اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27-05-2015, 11:58 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 4,135
معدل تقييم المستوى: 14
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي صلاة التطوع


مواضع صفة الصلاة الموضع السادس والخمسون


صلاة التطوع

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

قوله: (وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوَّع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس)[1].

قال ابن رشد: "واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث؟
فقال مالك[2] والشافعي[3]: صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى، يُسلم في كل ركعتين.

وقال أبو حنيفة[4]: إن شاء ثنى، أو ثلث، أو ربع، أو سدس، أو ثمن، دون أن يفصل بينهما بسلام.

وفرق قومٌ بين صلاة الليل وصلاة النهار: فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربع.

والسبب في اختلافهم:
اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)[5].

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وقبل العصر ركعتين[6].

فمن أخذ بهذين الحديثين قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

وثبت أيضاً من حديث عائشة: أنها قالت - وقد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم -: كان يصلي أربعاً؛ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً؛ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً، قالت: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: (يا عائشة، إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي)[7].

وثبت عنه أيضاً من طريق أبي هريرة: أنه قال عليه الصلاة والسلام: (من كان يصلي بعد الجمعة فليصل أربعاً)[8].

وروى الأسود، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات، فلما أسن صلى سبع ركعات[9].

فمن [106أ] أخذ أيضاً بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام.

والجمهور على أنه لا يتنقل بواحدة، وأحسب أن فيه خلافاً شاذاً"[10].

وقال البخاري: "باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن: عمار، وأبي ذر، وأنس، وجابر بن زيد، وعكرمة، والزهري رضي الله عنهم.

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وذكر حديث الاستخارة[11]، وحديث تحية المسجد[12]، وحديث أنس[13]: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، وحديث ابن عمر في الرواتب[14]، وحديث جابر: (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين)[15]، وحديث: صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة[16]، وحديث أبي هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى[17]، وحديث عتبان، وفيه: وصففنا وراءه فركع ركعتين[18]".

قال الحافظ: "قوله: (باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى) أي: في صلاة الليل والنهار.

قال ابن رُشيد:
مقصوده: أن يبين بالأحاديث والآثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث: (مثنى مثنى): أن يسلم من كل ركعتين.

قال الحافظ:
ومراد المصنف بهذه الأحاديث: الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعاً موصولة، واختار الجمهور[19] التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار.

وقال أبو حنيفة وصاحباه[20]: يخير في صلاة النهار بين الثنتين والأربع، وكرهوا الزيادة على ذلك.

وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر حكاية في استدلال من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى)[21] على أن صلاة النهار بخلاف ذلك.

وقال ابن المنير في "الحاشية": إنما خص الليل بذلك؛ لأنه فيه الوتر، فلا يُقاس على الوتر غيره، فيتنفل المصلي بالليل أوتاراً، فبين أن الوتر لا يعاد [106ب] وإن بقيت صلاة الليل مثنى، وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى فيعم الليل والنهار، والله أعلم"[22].

وقال الحافظ أيضاً:
في أبواب الوتر على حديث ابن عمر: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى).

"قوله: عن صلاة الليل في رواية أيوب، عن نافع في (باب الحلق في المسجد): أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها، أو عن الفصل والوصل.

واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعاً، وهو عن الحنفية[23] وإسحاق.

وتعقب: بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح، وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربع، وبأنه خرج جواباً للسؤال عن صلاة الليل، فقيد الجواب بذلك مطابقاً للسؤال، وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به، ففي "السنن" - وصححه ابن خزيمة وغيره - من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعاً: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)[24].

وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة - وهي قوله: (والنهار) - بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها[25]، وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟! وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع: أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بينهن، ولو كان حديث الأزدي صحيحاً لما خالفه ابنُ عمر، يعني: مع شدة اتباعه، رواه عنه محمد ابن نصر في "سؤالاته"، لكن روى ابن [107أ] وهب بإسناد قوي، عن ابن عمر، قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)[26] موقوف، أخرجه ابن عبد البر من طريقه[27].

فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذاً.

وقد روى ابنُ أبي شيبة من وجهٍ آخر عن ابن عمر: أنه كان يصلي بالنهار أربعاً أربعاً[28]، وهذا موافق لما نقله ابن معين.

قوله: (مثنى مثنى) أي: اثنتين اثنتين، وقد فسره ابنُ عمر راوي الحديث.

فعند مسلم من طريق عقبة بن حُريث، قال: قلتُ لابن عمر: ما معنى: مثنى مثنى؟ قال: تُسلم من كل ركعتين[29]، وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى (مثنى): أن يتشهد بين كل ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلاً: إنها مثنى، واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل.

قال ابن دقيق العيد[30]: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل؛ لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ولم يتعين أيضاً كونه لذلك؛ بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف؛ إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها؛ لما فيه من الراحة غالباً وقضاء ما يعرض من أمر مهم، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان.

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل، فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريق الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين)، وإسنادهما على شرط الشيخين[31].

وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل؟
وقال الأثرم، عن أحمد[32] [107ب]: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس.

وقال محمد بن نصر[33] نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، إلا أنا نختار أن يُسلم من كل ركعتين؛ لكونه أجاب به السائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً.

وقد تضمَّن كلامه الرد على الداودي الشارح ومن تبعه في دعواهم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين [ركعتين]...

إلى أن قال: وروى محمد بن نصر المروزي من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: (لا توتروا بثلاث؛ تشبَّهوا بصلاة المغرب)، وقد صححه الحاكم من طريق عبدالله بن الفضل، عن أبي سلمة والأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، وإسناده على شرط الشيخين، وقد صحَّحه ابن حبان والحاكم[34].

ومن طريق مقسم، عن ابن عباس وعائشة: كراهية الوتر بثلاث، وأخرجه النسائي أيضاً[35].

وعن سليمان بن يسار: أنه كره الثلاث في الوتر، وقال: لا يشبه التطوع الفريضة[36].

وروى الحاكم من حديث عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن[37].

وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه، ولفظه يوتر بـ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، و﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: 1]، و﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]، ولا يسلم إلا في آخرهن[38].

والجميع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب: أن يُحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين، وروى محمد بن نصر، عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية: أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب[39]، وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور"[40] انتهى ملخصاً [108أ]. وقال في "الاختيارات": "ويخير في الوتر بين فصله ووصله، وفي دعائه بين فعله وتركه...

إلى أن قال: والتراويح إن صلاها - كمذهب أبي حنيفة[41] والشافعي[42] وأحمد[43] - عشرين ركعة.

أو كمذهب مالك[44] ستاً وثلاثين.

أو ثلاث عشرة.

أو إحدى عشرة، فقد أحسن، كما نصَّ عليه الإمام أحمد[45]؛ لعدم التوقيف، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره"[46].


[1] الروض المربع ص97.




[2] المدونة 1/99، ومواهب الجليل 2/126.



[3] تحفة المحتاج 2/244 - 245، ونهاية المحتاج 2/130 - 131.



[4] فتح القدير 1/318 - 321، وحاشية ابن عابدين 2/16.



[5] أخرجه البخاري (991)، ومسلم (749)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.



[6] أخرجه البخاري (937 و1180- 1181، ومسلم (729)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.



[7] أخرجه البخاري (1147)، ومسلم (738)، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.



[8] أخرجه مسلم (881).



[9] أخرجه مسلم (746).



[10] بداية المجتهد 1/191 - 192.



[11] أخرجه البخاري (1162)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.



[12] أخرجه البخاري (1163)، ومسلم (714)، من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.



[13] أخرجه البخاري (1164)، ومسلم (658).



[14] البخاري (991)، ومسلم (749).



[15] أخرجه البخاري (1166)، ومسلم (875)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.



[16] أخرجه البخاري (1167و 397)، ومسلم (1329).



[17] البخاري معلقاً بعد الحديث (1167).



[18] البخاري معلقاً بعد الحديث (1167).



[19] المدونة 1/99، ومواهب الجليل 2/126. وتحفة المحتاج 2/244 - 245، ونهاية المحتاج 2/130 - 131. وشرح منتهى الإرادات 1/512، وكشاف القناع 3/95.



[20] فتح القدير 1/318 - 321، وحاشية ابن عابدين 2/16.



[21] البخاري (991)، ومسلم (749).



[22] فتح الباري 2/49 - 50.



[23] فتح القدير 1/319 - 320، وحاشية ابن عابدين 2/16.



[24] الترمذي (597)، والنسائي 3/227، وابن ماجه (1322)، وابن خزيمة 2/214 (1210).
قال الترمذي: واختلف أصحاب شعبة في رفعه ووقفه، والصحيح ما رُوي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الليل مثنى مثنى).



[25] النسائي 3/227.



[26] أخرجه ابن وهب في "جزء من حديثه" ص110- 111 (348)، الذي طُبع خطأ باسم "الموطأ".



[27] التمهيد 13/185.



[28] 2/75 (6634).



[29] مسلم (749).



[30] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/316.



[31] أبو داود (1336)، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص120.



[32] كشاف القناع 3/95 - 97، وشرح منتهى الإرادات 1/512.



[33] مختصر قيام الليل ص60.



[34] مختصر قيام الليل ص87 - 88 (45)، والحاكم 1/304، وابن حبان 6/185 (2429).
وأخرجه أيضاً البيهقي 3/31، والدارقطني 2/24.
قال الدارقطني: كلهم ثقات.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/14: رجاله كلهم ثقات ولا يضر وقف من أوقفه.



[35] ذكر مختصر قيام الليل ص88، وأخرجه النسائي 3/239 - 240.



[36] ذكر مختصر قيام الليل ص88.



[37] الحاكم 1/304، وأخرجه أيضاً أحمد 6/155 - 156، والنسائي 3/234، والبيهقي 3/28.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ونقل المجد ابن تيمية في المنتقى 1/529 (1198) عن الإمام أحمد أنه ضعف إسناد هذا الحديث. وانظر: الإرواء 2/150 (421).



[38] النسائي 2/247. وأخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 5/123، وأبو داود (1423)، دون الجملة الأخيرة: "ولا يسلم....".
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرام ص268: إسناده صحيح؛ لولا عنعنة قتادة.



[39] مختصر كتاب الوتر ص80.



[40] فتح الباري 2/478 - 481.



[41] فتح القدير 1/ 333 - 334، وحاشية ابن عابدين 2/46.



[42] تحفة المحتاج 2/240 - 241، ونهاية المحتاج 2/126.



[43] كشاف القناع 3/53، وشرح منتهى الإرادات 1/505.



[44] المدونة 1/222، وحاشية الدسوقي 1/315.



[45] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/165.



[46] الاختيارات الفقهية ص64.


رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:31 AM.