رجع إليها، أو مكث في موطن هجرته، أو ذهب لغيرهما من الديار، وهذا خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم دون غيره؛ لأن البيعة في زمنه كانت للمقام بالمدينة والدفاع عنها.


3- من رجع إلى البادية بعذرٍ فلا شيء عليه، والله أعلم بالصواب.


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحْبه أجمعين، والحمد لله ربِّ العالمين.
الخاتمة:
بعد هذه الرحلة الممتعة في السنة النبوية للوقوف على فضل الهجرة والمهاجر، تحصَّل لدي اثنتا عشرة فضيلة في هذا الباب، وهي كالآتي:
1- تمنَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون امرأً من الأنصار لولا الهجرة.
2- وقوع أجْر المهاجر على الله، والعبرة بالابتداء؛ سواء أتَم الرحلة، أم لا.
3- هدم الذنوب.
4- مغفرة الذنوب العظام (قتْل النفس ).
5- الهجرة أفضل الإيمان.
6- الهجرة من خمس أوامر أمَر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمته.
7- صاحب الهجرة يقدَّم في الإمامة عند صلاة الجماعة.
8- الهجرة عمل لا مثيلَ له.
9- المهاجر حقًّا على الله أن يُدخله الجنة.
10- المهاجر يُبشر ببيت في رَبَض الجنة، وببيت في وسط الجنة.
11- المهاجر في أول زُمرة تدخل الجنة.
12- النهي عن البداوة بعد الهجرة.


المصادر والمراجع:
1- إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية، بدون طبعة وبدون تاريخ.


2- تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)؛ لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، دار التراث - بيروت، الطبعة: الثانية - 1387 هـ.


3- التعاريف؛ لمحمد عبدالرؤوف المناوي (ت1031هـ)، دار الفكر - بيروت بالاشتراك مع دار الفكر المعاصر- دمشق؛ تحقيق: د. محمد رضوان الداية.


4- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)؛ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبدالكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، عام النشر: 1387 هـ.


5- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ لزين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: السابعة، 1422هـ - 2001م.


6- حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)؛ لمحمد بن عبدالهادي التتوي، أبي الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة: الثانية، 1406 1986.


7- سنن البيهقي الكبرى؛ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبي بكر البيهقي (ت 458هـ)، مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، 1994م؛ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا.


8- سنن النسائي؛ لأحمد بن شعيب أبي عبدالرحمن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الثانية؛ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.


9- شرح النووي على صحيح مسلم؛ ليحيى بن شرف بن مري النووي، أبي زكريا ( 631-676هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1392، الطبعة الثانية، ط: 8.


10- شرح مشكل الآثار؛ لأبي جعفر الطحاوي (238-321هـ)، مؤسسة الرسالة - لبنان/ بيروت - 1408هـ - 1987م، الطبعة: الأولى؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط.


11- شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك (المتوفى: 449هـ)؛ تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م.


12- صحيح ابن خزيمة؛ لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر السلمي النيسابوري، (223-311هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، 1390 -1970م؛ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي.


13- صحيح البخاري؛ لمحمد بن إسماعيل، أبي عبدالله البخاري الجعفي، ضبط وترقيم وفهرسة: الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت 1407 1987م.


14- صحيح مسلم؛ لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري، (206-261هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي.


15- عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته؛ لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبي عبدالرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الثانية، 1415 هـ.


16- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني، (773-852هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ، ط3؛ تحقيق: محب الدين الخطيب، بترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي.


17- فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لزين الدين محمد، عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031هـ)، المكتبة التجارية الكبرى مصر، الطبعة: الأولى، 1356هـ.


18- لسان العرب؛ لمحمد بن كرم بن منظور الإفريقي، (المتوفى 711هـ)، دار صادر، بيروت.


19- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لعلي بن أبي بكر نور الدين الهيثمي (المتوفى 807هـ )، بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر، دار الكتب العلمية، بيروت.


20- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لعلي بن (سلطان) محمد، أبي الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)، دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م.


21- المستدرك على الصحيحين؛ لمحمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم النيسابوري، (321-405هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411 -0 199، الأولى؛ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا.


22- مسند أبي يعلى؛ لأحمد بن علي بن المثنى، أبي يعلى الموصلي التميمي، دار المأمون للتراث، دمشق، (1404- 1984)، الأولى، ط؛ تحقيق: حسين سليم أسد.


23- مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني، (164-241هـ)، مؤسسة قرطبة، مصر.


24- المعجم الكبير؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني (260 - 360هـ)، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الثانية؛ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي.


25- معجم مقاييس اللغة؛ لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبي الحسين (المتوفى: 395هـ)؛ تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.


26- المغني؛ لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، مكتبة القاهرة، (1388هـ - 1968م).


27- مفردات ألفاظ القرآن؛ للحسين بن محمد، أبي القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب الأصفهاني (425هـ)؛ تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار القلم، دمشق، 1996، ط: الأولى.


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربِّ العالمين


[1] فعن محمد بن سيرين، قال: قام رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: أرِّخوا، فقال عمر: ما أرِّخوا؟ قال: شيء تفعله الأعاجم، يكتبون في شهر كذا من سنة كذا، فقال عمر بن الخطاب: حَسَنٌ، فأرِّخوا، فقالوا: من أي السنين نبدأ؟ قالوا: من مَبعثه، وقالوا: من وفاته، ثم أجمعوا على الهجرة، ثم قالوا: فأي الشهور نبدأ؟ فقالوا: رمضان، ثم قالوا: المحرم، فهو منصرف الناس من حَجِّهم، وهو شهر حرام، فأجمعوا على المحرم؛ ينظر: تاريخ الطبري (2 / 389).
[2] صحيح البخاري، باب: لا هجرة بعد الفتح، صحيح البخاري (4 / 75)، (3077)، وهذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[3] قال ابن قدامة: فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب؛ أحدها: مَن تَجب عليه، وهو مَن يقدر عليها - (وهي ما ذكرناه في المتن) - والثاني: من لا هجرة عليه، وهو مَن يَعجِز عنها؛ إما لمرض، أو إكراه على الإقامة، أو ضَعفٍ؛ مِن النساء، والوِلدان، وشَبههم، فهذا لا هجرة عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 98]، ﴿ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء: 99].
ولا تُوصَف باستحباب؛ لأنها غير مقدور عليها، والثالث، مَن تُستحب له، ولا تجب عليه، وهو مَن يَقدِر عليها، لكنه يتمكن من إظهار دينه، وإقامته في دار الكفر، فتُستحب له؛ ليتمكن من جهادهم، وتكثير المسلمين، ومعونتهم، ويتخلص من تكثير الكفار، ومخالطتهم، ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه؛ لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة، وقد كان العباس عمُّ النبي صلى الله عليه وسلم مقيمًا بمكة مع إسلامه؛ ينظر المغني؛ لابن قدامة (9 / 294).
[4] صحيح البخاري، باب: الانتهاء عن المعاصي، (8 / 102)، (6484).
[5] صحيح مسلم، باب: فضل العبادة في الهَرْج، (4 / 2268)، (2948)، وهو من حديث مَعقِل بن يَسار، قال النووي: (المراد بالهَرْج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يَغفلون عنها، ويَشتغلون عنها، ولا يتفرَّغ لها إلا أفراد)؛ شرح النووي على مسلم (18/ 88).
[6] صحيح البخاري، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار))، (5 /31)، (3779).
[7] وهو الثوب الملاصق للبدن؛ يُنظر لسان العرب، (4 / 413).
[8] هو الثوب الذي يكون فوق الشعار، وهو الثوب الذي يُستدفأ به من فوق الشعار؛ يعني أنتم الخاصة والناس العامة؛ يُنظر لسان العرب، (4 / 276).
[9] صحيح مسلم، (2/ 738)، (1061).
[10] شرح النووي على مسلم، (11 / 122).
[11] ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، (1 /385).
[12] يُنظر: فتح الباري؛ لابن حجر، (8 / 51).
[13] صحيح البخاري، باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟ (2 / 42): (1081).
[14] يُنظر: السنن الكبرى؛ للبيهقي، (9 / 25)، (17761)، ومسند أبي يَعلى الموصلي، (5 / 81)، (2679)، والمعجم الكبير؛ للطبراني، (11 / 272)، (11709)، وقال الهيثمي: رجاله ثِقات؛ ينظر مجمع الزوائد، (7: 10).
[15] ينظر: صحيح البخاري (4 / 18).
[16] شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال، (4 / 522).
[17] صحيح مسلم، (1 / 112)، (121).
[18] ينظر: مقاييس اللغة، (6: 30)، ومفردات ألفاظ القرآن، (ص 835)، والتعاريف، (1/740).
[19] يُنظر: لسان العرب، (12 / 603).
[20] التوقيف على مهمات التعاريف، (1 / 740).
[21] شرح النووي على مسلم، (2 / 138).
[22] صحيح مسلم، (1 / 108)، (116)، ومسند أحمد، (23 / 231)، (14982).
[23] يُنظر: شرح مُشكل الآثار، (1 / 185).
[24] شرح النووي على مسلم، (2 / 131).
[25] يُنظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (6 / 2263).
[26] مسند أحمد، (28 / 251)، (17027)، وقال الهيثمي: رجاله ثِقات؛ ينظر: مجمع الزوائد، (1/59).
[27] يُنظر: جامع العلوم والحكم، (1 / 107).
[28] مسند أحمد، (37 / 543)، (22910)، وقال المحقق: إسناده صحيح.
[29] صحيح مسلم، (1 / 465)، (673).
[30] عون المعبود وحاشية ابن القيم، (2 / 204).
[31] سنن النسائي، (7 / 145)، (4167)، وقال الألباني: صحيح.
[32] ينظر: فيض القدير، (4 / 331).
[33] سنن النسائي، (6 / 21)، (3134)، وقال الألباني: صحيح.
[34] سنن النسائي، (6 / 21): (3133)، وقال الألباني: صحيح.
[35] حاشية السندي على سنن النسائي، (6 / 21).
[36] المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم، (2 /80)، (2389)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه"، وقال الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم.
[37] ينظر سنن النسائي، (8 / 147)، (5102)، وقال الألباني: صحيح، ومسند أحمد، (7 / 168)، (4090)، وقال الأرنؤوط: حسن لغيره، صحيح ابن خزيمة، (4 / 8)، (2250)، قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره، صحيح ابن حبان مُحققًا (8 / 44): "ذِكْر لعْن المصطفى صلى الله عليه وسلم الممتنع عن عطاء الصدقة والمرتد أعرابيًّا بعد الهجرة"، (3252)، المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم، (1 / 545)، (1430)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بيحيى بن عيسى الرملي، ولم يُخرجاه".
[38] يُنظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (12 / 226-228).
[39] ينظر: فتح الباري؛ لابن حجر، (13 / 41).
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:26 PM.