اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-11-2014, 08:29 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

أحكام زكاة النقود والراتب
زكاة المال المتجدد أثناء الحول

السؤال
قد كان معي منذ ست سنوات مبلغ من المال بلغ نصاب الزكاة، فأودعته بأحد البنوك الإسلامية، وفي العام التالي بنفس التوقيت كان هناك مبلغ آخر أكبر فأضفته للمبلغ الأول وأخرجت الزكاة عن المجموع بالكامل دون النظر إلى أن المبلغ الجديد لم يمر عليه عام، ثم فعلت ذلك في كل عام لمدة خمسة أعوام بإضافة المبالغ الجديدة كل عام وحساب الزكاة للمجموع، وفي العام السادس سألت إمام المسجد عما أفعله فقال لي: إني هكذا أخرج زكاة المال مبكرا عاما كاملا عن المبالغ الجديدة فأخرجت هذا العام السادس الزكاة عن المبلغ الأول الأساسي الموجود منذ ستة أعوام وأجلت باقي المبالغ كلها للعام القادم حيث إنها كلها مزكاة سنة مبكرا، فما رأيكم بما فعلت وما هو الصواب؟.



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما فعلته أولا من تعجيل الزكاة، ولا فيما فعلته آخرا من إخراج الزكاة عند حولان الحول على المال المتجدد، وذلك أن المال المتجدد أثناء الحول إذا لم يكن ربحا للنصاب فإن صاحبه مخير في وقت إخراج زكاته بين أمرين:
أولهما: أن يخرج زكاته مع زكاة النصاب الذي حال عليه الحول, ويكون بهذا قد عجل زكاة المال المتجدد وهذا جائز.
وثانيهما: أن يجعل له حولا مستقلا ويخرج زكاته بعد مرور حول على دخوله في ملكه، ويزكيه ولو كان أقل من نصاب؛ لأنه بالغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول.
وانظر الفتوى رقم: 169275، والفتوى رقم: 183215، عن كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول.
والله تعالى أعلم





__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13-11-2014, 08:33 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

المال البالغ النصاب تجب زكاته عند حولان الحول
السؤال
لي أخ مريض نفسيا يعيش على الأدوية، ولا يستطيع العمل، ويعول أسرة من خمسة أبناء، وزوجته التي تقوم على تربية الأبناء، ورعاية زوجها المريض، ولا يمكنها العمل أيضًا، ويتقاضى أخي معاشا بسيطا من نقابة المهن الطبية، لكونه مريضا، وتمكنّا نحن إخوته من بيع جزء من قطعة أرض ورثها عن أبيه، وحاولنا استثمار ثمنها، وانتهى بنا الأمر بإيداع ثمن الأرض في أحد البنوك الإسلامية، حيث يأتيه دخل شهري من ريع الاستثمار. مجموع دخل أخي الشهري لا يكفي مصاريف أسرته، وتنفق زوجته ووالدته من أموالهما لمحاولة استكمال النقص، وكثيرا ما يقترض لدفع نفقات علاجه، أو ما شابه من المصاريف. السؤال هو: هل عليه زكاة واجبة في أمواله التي في البنك، وهي تتجاوز النصاب؟ مع العلم أننا في حالة إخراج الزكاة سنستخدم كل الريع الشهري، ولن يجد ما ينفق لمدة شهر أو أكثر؛ لأن المبلغ المودع في البنك عبارة عن صك لا يمكن فكه إلا بنهاية خمس سنوات، وفي حالة فكه، والأخذ من أصل المال سيخسر أخي الريع الشهري، ويتناقص أصل المبلغ حتى ينتهي في خلال سنة أو يزيد. وإن وجبت عليه الزكاة هل يجوز أن يأخذ منها بأن تنفق عليه لاحتياجه لها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دام المبلغ المودع في البنك يبلغ النصاب: فإن الزكاة تجب فيه عند حولان الحول، ومقدارها: ربع العشر، أي: 2.5 %، وتجب الزكاة في أصل المبلغ وما نتج عنه من ربح شهري، ولا يجوز له أن يأخذ زكاة نفسه، وما ذكرته من عدم القدرة على سحب المبلغ لا يسقط الزكاة فيه، ويخرجها من الربح الذي يستلمه، وهذا لا يضر؛ لأنه سيخرج الزكاة مرة واحدة في السنة، وليس كل شهر، وانظر الفتوى رقم: 234163.

والله تعالى أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13-11-2014, 08:39 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

من أحكام زكاة المال وزكاة المصانع
السؤال
عندي مبلغ من المال -ولله الحمد- أخرج الزكاة سنويًّا في 15 شوال، في هذ العام استقطعت جزءا منه في شهر جمادى الأول لأدخل في مشروع مصنع مع صديقي(هو شارك بالأرض، وأنا شاركت بالمباني)، ولم أخرج الزكاة عن هذا الجزء المستقطع، وأخرجت عن الباقي معي فقط. الآن ونحن في نهاية العام الهجري لم تكتمل إجراءات، وأوراق المصنع، ولن تكتمل إلا بعد عام أو أكثر. - ما حكم عدم إخراجي للزكاة عن الجزء المستقطع الذي شاركت به؟ - هل تجب الزكاة عن المصنع في حالة عدم تشغيله نتيجة لتأخير وعدم اكتمال الإجراءات؟ - إذا تم تشغيل المصنع فكيف تكون زكاته -هل تكون عن رأس المال المستخدم في التجارة والمواد، كما في عروض التجارة أم تضاف قيمة الأرض والمباني على المواد-؟ - إذا تم تأجير المصنع فكيف تكون زكاته -هل تكون عن الإيجار فقط إذا حال عليه الحول أم تكون عن قيمة الأرض والمبانى مضافة للإيجار-؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة




الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجب عليك إخراج الزكاة عن ذلك المبلغ المستقطع ما دام لا يزال موجودًا، ولم تنفقه فيما رصدته له، والمال إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، ولو كان صاحبه محتاجًا إليه لمشروع، أو بناء منزل، أو شراء سيارة، ونحو ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن الأوراق النقدية إذا توافرت فيها شروط وجوب الزكاة:
تجب فيها الزكاة على كل حال سواء كان يتكسب فيها أو لا يتكسب، حتى لو أعدها لشئونه الخاصة من النفقات، أو لزواج، أو لشراء بيت يسكنه، أو ما شابه ذلك، فإنه تجب فيه الزكاة بكل حال. اهـ.

وأما المصنع: فإن الزكاة لا تجب في قيمته، ولا في قيمة معداته وآلاته التي فيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة عما تجب فيه الزكاة في المصانع: تجب الزكاة في الأرباح، والمواد التي تحت التصنيع، والمواد المصنعة، إذا كانت للبيع، ولا تجب الزكاة في قيمة أدوات المصنع. اهــ.
وجاء فيها أيضًا: أملاك الشركة غير المعدة للتجارة، من بيع أو تأجير، وإنما هي للاستعمال والاقتناء؛ كمقر الشركة، وما يلزم لها كالمستودعات والمعارض، والمصانع، وآلاتها، ومعداتها، وأدواتها المعدة لتشغيلها، ونحوه - فهذه لا زكاة فيها. اهــ.

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: إنما تجب الزكاة على أهل المطابع، والمصانع، ونحوهم، في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها .. اهــ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: المواد التي لا تباع ليس فيها زكاة، فالآلات الصناعية، والماكينات، ماكينات الخراطة، والنشارة، والحدادة، وغيرها، هذه ليس فيها زكاة، لأنها ليست عروض تجارة...اهــ.
وإذا تم تأجيره تكون الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابًا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة، وحال عليها الحول.

والله تعالى أعلم.


__________________
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 13-11-2014, 08:46 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

مسائل متعددة في زكاة المال
السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 26سنة، من الجزائر لم أكمل دراستي، وليس لدي عمل ثابت، بدأت بأعمال حرة والتي تم ذكرها عن طريق النت، وأبيع خدمات أنظمة ديكودر للتفرج على القنوات المشفرة ـ خالية من القنوات ال*****ة ـ ومنذ 2011 وأنا أمارس هذا النشاط ومازلت فيه؛ لأنني لم أجد عملا آخر، وجمعت مبلغا، ومازلت أجمع بقصد عمل ثابت وأتزوج وأستقر، وإلى غاية 2012 جمعت ما يقارب 20 ألف دولار، واشتريت منها سيارة ثم بعتها واشتريت أخرى، وحاليا لدي 26 ألفا زائدة على المبلغ المتبقي من السيارة ـ وهو 8 آلاف دولار ـ ولدي مبلغ كان يرسل لي على خدماتي في الحساب البريدي وقدره: 6 آلاف دولار، فالمجموع 40 ألف دولار، وفي السنة الماضية قيل لي إن الزكاة واجبة علي فأخرجت في شهر ديسمبر 2013 ـ لم أكن أعرف الشهر القمري ـ زكاة 2,66 مرتين عن العام السابق، حيث أخطأت وأخرجتها مرتين، ثم نويتها للعام 2012، وقلت في نفسي 2,66 لعام 2013 وأخرى لعام 2012، ولم أكن أعرف موعد الحول، بل ارتكزت على ما أملك وأخرجت الزيادة، فهل الزكاة واجبة علي مع أنني أجمع المال لتحسين معيشتي وليس لدي فائض مالي لا أحتاجه ولست غنيا؟ وإذا كانت واجبة علي فكيف أخرجها بالتدقيق؟ وكيف يكون الحول؟ فخلال 12 شهرا تدخل أموال وتخرج وكيف يكون الحول ومتى؟ وهذا مثال أريد منه الشرح والتبسيط: زكاتي في شهر شوال وأخرجت زكاة مبلغ معين، وبعد شوال دخلتني مبالغ متفرقة، وقبل شوال القادم بشهرين دخلني مبلغ معين، فهل أضيفه للزكاة مع أنه منذ شهرين فقط؟ وهل زكاتي التي أخرجتها من قبل مقبولة؟ وهل يغفر لي الله ويبارك لي في رزقي؟ أم علي أن أقوم بأمر آخر حتى تكون مقبولة؟.

الإجابــة




الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فجوابنا يتخلص فيما يلي:

أولا: أما هل الزكاة واجبة في مالك مع أنك تجمعه لتحسين معيشتك وللزواج.. إلخ، فالجواب نعم، فمادمت تملك نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، ولتعلم أن إخراج الزكاة فيه بركة لك ولمالك، وقد قال الله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ: 39}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ... رواه مسلم.

قال النووي في شرحه: ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَك فِيهِ، وَيَدْفَع عَنْهُ الْمَضَرَّات، فَيَنْجَبِر نَقْص الصُّورَة بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّة، وَهَذَا مُدْرَك بِالْحِسِّ وَالْعَادَة، وَالثَّانِي أَنَّهُ وَإِنْ نَقَصَتْ صُورَته كَانَ فِي الثَّوَاب الْمُرَتَّب عَلَيْهِ جَبْر لِنَقْصِهِ وَزِيَادَة إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَة. اهـ.

ثانيا: الزكاة تجب في النقود إذا توافر فيها شرطان:

أولهما: أن تبلغ نصابا وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة.

وثانيهما: أن يحول عليها الحول، فمن ملك من النقود ما يساوي قيمة نصاب ذهب أو نصاب فضة ثم حال عليها الحول عنده فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % .

ثالثا: المقصود بمرور الحول أن تمر سنة قمرية على أول يوم بلغ المال فيه النصاب، فانظر متى صار عندك من المال ما يساوي نصاب ذهب أو نصاب فضة ثم احسب سنة هجرية من ذلك اليوم، وبهذا تعرف حول الزكاة.

رابعا: الأموال التي تدخل عليك أثناء الحول إن كانت ربحا ناتجا عن المتاجرة في النصاب، فإنك تزكيها معه فتحصي النصاب وربحه وتخرج من الكل ربع العشر أي 2.5 %، ومثال ذلك: لو ملكت نصابا في شهر شوال كما قلت، فإنك تزكي هذا النصاب في شهر شوال التالي وتزكي معه كل ما دخل عليك من الربح الناتج عنه أثناء الحول حتى ولو يحل الحول على هذا الربح، لأن حولَ الربحِ حولُ أصله.

خامسا: إذا كان المال الذي يدخل عليك أثناء الحول ليس ربحا ناتجا عن المتاجرة في النصاب، بل حصل عن طريق أجرة أو أي نشاط آخر فلك فيه طريقان:

أولهما: أن تزكيه مع النصاب إن شئت، وهذا ليس أمرا واجبا عليك، ولكنه أسهل في حساب الزكاة، ففي المثال السابق إذا جاء شهر شوال أخرجت زكاة النصاب وكل ما تجدد عليك أثناء الحول.
وثانيهما: أن تستقبل به حولا جديدا خاصا به فتخرج زكاته بعد مرور حول على دخوله في ملك، وتزكيه ولو كان أقل من النصاب، لأنه بضمه لأموالك الأخرى يكون بالغا النصاب، ففي المثال السابق لو دخل عليك مال جديد في شهر ذي الحجة بعد شوال فإنه إذا جاء شهر شوال التالي أخرجت زكاة النصاب وربحه، لأن هذا شهر حوله، ولا تخرج زكاة ما دخل عليك في ذي الحجة معه، وإنما تخرجه إذا جاء ذو الحجة.

سادسا: الزكاة التي أخرجتها وذكرت أنك أخطأت في حسابها ثم نويتها عن سنتين تجزئك عن السنتين مادمت قد نويت فيها الزكاة، ولا يضرك كونك نويتها عن سنة واحدة في أول الأمر، والمهم أن يكون المبلغ مساويا لما يجب إخراجه عن سنتين.

والله أعلم.
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:06 AM.