اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > منتدى معلمي الأزهر الشريف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-12-2014, 11:43 AM
الصورة الرمزية zxxzwa
zxxzwa zxxzwa غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 683
معدل تقييم المستوى: 0
zxxzwa is an unknown quantity at this point
Icon16 @ تزوير للترقى وضاع الحق فى الازهر@


ذهبنا لمقابلات الترقى لشيخ المعهد ابتدائى المنصورة وفوجئت بمعلمه امتحنت كادر اعدادى ثانوى مواد شرعيه واخر ترقيه لها معلم اول اعدادى!
هل يحق لها الترقى فى الابتدائى؟
وفى حالة ترقيتها هل اشتكى للنيابه الاداريه وخاصة انها قامت بمسح كلمة اعدادى ثانوى فى نتيجة الكادر المقدمة!وهذا يعتبر تزوير!
وكذلك معلم مواد ثقافيه!
والمفروض شيخ المعهد شرعى وعربى!

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20-12-2014, 02:49 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,440
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

ابحث لنفسك على اى وسيلة تاخذ بها حقك
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20-12-2014, 05:07 PM
الصورة الرمزية zxxzwa
zxxzwa zxxzwa غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 683
معدل تقييم المستوى: 0
zxxzwa is an unknown quantity at this point
Icon16

المادة 211 :
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من
السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع أمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير أسماء المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال المؤقتة أو السجن .


المادة 213 :
يعاقب ايضا بالاشغال المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو اموالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات ادراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .

المادة 214 :
من أستعمل الاوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالاشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين الي عشر .

مادة 26 عقوبات:
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:48 AM.