|
#1
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
أنواع الإجازات التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل :- vإجازات سنوية ( إعتيادية ) . vإجازات سنوية ( إعتيادية ) زائدة للعاملين في الأعمال الصعبة . vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في الأعمال الخطرة . vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في الأعمال المضرة بالصحة . vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في المناطق النائية . vإجازة إمتحان في إحدي مراحل التعليم . vإجازات سنوية ( عارضة ) . vإجازات الأعياد . vإجازات المناسبات الدينية . vإجازة حج . vإجازة مرضية ( أمراض عادية ) . vإجازة مرضية ( أمراض مهنية ) . vإجازة مرضية ( أمراض مزمنة ) . vإجازة مرضية ( أمراض معدية ) . vإجازة للمخالط بمريض بمرض معدي. vإجازة مرضية ( للإجهاض ) . vإجازة إصابة عمل . vإجازة وضع ( ليست إجازة مرضية ) . vإجازة بدون أجر لرعاية الطفل . vإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج / الزوجة للسفر ( ملزمة لصاحب العمل ) . vإجازة استدعاء . vإجازة قهرية ( خارجة عن إرادة صاحب العمل ) . vإجازة قهرية ( ترجع لصاحب العمل ) . vإجازة يوم في الأسبوع للبحث عن عمل . vإجازة الإضراب . vإجازة الإغلاق الكلي . vإجازة الإغلاق جزئي . vإجازة إيقاف قسم أو أكثر. vإجازة الوقف عن العمل . الإجازات الإعتيادية :- Ø يستحق للعامل رصيد إجازاته الإعتيادية إبتداءً من اليوم الأول من تاريخ التحاقه بالعمل . Ø الإجازة سنوية و ليست ينايرية . Ø لابد من تحويل الإجازة من سنوية إلي ينايرية لسهولة الحصر و التطبيق . Ø تستحق الإجازة بنسبة المدة خلال السنة الأولي من التحاقه بالعمل . Ø الأمانة المهنية تقتضي أن يكون أول يوم التحاق بالعمل هو أول يوم تأمينات إجتماعية . Ø يستحق العامل الإستفادة من إجازاته الإعتيادية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل . Ø لايحق للعامل تارك الخدمة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أي مقابل لإجازاتة السنوية المؤجلة خلال تلك الفترة . Ø للعامل الذي له مدة خدمة تقل عن عشر سنوات 21 يوم إجازة سنوية . Ø للعامل الذي له مدة خدمة عشر سنوات لدي صاحب العمل أو أكثر له 30 يوم إجازة سنوية ( برنت تأميني ) . Ø للعامل الذي يتجاوز سن الخمسين في مكان عمله 30 يوم إجازة سنوية مهما بلغت سنوات خدمته عند صاحب العمل . Ø للعامل الذي يعين وهو متجاوز سن الخمسين 30 يوم إجازة سنوية Ø يزداد رصيد الإجازات السنوية سبعة أيام سنوياً للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة – ومنها ( المؤسسات العلاجية ) . Ø لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازاته في أي حال من الأحوال . Ø الإجازات السنوية ليست وعاءًا إدخارياً للعامل ومن ثم يجب عليه الحصول علي إجازاته السنوية أولاً بأول بالتنسيق مع صاحب العمل . Ø صاحب العمل هو الوحيد الذي له الحق في تحديد مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل و ظروفه ( لا يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية ) و مايحدث استثناء من الأصل . Ø ينسحب هذا الحق إلي مديري الإدارات باعتبارهم ممثلين لأصحاب العمل في إداراتهم . Ø يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل . Ø إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها Ø يلتزم صاحب العمل بإلزام العامل بأن يستنفذ من رصيد إجازاته السنوي خمسة عشر يوماً سنوياً علي الأقل. Ø لا يجوز لصاحب العمل استدعاء العامل من إجازته السنوية إلا لسبب قوي تقتضيه مصلحة العمل . Ø يلتزم صاحب العمل بإلزام العامل بأن يحصل علي إجازة سنوية ستة أيام متصلة علي الأقل تحتسب من مدة الخمسة عشر يوماً الواردة بالبند قبل السابق . Ø يجبر صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر . Ø يتم تنفيذ البند السابق في سنوات 2006 & 2009 & 2012 & 2015 & 2018 ..... إلخ و ذلك بالنسبة للعاملين المعينين قبل عام 2003 . Ø إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد . Ø الحد الأقصي لترحيل إجازات سنوية من السنة الأولي للسنة الثانية ست6 أيام و 12 يوم من السنة الثانية للسنة الثالثة من السنوات الثلاث مع الإلتزام بالقيام بإجازة سنوية لا تقل عن 15 يوم سنوياً و ذلك لمن يكون رصيده السنوي 21 يوم . Ø الحد الأقصي لترحيل إجازات سنوية من السنة الأولي للسنة الثانية 15 يوم و 30 يوم من السنة الثانية للسنة الثالثة من السنوات الثلاث مع الإلتزام بالقيام بإجازة سنوية لا تقل عن 15 يوم سنوياً و ذلك لمن كان رصيده السنوي 30 يوم . Ø للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الإمتحان في إحدي مراحل التعليم . Ø يطالب العامل بإجازته السنوية بسبب الامتحان قبل القيام بها بخمسة عشر يوماً . Ø علي الإدارة المعنية الاستجابة لطلب العامل بالإجازة طالما توافرت شروطها . Ø يقدم العامل مايثبت إلتحاقه بإحدي مراحل التعليم معتمد بخاتم شعار الجمهورية . Ø يقدم العامل جدول الإمتحان معتمد من الجهة المختصة . Ø لايحق للعامل الإشتغال لدي صاحب عمل آخر أثناء فترة إجازته السنوية . Ø إذا ثبت اشتغال العامل لدي صاحب عمل آخر أثناء فترة إجازته السنوية تحتسب أيام الإجازة السنوية أيام بدون مرتب بالإضافة إلي الجزاء التأديبي . Ø لا يسقط حق العامل في الإجازات السنوية خلال فترة إجازته المرضية . Ø للعامل الحق في طلب تحويل إجازته المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك . Ø الإجازات العارضة ليست في الأصل إجازة مستقلة بذاتها شأنها شأن أي إجازة أخري ولكنها ولدت من رحم الإجازات الإعتيادية . Ø الإجازات العارضة ما هي إلا إجازات سنوية سمح المشرع فيها للعامل الغياب دون إخطار مسبق لسبب عارض وذلك لمدة ستة أيام في السنة . Ø الحد الأقصي للغياب لسبب عارض هو يومان في المرة الواحدة . Ø و بما أن الانقطاع لسبب عارض يخصم من الإجازة السنوية تحت مسمي عارضة ، بالتالي يجوز ترحيل باقي المسموح من الأيام الستة للعام المقبل بمسمي إجازة سنوية ولا ترحل باسم إجازة عارضة . Ø إجازة الأعياد و المناسبات الدينية إجازات إلزامية و بأجر كامل Ø لا تحتسب أيام إجازات الأعياد ضمن الإجازات الإعتيادية . Ø لا تحتسب أيام إجازات المناسبات الدينية ضمن الإجازات الإعتيادية Ø لا تحتسب الراحات الأسبوعية ضمن الإجازات الإعتيادية . Ø للعامل الحق في إجازة حج لمدة شهر و بأجر كامل بشرط مرة واحدة خلال مدة خدمته وبناء علي طلبه وبعد مرور خمس سنوات متصلة من خدمته عند صاحب العمل و ليس صاحب عمل أو أكثر Ø إذا كانت السنوات الخمس لدي صاحب عمل واحد منفصلتين وبينهما شهر واحد ( غيرتأميني ) لا يستحق إجازة حج مدفوعة الأجر. Ø تستحق إجازة الحج لمن يرغب لمن لديه رصيد إجازات سنوية بناءً علي طلبه واعتماد الإدارة العليا بالموافقة . Ø الإجازات المرضية يصرف للعامل تعويضاً للأجر قدره 75% من أجره الأساسي و المتغير لمدة 90 يوم . Ø يصرف للعامل تعويضاً للأجر قدره 85% من أجره الأساسي و المتغير لمدة 90 يوم أخري . Ø تبدأ الإجازة المرضية من تاريخ إبلاغ العامل لصاحب العمل بمرضه . Ø لابد من إبلاغ هيئة التأمين الصحي بمرض العامل و تاريخ إبلاغه بمرضه . Ø يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه بحيث لا تجاوز 180 يوم في السنة الميلادية الواحدة . Ø إذا زادت الإجازة المرضية عن 180 يوم بالإضافة إلي متجمد رصيد إجازاته السنوية ، يتم إحتساب باقي الإجازة أيام بدون مرتب ( غياب بالخصم ) . Ø لا يستفيد العامل من مزايا التأمين الصحي أو العرض علي لجنة العجز في حالة عدم إجراء الكشف الطبي الأولي قبل بدء التعيين Ø يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفذ العامل إجازاته المرضية بالإضافة إلي متجمد إجازاته السنوية المستحقة إن وجد وبعد عرضه علي لجنة العجز . Ø علي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته . Ø إذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل . Ø يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً . Ø في حالة الإجهاض تحتسب الإجازة إجازة مرضية وليست إجازة وضع . Ø إجازة الوضع مدتها 90 يوم بتعويض مساو للأجر الشامل ، يصرف 75% من التأمينات الإجتماعية علي الأجرين الأساسي و المتغير و يستكمل الباقي من المنشأة . Ø يشترط أن تكون للمرأة مدة خدمة عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر ( برنت تأميني ) . Ø إذا استنفدت العاملة عدد مرات إجازات الوضع ، فإن الإجازة تحتسب إجازة مرضية وليست إجازة وضع . Ø إجازة الوضع ليست إجازة مرضية ، وبالتالي لا تدخل ضمن الحد الأقصي للإجازا ت المرضية ( 180 يوم ) في السنة الميلادية الواحدة . Ø تعتبر إجازة الوضع إجازة مرضية إذا لم تستكمل فترة العشر أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر ( برنت تأميني ) . Ø تنتهي إجازة الوضع بانتهاء عقد العمل . Ø لا يحق للعاملة صرف أي تعويض للأجر بسبب إجازة الوضع بعد انتهاء عقد العمل وتقديم س 6 . Ø للعاملة الحامل حال بلوغ حملها الشهر السادس الحق في الإنصراف مبكراً من عملها قبل انتهاء مواعيد العمل بساعة كاملة ( مستند طبي بالحمل و مدته ) . Ø لايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة و الأربعين يوماً التالية ليوم الوضع . Ø إجازة الوضع ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة . Ø ينطبق هذا الوضع سواء ولد الوليد حياً أو ميتاً . Ø لاينطبق أيٍّ مما سبق علي العاملة التي أجهضت . Ø لا يجوز فصل العاملة أثناء إجازة الوضع . Ø لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع . Ø يحق لصاحب العمل حرمان العاملة التي وضعت ( بغض النظر عن حياة الوليد من عدمه ) التي يثبت اشتغالها خلال إجازة الوضع لدي صاحب عمل آخر بالإضافة إلي الجزاء التأديبي . Ø العاملة المرضعة لها الحق في فترتين رضاعة لاتقل عن نصف ساعة لكل فترة من الفترتين بالإضافة لمدة الراحة المقررة . Ø للعاملة المرضعة الحق في ضم فترتي الرضاعة لتصبح ساعة يومياً . Ø تعتبر فترة الرضاعة من ساعات العمل الفعلية . Ø لا يترتب علي الإستفادة من ساعة الرضاعة أي تخفيض في الأجر Ø ساعة الرضاعة قد تكون في بداية يوم العمل وقد تكون في نهاية يوم العمل وقد تكون في منتصف يوم العمل .( تحددها العاملة المرضعة كما تشاء وقتما تشاء ) . Ø ساعة الرضاعة لمدة أربعة و عشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع . Ø ليس من حق العاملة المرضعة التنازل عن فترتي الرضاعة لأي سبب من الأسباب ( فترتي الراضعة خاصة بالرضيع وليست لأم الرضيع ) Ø تستحق العاملة المرضعة إجازة رعاية طفل ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . Ø إجازة رعاية الطفل في المرة الواحدة لا تتجاوز سنتين . Ø للعاملة و العاملة فقط تحديد ميعاد إجازة رعاية الطفل كما يتراءي لها . Ø للعاملة قطع إجازة رعاية الطفل في الوقت المناسب لها بناء علي طلبها . Ø للعاملة استكمال مدة السنتين في الوقت المناسب لها بناء علي طلبها . Ø يحق للعاملة أن تقوم بإجازة رعاية الطفل المسموح لها قانوناً لطفل واحد . Ø الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة . Ø إجازة إصابة العمل يصرف عنها تعويض بأجر كامل من التأمينات الإجتماعية طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله . Ø يتحمل صاحب العمل أجر اليوم الأول للإصابة . Ø إجازة للعامل المخالط لمريض بمرض معدي بأجر كامل يتحملها صاحب العمل . Ø إجازة إصابة العمل ليست إجازة مرضية . Ø إجازة إصابة العمل لا تدخل ضمن أيام الحد الأقصي للإجازات المرضية ( 180 ) في السنة الميلادية الواحدة . Ø يحق للزوج أو الزوجة بناءً علي طلبها أو طلبه الحصول علي إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج . Ø ليس من حق الإدارة المعنية رفض طلب الإجازة الخاصة بمرافقة الزوج أو الزوجة . Ø لابد من توافر المستندات الدالة علي نية السفر . Ø إجازة الإستدعاء بأجر كامل . Ø إذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدي عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً . Ø إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره . Ø إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل انتهاؤه يحق للعامل القيام بإجازة يوم كل أسبوع للبحث عن عمل آخر خلال مهلة الإخطار مع استحقاق كامل أجره عن هذا اليوم ، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل . Ø إجازة الإضراب متي توافرت شروطها بدون أجر . Ø إجازة الإغلاق بأجر كامل . Ø إجازة الإيقاف بأجر كامل . Ø إجازة الوقف عن العمل لا تزيد عن 60 يوم . Ø إجازة الوقف عن العمل بأجر كامل . Ø إجازة الوقف عن العمل لابد و أن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك .
__________________
اصنع خيرا --- لأنه الشيئ الوحيد الذي لايموت - حين تغيب أنت |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|