#1
|
|||
|
|||
حكم تاريخي برد ضرائب علاوات ومكافآت موظفي الدولة بأثر رجعي
أصدر مجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمًا تاريخيًا يعفى علاوات العاملين بالجهات الإدارية والمكافآت الخاصة من الضرائب والرسوم، وشدد في حيثيات الحكم على استعادة هذه الخصومات بأثر رجعى. قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشارين محمد جمال الدين، وحسام بطيخ أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين في عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للراتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أوضحت فيها أن الضريبة على الرواتب تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من راتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا الراتب، كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم الراتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وأعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على الرواتب، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي. جاء ذلك في الدعوى رقم 1160 لسنة 60 ق الـمـقــــامـــة مــن معتز محمد محمد محمد عبد المقصود، ضد كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعى بصحيفة دعواه ذكر بأن الجهة الإدارية تقوم بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى لضريبة كسب عمل، وهو الأمر الذي لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره. وأضاف أن المُشرع أعفى العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى من أي ضرائب أو رسوم وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 سالفة الذكر وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية في هذا الشأن غير متفق وصحيح حكم القانون، إذ إنه يتعين عليها تجريد الراتب من العلاوت الخاصة قبل إخضاعه للضريبة على الرواتب، ومن ثم يتعين الحكم بأحقيـة المدعـى في إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى راتبه الأساسى طبقًا للقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين من أي ضرائب أو رسوم مع إلزام الجهة الإدارية بأن ترد إليه المبالغ التي تم خصمها منه دون وجه حق اعتبارًا من الخمس سنوات السابقة على تاريخ اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات، إعمالًا لقواعد التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. |
#2
|
|||
|
|||
|
#3
|
|||
|
|||
الحكم شخصى ..اى يصدر لصالح رافع الدعوى فقط. .. وهناك عشرات الاحكام المماثلة ونفذ الحكم لرافعى الدعوى فقط !!!!!!!!
|
#4
|
|||
|
|||
المشكلة مش الحكم المصيبة التنفيذ لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا مستحيل
|
#5
|
|||
|
|||
الأحكام التاريخية كتير ..فقط السؤال المطروح فى هذا الشأن ..من يتحمل وزر شرعى وأخلاقى وادارى وقانونى لعدم رد تلك الحقوق لأصحابها على الرغم من كم الأحكام التاريخية التى تصد ليل نهار وكأن وزارة المالية لم تسمع بها أو أنها لاتخصها من الأساس ...حسبنا الله ونعم الوكيل والله فى ناس تنتظر ال١٠٠جنيه لسد رمق متطلبات الأسر الكادحة ولن نتكلم عن المبالغ الطائلة التى تم استقطاعها تحت سيف الضرائب دون وجه حق ...واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
|
#6
|
|||
|
|||
الحكم قديم ووزارة المالية اخرجت لسانها للقانون والحكم وقلت مش هنفذ هذا وما زال الخصم مستمرا
|
#7
|
||||
|
||||
شكرا لك اخى ناشر الخبر وجزاك الله خيرا
|
#8
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا
|
#9
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا
|
#10
|
|||
|
|||
جزاك الله خيراً
|
العلامات المرجعية |
|
|